القضاء التجاري / إيذاء الغير اعتداء
المفاتيح
اعتداء ، ضرب -إحداث إصابة ، المطالبة بالتعزير جراء التعدي ،المطالبة بأرش الإصابة ، تقدير أرش إصابة الرأس ، التعزير بالجلد.
السند
1- قول الله تعالى: ولا تعتدوا .
2- قوله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمن هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. رواه مسلم
3- قوله صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه .
4- قوله صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
5- ما ذكره الفقهاء من تحليف أقوى المتداعيين المتجاحدين.
6- ما ذكره ابن القيم من أن البينة هي كل ما يبين الحق ويوضحه.
الملخص
توجيه الاتهام للمدعى عليه برمي فنجان والتسبب في إصابة المجني عليه بجرح بالرأس ويحتاج عشرة أيام للعلاج ، طلب المدعى العام إثبات ما أسند للمدعى عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية ، حضر المدعي الخاص وطلب أرش الاصابة، أقر المدعى عليه بضرب المدعي الخاص بفنجان الشاي ، وذكر بأن الإصابة بالصدر وليست بالرأس ، أحضر المدعي العام والمدعي الخاص شاهدين فشهدا بالضرب ولم يذكرا موضعه ، وذكر الشاهدان أنهم بعد المضاربة شاهدا إصابة في رأس المدعي بالحق الخاص ، رجع القاضي إلى التقرير الطبي المبين لصفة الإصابة ومدة الشفاء وقد تم تقدير أرش الإصابة من مقدري الشجاج بأربعة آلاف ريال ،ولما ذكره الفقهاء من تحليف أقوى المتداعيين المتجاحدين جرى تحليف المدعي بالحق الخاص على صحة دعواه من أن الإصابة التي برأسه من المدعى عليه ، صدر الحكم بجلد المدعى عليه عشرين جلدة للحق العام ، إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بالحق الخاص أربعة آلاف ريال أرش إصابته ،قرر المدعي العام عدم المعارضة والمدع بالحق الخاص القناعة أما المدعى عليه فاعترض على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي في المحكمة الجزئية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية في محافظة جدة/المساعد برقم وتاريخ 1433/01/18 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33120326 وتاريخ 1433/01/18 ه ففي يوم الاثنين الموافق 24 / 01 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي بالحق الخاص ، ……… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ……… والمدعي العام بصفته عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بدائرة محافظة جدة، والمكلف من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام برقم ه م 2/ 2/ 1540 وتاريخ 05 / 01 / 1433 ه وادعيا على /………….. 37 عاماً ، سعودي الجنسية ، بموجب سجل مدني رقم ، مطلق السراح بالكفالة الحضورية .حيث أنه بتاريخ 8/ 11 / 1432 ه تسلم مركز شرطة النزهة الشكوى المقدمة من المدعي/ ،سعودي الجنسية ، ومفادها ان المدعى عليه رمى عليه فنجان شاي وصدر بشأنه التقرير الطبي من الشؤون الصحية بمحافظة الطائف رقم بدون بتاريخ 1432/11/8 ه، المتضمن إصابته بجرح بالراس بطول 4سم نصف سم، مدة الشفاء عشرة أيام. وبسماع أقوال المدعى عليه/………. ، أقر برمي المدعي بفنجان شاي بسبب وجود خلافات عائلية سابقة بينهما. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه برمي المدعي بفنجان شاي والتسبب في إصابته بالإصابة المدونة بالتقرير الطبي وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 اعترافه المنوه عنه بملف التحقيق ص 1.2 التقرير الطبي. وبالبحث عن سوابق المدعى عليه لم يعثر له على سوابق . وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور أعاه فعل محرم و معاقب عليه شرعاً ، لذا اطلب من المحكمة الجزئية بمحافظة جدة إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما بدر منه. ونسأله الجواب وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من أنني قمت بضرب المدعي بفنجان فصحيح أما كون الفنجان أصاب رأس المدعي فغير صحيح والصحيح أن الفنجان أصاب صدره هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه على بينته على أن الفنجان أصاب صدره قال هذا ما شاهدته وبسؤال المدعي العام والمدعي الخاص عن بينتهما أجاب المدعي الخاص قائلا نعم لدي بينه على ذلك أطلب إمهالي لإحضارها لذا رفعت الجلسة وأعطي موعدا في يوم الأحد الموافق 14 / 02 / 1433 ه الساعة الحادية عشر. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي بالمحكمة الجزئية والقائم بعمل القاضي بموجب التكليف رقم 260 / ش في 13 / 2/ 1433 ه وفي الجلسة المقررة يوم الاحد الموافق 14 / 2/ 1443 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه والمدعي الخاص وحضر كلاً من يمني الجنسية بموجب الإقامة رقم والذي يعمل ميكانيكي سيارات كما حضر يمني الجنسية بموجب الاقامة رقم والذي يعمل ميكانيكي سيارات وبسؤالهما كل واحد بمفرده شهد كل واحد منهما بأن المدعى عليه قام بضرب المدعى الخاص ولم أرى الموضع الذي ضرب به الفنجان في جسم المدعى الخاص لكن وبعد المضاربة رأينا إصابة في رأس المدعي الخاص بعد ذلك هكذا شهد كل واحد منهما وبعرض الشهادة على المدعى عليه أجاب قائلاً ما جاء في الشهادة صحيح لكن الاصابة التي لحقت برأس المدعي الخاص ليست مني وليست مسؤول عنها والفنجان الذي رميت به ضرب في صدره وبسؤال المدعي الخاص هل لديك بينة على أن الاصابة التي في رأسك من المدعى عليه قال ليس لدي سوى ما قدمت وعليه رفعت الجلسة وتأجلت في يوم السبت الموافق 27 / 2/ 1433 ه وفي الجلسة المقررة يوم السبت الموافق 27 / 02 / 1433 ه الساعة 30 : 10 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه والمدعي الخاص وقال أطلب حقي الشرعي منه وإلزامه بدفع أرش إصابتي وتعزيره لقاء إهانتي وبعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه عن الشهود فقال لا أطعن فيهم ولي معرفه بهم ولكن الفنجان ضرب في صدره ولم يضرب في رأسه ولا بينه لدي إلا نفس الشهود الذين شهدوا ولا اعلم من ضربه في رأسه وقد جرى مني إحالة المعاملة إلى لجنة الصلح برقم 33120326 في 27 / 02 / 1433 ه لذا رفعت الجلسة إلى حين ورود الإجابة من لجنة الصلح .الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة والقائم بعمل القاضي بموجب قرار التكليف رقم 331348829 وتاريخ 19 / 07 / 1433 ه وفي الجلسة المقررة يوم الأحد الموافق 20 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 لسماع دعوى المدعي العام ضد وفيها حضر المدعي العام و المدعى بالحق الخاص ولم يحضر المدعى عليه مع علمه بالموعد المحدد مسبقاً لذا رفعت الجلسة لحن حضوره في الموعد المحدد وذلك يوم الأحد الموافق 11 / 08 / 1433 ه الساعة 15 : 11 . وفي الجلسة المقررة يوم السبت الموافق 27 / 02 / 1433 ه الساعة 30 : 10 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه والمدعي الخاص وقال أطلب حقي الشرعي منه وإلزامه بدفع أرش إصابتي وتعزيره لقاء إهانتي وبعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه عن الشهود فقال لا أطعن فيهم ولي معرفه بهم ولكن الفنجان ضرب في صدره ولم يضرب في رأسه ولا بينه لدي إلا نفس الشهود الذين شهدوا ولا اعلم من ضربه في رأسه وقد جرى مني إحالة المعاملة إلى لجنة الصلح برقم 33120326 في 1433/02/27 ه لذا رفعت الجلسة إلى حن ورود الإجابة من لجنة الصلح وفي جلسة أخرى وردنا خطاب لجنة الصلح رقم 33120326 في 16 / 5/ 1433 ه وبسؤال المدعي العام والمدعي بالحق الخاص هل لديكما زيادة بينه قالا ليس لدينا بينه سوى ما قدمنا وما جاء في المعاملة من أدلة وقرائن عليه جرى مني الرجوع إلى اعترافه المدون لفة رقم 1 المتضمن أنه وبسؤاله عما جاء في أقوال المدعي أنكر نهائياً بل هو من قام برميي بطفاية علبة السجائر وعن الإصابة التي حدثت بالمدعي أفاد أنه لا يعلم عنها نهائياً ولا يعلم من تسبب بها وأنها دعوة كيدية وبعد الاطلاع عليها لم أجد فيها اعتراف للمدعى عليه كما ذكر المدعي العام كما جرى مني الرجوع إلى التقرير الطبي المرفق بالمعاملة لفة رقم 8 والمتضمنة أنه يوجد جرح بالرأس بطول 4 سم ، نصف سم ومدة الشفاء عشرة أيام وهو بتاريخ 08 / 11 / 1432 ه وعليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعي بالحق الخاص تقوي جانبه بما في دعواه بما لي أولاً: اعتراف المدعى عليه بأنه ضرب المدعي بفنجان ثانياً: تزامن تاريخ الضرب مع تاريخ التقرير الطبي ثالثاً: ما جاء في شهادة الشهود بأن المدعى عليه قام بضرب المدعى بفنجان وبعد المضاربة شاهدوا إصابة في وجه المدعي بالحق الخاص عليه فقد قررت الكتابة لمقدري الشجاج في هذه المحكمة بموجب خطابنا رقم 33120326 وتاريخ 14 / 01 / 1434 ه لتقدير أرش إصابة المدعي ، وقد وردنا إفادة مقدري الشجاج في هذه المحكمة برقم 3457354 و تاريخ 05 / 02 / 1434 ه و المتضمنة ما نصه يوجد جرح بالرأس بطول 4 سم و مدة الشفاء عشرة أيام و لا يوجد مكان الإصابة عليه نفيد فضيلتكم بان تقدير أرش الإصابة يقدر بأربعة آلاف ريال 4000 ريال و بالله التوفيق و بما أن جانب المدعي قد تقوى بما ذكر سابقا و لما ذكره الفقهاء من تحليف أقوى المتداعيين المتجاحدين و لتقوي جانب المدعي بما ذكر سابقا لذا فقد جرى مني عرض اليمن على المدعي بان يحلف على أن المدعي عليه قام برمي فنجان شاهي عليه و تسبب في إصابته في الرأس و بعد تذكيره بمعظم اليمن و بقوله صلى الله ليه وسلم من حلف على يمن هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله و هو عليه غضبان رواه مسلم فاستعد لقول اليمن ثم حلف بعد إذني له قائلا و الله العظيم الذي لا اله غيره عالم الغيب و الشهادة أن المدعي عليه قام برمي فنجان شاهي علي و تسبب في إصابتي في الرأس و الله العظيم و عليه و بناء على ما تقدم من الدعوى و جوابها و لإقرار المدعي عليه برمي فنجان الشاهي و لتزامن تاريخ الضرب مع تاريخ التقرير الطبي و لما جاء في شهادة الشهود و لما جاء في تقرير مقدري الشجاج المطابقة لما جاء في الدعوى و قناعتهما به و لما قرره أهل العلم بان البينة ليست محصورة باعتراف أو شهود و لما ذكره ابن القيم بأن البينة هي كل مايبين الحق و يوضحه و لحلف المدعي بالحق الخاص اليمن المكملة لبينته لذا فقد ثبت لدي قيام المدعي عليه برمي المدعي بفنجان شاي و التسبب في إصابته و بما أن ما قام به المدعي عليه فعل محرم و معاقب عليه شرعا لقوله تعالى ولا تعتدوا و لقوله صلى الله عليه و سلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه ولقوله صلى الله عليه و سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و نظرا لعدم و جود سوابق على المدعي عليه كما هو مبن في صحيفة السوابق المرفقة لفة رقم 18 و نظر لصلة القرابة بينهما كون المدعي عليه زوج أخت المدعي و ذلك كله أمر يلحظ فلما سبق فقد قررت الآتي : أولا : يجلد المدعي عليه عشرون جلده و ذلك لقاء قيامه بما نسب إليه و ذلك لقاء الحق العام . ثانيا : الزمت المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره أربعة ألاف ريال 4000 ريال للمدعي وذلك لقاء ارش إصابته و بذلك كله حكمت و بعرض الحكم على المدعي العام و المدعي عليه و المدعي بالحق الخاص قرر المدعي بالحق الخاص القناعة به كما قرر المدعي العام عدم معارضته و قرر المدعي عليه عدم القناعة فافهمته بالحضور في يوم السبت الموافق 07 / 03 / 1434 ه لاستلام نسخة من قرار الحكم لتقديم اعتراضه عليه خال ثلاثين يوما اعتبارا من التاريخ المشار إليه فان مضت المدة و لم يستلم نسخة من الحكم أو لم يقدم اعتراضه عليه خلالها فان حقه في تقديم لائحة الاعتراض يكون ساقطا و جرى النطق بالحكم في يوم الثلاثاء الموافق 26 / 02 / 1434 ه الساعة 30 : 10 وبه أقفلت الجلسة و على ذلك جرى التوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 02 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :- نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجده رقم 3457354 وتاريخ 28 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 3449421 وتاريخ 27 / 2/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/ بالمحكمة الجزائية بجدة ،المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ سعودي الجنسية ، المتهم برمي شخص بفنجان شاي والتسبب في إصابته ، المحكوم فيه بما دون باطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.