اعتداء بالضرب وتسبب في إصابة

المفاتيح

 إيذاء الغير ،حق خاص، اعتداء بالضرب ،تسبب في إصابة، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إيجابية التقرير الطبي للمدعى، إقرار المدعى عليه بالدعوى، إدانة المدعى عليه.

السند

المرء مؤاخذ بإقراره.

الملخص

ادعى وكيل المدعي بأن المدعى عليه الحاضر معه قام بالاعتداء على موكله بالضرب مما تسبب في إصابته بكدمات في الوجه وكسر لبعض الأسنان، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك – أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا- المدعى عليه تسبب في إصابة المدعي بكدمات مع تورم على العن اليسرى وكدمات في الوجه وكسر ثلاثة أسنان أمامية فوقية ومدة الشفاء المتوقعة تصل إلى أسبوعين حسب التقريرين الطبين قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة عشرين يوماً وجلده أربعن جلدة دفعة واحدة- قنع المدعى عليه

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 3/ 11 / 1434 ه لدي أنا…… القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم  34325504  وتاريخ 3/ 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر …. سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم… الوكيل الشرعي عن بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الباحة برقم  33426118  و تاريخ 15 / 10 / 1433 ه والتي تخوله المرافعة والمدافعة و الصلح والتنازل و قبول الحكم والاعتراض عليه و ادعى على الحاضر معه …. سعودي بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ….. قائلاً في دعواه لقد تعرض موكلي للاعتداء بالضرب من قبل المدعى عليه و قد نتج عن ذلك إصابات في موكلي عبارة عن كدمات مع تورم على العن اليسرى و كدمات على الوجه و كسر ثلاثة أسنان أمامية فوقية أطلب الحكم بتعزيره لقاء ذلك هذه دعواي وأحصرها في ذلك و أسأله الإجابة و بسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي وكالة في دعواه صحيح فقد قمت بالاعتداء بضرب موكله و أنا نادم على ما بدر مني هذه إجابتي و بعد تدوين ما سبق جرى الاطلاع على التقرير الطبي الصادر من مجمع الدمام الطبي برقم  18096 / 16 ت/ 41  و تاريخ1432/10/22 ه و التقرير الطبي الإلحاقي له و المدون على اللفة السادسة عشرة فوجدت الإصابات التي لحقت موكل المدعي بالحكم وعارض عليه وكيل المدعي- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم. مطابقة لما ورد في الدعوى و مدة الشفاء في الكدمات التي على العن و الوجه وكسر الأسنان خمسة أيام و مدة شفاء السن القاطع الأمامي العلوي والسن القاطع الأمامي الجانبي الأيمين  و السن القاطع السفلي الجانبي الأيمين  من يوم إلى أسبوعين فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة المصادقة و حيث إن المرء مؤاخذ بإقراره وبناء على التقريرين الطبين المشار لهما أعاه و حيث إن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وفيه اعتداء على الآخرين وسامتهم وموجب ذلك التعزير و حيث حصر المدعي وكالة دعواه في ذلك لذا فقد حكمت بسجن المدعى عليه عشرين يوماً وجلده أربعن جلدة دفعة واحدة و بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته به وقرر المدعي وكالة عدم القناعة وطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وتم تسليمه نسخة من الحكم وأفهم بتقديم اعتراضه خال مهلة ثلاثيين يوماً وأنه إذا انتهت هذه المهلة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في ذلك وسوف يتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و به حرر في 3/ 11 / 1434 ه .

الاستئناف

وفي يوم الاثنين الموافق 29 / 1/ 1435 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 34/2730007  وتاريخ 23 / 1/ 1435 ه المتعلقة بدعوى … ضد … وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم  34390495  وتاريخ 29 / 12 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم لذا جرى إلحاق ذلك حتى لا يخفى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: