القضاء التجاري / إيذاء الغير اعتداء
المفاتيح
إيذاء الغير ،حق خاص، اعتداء بالضرب ، تسبب في إصابة ، مطالبة المدعي بالمجازاة ،إنكار المدعى عليه الدعوى ،بينة المدعي غير موصلة ،حق المدعي في قبول أو عدم قبول يمين المدعى عليه بنفي الدعوى ،رد الدعوى.
السند
ما ذكره القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب حكمه .
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه قام بضربه على ركبته وأحدث بها التواء شديدا مع صعوبة وآلام شديدة مع الحركة، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى- أحضر المدعي شاهداً وهي زوجته السابقة وابنة المدعى عليه إلا أن شهادتها غير موصلة- المدعي لم يقم بينة موصلة لإثبات دعواه ولم يقبل يمين خصمه على نفيها- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه منها- قنع المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي – قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. مساعد رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 33283595 وتاريخ1433/04/24 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33767354 وتاريخ1433/4/24 ه ففي يوم الأحد الموافق 06 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة في موعدها وفيها حضر ….. سوري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ….. وحضر لحضوره ….. سوري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ….. فأدعى الأول قائلاً إنني كنت زوجاً لابنة هذا الحاضر معي المدعوة ….. وفي أحد الأيام لا أذكر تاريخه الآن قمت بإيصال زوجتي المذكورة إلى بيت والدها هذا الحاضر معي وسافرت لبادي وبعد عودتي رفض والدها أن تذهب معي بحجة أنني طلقتها ثم ذهبت زوجتي برفقة أسرتها إلى أحد الأسواق وعند نزولهم في السوق المسمى … كلمت زوجتي لتذهب معي فقام والدها هذا الحاضر بضربي على ركبتي وأحدث بها إصابة صدر بها تقرير طبي مؤرخاً في 11 / 1/ 1433 ه يتضمن التواء شديد في الركبة مع صعوبة والآلام شديدة مع الحركة ومع الإيصاء براحة لمدة عشرة أيام لذا أطلب تأديب المدعى عليه بما يقرره الشرع تجاه ذلك هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي من أنه كان زوجاً لابنتي وأنه أحضر زوجته عندي لأجل سفرة وأنه بعد عودته جاء إليّ وطلب زوجته فرفضت بحجة أنه طلقها وأننا ذهبنا إلى السوق المسمى … في المدينة المنورة برفقة ابنتي وأن المدعي حضر لدينا في السوق المذكور فهذا كله صحيح وأما ما ذكره من أنني قمت بضربه على ركبته وأحدثت به إصابة فهذا غير صحيح إطلاقاً وقد حدث بيني وبينه مشادة كلامية لأنه يريد أخذ ابنتي بالقوة هذه إجابتي وبعرض ذلك على المدعي قال الصحيح ما ذكرته من قيام المدعى عليه بضربي على ركبتي وبطلب البينة منه قال لدي بينة وهي ابنة المدعى عليه المدعوة ….. وهي زوجتي سابقاً وهي سجينة في السجن العام ولا أستطيع إحضارها وأطلب إحضارها حتى تدلي بشهادتها وبرد ذلك على المدعى عليه قال نعم إن ابنتي سجينة في السجن العام لوجود عدة قضايا عليها وقد كانت زوجة للمدعي وقد تم فسخ نكاحها من المدعي هكذا أجاب كل واحد منهما وفي جلسة أخرى حضرت المرأة تحمل الإقامة والمعرّف بها من قِبل والدها المدعى عليه وبسؤالها عما لديها من شهادة قالت إنه في شهر محرم من عام 1433 ه وقبل طلاقي من المدعي ذهبت إلى السوق مع بعض أهلي واتصلت على زوجي لأذهب معه وكان والدي قد منعني من الذهاب معه وكان أخي الكبير معنا في السوق واتصل أخي بوالدي وحضر والدي مع حضور زوجي إلى السوق وصار بينهما كلام مرتفع دون تماسك بالأيدي وحينها حضرت الشرطة وأثناء تقدم والدي بالسيارة وقعت على رجل وأصابته الإصابة التي ذكرها وبعدها ذكر لي المدعي أنه قد تنازل عن الدعوى ضد والدي ثم تفاجأت وأنا في السجن بإقامة هذه الدعوى على والدي هذا ما لدي في هذه القضية وأنا منفصلة عن المدعي بخلع بتاريخ 25 / 04 / 1433 ه وبعد ذلك جرى سؤال المدعي هل لديه زيادة بينة قال لدي شخص يدعى لا أستطيع إحضاره هكذا أجاب فسألت المدعي والمدعى عليه هل لأحدهما إضافة فأجاب كل واحد منهما بأنه ليس لديه إضافة وقال المدعي إنني كلمت الشاهد ويُدعى ورفض الحضور فأعلمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه فقال لا أقبل يمينه فأعدت إفهامه فقال لا أقبل يمينه، فبناءً على ما تقدم من سماع الدعوى والإجابة ونظراً إلى أن المدعي لم يُقم بيّنة موصلةً على دعواه وبما أنه لم يقبل يمين المدعى عليه على نفي دعواه فقد صرفت النظر عن دعواه ضد المدعى عليه وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى هذا ما ظهر لي وبه حكمت وأفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليه متى ما رغب وبإعلان الحكم على المدعي قرر عدم القناعة بالحكم وطلب رفعه إلى محكمة الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بالمراجعة يوم السبت 24 / 01 / 1434 ه لاستلام نسخة من الحكم وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد لاستلام النسخة فإن لم يقدم اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب الاستئناف وقرر المدعى عليه القناعة بالحكم وعلى ما تقدم حصل التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حرر في 21 / 01 / 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 33767354 وتاريخ 8/ 4/ 1434 ه المرفق بها الصك رقم 3423764 وتاريخ1434/1/26 ه الصادر من فضيلة الشيخ/….. بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى/….. سوري الجنسية ضد/….. سوري الجنسية المتهم بضرب المدعي على ركبته وإحداث إلتواء وألم شديد في الركبة المحكوم فيه بما دون باطنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،