اعتداء بالضرب وتهديد بالقتل

المفاتيح

 إيذاء الغير ،حق خاص، اعتداء بالضرب ،تهديد بالقتل ، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إنكار المدعى عليه الدعوى ، عجز المدعي عن إقامة البينة، يمين  المدعى عليه على نفي الدعوى ،رد الدعوى.

السند

قول النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي واليمين  على المدعى عليه.

الملخص

ادعى المدعي على المدعى عليهما بأن الأول قام بالتعاون مع الثاني بضربه على وجهه وتهديده بالقتل، ولذا فقد طلب الحكم عليهما بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليهما ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا- المدعي لا بينة له على إثبات دعواه وطلب يمين المدعى عليهما على نفيها فأدياها طبق ما طلب منهما- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليهما منها – قنع المدعى عليهما بالحكم وعارض عليه المدعي – قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بحائل برقم 34429222 وتاريخ 17 / 09 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 342205090 وتاريخ 17 / 09 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 04 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وادعى كل من ….. سعودي بموجب السجل المدني رقم….. و….. سعودي بموجب السجل المدني رقم….. قائلا في تحرير دعواه إني كنت في مزرعة والدي أعمل على الحراثة فدخلت علي سيارة يقودها المدعى عليه الأول ….. وبصحبته ابنه المدعى عليه الثاني ….. فقال لي المدعى عليه الأول وش عندك بهذا فقلت أحرث فقال من أنت ابن له فقلت ولد فقال تعال انزل ثم نزل ومد يده إلي فأنزلني بالقوة فحاولت أدافع عن نفسي فقام المدعى عليه الثاني….. بمسكي مع رقبتي وضربني المدعى عليه الأول على وجهي وقال والله لأقتلك أنت وأبوك وش جابكم لمزرعتنا وابنه وضع إصبعه عند عيني وقال لأرميك بالساح أنت وأبوك ثم قال والله إن ما ذبحت ابوك ماني رجل ثم قال شل حراثتك ولا أشوفك هنا ثم انصرف لما شاهد أخوتي هكذا ادعى المدعي أطلب مجازاتهم وتأديبهم وبسؤال المدعى عليه الأول أجاب قائلا ما ذكره المدعي في دعواه ضدي غير صحيح فلم أدخل المزرعة ولم أهدده هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه الثاني أجاب قائلا ما ذكره المدعي في دعواه ضدي غير صحيح فلم أدخل المزرعة ولم أهدده هكذا أجاب وبسؤال المدعي عن البينة قال ليس عندي بينة وأطلب يمين  المدعى عليهما على نفي دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليهما قالا لا مانع عندنا على أداء اليمين  على نفي دعواه ضدنا فجرى بيان اليمين  التي يحلفها المدعى عليهما فوافقا على ذلك فأذنت للمدعى عليه الأول بأداء اليمين  فحلف قائلا والله إن ما ذكره المدعي في دعواه ضدي كله غير صحيح هكذا حلف ثم أذنت للمدعى عليه الثاني بأداء اليمين  فحلف قائلا والله إن ما ذكره المدعي في دعواه ضدي كله غير صحيح هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليهما أنكرا ما جاء في الدعوى والمدعي ليس لديه بينة وطلب يمين  المدعى عليهما وأدى المدعى عليهما اليمين  كما طلب منهما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين  على من أنكر فقد صرفت النظر عن طلب المدعي مجازاة المدعى عليهما وأخليت سبيلهما هذا ما ظهر لي وبه حكمت والله أعلم وأحكم وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي قرر عدم القناعة بهذا الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبعرض الحكم على المدعى عليهما قررا القناعة بهذا الحكم وبهذا انتهت هذه الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 4/ 11 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق القضايا الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بحائل برقم 342205090 وتاريخ 11 / 11 / 1434 ه والمقيدة لدينا برقم342205090 وتاريخ 12 / 11 / 1434 ه والمرفق بها الصك الشرعي الصادر من فضيلة الشيخ/….. القاضي بالمحكمة الجزائية بحائل برقم 34349902 في 4/ 11 / 1434 ه بدعوى ….. ضد كل من: 1/….. سعودي الجنسية 2/ ….. سعودي الجنسية. بشأن دعوى خاصة اعتداء وقد تضمن الصك حكم صاحب الفضيلة وفقه الله على المدعى عليهما على النحو المفصل في الصك المرفق وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة: جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته بالصك المشار إليه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

error: