القضاء التجاري / اعتداء
الملخص
أقام المدعي الخاص دعوى ضد المدعى عليه بحصول مضاربة بينه وبين مورثه – ابنه -وأنه قام بضربه بعصا على رأسه أدت لوفاته ويطلب الحكم عليه بدفع نصيبه من دية شبه العمد المقدرة بأربعمئة ألف ريال عليه فيكون نصيبه منها مئتين وستين ألفا وستمئة وستة وستين ريالا وستة وستين هللة ،أقر المدعى عليه بحصول المضاربة وأنه تناول العصا وأهوى بها على مورثه إلا أن مورثه تمكن من صدها بيده ولم تصبه بأذى ، ورد بتقرير الطبيب الشرعي عدم تعرض المتوفى لأي ضرب في أي موضع من جسده وأنه ظهر من تشريح الجثة وجود حالة مرضية مزمنة متقدمة بالقلب وشرايينه أدت لتضخم القلب مصحوب بتصلب عصيدي شديد مع انسداد في محيط الشريان التاجي لذا فإن وفاته تعزى لحالته المرضية التي أدت لتوقف القلب والتنفس نتيجة نقص شديد في تروية عضلة القلب ، كما جرى إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه فطلب يمينه، فحلف المدعى عليه اليمين المطلوبة، لذا فقد قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليه ،وبعرض الحكم على المدعي قرر القناعة ،وأقام المدعي العام على المدعى عليه دعوى بأنه جرى توجيه الاتهام له بقيامه بقتل الغير شبه عمد بضربه بعصا خشبية وطلب إثبات ما أسند إليه وتطبيق مقتضى الإرادة الملكية ،أنكر المدعى عليه تسببه في قتل المتوفى ،ولإنكار المدعى عليه ولعدم قيام البينة الموصلة على الدعوى ولما تضمنه التقرير الطبي من الإشارة بأن سبب الوفاة يعود لحالته المرضية – لذا فقد انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت تسبب المدعى عليه بالوفاة لا عمداً ولا شبهة ولا خطأ وقررت صرف النظر عن دعوى المدعي العام وأخلت سبيله من الدعوى ،بعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم القناعة وطلب تدقيقه بدون لائحة ،صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المفاتيح
اعتداء ،ضرب – ضرب باستخدام عصا خشبية ،ضرب أفضى إلى الموت ،قتل شبه عمد،دعوى عامة وخاصة ، الاستئناس برأي أهل الخبرة في ثبوت الدعوى من عدمها «تقرير طبي شرعي » ، يشترط لثبوت الجناية ثبوت قيام العلاقة السببية بين الفعل والجناية،رد دعوى المدعى العام .
السند
ما أشار له القاضي في تسبيب الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………..القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم وتاريخ 27 / 02 / 1430 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 27 / 02 / 1430 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 06 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر ………..أردني الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم ………..وادعى على الحاضر معه ……….. بنجلاديشي الجنسية بموجب رخصة إقامة رقم ………..قائلا في دعواه أن هذا الحاضر ………..حصلت بينه وبين ابني ………..مضاربة في 22 / 9/ 1429 ه فقام بضرب ابني بعصا وتوفي ابني نتيجة لذلك وقد انحصر ارث ابني في أنا والده وفي والدته ……….. بموجب صك الإرث الصادر من المحكمة العامة برقم………..في 30 / 1/ 1433 ه فقط وجناية على ابني من قبيل شبه العمد اطلب منكم الحكم عليه بتسليمي نصيبي من دية قتل شبه العمد حيث أن دية شبه العمد أربعمائة ألف ريال ونصيبي منها مئتين وستين الفا وستمائة وستة وستين ريالا وسته وستين هلله 266666,6 هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي ………..على المدعى عليه ………..اجاب بلسان عربي قائلا إنه حصلت بيني وبين ابن المدعي ………..مضاربة فأخذت عصا لما ضربني أردت ضربه بها ورفعتها وأهويت بها عليه فقام بمسكها مني أثناء رفعها ولم أصبه بأي ضرب وقد جاء آخر سعودي فضربني ولم يحصل مني أي ضرب لأحد هكذا أجاب وبعرض جوابه على المدعي قال إن المدعى عليه ضرب ابني وعندي بينه وبينتي الحاضر المضاربة ………..اطلب رفع الجلسة لإحضاره ورفعت الجلسة لذلك وحددت لهما موعداً هو يوم الأربعاء الموافق 1434/6/14 ه الساعة الثامنة والنصف وعلى ما ذكر حصل التوقيع. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 06 / 06 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 14 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 9وفيها حضر المدعي ………..والمدعى عليه ………..وقد احضر المدعي معه ………..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………..وبسؤال الحاضر ………..عما لديه من شهادة كنت أنا وصديقي ………..رحمة الله عليه راجعين إلى منزل ………..وكنا نود السحور ووقفنا أمام منزل ………..ولم نجد موقفاً للسيارة ووقفنا خلف السيارات ونزلنا ومعنا السحور وجدنا البنقالي المدعى عليه هذا الحاضر أمام مطعمه فتوجهنا إليه ووجه إليه سؤال وقال لماذا كثرت السيارات أمام منزلي وقام البنقالي يتلفظ ما لك دخل وكشر بوجهه ………..وقاموا بمدافعة بعضهم بعضا وتجمع الناس لتفريقهم وأنا بجانب ……….. ورجع البنقالي للمحل ورأيت معه عصا وكان ممسكاً بيديه الثنتين ويريد ضرب ……….. وخفت ان يضربني ووجهت وجهي للخلف فسمعت ضربة العصا ولم أشاهد أين ضرب فقام ……….. بغضب شديد فضرب البنقالي وقمنا بدخول المحل وهناك كنت امسك البنقالي هذا الحاضر وهو كان ماسكاً بي وكان دم البنقالي هذا الحاضر ينثر علي ولكي أفلت البنقالي هذا الحاضر قمت وضربته لكي يتركني وقمنا بالتفرقة بينهما هذا ما لدي من شهادة وبه اشهد وبسؤال المدعي ………..هل لديه أي بينة أو شاهد آخر قال لا يوجد لدي أي بينات أو شهود سوى من أحضرت ………..هذا وقد جرى اطلاعي على التقرير الطبي الشرعي النهائي في هذه القضية رقم ……….. الصادر من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض إدارة الطب الشرعي بالرياض حيث ذكر فيه عدم تعرض المتوفى ب……….. لأي ضرب في أي موضع من جسده وهذا خلاصة ما جاء في تقريرهم حيث ذكر في الصفحة الأخيرة منه ثبت من فحص وتشريح الجثة ومن فحص التشريح النسجي وجود حالة مرضية مزمنه متقدمة بالقلب وشرايينه عبارة عن تضخم بعضلة القلب البطين الايسر مصحوب بتصلب عصيدي شديد مع انسداد في محيط الشريان التاجي الايسر نسبة 90 % وحكماً على ما سبق وعلى ما اوردنا من حقائق علمية فإننا نرى ان وفاة المذكور مرضية تعزى الى حالته المرضية الموصوفه بالقلب آنفاً بما أدت اليه من توقف للقلب والتنفس نتيجة نقص شديد في تروية عضلة القلب ولا يوجد ما يمنع من حدوث وفاة المذكور في تاريخ 22 / 9/ 1429 كما هو مثبت بخطاب الشرطة اخصائي الطب الشرعي بالرياض و………..توقيع اخصائي الطب الشرعي بالرياض …………توقيع لجميع ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث أنكر المدعى …………………. ضربه مورث المدعي ………..أو تسببه في وفاته وحيث لم يقم المدعي البينه على ما أدعاه وحيث أن شهادة الشاهد الذي أحضره المدعي هو ……….. لم يشهد على ضرب المدعى عليه وحيث اثبت التقرير الطبي الشرعي المذكور خلاصته ان سبب الوفاة هو وجود حالة مرضية مزمنه متقدمة بالقلب أدت الى وفاته وانه لم يتعرض لأي آثار ضرب في جسده فقد أفهمت المدعي ان له يمين المدعى عليه أنه لم يضرب ابنه وانه لم يتسبب في وفاته بضربه قال أريد يمين المدعى عليه ………..وبعرضه على المدعى عليه ………..قال لا مانع لدي من الحلف ثم تلفظ قائلا والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة انني لم اضرب ابن المدعي ……….. لجميع ما تقدم فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي ………..ضد المدعى عليه ………..واخليت سبيل المدعى عليه ……….وبعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة به. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/06/14
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………..القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم وتاريخ 27 / 02 / 1430 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 27 / 02 / 1430 ه ففي يوم الأحد الموافق 18 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي ………..قائلا في دعواه بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمدينة الرياض أدعي على/ -1 ……….. 37 عاما ، بنجلاديشي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم مقيم بمدينة الرياض اوقف بتاريخ 22 / 9/ 1429 ه وتم ايداعه السجن العام بموجب مذكرة الاحالة وتمديد التوقيف رقم……….. وتاريخ 12 / 11 / 1429 ه -2 ……….. 22 عاما ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. متعلم ، مقيم بمدينة الرياض ، اوقف بتاريخ 22 / 9/ 1429 ه وافرج عنه بموجب امر الإفراج ………..وتاريخ 24 / 9/ 1429 ه حيث انه بتاريخ 5/ 6/ 1429 ه ورد لمركز شرطة ………..تقرير احدى فرق الدوريات الامنية برقم ……….. المتضمن وجود مضاربة على شارع ………..امام مطعم ………..وانتقلت الفرقه للموقع وقابلت المتهم الأول وتبين ان به اصابه ويفيد بان شخصين قاما بضربه امام المطعم ودخلا المنزل احدهما المتهم الثاني والاخر يدعى ……….. واثناء ذلك حضرا وافادا بان الطرف الاول تلفظ عليهما ويقوم بايقاف سيارته امام المنزل وتم نقل جميع الاطراف الى مستوصف ………..لإسعافهم وتم علاج المتهم الاول فقط لعدم وجود اصابات باخصامه كما افادا بذلك واثناء الخروج من المستوصف تعرض ………..لحالة اغماء وتم عرضه على الطبيب فطلب نقله الى مستشفى الحرس الوطني وتم نقله عن طريق اسعاف المستوصف وتوفي قبل وصوله المستشفى وبالانتقال الى موقع الجريمة في حي ….. شارع ………..عقار رقم ……….. وعند معاينة الموقع عثر على عصا خشبية عصا مكنسة ولم يتم العثور على اشياء اخرى او اثار دماء . وباستجواب المتهم الاول / افاد بانه في حوالي الساعة الثالثة والثلث صباحا من يوم 22 / 9/ 1429 ه حضر البوفية وتناول وجبة السحور وعند خروجه من البوفية قابله………..وسأله عن صاحب السيارة الليموزين الواقفه امام منزله فقال انه نائم في منزله فضربه ………..بيده على وجهه وضربه بحديده وذراعه وفخذه الايمن وقام زميله المتهم الثاني ………..بضربه على وجهه وبمواجهته بالمتهم الثاني تراجع عن اقواله وافاد بانه قام بضرب المتوفي بعصا خشبية مرة واحدة ولا يعلم هل كانت الضربة على صدره ام كتفه وباستجواب المتهم الثاني افاد بانه كان مع المتوفي وعند وصولهما الى المنزل لم يعثر على موقف للسيارة فنزل المتوفي يتحدث مع المتهم الاول فسأله عن صاحب السيارة الواقفة أمام منزلهم فقال له المتهم الأول إنه زبون وأنه نائم فتماسكا بالأيدي فدخل المتهم الأول البوفية وأحضر عصا ورفعها على المتوفي ولا يعلم إن كان ضربه بها أم لا كما أفاد بأن المتهم الأول قام بمسكه وحاول التخلص منه دون جدوى فقام لضرب المتهم الأول على وجهه ثم دخل هو والمتوفي المنزل وبعد ذلك قبض عليهما ولا يوجد به أي اصابات وقد صدر التقرير الشرعي رقم………..المتضمن ان المجني عليه يعاني من حالة مرضية متقدمة بالقلب وشرايينه عبارة عن تضخم بعضلة القلب البطن الأيسر مصحوب بتصلب عصيدي شديد مع انسداد في محيط الشريان التاجي الأيسر بنسبة %90 وحكما على ما سبق فان المذكور تعزى وفاته إلى حالته المرضية الموصوفة بالقلب وبما أدت إليه من توقف القلب والتنفس نتيجة نقص شديد في تروية عضلة القلب كما ورد التقرير الطبي من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية رقم ………..وتاريخ 22 / 9/ 1429 ه بحق المتوفي ………..المتضمن وجود سحجات على الصدر. وقد أسفر التحقيق عن اتهام الأول ………..بقتل ………..شبه عمد وذلك بعد ضربه بعصا خشبية على صدره ضربة واحده واتهام الثاني ………..بضرب الاول على وجهه بيده وفقا لقرار الاتهام رقم ……….. لعام 1429 هو ذلك للأدلة والقرائن التالية
إقرار الأول بالتضارب مع المتوفى والمتهم الثاني المدون على الصفحة رقم 12 من ملف التحقيق المرفق لفة رقم 24
ما جاء في اقوال المتهم الثاني المدونة على الصفحة رقم 5 من ملف التحقيق المرفق لفة 24 .
محضر المواجهة المدون على الصفحة رقم 8 من ملف التحقيق المرفقة لفة 24
التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية المتضمن وجود سحجات على صدر المتوفى المرفق لفة رقم 6
محضر الانتقال والمعاينة المدون على الصفحة رقم 12 – 13 من ملف الاستدلال المرفق لفة
التقرير الجنائي المصور لفة 22 محضر عرض الأداة المستخدمة بالجريمة المدون على الصفحة رقم 2 من ملف التحقيق المرفق لفة 24
تقرير الدوريات المنية لفة رقم
وبالبحث عن سوابقهما لم ترد حتى تاريخه. وحيث أن ما أقدم عليه الأول وهو بكامل أهليته يعد فعلا محرما لذا أطلب إثبات صفة القتل شبه العمد وفقا لنص المادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية وطلب الحكم عليه بمقتضى الإرادة الملكية للقتل شبه العمد رقم 8/ 4/ 2104 وتاريخ 16 / 10 / 1363 هو تعزير الثاني لقاء ما أسند إليه علما بأن الحق الخاص مازال قائماً بالنسبة للدية .وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول ………..أجاب بلسان عربي قائلا ان المتوفى ………..أردني الجنسية حصل بيني وبينه مشادة كلامية بسبب إيقاف سيارة أمام المطعم فقام بضربي فعلاً على وجهي وقمت وأخذت عصا لما ضربني ورفعتها واهويت بها عليه فقام بمسكها مني أثناء رفعها ولم أصبه بأي ضرب ولا غيره وقد جاء ………..سعودي الجنسية فضربني ولم أضرب أي منهما بل أنا المضروب هكذا أجاب ولا صحة لما ذكر في الدعوى من انني أفدت بضرب المتوفى بعصا خشبية مرة واحدة هذا غير صحيح هكذا أجاب وقال المدعي العام ليس لدي بينة على ضرب المدعى عليه للمتوفى سوى إفادة المدعى عليه وقد جرى رجوعي لأقوال المدعى عليه ………..و………..في دفتر التحقيق المرفق ص 1- 8 فوجدت المدعى عليه أنكر ضربه للمتوفى ………..ووجدت أقوال ………..أنه شاهد المدعى عليه………..رفع العصا ولا يدري هل ضرب ………..أم لا كما جرى اطلاعي على محضر المواجهة بن ……….و……….. وجدت افادة …. أنه قام بإحضار العصا من داخل المحل وقام بضرب ………..مرة واحدة ولا يدري هل كانت في صدره أم كتفة وبعرضه عليه قال لا صحة لذلك كما جرى اطلاعي على التقرير الطبي الشرعي النهائي في هذه القضية رقم ……….. الصادر من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض إدارة الطب الشرعي بالرياض حيث ذكر فيه عدم تعرض المتوفى ب……….. لأي ضرب في أي موضع من جسده وعدم وجود سحجات وهذا خلاصة ما جاء في تقريرهم حيث ذكر في الصفحة الأخيرة منه ثبت من فحص وتشريح الجثة ومن فحص التشريح النسيجي وجود حالة مرضية مزمنه متقدمة بالقلب وشرايينه عبارة عن تضخم بعضلة القلب البطين الايسر مصحوب بتصلد عصيدي شديد مع انسداد في محيط الشريان التاجي الايسر نسبة 90 % وحكماً على ما سبق وعلى ما أوردنا من حقائق علمية فإننا نرى أن وفاة المذكور رضية تعزى الى حالته المرضية الموصوفه بالقلب آنفاً بما أدت اليه من توقف للقلب والتنفس نتيجة نقص شديد في تروية عضلة القلب ولا يوجد ما يمنع من حدوث وفاة المذكور في تاريخ 22 / 9/ 1429 هكما هو مثبت بخطاب الشرطة أخصائي الطب الشرعي بالرياض ………..توقيع أخصائي الطب الشرعي بالرياض د…………توقيع لجميع ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث أنكر المدعى عليه ………..ضربه مورث المدعي………..أو تسببه في وفاته وحيث لم يقم المدعي البينة على ما أدعاه وحيث جاء في التقرير الطبي الشرعي النهائي أن سبب وفاة ………..حالته المرضية بالقلب لجميع ما تقدم لم يظهر لم يثبت لدي تسبب المدعى عليه في وفاة ………..لا عمد ولا شبه ولا خطأ وحكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه ………..وأخليت سبيله وبعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه ………..ولم يقنع المدعي العام وطلب تدقيقه من قبل محكمة الاستئناف بدون لائحة فأجيب لطلبه وفي حال إحضار المدعى عليه الثاني………..سوف يتم نظر الدعوى ضده لدي بمشيئة الله. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 18 / 06 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 331950074 وتاريخ 9/ 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / ………..برقم وتاريخ 24 / 6/ 1434 ه الخاص بدعوى لمدعي العام والخاص ………..أردني الجنسية ضد/ ……….. بنجلاديشي الجنسية في قضية قتل على النحو الموضح في بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على الحكم فيما يتعلق بالحق العام وأما ما يتعلق بالحق الخاص فقد انتهى الحكم بقناعة الطرفين فلا يكون خاضعاً للتدقيق والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.