اعتداء على رجال الأمن بقوة

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مخدرات, حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها , وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر, اعتداء على رجال الأمن , تعزير للتهمة القوية , التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر

السند

 المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته السيارة تحت تأثيرها ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم ومحاولة الهرب منهم، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهامه بأن عقوبة القيادة تحت تأثيرها تقرر من الجهة المختصة وإيقاع عقوبة تعزيرية عليه على باقي التهم، حيث أنه تم تفتيش السيارة التي يقودها المدعى عليه فعثر فيها على حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامين ، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام من التعاطي والقيادة تحت تأثيره ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليه وأنكر الحيازة، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهد شاهد واحد منهم فقط بوجود الحبوب المحظورة داخل السيارة فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بالتعاطي والقيادة تحت تأثيره وقررت جلده سبعين جلدة دفعة واحدة وأفهمته بأن عقوبته على القيادة تحت تأثيره تقرر من الجهة المختصة، كما قضت بإدانته بمقاومة رجال الأمن ومحاولة الهرب منهم وقررت سجنه لمدة شهر ونصف وجلده خمسين جلدة كما قضت بعدم ثبوت حيازته للحبوب المحظورة إلا أنها قررت تعزيره للتهمة القوية الناتجة عن شهادة الشاهد بسجنه لمدة أربعة أشهر، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم3415847 وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3474807 وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 12 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 9 وفيها قدم المدعي العام لائحة دعوى عامه ضد ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. قائلا فيها حيث إنه بالاطلاع على محضري البلاغ والانتقال والقبض والتفتيش المعدين من قبل رجال مكافحة المخدرات بالدمام تبين  انه في يوم الثلاثاء الموافق 16 / 11 / 1433 ه وردتهم معلومات من احد مصادرهم السرية عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة وهو من الحذرين جدا ويتجول أكثر أوقاته في حي الثقبة على سيارة نوع ……. ، واستعد المصدر بالإبلاغ عنه عند حيازة المدعى عليه للمواد المخدرة ، وعند الساعة السابعة والنصف مساءً ذكر المصدر بأن المدعى عليه يتواجد بالثقبة ويقوم بنشر سمومه على بعض الأشخاص ، فتم انتقالهم للموقع المحدد وعند وصولهم شوهد المدعى عليه على شارع …….. يقود سيارة من نوع….. ويتقابل مع بعض الأشخاص المشبوهين وسلم لأحد الأشخاص شيء ما واستلم منه مبلغ وذلك تحت أنظار أفراد الفرقة القابضة فجرى متابعته حتى توقف عند احد المحات التجارية فتم استيقافه وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على شيء من الممنوعات وقام بمقاومة أفراد الفرقة القابضة مقاومة عنيفة محاولا الإفات منهما والتمكن من ركوب سيارته مما أدى إلى بعض الإصابات بجنديين من أفراد الفرقة القابضة جرى بعثهما للمستشفى المركزي بالدمام لتلقي العلاج الازم، وقام بضرب مقدمة رأسه بباب السيارة الرسمية ، وبتفتيش سيارته التي كانت بقيادته عثر بداخلها تحت ديكور ناقل الحركة على عدد  5 خمس حبات أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم  4098 ك ش وتاريخ 21 / 11 / 1433 ه إيجابيتها جميعا كلا على حده لمادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة ، المدرج في الجدول  2  فئة ب من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فتم القبض عليه واعترف المدعى عليه لأفراد الفرقة القابضة حال القبض عليه بصحة واقعة الضبط وبسماع أقوال المتهم الأولية أنكر حيازته الحبوب المنبهة المضبوطة واقر بمقاومة رجال الأمن، نافيا تعاطيه أي نوع من أنواع المخدرات وباستجوابه نفى حيازته الحبوب المنبهة المضبوطة واقر بتعاطي الحبوب المنبهة منذ خمس سنوات وأخر مرة كانت قبل القبض عليه بساعة أثناء قيادته السيارة وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل……. بحيازة خمس حبات من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم ومحاولة الهرب اثناء القبض عليه وقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما ورد باستجوابه المنوه عنه المرفق على اللفات رقم  13 -15  ، وما ورد بأقواله الأولية المدونة على الصفحتن رقم  21 – 22  من ملف التحقيق 2- محضري البلاغ و الانتقال و القبض والتفتيش المنوه عنهما المدونن على الصفحتن رقم 2 ، 12 – 13  من ملف التحقيق 3- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 16 وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقتين الأولى سرقة أموال والثانية ترويج المخدرات وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ، فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب الآتي: أولا/ بإثبات حيازته خمس حبات من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه نوعها وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم  3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1- بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم  1 من المادة رقم  41  من النظام 2- منعه من السفر وفق الفقرة رقم  1 من المادة رقم 56  من النظام ثانيا/ إثبات مقاومته رجال الأمن والاعتداء عليهم ومحاولة الهرب اثناء القبض عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة ، والتشديد عليه وفقا لتعميم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم  118012  وتاريخ 26 / 10 / 1430 ه لمقاومته رجال الأمن ، ولكونه عسكرياً استناداً إلى برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 4/ 112103  وتاريخ 4/ 11 / 1429 ه، ورقم  1/ 5/ 4/ 10130  وتاريخ1429/2/15 ه ثالثا/ إثبات قيادته السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة وفق الفقرة رقم  8  من الجدول رقم  1  الملحق بنظام المرور وإفهامه أن عقوبته الواردة بالفقرة رقم 1  من المادة رقم 68  من نظام المرور تقرر من الجهة المختصة وفق الفقرة 2  من قرار مجلس الوزراء رقم  315  في 24 / 10 / 1428 ه علما بان الحق الخاص لم ينتههذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في الدعوى من حيازتي خمس حبات محظورة بقصد الاستعمال هذا غير صحيح وما جاء في الدعوى من استعمالي الحبوب المحظورة وقيادتي السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة ومقاومتي رجال الأمن عند القبض علي هذا كله صحيح ففي تاريخ 16 / 11 / 1433 ه كنت أقود سيارتي نوع ….. انتاج 2000 م في حي الثقبة وتوقفت عند مغسلة ملابس على شارع ….. كي آخذ ملابسي وعندها حضر رجال مكافحة المخدرات وقبضوا علي وقاموا بتفتيشي فلم يعثروا معي على شيء ثم أركبوني معهم وأخذوا يتنقلون بسيارتهم حول الموقع وأنا معهم ثم اتهموني بحيازة الحبوب المحظورة فقمت بمقاومتهم ومدافعتهم محاولاً التفلت منهم والهرب هذا ما حصل والسيارة …… المذكورة في الدعوى لا علاقة لي بها علماً بأني استعمل الحبوب المحظورة وآخر مرة استعملت فيها الحبوب المحظورة كانت قبل القبض علي بساعة وقد قمت بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وما ذكره المدعي العام من سوابقي فهو صحيح وأنا أعمل عسكري في ……. هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام البينة على دعواه قال بينتي ما ذكرت فجرى الرجوع إلى اللفة رقم  15  وتضمنت ضبط إفادة المدعى عليه وقد أنكر حيازته الحبوب المحظورة كما جرى الرجوع إلى إفادة المدعى عليه المدونة على الصفحة رقم  21  من ملف التحقيق المرفق لفه رقم  1 وقد أنكر حيازته للحبوب المحظورة ثم أقفلت الجلسة الساعة العاشرة والثلث لطلب معدي محضر القبض وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم السبت 17 / 1/ 1434 ه الساعة التاسعة والربع افتتحت الجلسة بحضور المدعى عليه كما حضر الشاهد ……. سعودي بالسجل المدني رقم……. وهو أحد معدي محضر القبض على المدعى عليه وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله أنه توفرت معلومات لدينا في مكافحة المخدرات عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة وفي تاريخ 16 / 11 / 1433 ه أخبرنا المصدر السري بوجود المدعى عليه في حي الثقبة وبحوزته الحبوب المحظورة فانتقلت مع الفرقة القابضة للموقع وقد شاهدت المدعى عليه يقود سيارة …… لونها أبيض في الشارع …… بحي الثقبة وقد توقف عند أحد الأشخاص وقام المدعى عليه بإعطاء ذلك الشخص شيئاً ما واستلم منه شيئاً ما لا أعلم ما هو ثم تحرك المدعى عليه بالسيارة …….. حتى توقف عند مغسلة ملابس فنزل من السيارة ودخل المغسلة فتوقفنا خلفه ونزلنا للمغسلة وطلبنا من المدعى عليه إثباته ثم سألناه عن سيارته فأفاد بأنه لا يوجد معه سيارة ولما علم بأننا سوف نقوم بتفتيش السيارة ………. قام بمقاومتنا مقاومة شديدة وتم إركابه بسيارة المكافحة ثم انتقلت أنا للسيارة …….. التي كان يقودها المدعى عليه وقمت بتفتيشها فوجدت تحت ديكور ناقل الحركة القير خمس حبات محظورة داخل كيس ولم يشاهدني أحد من زملائي عندما وجدت الحبوب المحظورة داخل السيارة حيث إنهم كانوا في سيارة المكافحة مع المدعى عليه وكنت أقوم بتفتيش السيارة لوحدي وعندما علم المدعى عليه أني وجدت الحبوب المحظورة في السيارة ……. قام بمقاومتنا مرة أخرى مقاومة شديدة هذا ما لدي من شهادة كما حضر الشاهد ……. سعودي بالسجل المدني رقم……. وهو أحد معدي محضر القبض على المدعى عليه وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله أنه توفرت معلومات لدينا في مكافحة المخدرات عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة وفي تاريخ 16 / 11 / 1433 ه أخبرنا المصدر السري بوجود المدعى عليه في حي ……. وبحوزته الحبوب المحظورة فانتقلت مع الفرقة القابضة للموقع وقد شاهدنا المدعى عليه يقود سيارة ……. لونها أبيض في الشارع …….. بحي ……. وقد توقف عند أحد الأشخاص وقام المدعى عليه بإعطاء ذلك الشخص شيئاً ما واستلم منه شيئاً ما لا أعلم ما هو ثم تحرك المدعى عليه بالسيارة ….. حتى توقف عند مغسلة ملابس فنزل من السيارة ودخل المغسلة فتوقفنا خلفه ونزلنا للمغسلة وطلبنا من المدعى عليه إثباته ثم سألناه عن سيارته فأفاد بأنه لا يوجد معه سيارة ولما علم بأننا سوف نقوم بتفتيش السيارة …… قام بمقاومتنا مقاومة شديدة وقمنا بإركابه بسيارة المكافحة ثم ذهب زميلي لتفتيش السيارة ……. لوحده ورجع ومعه كيس بداخله خمس حبات محظورة يقول بأنه وجدها في السيارة…….. فقام المدعى عليه بمقاومتنا مرة أخرى هذا ما لدي من شهادة هكذا شهدا وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه قال الشاهدين لا أعلم عن حالهما وهما من قاما بالقبض عليّ وأما شهادتهما من أني كنت أقود سيارة …….. وتوقفت عند أحد الأشخاص وأعطيته شيئاً ما واستلمت منه شيئاً ما هذا كله غير صحيح وما ذكره الشاهد من أنه وجد في السيارة ……… حبوباً محظورة هذا لا علاقة لي به فهذه السيارة لا تعود لي وأما مقاومة الفرقة القابضة فقد قمت بمقاومتهم بعد أن اتهموني بحيازة الحبوب المحظورة هكذا قرر وبسؤال الشاهدين عن مالك السيارة ………… قال كل واحد منهما السيارة تعود لشركة تأجير سيارات والمستأجر شخص آخر غير المدعى عليه هكذا قررا وقد حضر…….سعودي بالسجل المدني رقم ……. سعودي بالسجل المدني رقم……. وجرى تعديل الشاهدين التعديل الشرعي بعد ذلك جرى الرجوع إلى اللفة رقم  16  وتضمنت التقرير الكيماوي الشرعي وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه ثم أقفلت الجلسة الساعة العاشرة والربع للتأمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الأحد 18 / 1 / 1434 ه الساعة الثامنة والنصف افتتحت الجلسة بحضور المدعى عليه خالد فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه باستعمال الحبوب المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة ومقاومة رجال الأمن ومدافعتهم محاولاً الهرب وحيث أنكر المدعى عليه حيازة الحبوب المحظورة وحيث إنه لا بينة مثبتة لذلك فا يوجد سوى شاهد واحد على أنه وجد في السيارة …… خمس حبات محظورة وحيث إن التهمة القوية متوجهة للمدعى عليه بحيازة الخمس حبات المحظورة وذلك لما جاء في شهادة الشاهدين من أن المدعى عليه كان يقود السيارة …….. وشهادة الشاهد من أنه وجد خمس حبات محظورة داخل السيارة ……. التي كان يقودها المدعى عليه وقد قرر الشاهد بأنه لم يشاهده أحد من زملائه عندما وجد هذه الحبوب المحظورة داخل سيارة المدعى عليه وحيث إن المدعى عليه عسكري في ……. ولما جاء في المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات وحيث إن المادة الحادية والأربعين من ذات النظام خاصة بالحيازة ولما جاء في التقرير الكيماوي الشرعي لذا فقد قررت ما يلي أولاً ثبت لدي استعمال المدعى عليه للحبوب المحظورة وقررت تعزيره لقاء ذلك بجلده سبعين جلده ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد تنفيذ عقوبته ثانياً عدم ثبوت دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه من حيازته خمس حبات من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور وقد توجهت التهمة القوية للمدعى عليه بذلك وقررت تعزيره لقاء هذه التهمة بسجنه مدة أربعة أشهر ثالثاً ثبت لدي مقاومة المدعى عليه لرجال الأمن ومدافعتهم محاولاً الهرب وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة شهر ونصف وجلده خمسين جلده وبذلك يكون مجموع سجن المدعى عليه هو خمسة أشهر ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومجموع جلده هو مائة وعشرين جلده على ثلاث دفعات متساوية بن الدفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام رابعاً ثبت لدي قيادة المدعى عليه للسيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وأفهمته أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة خامساً عدم إجابة المدعي العام فيما طلبه من تطبيق المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات على المدعى عليه لقاء استعماله الحبوب المحظورة وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة التاسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الاستئناف

الحمدلله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 248322 / 34 /ج 2 وتاريخ 28 / 1/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبرالمكلف برقم 3474807 وتاريخ 24 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …… المسجل برقم 3414969 وتاريخ 18 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى / المدعي العام ضد / …… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بماهو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حرر في 5/ 2/ 1434

فسخ عقد الزواج

error: