اعتــراف بدين وضمان قانوني

لائحة اعتراضية

بين الموقعين أسفله:

– السيد

الدائن  من جهة

– السيد

المدين من جهة ثانية

وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي:

 

بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الجاري بها العمل في هذا الباب، فان السيد         اعترف بأنه مدين بمبلغ    درهم لفائدة السيد      الذي اقرضها إليه على وجه الإحسان والبر لمدة  12 اثني عشر شهر تبتدئ ب    وتنتهي في

إن هذا السلف اتفق عليه حسب الشروط التالية:

ـ يلتزم السيد المقترض بان يسدد القدر الذي تسلمه من عند السيد    في مدة تبتدئ من         إلى متم    وذلك على عدد السندات المحددة في 12 اثني عشر سندا. وإذا لم يسدد المقترض إحدى الاستحقاقات المتفق عليها في اجلها فان الباقي من السندات التي لم تستحق بعد تصبح واجبة الأداء بدون أي إنذار ويضاف إلى السند الغير المؤدى عند حلوله فائض قدره   في المائة في السنة ابتداء من يوم الاستحقاق وكذلك تعويض قدره     في المائة مما يلزم من الصوائر عند المتابعة القضائية إن اقتضى الأمر.

وعند وفاة المقترض قبل انصرام الأجل المتفق عليه لتسديد الدين المذكور أعلاه فانه في هذه الحالة سيكون ورثته متضامنين فيما بينهم لتسديد المبلغ المتبقي من اصل السلف.

وكل مصاريف هذا العقد على كاهل المقترض.

حرر في حسن نية

بتاريخ

إمضاء: الدائن                                          إمضاء: المدين

فسخ عقد الزواج

error: