تهريب الحشيش المخدر اقرار المدعى عليه تحقيقًا

مخدرات , تهريب الحشيش المخدر , اقرار المدعى عليه تحقيقًا , ثبوت إدانته , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد عن البلاد

الفقرة 1 من المادة 3 والفقرة 5 من البند أولً من المادة 37
والفقرة 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

لائحة دعوى ضد المدعى عليه لقيامه بتهريب الحشيش المخدر، بقصد الكسب المادي ، تم القبض على المدعى عليه من قبل دوريات حرس الحدود وبحوزته مادة الحشيش واثبت التقرير إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر ، أقر المدعى عليه بالتهريب، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي احتواء المادة المضبوطة على الحشيش المخدر، طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه، بالقتل تعزيراً حكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه بتهريب الحشيش، فقررت المحكمة الحكم تعزيره بالسجن ثمان سنوات اعتباراً من تاريخ القبض، وجلده ثمانمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 خمسون جلدة بن كل دفعة والأخرى عشرة أيام، تغريمه مبلغ مائة ألف ريال لخزينة الدولة، إبعاده عن الباد بعد انتهاء محكوميته وعدم السماح له بالدخول للباد وقرر المدعى عليه قناعته بالحكم تم تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن كل من ……………. القضاة بالمحكمة العامة بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم ……………. وتاريخ 15 / 01 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……………. وتاريخ 11 / 01 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 22 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام…………….المكلف بالادعاء العام من سعادة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان بموجب التعميد رقم  4018  وتاريخ 2/ 2/ 1433 ه وحضر لحضوره المدعى عليه ……………. يمني الجنسية بالبطاقة البديلة المؤقتة رقم ……………. وادعى المدعي العام بقوله بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان أدعي على المذكور أعاه فإنه في يوم الجمعة الموافق 1432/11/23 ه وأثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود بواجبها شمال غرب قرية ………ألقت القبض على المدعي عليه أثناء قدومه من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية سيراً على الأقدام بطريقة غير نظامية، وبتفتيشه ضبط بحوزته على 6 ست بلاطات من مادة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 6كجم ستة كيلوجرام، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم……… الصادر من مركز السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة إيجابية العينة المرسلة من الكمية المهربة المضبوطة للحشيش المخدر واحتواءها على المادة الفعالة له المدرج ضمن الجدول رقم  1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه. أودع شعبة سجن جازان العام كون جريمته من الجرائم الموجبة للتوقيف استناداً للقرار الوزاري رقم ……………. في 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة  112  من نظام الاجراءات الجزائية. وباستجواب المدعي عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر بأنه تم القبض عليه بعد قيامه بتهريب كمية من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها  6كجم ستة كيلوجرام أعطاه إياها في …… اليمن شخص يمني يدعى/……………. جرى مخاطبة إدارة مكافحة المخدرات بجازان للتنسيق مع الجهات المختصة في اليمن لوضعه تحت المراقبة والقبض عليه بالجرم المشهود ويرغب إيصالها إلى الوادي بجوار كبري أحد المسارحة بالأراضي السعودية لشخص لا يعرفه مقابل أجر مادي قدره  1800  ألف وثمانمائة ريال سعودي وقد اسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعي عليه بارتكابه جريمة تهريب ما وزنه 6كجم ستة كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر من اليمن إلى السعودية بقصد الاتجار ،المجرم بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه وحيث إن ما أقدم عليه المدعي عليه فعل محرم و معاقب عليه شرعاً و مجرم ومعاقب عليه نظاما بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عقوباته الأصلية والتكميلية لذا اطلب / اثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالقتل تعزيراً وفقاً للفقرة رقم  1 من البند أولاً من المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملك يرقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا هكذا أجاب وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجد بها التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة رقم ……… وتاريخ 11 / 12 / 1432 ه المتضمن إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لمادة الحشيش المرفق بالمعاملة لفة  26  فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام وبعد الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي ونظراً لضرر الحشيش المخدر على الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بالمحافظة عليها وبعد الإطلاع على المادة  60،56،37  من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية لذا فقد ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بتهريب ما وزنه  6كجم ستة كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر من اليمن إلى السعودية ونظراً لصغر سن المدعى عليه فقد حكمنا بما يلي: أولاً رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه تعزيراً ثانياً: تعزير المدعى عليه وذلك بسجنه ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه وجلده ثمانمائة جلده مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بينها عشرة أيام ثالثاً: تغريم المدعى عليه مبلغ مائة ألف ريال غرامة تؤول للخزينة العامة للدولة رابعاً: إبعاد المدعى عليه عن الباد بعد انتهاء محكوميته وعدم السماح له بالدخول للمملكة وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام عدم القناعة وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية يقدمها فأجيب لطلبه وأفهم بالمراجعة بعد عشرة أيام لاستلام صورة من الحكم لتقديم اعتراضه عليه وأفهم بالتعليمات المتعلقة بهذا الخصوص وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 22 / 6/ 1433 ه. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير بكتاب فضيلة رئيسها رقم ……………. وتاريخ 24 / 1/ 1434 ه وبرفقه قرار الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الخماسية رقم……………. وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه ونص الحاجة منه وبدارسة القرار الشرعي وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولاً/ لتقييد اللائحة الإعتراضية المقدمة من المدعي العام بقيد المحكمة ثانياً/صورة الضبط الصفحة الأولى خالية من توقيع المدعي العام والصفحة الأخيرة خالية من توقيع فضيلة القاضي الشيخ ……………. وهذا لابد منه في الضبط فعلى أصحاب الفضيلة ملاحظة ما ذكر وإلحاق ما يجرونه في الضبط وصورته والقرار الشرعي منثم تعاد المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف ……………. ونجيب أصحاب الفضيلة على ماورد من ملاحظات بأنه أجري الازم حيالها علماً أن فضيلة الشيخ ……………. القاضي المشارك في نظر هذه الدعوى قد انتقل من هذه المحكمة إلى المحكمة الجزائية بالخبر وقررنا بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 02 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 29 / 5/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة وقد وردنا خطاب فضيلة رئيس محكمة الإستئناف بمنطقة عسير رقم ……………. وتاريخ 1434/4/23 ه والمرفق به قرار الدائرة الخماسية الأولى لتدقيق القضايا بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم ……………. وتاريخ 03 / 04 / 1434 ه ونص الحاجة منه وحيث سبق دراسة القرار الشرعي وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة وألحقوه بالقرار الشرعي بناء على قرارنا رقم ……………. وتاريخ 12 / 01 / 1434 ه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي ……………. وحتى لا يخفى جرى إلحاقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/05/29 ه

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الخماسية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بجازان برقم ……………. في 10 / 03 / 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/ ……………. والشيخ/ ……………. والشيخ/……………. برقم……………. تاريخ 7/ 7/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد /……………. يمني الجنسية لاتهامه في قضية تهريب الحشيش المخدر على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه ، وحيث سبق دراسة القرار الشرعي وصورة ضبطه وأوراق المعاملة ، وبالاطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة وألحقوه بالقرار الشرعي بناءً على قرارنا رقم ……………. وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه تقررت الموافقة على الحكم بعد الاجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: