القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 61/3/ق لعام 1428هـ
رقم الحكم الابتدائي 171/د/ج/12 لعام 1428هـ
رقم حكم التدقيق 406/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 29/8/1428هـ
الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , جواز سفر , تأشيرة دخول , استعمال , جريمة الموظف -الإقرار , حجية الإقرار على الغير
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱٤) لعام ۱۳۸۰هـ.
ونظام مكافحة الرشوة (م/۲۹) لعام 1412هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين طالبأ معاقبتهما، لأنه الأول ساهم مع مجهول في تزوير في محرر رسمي هو جواز سفره بأن وضع عليه المجهول تأشيرة دخول مزورة إلى هولندا واستعمل الجواز مع علمه بتزوير التأشيرة، وأنه دفع مبلغاً من المال بواسطة شخص مجهول على سبيل الرشوة لموظف بالشركة ……. . بمطار الملك خالد لقاء إخلاله بواجباته الوظيفية مكافأة على جهوده بتسهيل سفره إلى هولندا بطريقة غير نظامية.
المتهم الثاني بوصفه موظفاً عاماً في الشركة ..:….. لخدمات الطيران بمطار الملك فهد بالدمام قبل وأخذ مبلغاً من المال على سبيل الرشوة من زميله الذي يعمل معه في المطار مقابل إخلاله بواجبات وظيفته ومكافأة لتستره على مساعدة زميله للمتهم الأول في إجراءات سفره لهولندا.
المتهم الأول أنكر ما نسب إليه من تزوير واستعمال ونفى علمه بتزوير التأشيرة وحيث إن الدائرة بنظرها لأدلة الاتهام استخلصت منها أن المتهم ساهم في تزوير تأشيرة الدخول وتحويله التوجه إلى هولندا وأن هذه الأدلة مجتمعة تؤكد صحة هذا الاتهام مؤداه: إدانته بجريمتي التزوير والاستعمال، وأما عن جريمة الرشوة فانتهت الدائرة إلى عدم إدانته بها وبالنسبة للمتهم الثاني أنكر ما نسب إليه ولأن الرشوة جريمة الموظف ولم تكشف التحقيقات عن ذلك الموظف وانتهت إلى عدم إدانة المتهم بجريمة الرشوة المنسوبة إليه.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد الفرع برقم (172/3) وتاريخ ۱۰ محرم 14۲۸هـ المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية بخطابه رقم (47/4/92) وتاريخ 5 محرم 1428هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (6/ج) لعام 14۲۸هـ المتضمن إقامة الدعوى الجزائية الماثلة ضد المتهم……….. و………. لأنهما خلال العام الماضي 1427هـ بدائرتي مدينة الرياض بمنطقة الرياض ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية المتهم الأول ……… ۱- دفع ألف (۱۰۰۰) ریال بواسطة شخص مجهول يدعى………… على سبيل الرشوة للموظف بالشركة……… بمطار الملك فهد بالدمام المدعو…….. مطلق بالكفالة ولم يتم العثور عليه – لقاء إخلاله بواجبات وظيفته كمكافأة له على جهوده بتسهيل سفر المتهم الأول إلى هولندا من مطار الملك فهد بطريقة غير نظامية حيث إنه قام بإصدار تذكرة صعود له على الطائرة المتجهة إلى هولندا بتاريخ 16 شعبان 1427هـ والتعليمات لديه تتطلب أن يتحدث المغادر إلى تلك البلاد اللغة الإنجليزية وهو ليس كذلك وتأشيرة الدخول إلى هولندا بجواز المتهم مزورة. ۲- ساهم مع المجهول الذي يدعى ….. بتزوير محرر رسمي هو تأشيرة دخوله إلى هولندا والتي تم إلصاقها بجواز سفره رقم………. وقام بتمزيقه بعد وصوله إلى هولندا بأن اتفق مع المجهول على التزوير وسلمه جواز سفره ومبلغاً من المال فاصطنع التأشيرة بما تحويه من بيانات وبصمة أختام وتواقيع حتى يتمكن من الدخول إلى هولندا وتمت الجريمة بناءً على مساهمته ولمصلحته. ۳- استعمل جواز سفره الذي يحوي التأشيرة المزورة مع علمه بتزويرها بتقديمه لأفراد الجوازات بمطار الملك فهد بالدمام قبل صعوده للطائرة المتجهة إلى هولندا في ذلك التاريخ واحتجاجه بها مدعياً صحتها. هذا وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام ضده ومنها: 1- ما جاء بأقواله وإقراره المصدق شرعأ بتحقيقات المباحث الإدارية باتفاقه مع ذلك الشخص المدعو……… على أن يعمل له تأشيرة دخول إلى هولندا بجوازه ومن ثم مساعدته في السفر إلى هذه الدولة من أحد مطارات المملكة وسلمه جواز سفره مع سبعة آلاف (7000) ريال وأنه بعد عمله التأشيرة ذهب معه إلى مطار الملك فهد بالدمام تمهيدا لسفره إلى هولندا وأنه سلمه بالمطار سبعة آلاف (۷۰۰۰) ريال أخرى وقام الموظف بالمطار المدعو. بإنهاء إجراءات سفره وبعد وصوله إلى هولندا قام بتمزيق جواز سفره حتى لا ينكـــشف أمر تزويرها ويسجن هناك. ۲- إقراره بتحقيقات الجوازات بعلمه أن تأشيرة دخوله إلى هولندا بجوازه مزورة وأن الشخص الذي عملها له أخبره أنه لا يوجد مشكلة عليه من كونها مزورة. ۳- إنكاره بتحقيقات الهيئة المدعية ما نسب إليه وادعاؤه عدم علمه بتزوير تلك التأشيرة بجوازه إلا بعد وصوله إلى هولندا وإخباره من قبل الشخص المجهول بتزويرها بالاتصال الهاتفي بينهما فهذا الإنكار والادعاء ما هو إلا محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية ويدحض ذلك ما يلي: أ- لجوؤه لذلك الشخص المجهول لعمل تأشيرة الدخول إلى هولندا بجوازه ومساعدته في السفر إلى هذا البلد . ب- إن المبلغ المالي الذي سلمه للمجهول ومقداره (14000) أربعة عشر ألف ريال هو مبلغ كبير من غير المقبول عقلاً أن يدفع هذا المبلغ الكبير ثمنأ للتأشيرة وتذكرة السفر. ج – إقراره في التحقيقات أن ذلك المجهول أخبره بأن عمل التأشيرة وإنهاء سفره إلى هولندا سيتم بطريق الواسطة وكونه لا يتحدث اللغة الإنجليزية وهو أحد شروط السفر إلى هولندا. د- وجود مصلحة مؤكدة للمتهم من ارتكاب ما نسب إليه من جرائم وهو رغبته في الوصول إلى هولندا ومنها إلى إيطاليا للعمل هناك. المتهم الثاني…….. بوصفه موظفاً في الشركة ….. لخدمات الطيران بمطار الملك فهد بالدمام بقسم العمليات قبل وأخذ مبلغاً على سبيل الرشوة قدره خمسمائة 500 ريال من زميله في العمل بالمطار المدعو…….. مقابل إخلاله بواجبات وظيفته وكمكافأة له للتستر على قيام زميله….. بمساعدة المتهم الأول….. في السفر إلى هولندا بطريقة غير نظامية حيث كان يتعين عليه إبلاغ مرجعه الشركة….. الخدمات الطيران عن ذلك. هذا وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام ضده ومنها :
1- اعترافه بتحقيقات المباحث الإدارية المصدقة شرعا وبتحقيقات الجوازات بما نسب إليه.
٢- اعتراف المتهم ….. بتحقيقات المباحث الإدارية بما يؤكد ما نسب للمتهم…..
٣- وجود مصلحة مؤكدة له حيال ما نسب إليه والمتمثلة بحصوله على المال بطريق غير شرعي وانتهت هيئة الرقابة والتحقيق إلى إقامة هذه الدعوى ضد المتهمين وطلبت من ديوان المظالم معاقبة المتهم الأول وفق المواد الأولى والثالثة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة والمواد الخامسة والسادسة والتاسعة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ ومعاقبة المتهم الثاني وفق المادتين الأولى والثالثة من نظام مكافحة الرشوة.
بعد إحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة الأحد 14/ صفر 1428هـ و بانعقادها حضر ممثل الادعاء….. كما حضر المتهم الأول، وبعد تلاوة قرار الاتهام عليه أجاب قائلاً: إن ما جاء فيه غير صحيح، فأنا لم أكن أعلم أن تأشيرة السفر إلى هولندا والتي أحضرها لي المدعو……. لم أعلم أنها مزورة ولو علمت ما دفعت تلك المبالغ وكنت على ثقة بالمدعو….. لأن أحد معارفي….. نصحني بالتوجه إليه، والمال الذي دفعته أعتبره معقولاً فتأشيرة العمالة هنا تكلف هذا المبلغ، ثم إنه شامل قيمة التذكرة، وبسؤاله عن أقواله لدى المباحث ولدى هيئة الرقابة والتحقيق قال: إنها صحيحة وأضاف إنه لم يدفع للمدعو….. أي مبالغ وأن تعامله كان مع ….. وقال: إني لا أعلم هل دفع لـ….. أو ……. شيئاً أو لم يدفع هذا وتخلف المتهم الثاني ….. عن الحضور ثم عقدت جلسة الثلاثاء ۲۳ صفر 1428هـ بحضور ممثل الادعاء ….. وحضور المتهم الأول والذي تم سؤاله : كيف تزعم أنك تعرف الأنظمة وقد أوهمت كفيلك ليخرج لك تأشيرة للسفر إلى باكستان وتقوم بتغيير وجهة السفر إلى هولندا ؟ فأجاب إن راتبه لدى كفيله قليل، وإن المدعو ……. فعل ذلك الفعل وأحال إلى إجاباته في التحقيقات وقال إنها صحيحة. ثم نودي على المتهم الثاني……… ورد بأن الاتهام الموجّه له غير صحيح وأنه لا علاقة له ولا دخل في تأشيرة سفر المتهم الأول وتوجهه إلى هولندا ولا يعرفه ولم يعلم بسفره إلى هولندا إلا بعد رجوعه من هناك والمدعو……. كذب عليَّ في التحقيقات وهو الذي جرَّني لهذه القضية مع أنه ليس لي أي دور فيها وأقوالي في تحقيقات المطار ليست صحيحة وقد أملاها على مدير محطة الطيران الهولندية المدعو…….. وطلب مني الادلاء بها وقال لي ووعدني بأن لا يترتب عليّ أي مسؤولية بسببها ثم عقدت جلسة لمواصلة نظر الدعوى وذلك يوم الثلاثاء 9 ربيع الأول 1428هـ بحضور ممثل الادعاء ….. وتبين أن إدارة متابعة الوافدين لم تحضر المتهم الأول أما المتهم الثاني فقد حضر وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته قال نعم : إن ما ذكره المتهم الأول من أنه رآني في المطار فهذا صحيح ولكن لا علاقة لي ولا معرفة به أما ما ذكرته في التحقيقات في المطار فهو استجابة لمدير محطة الطيران الهولندية المدعو….. الذي طلب مني الاعتراف بما أدليت به لديهم وقال لي إن الاعتراف حل المشكلة وأنها ليست مشكلة كبيرة وعندما طلب مني التبصيم على تلك الإجابات حاولت قراءتها قبل ذلك فرفض وقال: إنه لا دخل لك بها وكذا تم إكراهي لدى المباحث والضغط عليَّ وحبسي بسجن انفرادي ستة أيام، إضافة إلى معاناتي من مرض السكر وزوجتي حامل ورغم كل هذه الضغوط بعثوني للمحكمة فلم أعترف فأعادوني إلى المحكمة مرة أخرى بعد تهديدي فاعترفت هذا ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد ۱۰ جمادى الأول 1428هـ واكتفى فيها أطراف الدعوى بما أبدوه في الجلسات الماضية ثم عقدت جلسة هذا اليوم الأحد 24 جمادى الأولى 1428هـ حضرها أطرافها وبسؤال المتهم الأول: متى غادر إلى هولندا؟ فقال: قبل رمضان بشهر ومكثت هناك شهراً وتشير الدائرة إلى أن التقرير المعد عن القضية ذكر أن المتهم غادر إلى هولندا في 16شعبان 1427هـ هذا واكتفى المتهم وممثل الادعاء بما أبدياه ثم دعي المتهم الثاني للمثول أمام الدائرة وبسؤاله عن اعترافاته باستلام مبالغ لتسهيل سفر عدد من الأشخاص قال: كل هذه الاعترافات ليست صحيحة وقد انتزعت مني بوعود من مدير محطة الطيران الهولندي وإدارة المباحث الإدارية وكذا اعترافات المدعو…….. ضدي كلها كذب وافتراء ومورست ضدي في تحقيقات الجوازات والمباحث ضغوط كثيرة وأنا مريض بالسكر وكنت صائماً وزوجتي وحدها في البيت واضطررت للاعتراف للخلاص من التحقيق والتوقيف واكتفى المتهم بهذه الإجابة وصدر هذا الحكم.
الأسباب
حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق بصفتها مدعية في هذه القضية أقامت الدعوى ضد المتهمين موجهة للأول تهم التزوير والاستعمال والرشوة وموجهة للثاني تهمة الرشوة وذلك على التفصيل الوارد بقرار الاتهام ومقدمة هذا الحكم وحيث إنه على المتهم الأول ففيما يتعلق بتهمة مساهمته في تزوير تأشيرة السفر موضوع القضية. فقد نفي العلم بذلك التزوير وقت استعماله للتأشيرة وزعم أنه لم يعلم بتزويرها إلا بعد استعماله لها ومغادرته المملكة وحيث إنه بالنظر في أدلة الهيئة المدعية ضد المتهم والتي استخلصت منها أن المتهم ساهم في تزوير تأشيرة السفر المثبتة بجوار سفره وما تضمنته من تحويله التوجه إلى هولندا وأنه على علم بأنها مزورة وغير صحيحة فهذه الأدلة مجتمعة تؤكد صحة هذا الاتهام مضافة لهذه الأدلة أن المتهم عمد إلى الكذب على كفيله بزعمه الرغبة في السفر إلى بلده لكنه أقدم عامدة عالمة إلى تغيير وجهة السفر في هذه التأشيرة إلى هولندا بدلاً من باكستان وهذا التصرف منه كاف في ثبوت علمه اليقيني بعدم صحة التأشيرة بعد تغيير وجهة سفره ومؤدى ذلك ثبوت مشاركة المتهم في تزوير تلك التأشيرة وتوافر علمه بتزويرها عند استعماله لجواز سفره الذي أثبت به تلك التأشيرة ومفاد ذلك ثبوت استعماله لمحرر مزور مع علمه بتزويره الأمر الذي يتعين معه معاقبته عن الجريمتين وحيث إنه فيما يتعلق بجريمة الرشوة المنسوبة إليه فإن الدائرة لم تقف على أي دليل صالح للاستناد إليه في إثبات تلك الجريمة ضد المتهم والاعتماد في ذلك على ما ذكر من إقراره بذلك فالثابت أن المتهم لم يعترف بهذه التهمة ويرُدُّ دفعه أربعة عشر ألفاً (14,000) ريال أنه مقابل التأشيرة وتذكرة السفر ودفَع ما ذكر من أن المبلغ كبير بأن المبلغ طبيعي ومعقول للتذكرة والتأشيرتين مجتمعتين وأن مثل هذا المبلغ المالي أو قريباً منه يدفع للحصول على تأشيرة دخول المملكة، وحيث إنه فضلاً عن ذلك فإنه من المقرر نظاما أن الرشوة جريمة الموظف فلابد لثبوتها على الراشي من ثبوتها على المرتشي ولم تكشف أوراق القضية ولا التحقيقات فيها ذلك وعلى ذلك فهذه الجريمة غير ثابتة على المتهم. وحيث إنه فيما يتعلق بتهمة الرشوة الموجهة للمتهم الثاني فإنها غير ثابتة بحقه كذلك لما ذكر آنفاً فيما هو مقرر نظاماً أن الرشوة جريمة الموظف وأن التحقيقات لم تكشف عن ذلك الموظف وما ساقته الهيئة المدعية من أدلة لإثارتها ضده فتلك الأدلة غير كافية ولا موصلة ذلك أن ادعاء غيره عليه من المتهمين في القضية لا يسمى دليلاً إذ إنه من المقرر فقهاً ونظاماً أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره وأما اعترافاته فقد طعن في صحتها وقال إنها انتزعت منه بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى، وحيث إنه بالاطلاع على أقواله في المباحث فالثابت من التحقيق الذي أُجري معه في 4 ذو القعدة 1427هـ أنه لم يعترف بالتهم الموجهة إليه والظاهر أنها انتزعت منه بعد ذلك بالقوة ذلك أن الاعتراف الذي أدلى به كان متأخراً وحصل عليه المحقق بتاريخ 11 ذو القعدة 1427هـ أي بعد التحقيق الأول بسبعة أيام مما يجعل الدائرة لا تطمئن إلى ذلك الاعتراف والمعتقد أنه أخذ منه بالضغط والإكراه واعتراف المكره غير معتد به كما هو معلوم شرعأ وتنتهي الدائرة من ذلك إلى عدم ثبوت هذه التهمة ضده. فلهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة والتأمل
حكمت الدائرة:
أولاً: بإدانة….. بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه وتعزيره بسجنه سنة واحدة تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه ألف (۱۰۰۰) ريال. وعدم إدانته بجريمة الرشوة المنسوبة إليه وذلك لما هو موضح بأسباب الحكم.
ثانياً: عدم إدانة….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليه ذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة، بتأييد الحكم رقم ۱۷۱/د/ج/۱۲ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه في البند – ثانياً – من عدم إدانة….. بجريمة الرشوة المنسوبة إليه وذلك لما هو موضح بالأسباب واعتبار الحكم نهائياً واجب النفاذ بالنسبة -للبند أولاً- المتعلق بالمحكوم عليه…… . لعدم الاعتراض عليه، والله الموفق .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.