قول رب المال فيما يبذله من ماله

 

المفاتيح

قرض ،لأصل قول رب المال فيما يبذله من ماله ،القضاء باليمين، إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ القرض

السند

-1 الأصل قول رب المال فيما يبذله من ماله .
-2 القضاء باليمين .

الملخص

ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه أقرضه مبلغاً من المال يحل وقت الطلب ، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ ، أقر المدعى عليه باستلام هذا المبلغ من المدعي ودفع بأن هذا المبلغ من أجل المتاجرة وليس قرضاً وأنه أدخل هذا المبلغ في البورصة وذهب كله ، أنكر المدعي هذا الدفع وذكر بأن لديه محافظ استثماريه في البنوك وليس بحاجة للمدعى عليه ، طلب القاضي من المدعى عليه البينة على دفعه ، قرر المدعى عليه أنه ليس لديه بينه، جرى إفهامه بأن له يمين المدعي على نفي دفعه ، قرر المدعى عليه طلب يمين المدعي ، حلف المدعي اليمين ، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي ، اعترض المدعي عليه على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف ، تم تنفيذ الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ؛ وبعد : فلدي أنا … المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ … مساعد رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط برقم 3454409 وتاريخ 03 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34270911 وتاريخ 1434/02/03 ه ففي يوم السبت الموافق 23 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وأدعى على الحاضر معه … سعودي بالسجل المدني رقم … قائلا في تحرير دعواه : بأن المدعى عليه هذا الحاضر أقترض مني قبل شهر رمضان لعام 1433 ه مبلغاً وقدره ثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة ريال 28800 ريال قرضاً حسناً لوجه الله ووعدني بدفع هذا القرض متى ما طلبته ولكنه لم يقم بإعادة هذا المبلغ ولا جزءًا منه لي حتى الآن أطلب إلزامه بدفع هذا المبلغ هذه دعواي ، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي أجاب قائلا : ما ذكره المدعي في دعواه من أنني اقترضت منه هذا المبلغ فغير صحيح والصحيح أنه سلم لي كامل هذا المبلغ من أجل التجارة به في البورصة وبعد أن قمت بإدخاله في هذه التجارة لم أجني أي أرباح بل خسرنا كامل المبلغ ولم أعيد له هذا المبلغ أو جزءًا منه لأن هذه تجارة وهي عرضة للربح والخسارة وبذلك فلا يستحق المبلغ الذي يدعي به هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا : ما ذكره المدعى عليه فغير صحيح ويوجد لي محافظ لدى البنوك وأنا لست بحاجة إلى المتاجرة مع المدعى عليه ، عندئذ جرى سؤال المدعى عليه هل لديه بينة على ما دفع به ؟ فأجاب قائلا : بأنه لا بينة لي على ذلك ولكنني أطلب يمين المدعي بأن هذا المبلغ الذي سلمه لي كان على وجه القرضة الحسنة وليس على وجه التجارة ، وبعرض ذلك على المدعي أستعد بالحلف على ما أدعى به فأذنت له بأداء اليمين فحلف بالله قائلا : « والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن المبلغ الذي أعطيته هذا الحاضر … وقدره ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة ريال كان من باب القرضة الحسنة وليس من باب التجارة والله العظيم « فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على إستلامه المبلغ المدعى به وقدره ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة ريال إلا أنه لا بينة له على ما دفع به من أخذه المال للتجارة والأصل قول رب المال فيما يبذله من ماله وقد عضد هذا الأصل يمين المدعي ولجميع ما ذكر فقد حكمت على المدعى عليه … بأن يدفع للمدعي … مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة ريال 28800 ريال ؛ وبعرض الحكم على المدعى عليه ؛ قرر عدم القناعة وطلب في تمكينه من الإعتراض عليه فأجيب لطلبه ؛ وأمرت بتزويده بصورة من صك الحكم في هذا اليوم السبت 23 / 02 / 1434 ه وأفهمته بأن عليه تقديم الائحة الإعتراضية في المدة النظامية وهي ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ هذا اليوم وإذا لم يقدم اعتراضه خال هذه المدة سقط حقه في طلب الإستئناف واكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع ثم جرى رفع الجلسة ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 02 / 1434 ه .
الحمد لله وحده وبعد .. ففي يوم الاثنين الموافق 06 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة 45 : 01 وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 34780073 وتاريخ 28 / 04 / 1434 ه وبرفقها القرار ذي الرقم 34194875 وتاريخ 22 / 04 / 1434 ه الصادرة من الدائرة الحقوقية الثالثة والمدون على ظهر الصك رقم 3444104 وتاريخ 23 / 02 / 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم والموقع عليه من قاضي استئناف … توقيعه وختمه وقاضي استئناف … توقيعه وختمه ورئيس الدائرة … توقيعه وختمه وللبيان جرى إلحاقه ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 06 / 05 / 1434 ه .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … مساعد رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط برقم 3454409 وتاريخ 1434/02/03 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34270911 وتاريخ 1434/02/03 ه ففي يوم السبت الموافق 01 / 07 / 1434 ه افتتحت وفيها حضر المدعي … سعودي بالسجل المدني رقم … وقرر بقوله : بأنني إستلمت كامل المبلغ المحكوم به لي وقدره ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة ريال ، ولم يعد لي أي مطالبة على المدعى عليه بهذا الشأن هكذا قرر ، لذا جرى إلحاقه بضبطه وأمرت بالتهميش على صكه وسجله بذلك ، ثم رفعت الجلسة وعليه جرى التوقيع ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01 / 07 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط برقم 34730322 وتاريخ 1434/3/23 ه الخاصة بدعوى / … ضد/ … بشأن مبلغ مالي المرفق بها الصك الصادر من فضيلة المازم القضائي الشيخ/ … برقم 3444104 وتاريخ 23 / 2/ 1434 ه المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض لذا قررنا الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: