القضاء التجاري / حادث مروري
المفاتيح
حادث مروري ، اصطدام سيارتين ، إثبات الإدانة بموجب تقرير المرور، تقدير قيمة تلفيات السيارة ، كفالة غرم وأداء لسائق السيارة ، المطالبة بدفع قيمة تلفيات السيارة ، الاختلاف في تقدير الأرش ، الأخذ بالأقل في تقدير المتقومات لأنه المتفق عليه وهو المتيقن ، الإلزام بدفع قيمة تلفيات السيارة بعد الحادث
السند
الأخذ بالأقل في تقدير المتقومات لأنه المتفق عليه وهو المتيقن .انظر كشاف القناع 15 / 246 ، وشرح منتهى الإرادات 3/ 534
الملخص
ادعى وكيل المدعية على المدعى عليه بأن سيارة موكلته تعرضت للصدم وجها لوجه من قبل سيارة قيادة عامل تحت كفالة المدعى عليه – نتج عن الحادث تلفيات بسيارة المدعية – أدين العامل مكفول المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة 100 % حسب تقرير المرور – كفل المدعى عليه السائق المدان كفالة غرم وأداء – طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بدفع أرش تلفيات سيارة موكلته – اقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى – توجد ثلاثة تقارير مختلفة لأرش تلفيات سيارة المدعية أصالة – جرى الرجوع إلى تقرير المرور المتضمن إدانة السائق مكفول المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة 100 % – لما ذكره أهل العلم من انه عند تقدير المتقومات يلزم الأقل لأنه المتيقن وهو المتفق عليه لذا صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع الأرش الأقل للمدعية أصالة – اعترض المدعى عليه على الحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد: فلدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة بسكاكا وبناءً على المعاملة الواردة لنا من إدارة مرور منطقة الجوف برقم 7/ 11 / 73 / 4ح في 10 / 1/ 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم 3490608 في 12 / 1/ 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس فإنه في يوم الإثنين الموافق 24 / 7/ 1434 ه فتحت الجلسة وفيها حضر/ … سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم … الوكيل عن زوجته/ … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الدلم برقم 2894 في 4/ 7/ 1429 ه فادعى ضد الحاضر معه في مجلس الحكم/ … سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم … قائلاً في دعواه ضده: إنه بتاريخ 20 / 12 / 1433 ه وقع حادث مروري في بسيطا بمحافظة طبرجل لسيارة موكلتي من نوع مرسيدس تريا موديل …. رقم اللوحة …… حيث أن السائق/ … مصري الجنسية الذي يعمل لدى موكلتي وكان يقود السيارة المذكورة فاصطدمت به سيارة من نوع ايسوزو دينا موديل …. رقم اللوحة …… بقيادة/ … هندي الجنسية وجهاً لوجه وحدث تلفيات في مقدمة سيارة موكلتي المذكورة ، وقد أدين قائد السيارة الدينا المذكورة بالحادث بنسبة 100 % وقدرت قيمة سيارة موكلتي قبل وبعد الحادث والفرق مبلغ وقدره ستة وثمانون ألف ريال 86000 ، وبما أن المدعى عليه قد كفل قائد السيارة الدينا المذكورة كفالة غرم وأداء ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة نقص قيمة سيارة موكلتي بعد الحادث وقدرها ستة ثمانون ألف ريال 86000 ، هذه دعواي . وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكره المدعي وكالة في دعواه ضدي فكله صحيح جملة وتفصيلا ، وليس لدي أي اعتراض ، هذه إجابتي . وبالإطلاع على أوراق المعاملة وجدت فيها ملخص للحادث والمتضمن: إدانة قائد السيارة الدينا المدعو/ … هندي الجنسية بنسبة 100 % تجاه الحادث ؛ لدخوله في مسار السيارة الأخرى وعدم الانتباه ، كما وجدت في المعاملة ثلاث تقادير لقيمة سيارة موكلة المدعي قبل وبعد الحادث الأولى صادرة من معرض … والمتضمنة أن أرش النقص مائة وألفا ريال 102000 ، والثانية صادرة من معرض … والمتضمنة أن أرش النقص ثمانون ألف ريال 80000 ، والثالثة صادرة من معرض … والمتضمنة أن أرش النقص واحد وثمانون ألف ريال 81000 . فبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على أوراق المعاملة ، وبما أن المدعي وكالة ذكر بأن سيارة موكلته تعرضت لحادث من قبل سيارة مكفول المدعى عليه وحصل لها تلفيات في المقدمة ، وبما أن المدعى عليه صادق على ما جاء في دعوى المدعي ، وبما أن مكفول المدعى عليه أدين بمسؤوليته عن الحادث بنسبة %100 ولم يعترض على ذلك ، وبما أن المتفق عليه في التسعيرات هو ثمانون ألف ريال ، وبناءً على ما ذكره أهل العلم في الاختلاف في تقويم المتقومات أنه يلزمه ما اتفق عليه وأنه هو اليقن ، ينظر في ذلك كشاف القناع 15 / 246 وشرح منتهى الإرادات 3/ 534 ، لذا فقد حكمت بإلزام المدعى عليه/ … أن يدفع للمدعية أصالة/ … أرش نقص قيمة سيارتها المذكورة في الدعوى بعد الحادث وقدرها ثمانون ألف ريال 80000 حالاً ، وأفهمت المدعى عليه أن له حق الرجوع على مكفوله بهذا المبلغ . وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة وأما المدعى عليه فقرر عدم القناعة . فأفهمته بمراجعة المحكمة يوم غدٍ الثلاثاء لاستلام نسخة من الحكم ليقدم اعتراضه عليه خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوماً من تاريخ الاستلام ، وأنه إذا لم يحضر فسوف يودع الصك في ملف الدعوى ويكون إيداعه مجرياً لمدة الاعتراض ، وإذا انتهت المدة ولم يقدم اعتراضه سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية ، فأبدى فهمه لذلك، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . حرر في 24 / 7/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد: ففي هذا اليوم الأحد الموافق 1/ 12 / 1434 ه وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالجوف مرفقاً بها القرار رقم 34345308 في 29 / 10 / 1434 ه والمتضمن ما نصه: وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة فقد قررنا المصادقة على الحكم والمظهر به على صك الحكم، بتوقيع وختم أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، وللمعلومية جرى إثباته، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . حرر في 1434/12/1
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا برقم 3490608 وتاريخ 2/ 9/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / … المسجل برقم … وتاريخ 24 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي/ … وكيل عن … ضد/ … في قضية حادث مروري وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة فقد قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .