الإقْــــرَار

لائحة اعتراضية

2256
اعتراف الصغير غير معتبر .

٢٢٥٧
إذا اعتــرف المتهم في قضيــة واحدة باعترافين، أحدهمــا مُجمل، والآخر مُفصّل، فإن إدانته بما اتهم به تبنى على اعترافه المُفصّل؛ لأن القاعدة الأصولية أن المجمل يحمل على المفصل .

2258
الرجــوع عن الإقرار فيما موجبه الحد مقبول، ويســقط بــه الحد بموجب سنة رسول الله صلى اللـــه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومقتضى عمل الخلفاء الراشــدين، وغيرهم من الصحابة، وهــو مذهب الأئمة الأربعة، وســقوط الحد لا يعفي من التعزير الرادع الملائم بمقتضى أحكام الشريعة .

2259
الإكــراه لا يكون إلا ممن يملك إيقاع المكروه بمــن يريد إكراهه على أمر، وهذا مما يختص به صاحب السلطة .

٢٢٦٠
الوصــي لا يملك حق الإقرار عــن القصار في إثبات بيــع مورثهم للعقار، بل لا بد من إثبات صدور البيع من المتوفى شرعاً لدى المحكمة الشرعية .

٢٢٦١
عدم الاعتماد على الأقارير غير المســتندة في إثبــات الملكية على صكوك شرعية مطلقاً .
2262
الإقرار لا ينفذ، ولا يكون حجة في محاكمة ولا غيرها، إلا على المقر وورثته .

٢٢٦٣
إذا رفــض المدعى عليه المصادقة على الإقرار عند القاضي، وادعى الإكراه عليه، ثم رُجِعَ به فأقر، فهذه قرينة على الإكراه كالترسيم عليه.

2264
من التزم أمراً، وأسند التزامه إلى شيء فتبين أنه لا يلزمه فإنه غير لازم له .

٢٢٦٥
ما كان مبهماً يرجع فيه إلى توضيح المقر نفسه .

٢٢٦٦
الاعتراف الصريـح بتعمد القتل المصدق شرعاً لا يلتفت معه إلى دعوى مخالفة له .

٢٢٦٧
الاعتراف إذا اقترن بما يحدد المراد منه، لا يصح حمله على غير مراد المعترف .

٢٢٦٨
ما كان لله من حق ثبت بالإقرار، فإنه يســقط بالرجوع عنه ســواء كان غيلة، أو حرابة .

٢٢٦٩
تحول المدعى عليه من اعتراف إلى آخر مع سوابقه وكونه رجل أمن يضعف دعوى الإكراه والتعذيب .

٢٢٧٠
قبول رجوع المقر عــن اعترافه بموجب الحد إذا لم يثبت إلا باعترافه، وهو قول الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا عدد قليل من أهل العلم، قد لا تكون بلغتهم هذه السنة، أو تأولوا في ذلك .

٢٢٧١
إقرار من يجر لنفسه نفعاً بإقراره لا يعتد به في مواجهة من ينكره .

فسخ عقد الزواج

error: