القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية ضم خدمة
رقم القضية ١٧٣٧ /١ / ق لعام ١٤١٦هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٨ /د/ف/٨ لعام ١٤١٧ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٦٧ /ت /١ لعام ١٤١٨هـ
تاريخ الجلسة 1/3/١٤١٨ هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , ضم خدمة , الاحالة على التقاعد بقوة النظام , بلوغ السن النظامي للتقاعد, قرار الإحالة للتقاعد كاشف للحق لا منشئا له , التعويض عن الإجازات , الموظف الفعلي , الأجر مقابل العمل
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته خلال الفترة محل الدعوى ضمن خدماته، وضمها لأغراض التقاعد، وتعويضه عن الإجازات التي لم يستغلها عن تلك الفترة- حدد المنظم سن الإحالة على التقاعد للأفراد، والثابت تجاوز المدعي في الفترة محل المطالبة سن التقاعد، وبالتالي يكون محالا على التقاعد بقوة النظام قبل مضي تلك الفترة – عدم صدور قرار من جهة الإدارة بإحالة المدعي للتقاعد لا حائلا بينه وبين تطبيق النظام؛ لكون ذلك القرار لا يعدو أن يكون كاشفا للحق غير منشئ له – معاملة المدعي خلال الفترة التي تجاوز بها سن الإحالة تكون على أنه موظف فعلي يستحق الراتب فقط دون غيره من الحقوق الوظيفية والتقاعد؛ إعمالا للقاعدة الشرعية: الأجر مقابل العمل – أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادة (١١) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.
الوقائع
تتلخص هذه القضية في أن المدعي قدم استدعاء إلى ديوان المظالم ذكر فيه: أن له خدمة عسكرية بدأت من ١/4/١٣٩٠هـ وانتهت في ١/ ٤/ 14١٦هـ بموجب وثيقة الفصل المرفقة ولم تحسب له من خدمته الفترة من ١/ ٢/ 1٤١٢هـ حتى 1/4/١٤١٦هـ لأغراض التقاعد والإجازات، ويطلب النظر في موضوعه واحتساب الفترة المشار إليها لأغراض التقاعد. وقد ردت المدعى عليها على الدعوى بما يلي: أنه بالرجوع إلى ملف المذكور بالمصلحة تبين أن له خدمة عسكرية بالحرس الوطني بدأت من ١/4/١٣٩٠هـ وانتهت في 1/4/14١٦هـ إلا أنه نظرا لكون المذكور من مواليد ١/7/١٣٦٢هـ ويشغل رتبة وكيل رقيب فإن خدماته تكون منتهية بقوة النظام اعتبارا من 3/2/١٤١٢ هـ تاريخ استئناف العمل بالمادة (١١) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ التي حددت سن الإحالة على التقاعد لمن يشغل رتبة وكيل رقيب ب (٤٨) سنة، والمذكور في التاريخ المشار إليه قد بلغ هذه السن، ومن ثم فإن بقاءه على رأس العمل بعد ذلك يكون مخالفا للنظام ويعتبر في حكم الموظف الفعلي الأجر مقابل العمل، وبالتالي لا يستحق من صندوق التقاعد عن الفترة التالية لبلوغه سن الإحالة على التقاعد بقوة النظام إلارد المبالغ التي استقطعت من رواتبه خلالها وثبت توريدها للصندوق وهو ما طبق بحق المذكور حيث صدر بحقه الأمر الإداري رقم (٢٤٦٨٦) في 16/8/14١٦هـ بصرف مبلغ (56/٢٠١٤6) ريالا التي تمثل الحسميات التقاعدية عن الفترة المشار إليها. أما خدماته النظامية وهي الفترة من 1/4/١٣٩٠هـ وحتى 2/2/1٤١٢هـ فقد سوي استحقاقه عنها بالمضبطة رقم (٣٧٦٢٢٧) في 14/5/١٤١٦هـ فاستحق عنها معاشا تقاعديا قدره (٣١٣٦) ريالا، ومن ثم فإن الإجراء الذي عومل به المذكور يتفق والتطبيق السليم للنظام؛ مما تطلب المصلحة معه رفض دعواه لافتقادها الأساس النظامي. وقد عقب المدعي على ذلك بخطاب ذكر فيه: بأن خدمته التي لم تحتسب له لأغراض التقاعد مدتها أربع سنوات وشهران ولم يمنح فيها إجازة رسمية، ويطلب التعويض عن الإجازات. وأضاف المدعي أن الفقرة (ز) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٣هـ نصت على أن (مدة الخدمة هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها).
الأسباب
حيث الثابت أن المدعي أحيل إلى التقاعد بتاريخ ١/4/1٤١٦هـ حسب الأوراق المرفقة، وقد سبق له التقدم للجهة المدعى عليها ورفع دعواه أمام ديوان المظالم بتاريخ ١٤/ ١١ /١٤١٦هـ؛ لذا فإن الدعوى تصبح مقبولة من الناحية الشكلية؛ لتقدم المدعي خلال المدة المحددة نظاما. وأما عن الموضوع؛ وحيث إن المدعي يطلب الحكم له باحتساب الفترة من 2/2/١٤١٢هـ حتى تاريخ إحالته إلى التقاعد في 1/4/١٤١٦هـ التي استبعدت من خدمته وضمها لأغراض التقاعد. وحيث ردت الجهة المدعى عليها على الدعوى كما سلف بيانه. وحيث الثابت أن المدعي من مواليد عام ١٣٦٢هـ حسب الأوراق المرفقة، وبتاريخ 1/4/١٤١٦هـ أحيل إلى التقاعد وهو برتبة وكيل رقيب. وحيث إن المادة (١١) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٢٤) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٣٩٥ هـ حددت سن الإحالة على التقاعد لرتبة وكيل رقيب ببلوغه (٤٨) سنة. وحيث إنه باستئناف العمل بهذه المادة بتاريخ 2/2/١٤١٢هـ يكون المدعي قد تجاوز هذا السن المحدد بهذه المادة، ومن ثم يكون محالا على التقاعد بقوة النظام اعتبارا من هذا التاريخ حتى ولو لم تصدر الجهة الإدارية القرار التنفيذي بإحالته على التقاعد؛ لأن هذا القرار لا يعدو أن يكون قرارا كاشفا وليس قرارا منشئا للحق. ويكون بقاء المدعي في الخدمة بعد تاريخ ٢/ ٢/ 14١٢هـ مخالفا للنظام، ويعامل فقط على أنه موظف فعلي إذ لم يكن له دور في هذه المخالفة ولا يستحق من الحقوق المتعلقة بالوظيفة أو التقاعد إلا الراتب فقط باعتباره أجر العمل الذي قام به تمشيا مع القاعدة (الأجر مقابل العمل)، وكذلك لا يستحق الإجازات العادية عن الفترة المشار إليها أو التعويض عنها. وحيث إن ما قامت به الجهة المدعى عليها في حق المدعي بعدم احتساب خدمته التي تمت بعد إحالته على التقاعد بقوة النظام بتاريخ 2/2/١٤١٢هـ حتى 1/4/١٤١٦هـ ورد حسميات التقاعد عن هذه الفترة، والبالغة (٥٦/٢٠١٤٦) ريالا يتفق مع التطبيق الصحيح لأحكام النظام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء برفض هذه الدعوى.
لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (…) ضد مصلحة معاشات التقاعد.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.