القضاء التجاري / قسمة تركة
المفاتيح
قسمة تركة ، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة لإقامة غالبية الورثة المدعى عليهم في بلد آخر ،إفهام المدعية بمعنى الاختصاص المكاني قبل الحكم في الدعوى ، إقرار المدعية بمحل إقامة المدعى عليهم ،انعقاد الاختصاص للمحكمة محل إقامة الأكثرية حال تعدد المدعى عليهم ، صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص .
السند
المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية.
الملخص
ادعت المدعية ضد المدعى عليه بأن مورثهم قد توفي وخلف تركة من ضمنها عقارات في المدينة النبوية وأموال نقدية وتطلب قسمتها بن الورثة هكذا ادعت – بسؤالها عن وصف العقارات أجابت بعدم معرفتها أرقامها وليس عندها صورة من صكوكها – قرر المدعى عليه أن الورثة يقيمون في مدينة الرياض ويطلب صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص هكذا قرر – بعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة بأن سبعة من الورثة يقيمون في الرياض وخمسة منهم في جدة وواحد منهم في المدينة وتختار إقامة الدعوى في محكمة جدة – عند ذلك جرى إفهامها بأن الاختصاص المكاني للمحكمة العامة بالرياض فطلبت البت في الدعوى – لأن المدعى عليها قررت ان أكثر الورثة يقيمون في مدينة الرياض – وبناء على المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: . . واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقه اختصاصها محل إقامة الأكثرية – لما تقدم صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص المكاني- قرر المدعى عليه قناعته بالحكم واعترضت المدعية بلائحة – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الخامسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33681138 وتاريخ 1433/11/28 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332139020 وتاريخ 1433/11/28 ه ففي يوم السبت الموافق 04 / 05 / 1434 ه حضرت ………سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ………بالأصالة عن نفسها وبصفتها ولية على ابنائها القاصرين ……… ……… ……… ……… أولاد ………بموجب صك الولاية الصادر من المحكمة العامة بجدة رقم ……….. في 3/ 11 / 1432 ه والمعرف بها من قبل ………سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ………وحضر لحضورهما ……… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ……… أصالة عن نفسه وبصفته وكيا عن ……… بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الدرعية رقم 32248266 في 22 / 9/ 1432 ه والمخول له فيها حق والبيع والشراء والافراغ والمداعاة والمخاصمة وأية مستحقات مالية عائدة لي بالإرث من مورث موكله والوكيل عن ……… بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الدرعية رقم 32248332 في 22 / 9/ 1432 ه والمخول له فيها حق استلام ما يخص موكله من تركة مورثه والبيع للثابت والمنقول والافراغ والصلح والوكيل عن ……… ……… ……… ……… بنات ……… بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالعرقة رقم 32344173 في 2/ 12 / 1432 ه والمخول له فيها حق البيع والشراء والافراغ وقبوله واستلام الثمن وتسليم المثمن واية مستحقات مالية عائدة لي بالإرث من مورث موكليه والوكيل عن بليه ………بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة رقم 73574 في 23 / 12 / 1432 ه والمخول له فيها حق البيع والشراء والافراغ والمداعاة والمخاصمة واستلام جميع ما يخص موكلته من ارث مورثه وبسؤاله عن صك حصر الورثة ابرزه وبالاطلاع عليه وجدناه صادرا من المحكمة العامة بالرياض ويحمل الرقم 32260483 في 13 / 10 / 1432 ه والمتضمن وفاة ………بتاريخ 16 / 9/ 1432 ه وانحصار ارثه في امه ……… وفي زوجته ……… و……… وفي ابنائه ……… ……… ……… ……… ………المولود في 13 / 11 / 1426 ه وفي بناته ……… ……… ……… والقاصرات ………المولودة في 23 / 9/ 1422 ه ………المولودة في 6/ 5/ 1425 ه ……… المولودة في 15 / 10 / 1428 ه لا وارث له سواهم ا.ه فادعت الأولى قائلة ان مورثنا ………قد توفي وخلف تركة من ضمنها عقارات في المدينة النبوية واموال نقدية أطلب قسمتها بن الورثة هكذا ادعت وبسؤالها عن وصف العقارات أجابت قائلة لا اعرف ارقامها وليس عندي صورة من صكوكها هكذا أجابت ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا ان الورثة يقيمون في مدينة الرياض واطلب صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعية اجابت قائلة سبعة من الورثة يقيمون في الرياض وخمسة منهم في جدة وواحد منهم في المدينة وانا اختار اقامة الدعوى في محكمة جدة هكذا أجابت عند ذلك أفهمتها بأن الاختصاص المكاني للمحكمة العامة بالرياض فقررت قائلة أطلب البت في دعواي انا غير مستعده للذهاب للرياض هكذا قررت فبناء على ما سلف ولأن المدعى عليها قررت ان أكثر الورثة يقيمون في مدينة الرياض وبناء على المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: . . . واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقه اختصاصها محل اقامة الاكثرية لذلك فقد صرفت النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص المكاني وبذلك حكمت. وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعى عليه وكالة قناعته بالحكم وقررت المدعية اعتراضها واستعدت بتقديم لائحة وجرى تسليمها نسخة من الحكم وافهمتها بأن لها الحق في تقديم لائحتها خال ثلاثين يوما من تاريخ هذا اليوم وانها اذا لم تتقدم بلائحتها خال هذه المدة سقط حقها في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 04 / 05 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 235 فقد جرى منّا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / ……… القاضي في المحكمة العامة جدة المسجل بعدد 34204578 وتاريخ 4/ 5/ 1434 ه المتضمن دعوى / ………ضد ورثة ………المحكوم فيه بما دون باطن الصك ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .