القضاء التجاري / الاسانيد نشوز الزوجة
طلب انقياد زوجة
أولاً: القرآن الكريم:
1 قوله تبارك وتعالى يأيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
2 قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
3 قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
4 قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا
5 قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن
6 قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
7 قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
8 قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف
ثانياً: الأحاديث والآثار
1 قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة رواه البخاري.
2 قول النبي صلى الله عليه وسلم «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » متفق عليه.
3 قول الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه فأمره بفراقها
4 قول النبي صل الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
5 قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج
6 عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمن قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا
7 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري
8 قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت الطاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
9 قضى النبي عليه الصاة والسام أن اليمن على المدعى عليه رواه البخاري
10 قول الرسول صل الله عليه وسلم )لا ضرر ولا ضرار رواه أبو داوود
11 حديث البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه رواه الترمذي
12 حديث عقبة بن الحارث في البخاري: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني، فأتيت من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك.
13 حديث النعمان بن بشير في السن: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .
14 وقال علي رضي الله عنه أدبوهم وعلموهم
15 قال عبدالرحمن بن غنم كنت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنن تزوجت هذه واشترطت لها دارها، وإني لأجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال:)لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشأ امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر رضي الله عنه: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين ينظر: إرواء الغليل، وهو برقم: 1893
16 أمر النبي صل الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحده وتلحق بأهلها وهو مذهب جمع من الصحابة كأمير المؤمنن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما رواه النسائي.
ثالثاً: القواعد الفقهية:
1 القاعدة أن الضرر يزال .
2 الأصل سلامة العقد وصحة النكاح .
3 من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه عنه الحاكم الشرعي.
4 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الأشباه والنظائر للسيو طي .
رابعاً : أقوال العلماء:
1 قال في المغنى 8/ 239 وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها
2 قال ابن مفلح في الفروع في أول باب الخلع: وقد اختلف كلام شيخنا يقصد ابن تيمية في وجوبه يعني الخلع وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضاء(.
3 قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لعل اختاف قول ابن تيمية في وجوبه منزل على اختاف الأحوال وأن قوله بالوجوب هو في الحالة التي ييأس فيها من طاعتها لزوجها وانقيادها له السنين العديدة التي تربوا فيها مفسدة إلزامها بحيث لا يحصل منه المقصود بحال على مفسدة إلزام الزوج بالمخالعة الفتوى رقم ) 2945 ( المجلد ) 10 / 204
4 قال أبو عيسى: عند أهل العلم من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمن على المدعي عليه .
5 قال ابن القيم كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع قال في الإنصاف ما هو ببعيد
6 قول ابن قدامة في المغني )المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها( 10 / 563
7 قول الزركشي إذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها 5/ 452
8 قول ابن قدامة رحمه الله ) الثاني شرط تنتفع به المرأة كزيادة 169 على مهرها .. أو أن لا يسافر بها ولا ينقلها عن دارها وبلدها، فهذا صحيح يلزم الوفاء به .. ولأنه شرط لها فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النِّكاح فصحَّ كالزِّيادة في المهر، فإن لم يفِ به فلها فسخ النكاح؛ لأنه شرط لازم في عقد فثبت حقّ الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع ينظر: الكافي 3/ 39 ، الشرح الكبير 7/ 526 ، شرح الزركشي 5/ 139
9 قول عمر رضي الله عنه ) إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر رواه البيهقي
10 قول ابن تيمية رحمه الله المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحده، وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها كذلك أومأ إليه أحمد في رواية صالح الاختيارات 282
11 قول ابن القيم هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثاث حيض ليطول زمن الرجعة في تروي الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة للاستبراء زاد المعاد 5/ 199 .
12 وقال السبكي ج 1 ص 154 مراتب الولاية أربعة ولاية الأب والجد، وهي شرعية بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما؛ وذلك وصف ذاتي لهما فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بالإجماع … لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات
13 قال في المغني ج 5ص 112 مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه
14 في القواعد والضوابط ص 248 تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن فيعمل بمجازه عند تعذر العمل بحقيقته
15 قال في المبسوط ج 7 ص 62 كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن
16 قال في فتح القدير ج 8 ص 421 تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن
17 قال في شرح السير الكبير ص 430 الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع
18 قال في المبسوط ج 12 ص 187 الصحة مقصود كل متعاقدين، ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعاً يحمل مطلق كلامهما عليه، ويجعل كأنهما صرحا بذلك
19 قال في كشاف القناع ج 6 ص 182 المطلق من كلام العاقل محمول على المشروع
20 قال في شرح السير الكبير مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه
21 قال في الإنصاف ج 5ص 353 تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن
22 قال في الكشاف ج 3ص 461 وتصح الوكالة أي ايجابها بكل قول يدل على الإذن في التصرف … كأقمتك مقامي أو جعلتك نائباً عني …
23 قال في الشرح الكبير ج 20 ص 117 فصل وليس لغير الأب ووصيه تزويج المعتوه البالغ وبه قال مالك
24 قال في الشرح الممتع 12 ص 310 اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل، وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة… الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده، فإذا كان فاسداً فلابد فيه من فرقة في المذهب
25 قال في الشرح الكبير ج 21 ص 289 ولا يستقر بالخلوة – أي المهر- وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أصحابنا يستقر قياساً على العقد الصحيح ، ونص عليه أحمد
26 قال في زاد المستقنع وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى
27 قال في الروض المربع وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه
28 قال صاحب حاشية الروض لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق تسليم الصداق إن طلبته
29 قال في المغني 14 / 141 وما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلبه، شهد به، كالشهادة على النسب والولادة هذا النوع الثاني من السماع، وهي ما يعلمه بالاستفاضة وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة، قال ابن المنذر : أما النسب فا أعلم أحداً من أهل العلم منع منه، ولو منع ذلك لاستحالة معرفته والشهادة به، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعاً بغيره، ولا تمكن المشاهدة فيه، ولو اعتبرت المشاهدة، لما عرف أحد أباه، ولا أمه، ولا أحد من أقاربه وقد قال الله تعالى:) يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، واختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة ، غير النسب والولادة ، فقال أصحابنا: هو تسعة أشياء، النكاح ، والملك المطلق ، والوقف ، ومصرفه ، والموت ، والعتق ، والولاء ، والولاية ، والعزل ، وبهذا قال أبو سعيد الاصطخري ، وبعض أصحاب الشافعي ، وقال بعضهم: لا تجوز في الوقف والولاء والعتق والزوجية ، لأن الشهادة ممكنة فيه بالقطع ، فإنها شهادة بعقد ، فأشبه سائر العقود ، وقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا في النكاح ، والموت ، ولا تقبل في الملك المطلق ، لأنها شهادة بمال ، أشبه الدين ، وقال صاحباه : تقبل في الولاء، مثل عكرمة مولى ابن عباس
30 قال في كشاف القناع 6/ 437 ومن شهد برضاع فا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لن حلب منه… فا يكفي أن يشهد الشاهد أنه ابنها من الرضاع
خامساً: الأنظمة والتعليمات:
1 المادة 55 / 1من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
2 المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية
3 المادة رقم 179 من نظام المرافعات الشرعية