الاسانيد الشرعية في إجارة

إجارة

أولاً: القرآن الكريم:

1 قال تعالى  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

2 قال تعالى  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .

ثانياً: الأحاديث والآثار :

1 قول النبي صلى الله عليه وسلم  المسلمون على شروطهم

2  قول النبي صلى الله عليه وسلم  البينة على المدعى واليمن على المدعى عليهم

3  قول النبي صلى الله عليه وسلم  لا ضرر ولا ضرار

4 قول النبي صلى الله عليه وسلم  لا يحل مال امرئ مسلم عن غير طيب نفس منه

5  قول النبي صلى الله عليه وسلم  إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

6  قول النبي صلى الله عليه وسلم  من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان رواه مسلم.

7 قول النبي صلى الله عليه وسلم  كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشروط الله أوثق

8 قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في صحيح مسلم في قصة الكندي ألك بينة قال لا قال فلك يميني

9 قول النبي صلى الله عليه وسلم  إنما البيع عن تراض

ثالثاً: القواعد الفقهية:

1 الأصل في الأمور الحادثة العارضة العدم.

2 الضرر يزال .

3 الأصل العدم .

4 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .

5 لا عذر لمن أقر .

6 العادة محكمة .

7 الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال .

8 الضرر مرفوع في الشريعة .

رابعاً: أقوال العلماء:

–  جاء في المعيار المعرب 4/ 424 الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو المسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال  هو أصل من أصول الشريعة تدور عليه مسائل وفروع

– جاء في الزاد 3/ 160 فصل : وهو عقد لازم فإن أجرة شيئاً ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة .

– ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل مجلس الأحكام العدلية المادة العاشرة ص 24

– ما قرره أهل العلم بأن للحاكم ولاية على مال الغائب ويجوز الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد ينظر  الفروع 268/11 الإنصاف 11 / 249 كشاف القناع 4/ 25

– قال البهوتي في شرح المنتهى 4/ 122 ولا يضمن ربح فات على مالك بحبس غاصب مال تجارة مدة يمكن أن يتجر فيها إذا لم يتجر فيه الغاصب وينظر شرح المنتهى لابن النجار 5/ 15

– جاء في مجموع الفتاوى 300 / 24إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وعطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما عزمة بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا عزمه على الوجه المعتاد

– قول العلامة منصور البهوتي في كشاف القناع  9/ 145 وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت له العين التي وقعت الإجارة عليها ولا حاجز له عن الانتفاع ولو لم ينتفع

– قول الخرقي رحمه الله فإن جاء أمر غالب بحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه

– قول الموفق رحمه الله في المغنى أن العين المستأجرة إذا غصبت فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه، فإن فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العن سواء وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة ، فله الخيار بن الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل .

– ما قرره العز بن عبد السلام في قواعد 25 /  :125 القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود ، وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها ، فما كان أبعد وقوعاً فهو أولى بالرد وما كان أقرب وقوعاً فهو أولى بالقبول وبيتهما رتب متفاوته .

– البهوتي في الروض المربع: وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه ، فإن أجرها شيئاً ومنعه أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمها العين ، ثم حوله قبل أن تقضى المدة فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلم يستحق شيئاً ، وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم ، فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر والمستأجر المنافع – وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث به عنده عيب – وهو ما يظهر به تفاوت الأجر – فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجاناً والخيار على التراخي

– للحاكم ولاية على مال الغائب ويجوز الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد ينظر: الفروع 11 / 268 الإنصاف 249/11 ، كشاف القناع 4/ 25

– قال الخرقي فان جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجر بمقدار انتفاعه المغنى 8/ 27

–  قال ابن قدامه في المغنى 8/ 24 ) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استئجار المنازل جائز ولا يجوز إجارتها إلا على مدة معلومة، وقال  إذا أتلفت العين قبل قبضها فإن الإجارة تنفسخ بغير خاف نعلمه لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه 8/ 29

  • قال الموفق في المغنى 8/ 28 فإن كان أجر المدة متساوياً فعليه بقدر ما مضى إن كان قد مضى النصف فعليه نصف الأجر وإن كان قد مضى الثلث فعليه الثلث كما يقسم الثمن على المبيع المتساوي وإن كان مختلفاً كدار أجرها في الشتاء من أجرها في الصيف وأرض أجرها في الصيف أكثر من الشتاء أو دار لها موسم كدور مكة رجع تقويمه إلى أهل الخبرة وبقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع وينظر أيضاً شرح منتهى الإدارات لابن النجار 5/ 108

  • كل عقد اقتضى الشرع ضمانه لم تغيره الشروط وعكسه بعكسه ينظ : الروض المربع 5/ 366

  • ما لا يجب ضمانه لا يصده الشرط مضموناً وما يجب ضمانه لا ينتفى الضمان بشرط نفيه ينظر : المغنى 8/ 115 كشاف القناع 70/4

  • قول ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعد : نقل جماعة عن أحمد ما يدل على أن الإجارة الصحيحة لا تجب منها  أخيرة إلا بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقيمتي الانتفاع بعذر من جهته.

  • قال القرافي رحمه الله الأصل في العقود اللزوم ذلك أن العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من العقود به أو العقود عليه ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصياً للمقصود )الفروق 4/ 13

  • قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ج 34 / 181 وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين وأن لا يسكن المتأهل بن العزاب ، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونفوا شاباً خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة

  • قال المرداوي رحمه الله وظيفة الناظر: حفظ الوقف والعمارة والإيجار والزراعة والمخاصمة فيه وتحصيل ريعته من تأجيره أو زراعة أو ثمره والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحقه ونحو ذلك

  • الإجارة عقد لازم ولا يبطل بوفاة المؤجر ولو كان ناظر الوقف لأنه أجره بصفته الناظر على وقفه وهو قد اشترط النظارة لنفسه أنظر منتهى الإرادات لابن النجار 5/ 63 وكشاف القناع 9/ 74 – 75

  • جاء في كشاف القناع 9/ 98 ولو شرط عليه استيفاءها أي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يجزا لوفاء به لأنه شرط ينافي مقتضى العقد إذا اقتضاه الملك ومن ملك شيئاً استوفاه بنفسه وبنائبه

  • قال ابن تيميه في مختصر الفتاوى المصرية 1/ 412 وأخر الدعاوى الممكنة في مسائل الجور ونحوها يدل على كذب المدعى بها

  • ما قرره جمع من أهل العلم من جواز الحكم على الغائب المستتر عن الأنظار

  • المستأجر إذا فرط أو تعد في العين المستأجرة ضمن ينظر كشاف القناع 9/ 139

  • ما كان من عمارة العين المؤجرة ليس لازما للمستأجر ينظر كشاف القناع 9/ 109

  • قال في المغني ج 8 ص 13 وإن اكترى فسطاطاً إلى مكة ولم يقل متى أخرج فالكراء فاسد وبه قال أبو ثور وهو قياس قول الشافعي ، وقال أصحاب الرأي: يجوز استحساناً بخاف القياس، ولنا: أنها مدة غير معلومة الابتداء فلم يجز ،كما لو قال: أجرتك داري من حين يخرج الحاج إلى آخر السنة

  • كشاف القناع ج 3 ص 222 النوع الثالث من الشروط الفاسدة أن يشترط البائع شرطاً يعلق البيع عليه كقوله: بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إن رضي فان ….

  • الشرح الممتع ج 10 ص 35 فلو أجر سيارة محركها معطل للسفر عليها ، فإن الإجارة لا تصح ، وإذا قال المستأجر لصاحبها:متى أصلحتها فقد استأجرتها منك الشهر بكذا وكذا ، فهنا لا تصح الإجارة أيضاً ؛ لما يلي: أولاً: أن العقود  المعاوضات لا يصح تعليقها كما هو المذهب. ثانياً: أن هذا مجهول ، أي ابتداء المدة من التصليح ، والتصليح غير معلوم وعلى هذا فلا تصح ، فإذا كان فيها خراب قليل ونعلم أنها تصلح خال يوم أو يومن فإنه يجوز تأجيرها

  • قول شيخ الإسلام ابن تيمة أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل ألا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياسا عند من يقول به وقال ما نصه «وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول ، ومالك قريب منه ، لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط ، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه …. مجموع الفتاوى 29/ 126 – 132

  • قول ابن قدامة في الشرح فإذا عاد أحدهما فبذل اليمين ، لم يسمعها في ذلك المجلس لأنه أسقط حقه منها حتى يحتكما في مجلس آخر فإذا استأنف الدعوى أعيد الحكم بينهما كالأول الشرح الكبير مع الإنصاف 28 / 437.436

  • ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رجا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء اللهُ أن يقيمَ ثم وجد به عيبًا فخاصَمه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليِه وسلَّمَ فقال الرجلُ يا رسولَ الله قد استغلَّ غلامي فقال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان أخرجه الترمذي وأبو داود في سننهما وغيرهما.

  • قال الإمام السيوطي تعليقا على قاعدة الخراج بالضمان في كتابه الأشباه والنظائر: قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ، ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع ، فيرده ، ويأخذ جميع الثمن . ويفوز بغلته كلها ، لأنه كان في ضمانه ، ولو هلك هلك من ماله ، انتهى . وكذا قال الفقهاء : معناه ما خرج من الشيء : من غلة ، ومنفعة ، وعين ، فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك ،فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه ، فالغلة له ، ليكون الغنم في مقابلة الغرم » انتهى.

خامساً: الأنظمة والتعليمات:

 .1 اللائحة الأولى للمادة  55 من نظام المرافعات الشرعية .

 .2 اللائحة الرابعة للمادة  56  من نظام المرافعات الشرعية .

 .3 اللائحة الأولى للمادة  176  من نظام المرافعات الشرعية .

 .4 المادة  178  من نظام المرافعات الشرعية .

 .5 المادة  138  من نظام المرافعات الشرعية .

  .6 المادة  55  من نظام المرافعات الشرعية .

  .7 المادة  176  من نظام المرافعات الشرعية .

 .8 المادة 18 /ط من نظام المرافعات الشرعية واللوائح التنفيذية.

 .9 المادة  181  من نظام المرافعات الشرعية .

0 10 المادة  1/ 63  من نظام المرافعات الشرعية .

 11 المادة  178  من نظام المرافعات الشرعية .

12  المادة  164  من نظام المرافعات الشرعية .

  13 المادة  122  من نظام المرافعات الشرعية .

  14 المادة  72  من نظام التنفيذ.

15   المادة  81  من نظام المرافعات الشرعية .