الاسانيد الشرعية في الزنا

القرآن الكريم :

.1 قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً

.2 قوله تعالى :  ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

.3 قوله تعالى :  ولا تفسدوا إن الله لا يحب المفسدين

.4 قوله تعالى :  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

.5 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان

الأحاديث والآثار :

 .1 قول النبي صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

 .2 قوله صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.

 .3 قوله صلى الله عليه وسلم :  ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما

 .4 قوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

 .5 قوله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

 .6 قوله صلى الله عليه وسلم : ادرؤوا الحدود بالشبهات.

 .7 حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجل في تهمة أخرجة أبوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني .

.8 قوه عليه الصاة والسام : ها تركتموه يتوب فيتوب الله عليه

.9 ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه : ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس أن تراجع فيه نفسك فإن الحق قديم .

 10 ما جاء عن عبدالله بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد .

 11  لما روي عن عمر أن أتى بإماء من إماء الإمارة استكرهن غلمان من غلمان الإمارة فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء  الشرح الكبير 26 / 289

  12  ما روي عن عمر أنه أتى بامرأة قد زنت فقالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي فخلى سبيلها

القواعد الفقهية:

1 .1 إقرار الإنسان على نفسه مقبول .

أقوال الفقهاء:

1 .1 إن حقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات لا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار، والتعازير من الحقوق التي لا تدرأ بالشبهة فا يقبل فيه الرجوع عن الإقرار المغني 5/ 295 – حاشية ابن عابدي 6/4

2 .2 قال ابن قدامة : «و لاحد في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقد حله أو حرمته …. ثم قال رحمه الله : إن هذا مختلف في إباحته فلم يجب فيه الحد كالنكاح بغير شهود ولأن الحد يدرأ بالشبهات والاختاف فيه أقوى الشبهات » ) المغني 9/ 953

3 .3 قال صاحب الشرح الكبير  26 / «207،208 متى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم، وجملة ذلك أن شرط إقامة الحد بالإقرار بالبقاء عليه إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره كف عنه »

4 .4 ما نص عليه الفقهاء من أن المستأمن لا يقام عليه حد الزنا.

5 .5 مشروعية التعزير بالمال وهو مذهب المالكية والحنابلة واختيار ابن تيمية

6 .6 الرجوع عن الاعتراف مقبول ويدرء عنهما الحد عند جمهور

الفقهاء.

الأنظمة والتعليمات :

قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 45 / 311 بتاريخ 18 / 6/ 1418 ه القاضي بأن على القضاة إذا نظروا في قضية زنا البكر وثبت موجب الحد أن يحكموا بحد زنا البكر وهو الجلد والتغريب ويترك مكان التغريب وكيفيته للجهات المعنية بذلك .

error: