الاسانيد الشرعية في الصداق

صداق

أولاً: القرآن الكريم:

1 قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

2  قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

ثانياً: الأحاديث والآثار:

1  قوله صلى الله عليه وسلم « العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه » متفق عليه.

2  حديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمن على المدعى عليه » رواه البخاري.

3  قول النبي صلى الله عليم وسلم « البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه . »

4  قوله صلى الله عليه وسلم  المسلمون على شروطهم

5  قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمن هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

6  قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

ثالثاً: القواعد الفقهية:

1 الأصل بقاء الحق في الذمة.

2 اليمين على المنكر .

3 الضرر يزال .

4 الأصل أن على القابض لمال غيره الضمان .

5 الأصل عدم الهبة .

 6  أن للحاكم ولاية على مال الغائب .

رابعاً: أقوال العلماء :

1 ما قرره أهل العلم من كون الصداق بعد العقد يلحق به.

2 ما قرره أهل العلم : من جواز الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد وأن للحاكم ولاية على مال  الغائب.

خامساً: الأنظمة والتعليمات:

1 المادة رقم  34  من نظام المرافعات الشرعية .

2 المادتين  55  من نظام المرافعات الشرعية.

3 المادة  103  من نظام المرافعات الشرعية.

4 المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية .

5 المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية.

6 المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية.

7 المادة 18 /ط من نظام المرافعات الشرعية.

error: