القضاء التجاري / الاسانيد
صداق
أولاً: القرآن الكريم:
1 قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
2 قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
ثانياً: الأحاديث والآثار:
1 قوله صلى الله عليه وسلم « العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه » متفق عليه.
2 حديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمن على المدعى عليه » رواه البخاري.
3 قول النبي صلى الله عليم وسلم « البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه . »
4 قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
5 قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمن هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
6 قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
ثالثاً: القواعد الفقهية:
1 الأصل بقاء الحق في الذمة.
2 اليمين على المنكر .
3 الضرر يزال .
4 الأصل أن على القابض لمال غيره الضمان .
5 الأصل عدم الهبة .
6 أن للحاكم ولاية على مال الغائب .
رابعاً: أقوال العلماء :
1 ما قرره أهل العلم من كون الصداق بعد العقد يلحق به.
2 ما قرره أهل العلم : من جواز الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد وأن للحاكم ولاية على مال الغائب.
خامساً: الأنظمة والتعليمات:
1 المادة رقم 34 من نظام المرافعات الشرعية .
2 المادتين 55 من نظام المرافعات الشرعية.
3 المادة 103 من نظام المرافعات الشرعية.
4 المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية .
5 المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية.
6 المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية.
7 المادة 18 /ط من نظام المرافعات الشرعية.