الاسانيد الشرعية في العقار

عقار

أولاً: القرآن الكريم:

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

أولاً: الأحاديث والآثار:

1 قول النبي صلى الله عليه وسلم  لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

2  قول النبي صلى الله عليه وسلم  لا تبع ما ليس عندك  رواه بن ماجة والترمذي.

3  قول النبي صلى الله عليه وسلم  المسلمون على شروطهم

4 قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر

5 قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه حمد وأبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك وصححه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  29 / 334  والألباني في صحيح الجامع  2/ 1138

6 قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

7 قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه

8 ما رواه سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه:  قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد رواه  سعيد بن منصور في سننه.

ثانياً: القواعد الفقهية:

1 الساقط لا يعود.

2 الإقرار حجه ملزمة.

3 ما بني على باطل أخذ حكمه.

4 الاجتهاد لا ينقض بمثله.

5 الأصل في العقود الصحة.

6 الأصل في الكلام حمله على الحقيقة.

7 المفرط أولى بالخسارة.

8 المثبت مقدم على النافي .

ثالثاً: أقوال العلماء:

 1 جاء في كشاف القناع  7/ 402 النوع الثالث من الشروط الفاسدة أن يشترط البائع شرطاً يعلق البيع عليه كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو بعتك إن رضي فان وكذا تعليق الشراء كقبلت إن جاء زيد ونحوه فلا يصح البيع لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع والشرط هنا يمنعه

2  جاء في المجموع للنووي ص 28  ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء الشهر وقدوم الحاج لأنه بيع غرض من غير حاجة فلم يجز

3 ما قرره أكثر أهل العلم من ثبوت المال لمدعية بشاهد ويمبن وهو رأي الخلفاء الراشدين الأربعة والفقهاء السبعة والحنابلة ومالك والشافعي المغنى 14 / 130

4 ما جاء في فتاوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ) 8/ 139  من أحيا أرضاً إحياء شرعياً وثبت  تملكه لها فا يضر بعد ذلك صيرورتها مواتا ما دام يعرف مالكها فهي موات لغة لا شرعاً

5 قال في الشرح الكبير 11 / 55 الرابع – أن من شروط انعقاد البيع – أن يكون مملوكاً له أي البائع – أو ما ذونا له في بيعه فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعن ماله شيئاً بغير إذنه لم يصح.

6 قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع وإن قال البائع إن بعتك تنقدني الثمن إلى ثلاثة أيام أو إلى مدة معلومة أقل من ذلك وإلا فلا بيع بيننا صح البيع وهو قول عمر كشرط الخيار ويفسخ البيع إن لم يفعل أي إن لم ينقده المشتري الثمن في المدة.

7 قال صاحب الزاد لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم

8 قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة

9 قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض في المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة

10 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا الاتفاق لا يجوز لأن المعاملة مبناها على العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة إنما تكون لكل من الشريكين جزء شائع في الثلث والنصف فإذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلاً بل كان ظلماً

11 قال ابن قدامة في المغني  وإن كان الإقرار من اثنين من الورثة عدلين مثل أن يخلف ثلاثة بنين فيقر اثنان منهم بالدين ويشهدا به فإن شهادتهم تقبل ويثبت باقي الدين في حق المنكر وبهذا كله قال الحسن والشعبي والشافعي وابن المنذر

رابعاً: الأنظمة والتعليمات:

1 المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور.

2 تعميم معالي وزير العدل رقم 13 /ت/ 2254 في 4/ 6/ 1424

3 المادة الحادية والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية.

4 المادة ) 55  من نظام المرافعات الشرعية.

5 المادة ) 254  من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

6 المادة ) 83 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

7 المادة الأولى من نظام تملك غير السعودي للعقار .

8 تعميم معالي وزير العدل رقم 13 /ت/ 1970 في 16 / 3/ 1423 المشار فيه إلى الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث  العلمية والإفتاء المتضمنة عدم جواز بيع الأراضي الممنوحة حتى يستلمها صاحبها من الجهة المختصة.

9 الفقرة أ من البند ثانياً من المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 56 ( في 20 / 10 / 1426

error: