الاسانيد الشرعية في الوديعة

وديعة

أولاً: القرآن الكريم:

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

ثانياً: الأحاديث والآثار :

1 حديث المسلمون على شروطهم رواه الترمذي وأبو داوود .

2 حديث البينة على المدعى واليمن على المدعى عليه رواه الترمذي.

ثالثاً: أقوال العلماء:

1 قال أبو عيسى العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه .

2 روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس على المودع ضمان

3 قال الحجاوي في مختصر الزاد « ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وعدم التفريط » قال الشيخ ابن عثيمين معلقاً: وإن تلفت مع ماله من باب أولى بأن احترقت أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك فلا ضمان على المودع لأنه أمن قبض المال بإذن مالكه والقاعدة في الأمن أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعد أو تفريط بدليل قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل » الممتع  287/10

4 قال الموفق في المقنع 9/16 ويلزمه حفظها في حرز مثلها

5 قال في الشرح الكبير 16 / 7 وهي أمانة لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى وإن تلفت من بن ماله لم يضمن في أصح الروايتين وجملة ذلك أن الوديعة أمانة إذا تلفت من غير قصد ولا تفريط من المودع فليس عليه ضمان سواء ذهب معها شيئ من مال المودع أو لم يذهب هذا قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضى الله عنهم وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وروي الدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المودع ضمان ولأن المستودع مؤتمن فلم يضمن ما تلف من غير تعديه ولا تفريطه كما لو ذهبت مع ماله ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا من غير نفع يرجع إليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس عن الاستيداع وذلك مضر

6  وقال أيضا في الشرح الكبير  16 / 26 وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته أو عبده لم يضمن نص عليه احمد هو قول أبي حنيفة لأنه حفظها بما يحفظ به ماله أشبه ما إذا حفظها بنفسه » قال في الإنصاف وهذا المذهب با ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب 16 / 26 .

error: