القضاء التجاري / الاسانيد
إصابة
الأحاديث والآثار:
1 قول النبي صلى الله عليه وسلم « الزعيم غارم »
القواعد الفقهية:
الغرم بالغنم.
الأجير المشترك يده يد ضمان لا يد أمانة.
إذا اجتمع المباشر والمتسبب فإن الحكم يضاف إلى المباشر.
المباشر ضامن وإن لم يتعمد
لا عذر لمن اقر.
لا يقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين.
المرء مؤاخذ بإقراره
اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين
أقوال العلماء :
ما ذكره الدسوقي وغيره من المالكية أن ما فيه مقدر لا يلزم الجاني غيره.
قال في كشاف القناع: « وإن منعه .. العمل من غير حبس فاضمان عليه في منافعه .»
قول الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه )ج 11 ص 342 أنهب تأمل ما ذكر لم يظهر لنا أن الجاني يتحمل ما ينفقه المصاب على نفسه مدة مرضه.. وأما أجرة مدة تعطله بالمعالجة شهرين .. فا أعلم استحقاقه الرجوع به على من دعمه .»
قول ابن قدامة في الشرح الكبير مع الانصاف ) 26 / 75 ولأنه مقر على نفسه بالجنابة الموجبة للمال فصح إقراره كما أقر بإتلاف مال.
قول الشيخ ابن عثيمن في كتابه المنتقى من فرائد الفوائد : «لمأجد للأصحاب كلاماً في تضمن الجاني منفعة المجني عليه مدةاحتباسه في الجناية .. الخ. »
قال في كشاف القناع ) 9/ 320 – 322 وإن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق المتصرف فيها، والقائد المتصرف فيها ،والراكب المتصرف فيها، سواء كان كل من السائق والقائد والراكب المتصرف فيها مالكاً أو غاصباً أو مستأجراً أو مستعيراًأو موصى له بالمنفعة أو مرتهناً ، ضمن ما جنت يدها أو فمها، أيجناية يدها أو فمها ، أو وطئها برجلها لا ما نفحت بها، أي برجلها لما روى سعيد مرفوعاً ) الرجل جبار( وفي رواية أبي هريرة ) رجل العجماء جبار ( فدل على وجوب الضمان في جناية غيره
ما قرره الفقهاء من أن الكفالة الحضورية تنقلب إلى غرمية إذا تعذر إحضار المكفول على الكفيل بأن اختفى أو امتنع أو غيرذلك ) حاشية الروض المربع 5/ 113
ما قرره الفقهاء من أن لصاحب الدين في حالة تعدد الضمناء مطالبة من شاء منهم مجتمعين أو منفردين )كشاف القناع 8/ 230
ما ذكره ابن عثيمن – رحمه الله – في كتابه المنتقى من فرائد الفوائد ص) « :)164 وأما إن كانت الجناية عمداً فهذه إن أوجبت قصاصاً أو دية مقدره أو حكومة …الخ. »
الأنظمة والتعليمات:
المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية.
الأمر السامي رقم 43108 وتاريخ 2/ 10 / 1432
المادة 11 / 5من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
خطاب رئيس المحكمة العليا رقم 1167280 / 34 وتاريخ 1434 /9 /12
قرار مجمع الفقه الإسامي الدوى في القرار رقم 71 بشأن حوادث السير
ما قرره الفقهاء وأن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا . ينظر: الدخيرة للقرافي ) 8/ 259