الاسانيد الشرعية في رد مسروق

رد مسروق

أولاً: الأحاديث والآثار:

  • قول النبي صلى الله عليه وسلم: )شاهداك أو يمينه(.

  • ( قول النبي صلى الله عليه وسلم: )البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه(.

  • ( قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم.

  • ( قول النبي صلى الله عليه وسلم: )البينة على المدعي واليمن على من أنكر(.

  • أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمن على المدعى عليه. رواه البخاري.

  • ( قول النبي صلى الله عليه وسلم: ) لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمن على المدعى عليه( متفق عليه.

ثانياً: القواعد الفقهية:

– الإقرار حجة على من أقر ولا عذر لمن أقر.

– اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين.

-الإنسان مؤاخذ بإقراره ولاسيما في حق الآدميين.

-الأصل في التصرفات حملها على الصحة والنفاذ .

ثالثاً: أقوال العلماء:

– قال ابن رشد : «إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة فكل واحد منهم ضامن بجميع ما أخذوه، لأن بعضهم قوّى بعضًا، كالقوم المجتمعين على قتل رجل فيقتلون به جميعًا، وإن ولي القتل أحدهم وحده

– قال ابن قدامة رحمه الله: «لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العن المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، فأما إن كانت تالفة، فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسراً كان أو معسراً » المغني: ) 10 / 274 (.

– الأجير الخاص لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط. الروض المربع للبهوتي مع حاشية بن قاسم )ج 5 ص 336 (.

-جاء في التشريع الجنائي لعبدالقادر عودة «إذا كان السارق قد تعاون مع غيره فى إخراج السرقة، فكل من لزمه القطع فى

السرقة كان مسئولاً بالتضامن عما أخذه غيره ممن وجب عليهم القطع

-شهادة الفساق تقبل على بعضهم إذا لم يدفع الواحد منهم عن نفسه ضررا ، لما ذكره بعض أهل العلم .

-( قول ابن فرحون رحمه الله في التبصرة )ص « :)98 فيمن دخل عليه السراق وانتهبوا ماله وأرادوا قتله فنازعهم وحاربهم ثم ادعى أنه عرفهم أو لم يعرفهم هو مصدق عليهم إذا كانوا معروفا بالسرقة مستحلين لها أو ترى يكلف البينة قال هو مصدق وقد نزلت قبل هذه بالمدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فغرمهم عمر ولم يكلفه البينة . »

– قول ابن القيم ) والذي جاءت به الشريعة أن اليمن تشرع من جهة أقوى المتداعين … إعام الموقعين 1/ 101 .

– ما قرره جمع من أهل العلم من القضاء على الغائب المستتر وإن لم يكن مع المدعي بينة حتى لا يكون الاقتناع طريقا إلى إسقاط الحقوق التي نصب القاضي لحفظها » . أدب القاضي 2/ 323 .

رابعاً: الأنظمة والتعليمات:

1( المادة ) 76 ( من نظام المرافعات الشرعية.

2( المادة ) 47 / 6( من نظام المرافعات الشرعية.

3( المادة ) 55 / 1( من نظام المرافعات الشرعية.

4( المادة ) 195 / 3( من نظام المرافعات الشرعية

error: