الاسانيد الشرعية في شراكة ومضاربة

شراكة ومضاربة

أولاً: الأحاديث والآثار:

-1 ما رواه مسلم بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمن وشاهد .

-2 قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمن على من أنكر

-3 قول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه

-4 قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمن على المدعى عليه أخرجه البخاري ومسلم.

-5 حديث  لا ضرر ولا ضرار

ثانياً: القواعد الفقهية:

 1الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

2 إذا اختلف الدافع والقابض في صفة المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه.

رابعاً : أقوال العلماء :

1 قال ابن قدامة في المغني  وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربة لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره وليس له ذلك .

2 جاء في قرار مجمع الفقه الإسامي الدولي رقم  123  ما نصه ] المضارب أمن ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي والتقصير .

3 قرار مجمع الفقه الإسامي المتضمن ما يلي: «وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو نسبة من المبلغ المستثمر .

4 قول ابن قدامة في المغني  5/ « 96 فأما حقوق الآدمين، وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة و الكفارات، فا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا أخلافاً.

5 قال في المغنى 7/ 131 والشركة من العقود الجائزة تبطل بموت احد الشريكين وجنونه وبالفسخ من أحدهما لأنه عقد جائز فبطلت بذلك

6 وقال في موضع آخر 7/ 145 الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن كان مالهما متساويا في العقد فالخسران بينهما النصفن لا نعلم في هذا خاف بن أهل العلم

7(قال ابن قدامه رحمه الله :  وإذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين لأنه قد تحول من ذمته فإن تعذر الايفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع على المحيل كما لو أبرأه  الكافي 2/ 345 – 346

8 قال صاحب الروض المربع ) 5/ 119 – 120  وإذا صحت الحوالة نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة فا يملك الرجوع على المحيل بحال .قال صاحب الحاشية : لأن الحق انتقل بذلك فلم يعد الحق إلى المحيل أبدا . ثم جاء في الروض أيضاً : سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها .

9 قال في كشاف القناع ) 8/ 524 والعامل أمن في مال المضاربة ثم قال: )والقول قوله في قدر رأس المال والربح وأنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هاك أو خسران( وقال أيضاً ) 8/ 457 (: )أو اختلفا أي الوكيل والمضارب مع رب المال في صفة الإذن في الوكالة أو المضاربة فقولهما أي الوكيل والمضارب بيمينهما لأنهم أمينان في التصرف فقبل قولهما(.

10  ما ذكره صاحب كشاف القناع : من أنه لابد وأن يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام « لا تبع ما ليس عندك » وقال في موضع آخر نصه « ولابد أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه حال العقد لأن مالا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم والمعدوم لا يصح بيعه .

11  قال في كشاف القناع 3/ « 542 وتنعقد المضاربة بما يؤدى معنى ذلك أي معنى المضاربة والقراض من كل قول دل عليها لأن المقصود المعنى فجاز بكل ما تدل عليه « ا.ه وقال أيضاً في ص « 453 ومن شرط صحتها أي المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح فان قال رب المال خذ هذا مضاربة ولم يذكر سهم العامل لم تصح أو قال خذ هذا المال مضاربة ولك جزءا حظ أو نصيب من الربح فالمضاربة فاسدة لجهالة نصيب العامل « وقال أيضاً ص « 542 وان تعد العامل ما أمر به رب المال فغصب يرد المال وربحه ولا شيئ له نظير عمله كالخاصب

12 ( للحاكم ولاية على مال الغائب ، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر و الممتنع ولو كان في البلد ، كما صرح بذلك أهل العلم منهم صاحب المبدع و الكشاف وغيرهما .

13 يشترط لصحة القراض تقدير نصيب العامل من الربح نص عليه في المغني ) 7/ 14 – كشاف القناع 8/ 499

14  حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه والربح له والوضيعة عليه نص عليه في بداية المجتهد 2/ 182 – كشاف القناع 8/ 500

15  اتفاق أهل العلم على أن المقارض مؤتمن لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء حكاه ابن عبد البر الاستذكار 124/21 وابن رشد بداية المجتهد 2/ 178  وكشاف القناع للبهوتي 8/ 524.

16 قال بن قدامه في المغني  7/ 156 ( : فصل : وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربه. نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحرب وعبدالله قال : إن أذن له رب المال وإلا فا  17 ( اتفاق أهل العلم أن المضارب مؤتمن لا ضمان عليه في ما يتلفه من المال من غير جناية فيه ولا استهلاك له ولا تصحيح هذه سبيل الأمانة وهذا سبيل الأمناء الاستذكار لان عن البر 121 / 124 – بداية المجتهد لابن رشد 2/ 178 – كشاف القناع للبهوتي 8/ 524

18  ما قرره الفقهاء من أن القول في الربح والخسارة هو قول المضارب مع يمينه.

خامساً: الأنظمة والتعليمات

  1. المادة ) 55 ( من نظام المرافعات الشرعية.

  2. المادة 13 من نظام المرافعات الشرعية.

  3. المادة 31 / 4 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

  4. الأمر السامي الكريم رقم 37441 في 11 / 8/ 1433 ه المعمم من

قبل وزير العدل برقم 13 /ت/ 4708 وتاريخ 19 / 9/ 1433 ه المتضمن اختصاص لجنة المنازعات المصرفية بالنظر في القضايا المصرفية الأصلية، والنظر في القضايا المصرفية بالتبعية

error: