القضاء التجاري / الاسانيد قسمة تركة
قسمة تركة
أولاً: الأحاديث والآثار :
-1 قول النبي صلى الله عليه وسلم )على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الأربعة .
-2 قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمن على المدعى عليه رواه الترمذي .
-3 قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فا وصية لوارث رواه الأمام أحمد .
-4 ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمن على المدعى عليه رواه البخاري .
-5 حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمن أخرجه أحمد .
-6 قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من أراد الوصية ) الثلث والثلث كثير
-7 قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي
-8 ما رواه النعمان بن بشير رضى الله عنهما ) أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا فقال رسول الله عليه الصاة والسام فأرجعه
ثانياً: القواعد الفقهية :
-1 الأصل في التصرفات حملها على الصحة( ينظر الذخيرة 6/ 246
-2 من سعى في نقص ما تم على يديه فسعيه مردود عليه .
-3 الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدمي غير معتبر .
ثالثاً: أقوال العلماء :
-1 جاء في المقنع 29 / 46 وقسمة الأماك جائزة وهي نوعان قسمة تراضي وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما كالدور الصغار
-2 جاء في الكافي 4/ 336 وإذا كان في القسمة رد عوض فهي بيع لأن صاحب الرد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه وهذا هو البيع
-3 جاء في الإنصاف 29 / 48 من دعى شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن
-4 جاء في قواعد ابن رجب ص 348 فأما مما لا يقبل القسمة فإنه يجبر أحدهما على بيعه إذا طلب الآخر بيعه نص أحد على ذلك
-5 جاء في الشرح الكبير 17 / 68 إذا فاضل بن ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترد ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع هذا المنصوص عن أحمد….
-6 جاء في مطالب أولى النهى ما نصه ) ومن دعا شريكه فيها، أي :قسمة التراضي إلى بيع أجبر على البيع معه فإن أبى ، أي: امتنع شريكه من بيع معه ، بيع أي : باعه حاكم عليهما ، وقسم الثمن بينهما على قدر حصتهما نصا
-7 جاء في المغني 9/ 345 )النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت 157 لم يصح النكاح
-8 قال ابن القيم بتحريم التفضيل في العطية في إغاثة اللهفان ) لو لم تأت السنه الصحيحة الصريحة التي لا تعارض لها بالمنع لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنه من المصالح و المفاسد بتفضيل تحريمه
-9 ما قرره الفقهاء من جواز تخصيص الأب بعض الأولاد لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانه أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها )ينظر المغني ج/ 8 ص 258
-10 جاء في المغني ج 8/ 269 – 270 مسألة: قال )فإن مات ولم يردده فقد ثبت لمن وهب وله إذا كان ذلك في صحته( يعني إذا فاضل بن ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع
-11 جاء في حاشية الروض المربع ج/ 6 ص 18 )فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطي فليس لبقية الورثة الرجوع
رابعاً: الأنظمة و التعليمات :
– المواد 5 و 6 و 27 و 34 / 6 و 56 / 4 من نظام المرافعات الشرعية ولائحة التنفيذية .