القضاء التجاري / بيع
بيع , عيب مبيع , المطالبة برد ثمن سيارة مبيعه , إقرار الشركة المصنعة بالعيب , إنكار الشركة البائعة للعيب , الاستعانة بأهل الخبرة في بيان العيب , القول قول المشتري في العيب مع يمينه , عدم سقوط الحق في إرجاع المبيع بالتراخي إلا بدليل الرضا , ثبوت العيب وإمضاء خيار الفسخ للمشتري لعدم ثبوت ما يسقطه , الحكم بإعادة الثمن للمشتري والسيارة للبائع
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، قال ابن العربي: «يعني بما لا يحل شرعا و لا يفيد مقصودا » أحكام القرآن 1/ 97 ، وجاء في تفسير المنار 5/ 40 في معنى الباطل : « أنه ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من الباطل والبطان أي الضياع والخسار ، فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتد بها ممن يؤخذ منه .»
2. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » رواه مسلم.
3. قال ابن تيمية رحمه الله: «إن كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العن أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح يثبت به الرد » حاشية ابن قاسم 4/ 442 .
أقام المدعي على الشركة المدعى عليها دعوى فسخ عقد بيع سيارة واسترداد ثمنها لوجود عيوب خفيه بها تؤثر على سامتها وأنه راجع الشركة أكثر من مرة للإصلاح دون أن يتم الإصلاح على الوجه الصحيح ودفعت الشركة المدعى عليها بعدم صحة ذلك فجرى استطلاع رأي أهل الخبرة والذي أكد وجود بعض العيوب بسبب 4. قال الشيرازي -رحمه الله- في المهذب 1/ « :286 والعيب الذي يرد به المبيع مما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيء رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس . »
5. قال المرداوي في الإنصاف: «العيب هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سامة المبيع عنها غالبا .»
6. ما قرره الفقهاء من أن خيار العيب يثبت با اشتراط قال ابن عابدين في حاشيته 5/ « : 3 خيار العيب يثبت با اشتراط . »
7. ما قرره الفقهاء من أن خيار العيب على التراخي قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات 3/ « :211 وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فا يسقط بالتأخير كالقصاص ، إلا إن وجد دليل رضاه أي المشتري .»
8. ما قرره الفقهاء من أنه إذا اختلف البائع والمشتري في عيب المبيع مع الاحتمال فالقول قول المشتري بيمينه قال البهوتي رحمه الله: وإن اختلفا أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال فقول مشتر بيمينه إن لم يخرج عن يده » الروض المربع
.454 /4 سوء الصناعة وعيوب أخرى لا يمكن الجزم كونها سوء صناعة أم عيوب استخدام وكما أقر فني الشركة المصنعة بوجود بعض عيوب بالسيارة ونظراً لأن القاعدة اذا اختلف البائع والمشتري في عيب المبيع مع الاحتمال فالقول قول المشتري بيمينه لذلك حكم القاضي بفسخ عقد البيع وإعادة ثمن السيارة للبائع وإعادة ملكية السيارة للشركة البائعة ولم ترتض المدعى عليها الحكم وجرى تصديقه من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ د. …… القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض …… المساعد برقم 33474401 وتاريخ 19 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331356537 وتاريخ 19 / 07 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق1433/8/11 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي…… ولم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها وقد أبرز المدعي تبليغ المدير الاداري بالمنطقة الوسطى …………. بالجلسة الماضية كما أبرز خطاب مدير مركز شرطة النسيم برقم بدون وتاريخ 7/ 8/ 1433 ه المتضمن انه تم اباغ المدير الإداري للشركة حسب نسخة التبليغ المرفقة ا ه وعليه فقد أذنت بسماع دعوى المدعي غيابياً فادعى المدعي قائلاً : في اخر شعبان من عام 1431 ه اشتريت من شركة ……… سيارة… ذات اللوحة ………. صنع عام 2011 م بمبلغ وقدره مائتان وعشرون ألف ريال ، وبعد استلامي للسيارة اكتشفت بها عدة عيوب مصنعية منها أولا أن السيارة تتوقف فجأة وهي تسير مما يسبب خطراً علي وعلى ابنائي حيث اخشى ان تتوقف السيارة وانا اسير بها مما يعني عدم تمكنني من التحكم بها في الطريق ثانياً اكتشفت ان الفرامل لا تعمل وعندما اخبرتهم بذلك قالوا ان في الفرامل عيباً مصنعياً وستأتينا قطع غيارها بعد عدة اشهر من المانيا ثالثاً اكتشفت ان كمبيوتر السيارة لا يظهر الاخطاء والمشاكل الموجودة في السيارة كضغط هواء الكفرات وغيره رابعاً اكتشفت ان الجنوط سيئة حيث انها انكسرت وقاموا بتغييرها عدة مرات ، كما انهم اصلحوا السيارة خارج الوكالة وهذا الامر يفقدني ضمان السيارة فيما بعد ، ولم ارض بهذه العيوب ابداً وكنت كثير التردد على الشركة لإصلاح السيارة وهي موجودة عندهم الان لأني وضعتها عندهم ورفضت استلامها ، اطلب فسخ البيع واعادة كامل الثمن الذي سلمته لهم وقدره مئتان وعشرون الف ريال هذه دعواي لذا فقد قررت الكتابة لهيئة النظر لتقرير هل هذه العيوب عيوب مصنعية ام لا ورفعت الجلسة لحن ورود الجواب وفي جلسة أخرى حضر المدعي كما حضر ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. بالوكالة ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… بوكالته عن………… بصفته صلاح مؤسسة………….. للسيارات بموجب السجل التجاري رقم ……….. في1409/9/11 ه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية في شمال محافظة جدة برقم 43793 في 15 / 5/ 1433 ه المخول فيها حضور الجلسات والمدافعة والمرافعة وقد وردنا وقد وردنا كتاب مدير قسم الخبراء برقم 331509883 في 28 / 8/ 1433 ه المتضمن أنه تم الاستعانة برئيس مهنة صناعية الرياض القديمة ……. وتعذر بقوله لا يمكن الكشف عن الأعطال حيث تم الاصلاح بدون الوقوف على السيارة والكشف عليها وبذلك تعذر أعضاء الهيئة عن كتابة القرار اه . وعليه فقد قررت الكتابة لوزارة التجارة لتقرير هل هذه العيوب عيوب مصنعية ام لا ورفعت الجلسة لحن ورود الجواب وفي جلسة أخرى حضر المدعي ………… المدون هويته سلفا كما حضر المدعى عليه وكالة ……….. المدون رقم هويته ووكالته سلفا وقد وردنا خطاب وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك المكلف ……… برقم8166/9/5/267 /غ وتاريخ 08 / 10 / 1433 ه والمتضمن مانصه:
-1 عدم عمل آلة التنبيه ووجود بقعة زيت على السيارة قبل الاستلام وأنه قد تم تلميع السيارة وإعادة ضبط آلة التنبيه .
-2 توقف السيارة عن الحركة وانطفائها فجأة وهبوط في الضغط المكينة ، أفاد المشرف على الصيانة السيد … عن ذلك أفاد بان السيارة المذكورة قد سبق انطفأت وهو يقودها داخل الورشة ، وأفادت الشركة أنها قامت بعمل سمكرة للسيارة مرتن بسبب حوادث مرورية لكن المدعي أفاد أنها حصلت بسبب توقف السيارة المفاجئ بالطريق بسبب تعطل الكمبيوتر.
-3 حسب التقرير الفني الوارد من الشركة الأم وحسب إفادة الوكيل ………. وجود فشل في الكمبيوتر الملحق بالسيارة في إظهار التحذيرات وفشل الذاكرة في قراءة الأخطاء حيث لم يتم تسجيل أي نوع من الأعطال عن مراجعة وحدات التحكم وذاكرة الحاسب الآلي بالسيارة وخلل في نظام الكهروميكانيكي .
-4 وجود قطع في احد الإطارات وكسر في الجنوط الأربعة أفادت الشركة بأن الجنوط والكفرات قد تعرضت لصدمات في الطريق أدت إلى تلف الجنوط وأنه قد تم تغيير الجنوط الأربعة وكذلك الكفر المقطوع مجانا من قبل شركة …………. للسيارات بينما يصر المدعي أنها بسبب سوء التصنيع وهنا لا يمكن الاخذ برأي الشركة إذا لا يوجد حادث أو مشاكل طريق تؤدي إلى تلف الاربعة جنوط مرة واحدة وأن الشركة أوضحت أنها تأخرت بتبديل الجنوط بسبب أن الجنوط الجديدة التي وصلت لهم من جدة كانت غير صالحة للاستعمال وهذا يعني عيب مصنعي -5 قيام الشركة بإصلاح السيارة خارج الوكالة في ورشة …………. لضبط الزوايا على نفقة وحساب الشركة …………. وهذا مثبت بموجب إفادة الشركة وبسؤال الشركة عن قيامهم باستدعاء السيارة المعيبة ماركة ….موديل 2011 م أفادو عن قيامهم بإجراء الاستدعاء لسيارات بحسب رقم الهيكل الوارد لهم عن طريق الشركة الأم ولا يشملها رقم هيكل هذه السيارة وعليه وبعد الوقوف على السيارة وجد أن جميع ما ذكره المدعي صحيح مع عدم إمكانية الحكم بأن العيوب التي ذكرها المدعي عيوب مصنعية ماعدا الجنوط بها عيوب مصنعيه أو عيوب جراء الاستخدام كما تدعي الشركة مع ملاحظة أن السيارة تحت فترة الضمان وهي ثلاث سنوات أ . ه وبعرض القرار على الطرفين قرر المدعي قناعة بما جاء فيه وبعرض القرار على المدعى عليه وكالة طلب المهلة في الرد عليه وعليه جرى رفع الجلسة وفي جلسة أخرى لدي أنا…….. المازم القضائي ……. القاضي في المحكمة العامة بالرياض حضر المدعي …………. المدون هويته سلفا كما حضر المدعى عليه وكالة………… المدون رقم هويته ووكالته سلفا وبعرض ما تم ضبطه على الطرفين بناء على المادة 166 من نظام المرافعات قررا المصادقة عليه وبطلب ما استمهل لأجله المدعى عليه أبرز مذكرته الجوابية المكونة من ورقة واحدة والمؤرخة في 17 / 3/ 1434 ه وبالاطلاع عليها وجد ما نصه: اشارة الى خطاب وزارة التجارة رقم 267 / 5/ 9/ 8166 بتاريخ 08 / 10 / 1433 ه والمكون من خمسة نقاط لذلك سوف نبن ما ذكر على النحو الآتي:
أولاً: وجود بقع زيت على السيارة وعدم عمل آلة التنبيه قبل الاستلام يرجى العلم بان إجراء فحص ما قبل التسليم هو عمل اساسي وضروري لجميع السيارات الواردة من المصنع واستناداً لذلك الفحص يتم ضبط منسوب جميع السوائل بالسيارة والكشف على ضغط هواء الإطارات وكذلك عمل آلة التنبيه وجميع الأجهزة المساعدة وإزالة جميع الشحومات التي متواجدة على جسم السيارة والمقصود به حفظ الجسم الخارجي للسيارة لعوامل الشحن وخلافة ثانيا : انطفاء السيارة فجأة وهبط ضغط الماكينة .. يرجى العلم والإحاطة بأن السيارة لم تتوقف أثناء السير مع وجود مهندس الورشة ولكن قبل البدء بالدوران أمر طبيعي نتيجة عدم تشغيل السيارة لمد طويلة وليس له علاقة بحوادث الواردة على الإطلاق. حيث السيارة تعمل بطريقة تلقائية لا تعتمد على البطارية انما على الدينامو الذي يقوم بشحن البطارية وامداد جميع وحدات التحكم بالكهرباء المطلوبة علما أن السيارة تحت فترة الضمان ثالثا: يرجى العلم بأن جميع أجهزة الفحص الكمبيوتر بالسيارة تعمل بشكل طبيعي في جميع الظروف ولا يوجد بها أي خلل يذكر وتقوم بقياس جميع الأعطال إن وجدت ،وعدم تسجيل أي أخطاء هو الدليل بأن جميع مكونات السيارة تعمل يشكل جيد. وان التقرير المرفق ضمن أوراق القضية و المقدم من المدعي لوزارة التجارة والموجود منه صورة في ملف القضية ليس من الشركة الأم أو الوكيل ……………… . كما يرجى العلم بان هذا التقرير يتم طباعته عن طريق أجهزة الكمبيوتر خاصة بالورشة بعد توصيلها بأجهزة الصيانة وذلك ضمن إجراءات البرمجة المصنعية التي تتم بصفة يوميه لجميع سيارات …كما يرجى العلم بان لفظ كلمةwronging يفيد تحذير وليس فشل والمذكور إمامه عبارة عملية بدء التشغيل الكهربائي من المقود الكهربائي وكذلك كلمة التحذير المذكور إمام قراءة الكود المخزنة بالذاكرة وهذه لا يفيد عطل بتلك الأجزاء المذكورة وإنما تنبيه للفني والذي يعمل على السيارة ويجري عملية برمجة للأجزاء التي يتوجب عليه عملة بعد الانتهاء من كل عملية برمجة للتأكيد بان هذه الوحدات تعمل تلقائي مع العميل بعد خروج السيارة من الورشة لذلك إن تلك التقارير المطبوعة يتم طبعا بصفة أوامر للفنين بإجراء الفحوصات التي يجب الانتهاء منه قبل خروج السيارة وهي ليست تحذيرات للعميل أو أي شخص آخر، وبمراجعة الصفحة التالية لهذا التقرير تجدو أيضا أن التقارير تطالب العامل الفني بالتأكيد في النظر إلى كل ما هو مكتوب عليها لتحذير بما فيها العبارتين السابقتين. وللتأكيد مما سبق ذكره فأن ليس لدينا مانع من اطاع فضيلتكم على تقارير مماثله السيارات أخرى أو جميع السيارات التي بداخل الورشة مع عمل شرح مفصل للتقارير الصادرة من أجهزة التحكم في السيارة وطبيعة عمل الفنين في التعامل معها. رابعا: يرجى العلم والاحاطة بأن جميع جنوط … والمستوردة عن طريق شركة الام تم فحصها بالمختبرات والتي تم تحديها من وزارة التجارة والتي تفيد بان جميع جنوط سيارات … قد اجتازت جميع الاختبارات الأزمة لتتحمل الصدمات الطبيعية للطرق ومع ذلك تم تغيرها للعميل بصفة مجانية كنوع من الخدمة الإضافية تقديرا لعماء … مرفق صورة من نتيجة الاختبارات والتي تثبت ما سبق ذكره.
خامسا: لإصلاح وضبط الزوايا تم تغيير الذراع الأمامي الأيمن علما بأن ضبط الزوايا يتم في ورشة ……….. بإشراف من مؤسسة ………. للسيارات وأيضا بصفة مجانية من مؤسسة …………….للسيارات. وتم فحص السيارة على الطريق والتأكد من صحة إصلاح الزوايا ومطابقته الموصفات الفنية المطلوبة من شركة … العالمية. علما أنه أثناء وجود سيارة العميل بالورشة تم تسليمه سيارة بديلة من المؤسسة وقد تم إرجاعها من قبل العميل بعد الانتهاء من إصلاح سيارته ولم يقوم العميل باستلام سيارته علما بأنها جاهزة للاستلام. هذا ما أردنا توضيحه لفضيلتكم ، ونحن على استعداد للإجابة عن أي استفسارات قد تطلبونها لاحقا. » وبسؤال المدعي قال لدي بينات أخرى وأريد إحضارها في الجلسة القادمة ، عليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي ………….. المدون هويته سلفا كما حضر المدعى عليه وكالة……………… المدون رقم هويته ووكالته سلفا، وبطلب ما استمهل لأجله المدعي أبرز مذكرته الجوابية المؤرخة 1434/4/15 ه وبالاطلاع عليها وجد ما نصه : » فإنه وإشارة إلى الموضوع أعلاها وإلى مذكرة وكيل المدعى عليه المقدمة لفضيلتكم والمؤرخة بتاريخ 1/ 3/ 1434 ه والتي جاءت من المدعى عليه رداً على التقرير الفني الموضح بخطاب وزير التجارة فإنني أتقدم لمقام فضيلتكم بالتعقيب على ما ذكره وكيل المدعى عليه
بما يلي :
اولاً: فلقد ورد في الخطاب المقدم رداً على خطاب فضيلتكم من قبل وزارة التجارة والصناعة وكالة الوزارة لشئون المستهلك وفي مقدمة الخطاب أن المدعى عليه قد أقر بالعيوب التي سببها رفع هذه الدعوى وذلك بما نصه : وبحضور كل من المواطن …………. والسيد …………… مدير إقليمي بشركة……..والسيد …………. مدير الصيانة بشركة ………… وبمراجعة العيوب التي تقدم بها المدعي والتي أقرت الشركة بها انتهى 0 إذاً فإن المدعى عليه قد اقر بالعيب في المباع حسب تقرير وكالة الوزارة لشئون المستهلك التجارة والصناعة وحيث إنه من المقرر شرعاً ونظاماً بان خيار العيب يثبت دون الحاجة إلى اشتراطه صراحة وكذا السامة وذلك من مقتضيات العقد لأنه من عقود المعاوضات والتي تبني على المساواة حقيقة وعادة ، وبالرجوع إلى ضمن ما جاء بتقرير خطاب وزارة التجارة آنف الذكر فلقد جاء في البند الثالث منه ما نصه : حسب التقرير الفني الوارد من الشركة الأم وحسب إفادة الوكيل … وجود فشل في الكمبيوتر الملحق بالسيارة في إظهار التحذيرات وفشل الذاكرة في قراءة الأخطاء حيث لم يتم تسجيل أي نوع من الأعطال عن مراجعة وحدات التحكم وذاكرة الحاسب الآلي بالسيارة وخلل في النظام الكهروميكانيكي انتهى 0 مما يشير إلى وجود عيوب في السيارة موضوع الدعوى ومنه فشل في آلة التنبيه وعدم عملها قبل الاستلام وعيب في الكمبيوتر وهذا مقرا به من قبل المدعى عليه مما يؤكد إنه عيب خفي لم يظهر قبل الاستعمال ولم اعلم به أنا المشتري مما يتعن معه فسخ عقد البيع واسترداد ما دفعته من ثمن أخذه المدعى عليه وأن تستلم الوكالة المدعى عليه سيارتها وأن نصار إلى الحالة التي كنا عليه اقبل التعاقد ، حيث إنني مشترى هذه السيارة بغرض إنها سليمة من العيوب علماً بان هذا العيب الخفي مؤثراً في المبيع ومن شأنه أن يجعل البيع غير صالح للغرض الذي اعد له حيث أن هذه العيوب جميعها كانت موجودة وقت البيع وهي عيوب تنقص من قيمة المباع ومن نفعه وإنني لم أكن أعلمها ولو كنت أعلمها لما أقدمت على شراء المباع .
ثانياً : ما يريد إن ينفيه وكيل المدعى عليه في البند الثاني من مذكرته بما نصه : …. يرجى العلم والإحاطة بأن السيارة لم تتوقف أثناء السير مع وجود مهندس الورشة انتهى ، هذا يتناقض مع ما ذكره المشرف على الصيانة السيد … في أقوالة لدي وزارة التجارة فهو قال في ثانيا مما جاء بخطاب وزارة التجارة لفضيلتكم ما نصه توقف السيارة عن الحركة وانطفائها فجأة أفاد المشرف على الصيانة السيد …عن ذلك أفاد بأن السيارة المذكورة قد سبق انطفأت وهو يقودها داخل الورشة انتهى . ونفيد فضيلتكم بان هذا الانطفاء المفاجئ تكرر عدة مرات لنا وفي الطريق العام والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا سيارة جديدة يحدث لها مثل ذلك؟؟؟ فا بد أن يكون هنالك عيب مصنعي لم يعترف به المدعى عليه !!! واعترفت به الشركة الأم مصنعة ومصدرة هذه السيارة في تقريرها المرفق صورة منه 0 وإقرار موظفها المشرف على الصيانة ما هو إلا دليل يعضد ذلك ، وبالتالي فإن ذلك يدل على أن المدعى عليه كان يعلم بكل تلك العيوب الخفية وكتمها وقت البيع ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام – يعني كومة طعام – فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بلا فقال : ما هذا يا صاح الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول يعني المطر قال : أفا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ، من غش فليس مني أخرجه مسلم في كتب الإيمان ، باب قول النبي صلي الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ثالثا : إن ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة الثالثة من مذكرته هذه أقوال مرسله إذا إننا لا ندعى بوجود عيب في جميع السيارات التي يبيعها المدعى وإنما العيب والخلل المصنعي المعترف به من قبل الشركة المصنعة في السيارة موضوع الدعوى والتي استلم موكله ثمنها عداً نقداً دون انتفاعي بالمباع وضياع وقتي وجهدي بما هو يعلم به 0
رابعاً : ما أشار إليه وكيل المدعى عليه في مذكرته في الفقرة الرابعة منها هذا غير صحيح حيث إنه يحاول التهرب من العيب المصنعي في الجنوط الأربعة ثم الكفرات للسيارة المباعة ولكن ذلك مردودا عليه ومجابا عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة في خطابها فقرته الرابعة بما نصه : …. وهنا لا يمكن الأخذ برأي الشركة إذا لا يوجد حادث أو مشاكل طريق تؤدي إلى تلف الأربعة جنوط مرة واحدة ،وأن الشركة أوضحت أنها تأخرت بتبديل الجنوط بسبب أن الجنوط الجديدة التي وصلتلهم من جده كانت غير صالحة للاستعمال وهذا يعني عيب مصنعي . انتهى. وكذلك إجابته بالفقرة المذكورة تتناقض مع ما تضمنه خطابه المرسل لي المرفق صورته حيث أشار في الفقرة التاسعة منه ما نصه ……. لقد قضى العميل أيام عديدة بانتظار إصلاح عجلات السيارة والسبب كان لا بد من إعادة طلب بعض العجات من جدة لقد استلمنا العجات ولكن للأسف وجدناها معطوبة انتهى.. والسؤال هنا الذي طرح نفسه لماذا سيارة جديدة الصنع تتلف جنوطها ؟؟؟؟ إلا يدل ذلك على توفر العيب !!! لماذا يتم تغير الجنوط ؟؟؟؟ لسيارة لم يكتمل عمرها عدة شهور !!!! بالتالي فإن ما ذكره وكيل المدعى عليه بالفقرة الرابعة يرقي بظال من الشك والريبة حول تقارير الفحص بالمختبرات التي ذكرها من صلاحية الجنوط المستوردة من قبله وان كان ذلك لا يعنينا في شيء وغير منتج في الدعوى بكون السيارة موضوع الدعوى كان بها عيب مصنعي خفي يتمثل في العيب المصنعي للجنوط التي تم تغيرها ولكن دون فائدة لاستمرار التوقف المفاجئ للسيارة نتيجة تعطل الكمبيوتر الذي يؤدي إلى حدوث كوارث في الأرواح من راكبيها ومستخدمي الطريق العام وخسارة في الممتلكات ثم الدخول مرة ثانياً وثالثة ورابعة وهكذا في دوامة تغير الجنوط !!!!! إذاً فما الهدف من شراء مثل هكذا سيارة !!!!!! . هل قيادتها آمنه !!! أم تؤدي إلى التهلكة ؟؟؟ التي منهي عنها شرعاً ، فليحضر المدعى عليه تسجيل الكاميرات لإثبات عدد المرات التي زرت فيها الشركة من اجل إصلاح هذه السيارة ، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب فا بينه له أخرجه ابن ماجه في أبواب التجارات باب باع عيباً فليبينه برقم 2246 والحاكم في مستدركه 2/ 1 وصححه شرطهما و وافقه الذهبي وقواه ابن تيمية في إقامة الدليل ص 121 وإنني لم اعلم بكل تلك العيوب قبل الشراء مما يتعن معه الحكم لي بأخذ الثمن الذي دفعته كاملاً وإني لا ارغب بغير ذلك علماً بأن السيارة المباعة في يد المدعى عليه من تاريخ خطابهم الموجهة لي ، ومحاولة المدعى عليه إصلاحها ما هو إلا تهرب من رد الثمن وهذا ظلم منهي عنه بقوله تعالي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الآية 29 سورة النساء ، والظلم يفسد الرضا في العقد كما إنه من أكل المال بالباطل والظلم في البيع فهو الغش خامساً : لقد أورد وكيل المدعى عليه بالفقرة الخامسة من مذكرته ما نصه : لإصلاح وضبط الزوايا تم تغير الذراع الأمامي الأيمن علماً بأن ضبط الزوايا يتم في ورشة ……….. بإشراف مؤسسة ……….للسيارات … وتم فحص السيارة على الطريق والتأكد من إصلاح الزوايا ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة من شركة … العالمية …. الخ ، يا صاحب الفضيلة إني أشتري سيارة جديدة ثم يحدث لها كل ذلك وهى جديدة ، إضافة إلى أن التقرير الفني الصادر من الشركة التي المدعى عليه هو وكيلها والمرفق صورة منه مترجماً يفيد ما نصه : أن بالسيارة فشل في قراءة الأخطاء – وبها خلل في نظام القيادة الكهروميكانيكي – وبمعالجة الخطأ أغلق البرنامج الدولي لتطبيقات الصيانة الفنية وانتقل إلى التشخيص للبحث ضمن الخطأ الموجودة – لم يتم إجراء مطابقة توازن السيارة انتهى 0 مما يعني أن المدعى عليه تعمد تعطيل الكمبيوتر لعدم ظهور أية عيوب على السيارة وبعد تقرير الشركة الأم الذي أوضح تلك العيوب لماذا يصر المدعى عليه بان السيارة سليمة وخالية من العيوب الصناعية والشركة الأم هي ذات نفسها تقر بذلك فهو ادخل السيارة إلى ورشة ………… لإصلاح الزوايا والشركة المصنعة للسيارة تقر بأنه لم يجري لها مطابقة توازن حن صنعها ، كما وان المدعى عليها تقر بموجب تقرير وزارة التجارة الموجهة لمقام فضيلتكم بأنها لم تقوم باستدعاء السيارة موضوع الدعوى من قبل الشركة الأم انظر في ذلك إلى الفقرة الخامسة من هذا التقرير بما نصه : وبسؤال الشركة عن قيامهم باستدعاء السيارة المعيبة ماركة … الفئة الخامسة موديل2011 م أفادوا عن قيامهم بإجراء الاستدعاء لسيارات بحسب رقم الهيكل الوارد لهم عن طريق الشركة الأم ولا يشملها رقم هيكل هذه السيارة انتهى سادساً : الطلبات :الحكم لي بإلزام المدعى عليه برد ثمن السيارة وفسخ عقد البيع للعيب 0 وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أكتفي بما قدمت ولا جديد لدي. وبسؤال المدعي عن العيب متى حصل فقال: لقد حصل العيب من ثاني يوم استلمت فيه السيارة فآلة التنبيه لا تعمل وجهاز الكمبيوتر لم يبن هذا العيب ثم أرجعت السيارة لهم ثم قاموا بإصلاح جهاز التنبيه ولكن الكمبيوتر لا يعمل على الوجه المطلوب ، ثم تعيبت الفرامل وقاموا بإصلاحها لي ثم حدث عيب في الكمبيوتر جعل السيارة تنطفئ من حالها مما سبب حادثا ثم أرجعت السيارة لهم وأصلحوها لي ثم صرت أتردد عليهم شبه يومي فهواء الكفرات دائم النقص والكمبيوتر لا يبن ذلك زيادة على أن الخلل صار من الجنوط التي تبن أنها مكسرة وقد أثبتت وزارة التجارة أنه عيب مصنعي ، ثم حدث حادث آخر بنفس المشكلة السابقة ثم أعدتها لهم وأصلحوها ثم أخذت السيارة ولازالت المشكلة قائمة ثم أرجعتها إليهم ولم آخذها حتى الآن ، وبسؤال المدعي هل هو مستعد ببذل اليمن على ذلك فقال نعم ، وبسؤاله هل لديك ما تقدمه فقال أكتفي بما قدمت ، وبسؤال المدعى عليه وكالة قال أكتفي بما قدمت لذا جرى قفل باب المرافعة ورفعت الجلسة للدراسة والتأمل وفي جلسة أخرى وفي جلسة أخرى حضر المدعي ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وحضر لحضوره ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………. ، وبطلب اليمن المدعي استعد بأدائها وبعد أن بينت له عاقبة اليمن الكاذبة ومغبتها ، أذنت له ببذل اليمن فقال: والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القوي القاهر أني اشتريت سيارة من نوع … 523 الفئة الخامسة صنع عام 2011 م ذات اللوحة رقم ………….. بمبلغ وقدره مائتان وخمسة عشر ألف ريال من شركة …………… للسيارات ، وأنه قد حصل فيها عيب من ثاني يوم استلمت فيه السيارة فآلة التنبيه لا تعمل وجهاز الكمبيوتر لم يبن العيب ، ثم تعيبت الفرامل ثم حدث عيب في جهاز الكمبيوتر جعل السيارة تنطفئ من حالها مما سبب حادثا ، ثم حدث عيب في هواء الكفرات و جهاز الكمبيوتر لم يبن هذا العيب ثم حدث حادث آخر بسبب انطفاء السيارة من حالها ، ولم أرض بهذه العيوب ولم تكن العيوب ناتجة عن استخدامي ، وقد راجعت الشركة بعد كل عيب في السيارة والله العظيم. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة واليمن ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال ابن العربي: «يعني بما لا يحل شرعا و لا يفيد مقصودا » أحكام القرآن 1/ 97 ، وجاء في تفسير المنار 5/ 40 في معنى الباطل: «أنه ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي وهو من الباطل والبطان أي الضياع والخسار ، فقد حرمت الشريعة أخذ المال بدون مقابلة حقيقية يعتد بها ممن يؤخذ منه » ، ولما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ، ولما جاء في معنى العيب عند العلماء فقد قال ابن تيميه رحمه الله: «إن كل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العن أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح ، يثبت به الرد » حاشية ابن قاسم 4/ 442 . وقال الشيرازي رحمه الله في المهذب: 1/286« والعيب الذي يرد به المبيع مما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيء رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس » وقال المرداوي في الإنصاف: » العيبه وما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سامة المبيع عنها غالبا » ، ولما قرره الفقهاء من أن خيار العيب يثبت با اشتراط قال ابن عابدين في حاشيته 5/ « : 3 خيار العيب يثبت با اشتراط .» ولما قرره الفقهاء من أن خيار العيب على التراخي قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات 3/ « : 211 وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فا يسقط بالتأخير كالقصاص ، إلا إن وجد دليل رضاه أي المشتري » ، ولما قرره الفقهاء من أنه إذا اختلف البائع والمشتري في عيب المبيع مع الاحتمال فالقول قول المشتري بيمينه قال البهوتي رحمه الله: » وإن اختلفا أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال فقول مشتر بيمينه إن لم يخرج عن يده « الروض المربع 4/ 454 ، ولما قرره الفقهاء من أنه متى علم المشتري بالعيب فهو بالخيار بن الإمساك مع الأرش أو الرد قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 4/ »:108 ومتى علم ، يعني المشتري- بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بن الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمها ولم يعلم ، لا نعلم بن أهل العلم في هذا خلافا » ، وبما أن المشتري رفض الإمساك مع الأرش وطالب بالثمن مع رد المبيع ، وبما أن تقرير وزارة التجارة قد صدر من خبير والخبير أمن كما قرر ذلك الفقهاء ولما جاء في قرار وزارة التجارة من تأييد كلام المدعي مع عدم الجزم بالعيوب هل هي مصنعية أو لا مما يعد قرينة تقوي جانب المدعي خصوصا مع جدة السيارة ، ولما جاء في تقرير وزارة التجارة من الجزم بوجود عيب مصنعي في الجنط مما يعد قرينة أخرى تقوي جانب المدعي ، وبما أن المدعي لم يرض بتلك العيوب ولم يصدر منه أي فعل يدل على الرضا بدليل تردده على مركز الصيانة بعد كل عيب يحدث في السيارة ومن ثم تركه للسيارة عندهم ، وبما أن هذا العيب يعد عيبا مؤثرا في السيارة لا يحقق المقصود من شراءها ، ولما جاء في يمن المدعي ، وبما أن المشتري قد بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن أو الإمساك مع الأرش ، لذلك كله فقد حكمت على شركة ……… للسيارات بإعادة ثمن السيارة المعيبة وقدره مائتان وخمسة عشر ألف ريال لصالح المدعي …………، وبعرض الحكم على المدعي قرر قناعته ، وبعرضه على وكيل الشركة المدعى عليه قرر عدم القناعة فجرى تسليمه نسخة من الحكم ، وأفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم فإن تقدم باعتراضه وإلا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 22 / 4/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. المازم القضائي لدى الشيخ……… القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة
لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 33474401 وتاريخ 19 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331356537 وتاريخ1433/7/19 ه في يوم السبت الموافق 01 / 07 / 1434 ه عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض رقم 341370055 وتاريخ1434/6/18 ه المرفق بها قرار الملاحظة رقم 34238979 وتاريخ1434/6/12 ه والمتضمن ما نصه بعد المقدمة: » لوحظ بأن فضيلته قد ألزم الشركة بإعادة ثمن السيارة قبل أن يقرر فسخ عقد البيع للعيب ولابد من ذلك كما أنه لم يقرر بأن ملكية السيارة تعود إلى الشركة وأن لها التصرف بها بما تشاء بعد اكتساب الحكم القطعية فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال الازم ، قاضي استئناف ……… توقيع وختم ، قاضي استئناف ………. توقيع وختم ، رئيس الدائرة ………… توقيع وختم .اه. عليه أفيد أصحاب الفضيلة بأن ما ذكروا من ملاحظات قد سقطت سهوا عليه افتتحت الجلسة وحضر الطرفان ، وذكرت لهم بأن منطوق الحكم هو: لذلك كله فقد حكمت بفسخ عقد البيع لوجود العيب المذكور وبموجبه يتم إعادة ثمن السيارة المعيبة وقدره مائتان وخمسة عشرة ألف ريال لصالح المدعي ……………. وأفهمت وكيل الشركة بأن
السيارة تعود لملكية الشركة ولها أن تتصرف بها بما تشاء بعد اكتساب الحكم القطعية ففهم ذلك . وأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1/ 7/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ……….القاضي في المحكمة العامة بالرياض ففي يوم الثلاثاء الموافق 22 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 :02 وفيها حضر ……. المدونة هويته سابقا . وأفاد بأنه قد استلم شيك من المدعي برقم 899879 من البنك …. بمبلغ وقدره 215.000 ريال . وبذلك تكون المطالبة منتهية بن الطرفين وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/9/22 ه
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثالثة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بالخطاب رقم 341370055 وتاريخ 3/ 7/ 1434 ه المرفق بها الصك رقم 34194877 وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ………… المتضمن الحكم في الدعوى المقامة من……….. ضد ………. على النحو الموضح بالصك والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالصك وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34238979 وتاريخ 12 / 6/ 1434 ه فقد قررت الدائرة المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .