الاعادة إلى الخدمة مع تخفيض الرتبة

رقم القضية ٦/ ١/ ق لعام ١٤١٤هـ

رقم الحكم الابتدائي ٦ /د/ف /٨ لعام ١٤١٤ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٤ /ت/٢ لعام ١٤١٥هـ

تاريخ الجلسة 10/1/١٤١٥هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية , أفراد , قرارات وظيفية , الاعادة إلى الخدمة مع تخفيض الرتبة ضوابط تحديد الرتبة , شروط تطبيق مبدأ تحصن القرار الإداري الباطل

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تعديل قرار إعادته إلى الخدمة بتخفيض رتبته من رقيب إلى وكيل رقيب، وإلزامها بعدم استرداد الفروق المترتبة على تعديل حالته – تقرير نظام خدمة الأفراد حالات تحديد رتبة الفرد عند عودته للخدمة، ومن هذه الحالات أنه إذا زادت مدة ترك الفرد للخدمة عن سنة ولم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد إلى الرتبة الأدنى من رتبته السابقة، ومن هذه الحالات أيضا إعادة الفرد الفني للخدمة يكون بعد اجتيازه للاختبار المقرر لذلك، وألا تزيد رتبته بعد إعادته للخدمة عن رتبته السابقة – الثانت إعادة المدعي للخدمة بعد أكثر من سنة على طي قيده وقبل مرور ثلاث سنوات عليه، وبالتالي استحقاقه للرتبة الأدنى من رتبته السابقة – عدم صحة تمسك المدعي بأن إعادته للخدمة كفرد فني كما في خدمته السابقة؛ لعدم اتخاذ إجراءات عودة الفرد الفني بحقه، ومن ثم تكون عودته للخدمة كفرد غير فني، ما يعني: سلامة القرار محل الدعوى. دون أن ينال منه تحصن قرار الإعادة للخدمة بمضي المدة؛ إذ إن مبدأ تحصن القرار الإداري الباطل يستوجب نصا يقرره أو قاعدة قضائية مستقرة تستوجب إعماله، وهذا لم يتم – استحقاق المدعي راتب الرتبه التي شغلها قبل صدور القرار محل الدعوى؛ لصرفها له مقابل عمله بتلك الرتبه- أثر ذلك: رفض الدعوى.

دعوى – عوارض الخصومة – انتهاء الخصومة.

المدعى عليها قررت صرف نظرها عن استرداد الفروقات المترتبة على تعديل حالة المدعي، ما تنتهي معه الخصومة في هذه المطالبة- أثر ذلك: انتهاء الخصومة.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ24/ ٣ / 193٧ هـ.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في أنه بتاريخ 28/4/١٤١٢هـ تقدم المدعي باستدعاء إلى الديوان قيد دعوى برقم (٦/1/ق) لعام ١٤١٤هـ وذلك للحكم له بإلغاء قرار مدير الأمن العام رقم (١١٠٩٧) وتاريخ 27/12/1٤١٢هـ بتعديل القرار رقم (١٢٥١) وتاريخ 3/12/14٠٣هـ المتضمن إعادته للخدمة برتبة رقيب اعتبارا من ذات التاريخ، وذلك باعتباره معادا إلى الخدمة اعتبارا من التاريخ سالف الذكر برتبة وكيل رقيب بدلا من رتبة رقيب، وباعتباره مرقى إلى رتبة رقيب من 3/12/14٠٦هـ، ومرقى إلى رتبة رقيب أول من ٣/ ١٢/14١٠ هـ، وباسترداد الفروق المالية المترتبة على ذلك. وبتاريخ 2/1/1٤١٤هــ أحيلت الدعوى إلى الدائرة فنظرتها على النحو المبين بمحضر الضبط وأثناء المرافعة أمامها أوضح المدعي أنه كان على رتبة رقيب فني في الحرس الوطني، وانتهت خدماته في 1/4/١٤٠٢هـ وعاد إلى الخدمة العسكرية بالأمن العام في 3/12/14٠٣هـ برتبة رقيب عادي بموجب القرار رقم (١٢٥١) وتاريخ 3/12/١٤٠٣هـ، وفي 27/12/١٤١٢هـ صدر القرار رقم (١١٠٩٧) بخفض رتبته بحجة أنه أمضى خارج الخدمة أكثر من سنة، وأن إعادته إلى رتبة رقيب أمر مخالف للنظام، وأكد المدعي أنه يخضع لحكم الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد وليس لحكم الفقرة (أ)، وأنه عمل ناسخا على الآلة الكاتبة وقت إعادته إلى الخدمة، وبذلك يعد شاغلا لرتبة فنية، وأضاف أن القرار المطعون فيه قضى باسترداد الفروق المالية المترتبة على خفض رتبته دون وجه حق وأكد أنه تقدم بتظلم إلى مرجعه، وأنه لم يخطر بالقرار المطعون فيه في أي وقت، وأن القرار المطعون فيه صدر بمناسبة ترشيحه للترقية إلى رتبة رئيس رقباء في ١٦/8/1412هـ، وأنه حرم من تلك الترقية نتيجة لصدور القرار المطعون فيه بعد مضي أكثر من ثمان سنوات على إعادته للخدمة. وقد دفعت جهة الإدارة برفض الدعوى على أساس أن تعديل وضع المدعي قد تم تطبيقا لنص المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد التي تقرر وضع المعاد إلى الخدمة في الرتبة الأدنى من رتبته السابقة إذا مضى على إنهاء خدمته أكثر من سنة، وأضافت أنها قررت صرف النظر عن استرداد الفروق المترتبة على تعديل أوضاع المدعي.

الأسباب

من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم (١١٠٩٧ ) وتاريخ 27/12/١٤١٢هـ فيما تضمنه من تعديل قرار إعادته إلى الخدمة رقم (١٢٥١) وتاريخ 3/12/١٤٠٣هـ واعتباره شاغلا لرتبة وكيل رقيب بدلا من رتبة رقيب في 3/12/14٠٣هـ وشاغلا لرتبة رقيب من 3/12/١٤٠٦هـ ولرتبة رقيب أول من 3/12/١٤١٠هـ، وإلزام الإدارة بعدم استرداد ما صرف له من فروق نتيجة تعديل حالته. ومن حيث إن الديوان يختص بنظر هذه الدعوى باعتبارها طعنا في قرار إداري عملا بنص المادة (٨/1/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢هـ، ومن حيث إنه لم يثبت علم المدعي يقينا بالقرار المطعون فيه بتاريخ سابق على تقدمه للديوان في 28/4/١٤١٣هـ، وكان هذا الاستدعاء قد عرض على الأمن العام بموجب كتاب الديوان رقم (٤٠٤٠/ ١) وتاريخ 29/6/١٤١٣هـ؛ فإنه يكون قد استوفى بذلك إجراء التظلم الوجوبي إلى المرجع ويكون الغرض من هذا التظلم قد تحقق برد المرجع على الديوان بتاريخ 13/7/١٤١٣هـ ورقم (٣٢٥٤٧/ف) ومن ثم يعد الاستدعاء قد استوفى شروطه؛ الأمر الذي يستوجب قبوله شكلا عملا بنص المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) لعام ١٤٠٩هـ. ومن حيث إنه فيما يتعلق في الموضوع؛ فإنه لما كانت المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ تنص على أنه “أ- إذا أعيد الفرد للخدمة – ماعدا الفني – ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنة كاملة فيعاد براتبه وبرتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها، فاذا زادت عن سنة ولم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت عن الثلاث سنوات ولم تتجاوز الخمس سنوات فيعاد برتبة أدنى من رتبته برتبتين ويعطى أول مربوطها، أما إذا زادت عن ذلك فيعاد برتبة جندي، ويعطى له أول مربوطها. ب – تتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحه في اختبار يعقد له ويمنح الرتبة المناسبة على أن لاتزيد عن رتبته السابقة إلا إذا حصل على مؤهلات علمية أو فنية أعلى مما كانت لديه كما يمنح العلاوة الفنية المناسبة”. ومن حيث إن هذا النص لم يلزم الإدارة بإعادة الفرد الفني إلى رتبته السابقة، وإنما قضى بمنحه رتبة مناسبة وفقا لنتائج الاختبار الذي يتعين إجراؤه له عند إعادته إلى الخدمة ولم يشترط في هذا الصدد سوى أن لاتزيد الرتبة التي تمنح له في تلك الحالة على رتبته السابقة إلا إذا كان قد حصل على مؤهلات تبرر زيادة رتبته، ومن ثم فإن الفرد الفني لايستحق تلقائيا رتبته السابقة عند عودته إلى الخدمة بل من المتصور أن يسفر اختباره وضعه على رتبة أدنى وعليه لا يكون للمدعي حق في المطالبة بالاحتفاظ برتبة رقيب أول التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته لدى إعادته إلى الخدمة لمجرد أنه كان فردا فنيا. ومن حيث إن المدعي قد عاد إلى الخدمة بعد أكثر من سنة على طي قيده فإنه يكون من اللازم إعمالا لنص المادة سالفة الذكر وضعه على الرتبة الأدنى من رتبته السابقة، وهي رتبة رقيب طالما أن الفاصل بين إنهاء خدمته وعودته لم تزد على ثلاث سنوات وليس له أن يتمسك بوضعه السابق كفرد فني طالما أنه لم يعد إلى الخدمة بهذه الصفة وفقا للإجراءات المحددة بالنص وأهمها إجراء اختبار تحديد الرتبة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما فيما تضمنه من اعتبار المدعي شاغلا رتبة رقيب عادي من تاريخ إعادته للخدمة. ولا يغير من ذلك ماساقه المدعي من أن القرار المطعون فيه قد أخل بمركزه بعد ثمان سنوات من العودة إلى الخدمة؛ ذلك لأن مبدأ تحصن القرار الإداري الباطل بمضي المدة مع ما يقتضيه من حظر المساس بالمراكز والحقوق التي ترتبت عليه إنما يستوجب نصا يقرره أو قاعدة قضائية مستقرة تستوجب إعماله، وإذ خلا النظام من مثل هذا النص وخلت القواعد القضائية المستقرة من مثل هذا المبدأ؛فإنه لا يكون هناك محل للاحتجاج بالحقوق التي ترتبت على القرار الباطل أيا كانت المدة التي انقضت على صدوره، ولا يكون هناك مايحول بين الإدارة وبين تصحيح الأوضاع الوظيفية لتطابق نص النظام متى تكشف لها الخطأ في أي وقت. ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعي إلزام الإدارة بعدم استرداد الفروق المترتبة على تعديل حالته فإنه لما كان المدعي قد قام بعمل الرتب التي شغلها قبل صدور القرار المطعون فيه وكانت تلك الفروق قد صرفت له مقابل القيام بهذا العمل فإنه يكون مستحقا لها، وإذ قررت الإدارة أمام الدائرة أنها صرفت النظر عن استرداد هذه الفروق وكان هذا الإجراء قد صادف صحيح حكم النظام فإنه يكون من المتعين القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الشق من الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفض طلب إلغاء القرار رقم (١١٠٩٧) وتاريخ 27/12/١٤١٢هـ فيما تضمنه من تعديل حالة المدعي الوظيفية. ثالثا: انتهاء الخصومة في طلب استرداد الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: