الالتزامات المترتبة على التوريد

القضية رقم: ٩٦٩/ ١/ ق لعام 14٢٣ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٢٧٧ / د /تج /٤ لعام ١٤٢٦ هـ

حكم التدقيق رقم: ٦٥/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: 8/5/١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , التزامات عقدية , الالتزامات المترتبة على التوريد , التزامات المستورد , تسليم الثمن , الإقرار أمام جهة شبه قضائية, حجية ما تضمنته الأحكام من إقرارات, التعويض عن الضرر , عبء الاثبات , أتعاب المحاماة

الملخص

مطالبة المدعية المدعى عليها بدفع باقي مستحقاتها عن قيمة بضاعة تم توريدها إليها مقابل سندات أمر، والتعويض عما تكبدته من خسائر ومصروفات لناحرها في استلام وتوزيع البضاعة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة-دفعت المدعى عليها بأنها سددت قيمة البضاعة كاملا بموجب حوالات إلى المدعية، وبالنسبة للخسائر والمصروفات فإن المدعية طالبت بموجب خطابين تحويل البضاعة التي لم تستلمها إلى مؤسسة أخرى، وأنها ستقوم بشطبها من المطالبة – دفعت المدعية أن الحوالات التي ذكرتها المدعى عليها متعلقة ببضائع أخرى تم شحنها للمدعى عليها- أثبتت المدعية انشغال ذمة المدعى عليها بما أقرت به أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بانشغال ذمتها أي أنها لم تسدد كامل قيمة البضاعة-دفعت المدعى عليها بأنه تم الاعتراض على الحكم وتم نقضه وحكم بعدم الاختصاص – قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لا يلغي ما تضمنه من أمور موضوعية كالإقرارات والبينات ونحوها، كإقرار أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها صراحة بانشغال ذمة الشركة – أثره أحقية المدعية بالمبلغ المقر به، مع أتعاب المحاماة – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بما أقرت به من مبلغ المطالبة.

الوقائع والأسباب

حيث إن وقائع هذه القضية تخلص بالقدر اللازم للفصل فيها في أن….. تقدم بالوكالة عن شركة….. باستدعاء للديوان، قيد قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، ذكر فيه أنه نشأ تعامل تجاري بين موكلته والمدعى عليها شركة ……، قامت بموجبه المدعية بتوريد بضائع متنوعة للمدعى عليها؛ لبيعها بأسواق المملكة، وهي عبارة عن شاي وشامبو وبضائع أخرى، على فترات مختلفة، وقامت المدعى عليها بتحرير تسعة سندات لأمر مقابل البضائع التي تم توريدها للمدعى عليها، واستلمتها فعلا. وقد بلغ إجمالي قيمة السندات لأمر (824.871) دولارا، وقد سددت المدعى عليها جزء من قيمة السندات لأمر، وتم تحويل بعض البضائع إلى مؤسسة…..؛ لتتصرف فيها بالبيع، ثم محاسبة المدعية، وتبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (782.682) دولارا أمريكيا؛ ونتيجة لعدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها فقد تكبدت المدعية خسائر عديدة، منها تلف بضائع، وغرامات نتجت عن ترك البضائع لفترات طويلة، سواء بالموانئ المصرية أو موانئ المملكة، وقد تحملتها وقامت بسدادها مؤسسة….. إنابة عن المدعية، وفيما يلي بيان بالخسائر والمصروفات التي تكبدتها المدعية عن الشحنات التي أرسلتها للمدعى عليها عن طريق ميناء الدمام: أولا: المصروفات التي تكبدتها المدعية بالنسبة لشحنة شامبو ببوليصة الشحن رقم (٢٣١٢): ١- مبلغ (77.090) ريالا عبارة عن رسوم جمركية على شحنة شامبو، حسب الفاتورة المؤرخة 27/7/1٤٢١ هـ الموافق 24/10/٢٠٠٠ م ٢- مصاريف متنوعة أخرى عبارة عن شحن وتفريغ (٨٢٠) ريالا، تصديق مستندات بالغرفة التجارية ( ١٠٠) ريال، مصاريف فاكسات واتصالات (٥٥٨) ريالا، مصاريف تأمين على البضاعة بالمخازن (٤٣٠ ) ريالا، مصاريف تخزين (١٤٠٠) ريال، ومصاريف الزكاة والدخل لهذه الشحنة (٥٨٢) ريالا، بالاضافة لمبلغ (4.653) ريالا عبارة عن النسبة التي تحملتها المدعية عن هذه الشحنة، إجمالي هذا البند مبلغ (8.534) ريالا؛ وعليه فإن إجمالي مصروفات المدعية عن البوليصة رقم (٢٣١٢) مبلغ (85.623) ريالا، أي ما يعادل (٤٧/22.835) دولار أمريكي. ثانيا: المصروفات التي تكبدتها المدعية بالنسبة لشحن شاي بالبوليصة رقم (٦١٣١): ١ – مبلغ (31.526) ريالا عبارة عن رسوم جمركية، وأجور موانئ وتفريغ، وغرامة وأخرى متفرقة، حسب فاتورة المخلص شركة….. المؤرخة ١٠/ ١٠ / 2٠٠٠م كما تم فرض غرامة أخرى على نفس الشحنة؛ للتأخير بمبلغ (1.100) ريال حسب الفاتورة المؤرخة 17/10/2000 م ، 2- كما تكبدت المدعية مصروفات أخرى متنوعة عن نفس الشحنة، عبارة عن (٨٠) ريالا رسوم تصديقات الغرفة التجارية، ومصاريف فاكسات واتصالات بمبلغ (٣٩٧) ريالا، ومصاريف تأمين (1.100)ريال، ورسوم الزكاة والدخل بمبلغ (١.٥١٧) ريالا، وتحميل وتفريغ بمبلغ (١.٢٧٠) ريالا، بالإضافة إلى النسبة التي تحملتها المدعية عن هذه الشحنة والبالغة (12.135) ريالا؛ وعليه فإن إجمالي مصروفات المدعية عن البوليصة رقم (٦١٣١) مبلغ (49.135) ريالا سعوديا، أي ما يعادل مبلغ (٦٧/13.102) دولار أمريكي. ثائثا: المصروفات التي تكبدتها المدعية بالنسبة لشحن الشاي بالبوليصة رقم (٥٩٠٥): ١ – مبلغ (35.346) ريالا عبارة عن اجور موانئ، ورسوم أرضية، وأجور تفريغ وشحن، وأخرى متفرقة، حسب فاتورة المخلص شركة….. المؤرخة 18/10/2000 م ، ٢ – كما تكبدت المدعية مصروفات أخرى متنوعة عن نفس الشحنة، منها مصروفات أرضيات (10.000) ريال، حوافز للسائقين وعمال التفريغ (٤٠٠) ريال، ومصروفات الغرفة التجارية (٨٠) ريالا، ومصاريف فاكسات وتلفونات (٣٩١) ريالا، ورسوم الزكاة والدخل (١.٥٢٣) ريالا، كما تكبدت المدعية مبلغ (19.179) ريالا عبارة عن النسبة التي تحملتها عن هذه الشحنة؛ وعليه فإن إجمالي مصروفات المدعية عن البوليصة رقم (5.905) تبلغ (59.919) ريالا، أي ما يعادل (٤٠/15.978) دولار أمريكي. رابعا: تكبدت مؤسسة….. للتجارة والتي حلت محل المدعى عليها في عملية توزيع البضائع في الأسواق، بعد فشل المدعى عليها في ذلك، تكبدت مصروفات عديدة؛ حتى تتمكن من القيام بالتوزيع، مثل استئجار المخازن، وأجرة عمالة، وقد بلغت هذه المصروفات (55.885) ريالا، أي ما يعادل مبلغ (٦٧/ 14.902) دولار. خامسا: تكبدت المدعية أيضا خسائر في شحنتي الشاي المذكورتين أعلاه: حيث إن كل شحنة كانت مكونة من (1.020) كرتونا؛ ونتيجة لإهمال المدعى عليها وتركها للبضائع لمدة طويلة داخل ميناء الدمام حدث عجز في الشحنة الأولى بواقع (٢٣) كرتونا، والثانية (٢٤) كرتونا؛ وعليه يكون في الشحنة الأولى (٤٧) كرتونا، وحيث إن قيمة الكرتونة الواحدة (١٠٤) دولارا؛ فإن إجمالى الخسارة تكون (4.888) دولارا. سادسا: تكبدت المدعية أيضا مصروفات متعلقة بشحنة شامبو بموجب البوليصة (٠١)؛ حيث تحملت هذه المصروفات مؤسسة….. – التي حلت محل المدعى عليها في التوزيع- وحسمتها من قيمة بيع الشحنة؛ وذلك بموجب خطابهم المؤرخ ٢٢ مارس ٢٠٠١ م؛ حيث بلغت قيمة هذه المصروفات (125.500) ريال؛ عبارة عن مصاريف تخليص وتحميل وتفريغ وغرامات وارضيات وتخزين وزكاة وأتعاب تخليص، ويعادل هذا المبلغ (٦٧/33.466) دولار أمريكي. سابعا: أيضا تكبدت المدعية مصاريف أخرى متعلقة بشحنات الشاي: حيث تحملتها مؤسسة….. -التي حلت محل المدعى عليها- ، وتم حسمها من قيمة الشحنة، وتبلغ هذه المصروفات (10.316) دولارا أمريكيا. وقد تكبدت المدعية خسائر في عملية بيع الشامبو؛ نتيجة لهبوط الأسعار والتي تسببت فيه المدعى عليها بالتأخير في استلام وتوزيع الشحنات؛ حيث إن القيمة حسب الفواتير المرسلة من المدعية تبلغ (49.800) دولار، وقيمة بيع الشحنة بعد هبوط الأسعار (41.360) دولارا؛ وعليه تكون الخسارة (8.440) دولارا، كما أنه ونتيجة لعدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها فقد اضطرت المدعية لسفر مسؤولها من جمهورية مصر العربية إلى المملكة؛ لبحث موضوع المديونية، ومحاولة الوصول إلى حل، وقد بلغت هذه المصروفات (٢٧٢٠) دولارا أمريكيا. كما تحملت المدعية غرامات عديدة في الموانئ المصرية؛ لعدم سداد المدعى عليها لالتزاماتها؛ مما أدى لانعدام السيولة لديها: وبالتالي عدم مقدرتها في تخليص العديد من البضائع التي تخصها بالموانئ وقد تم توريدها عن طريق عدة شركات، هي شركة….. بمصر والمتمثلة بغرامات وحراسة بمبلغ (4.422) دولارا، و شركة….. بمصر بغرامات بمبلغ (22.131) دولارا، وشركة….. لغرامات وتخزين بمبلغ (٣٢٩) دولارا؛ وعليه يكون إجمالي ما تكبدته المدعية مبلغ (26.882) دولارا، إضافة إلى المطالبة بأتعاب المحاماة التي تكبدتها في هذه الدعوى، والبالغة (225.000) ريال سعودي؛ وعليه فإن إجمالي مطالبة المدعية في هذه الدعوى تكون مبلغا وقدره (٩١/997.856) دولار أمريكي، بعد ذلك أحيلت القضية لهذه الدائرة، وقامت بنظرها وحددت لها عدة جلسات، حصر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وقد رد وكيل المدعى عليها على دعوى المدعية بمذكرة جاء فيها أن وكيل المدعية ادعى في لائحة دعواه أن موكلته شركة….. تطالب موكلته بسداد مبلغ وقدره (871.824) دولارا أمريكيا، وهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلته قامت بسداد مبالغ على دفعات مجموعها (٠٦/453.420) دولار أمريكي: وذلك بموجب حوالات تم تحويلها إلى المدعية، وأن من ضمن مبلغ المطالبة المقدمة من المدعية، والتي تطالب موكلته بقيمتها كسداد لثمن بضاعة أرسلتها لها، وبيانها كالتالي: – ١ – شاي….. فاتورة رقم (٥٠) بوليصة رقم (٦٣١).٢- شاي….. فاتورة رقم (٣٩) بوليصة رقم (٥٩٥). ٣ – شامبو فاتورة رقم (٣) بوليصة رقم (١). ٤ – شامبو فاتورة رقم (٢) بوليصة رقم (٢٣١٢)، ومجموع مبالغ هذه البضاعة هو (311.760) ثلاثمائة وإحدى عشر ألفا وسبعمائة وستون دولارا أمريكيا، وقد طلبت المدعية من موكلته بموجب خطابين بتاريخ 26/9/٢٠٠٠ م  و27/9/٢٠٠٠ م تفيد منها بتحويل هذه البضاعة إلى مؤسسة….. – التي حلت محل المدعى عليها – وأنها سوف تتولى تخليصها عن طريق مكتب المخلص شركة …… وتبرء ذمة موكلته من أي مطالبة مادية عن قيمة هذه البضاعة أو تخليصها أو أرضيتها أو للجمارلك أو النقل أو أي مصاريف أخرى، وأنها سوف تقوم بشطبها من حساب موكلته، وبالفعل قامت شركة….. – التي حلت محل المدعى عليها – باستلام البضاعة المشار إليها وتخليصها مع المخلص شركة….. حسب الثابت من صور المستندات المقدمة ضمن لائحة وكيل المدعية؛ ليصبح إجمالي المبالغ المسددة بالإضافة إلى قيمة البضاعة المحولة إلى مؤسسة….. – التي حلت محل المدعى عليها- مجموعها (765.180) سبعمائة وخمسة وستون ألفا ومائة وثمانون دولارا أمريكيا؛ لذا كان يتعين على المدعية أن تقوم بحسم هذه المبالغ من مبلغ المطالبة التي تدعيه بموجب إقرارها بعدم تحميلها لموكلته، أو أي تكاليف أخرى، وبموجب الحوالات، وما جاء في مذكرة وكيل المدعية بداية من البند ( أولا) حتى نهاية طلباته يؤكد عدم مسؤولية موكلته عن هذه المبائغ التي تطالب بها المدعية وتدعي أنها تكبدتها بالنسبة لشحنة الشامبو والشاي؛ وذلك بموجب إقرارها في الخطابين المشار إليهما أعلاه في البند (ثانيا). واللذين تقر فيهما المدعية بعدم تحمل موكلته بأي أعباء أو مصروفات على هذه البضاعة، سواء كانت مصاريف أو أرضيات أو خلافه، وتبرء فيهما ذمة موكلته تماما، علما بأن هذه البضاعة قد حولت لمؤسسة…..، وهو الذي قام بتخليصها وأصبح المسؤول عنها مسؤولية كاملة، ثم إن بعض أصول سندات الأمر الموقعة من موكلته لا زالت لدى المدعية، وقد قامت موكلته بسدادها بموجب حوالات نقدية، أو تحويل بضائعها إلى مؤسسات أخرى، ولكن لثقة كلته كانت ترسل هذه الكمبيالات للمدعية بعد توقيعها، ثم تقوم المدعية بإرسال سندات الشحنة الخاصة بالبضاعة لتخليصها، ثم تبدأ موكلته بعد ذلك في سداد ثمن هذه البضائع بموجب حوالات يتم إرسالها للمدعية؛ على أن تقوم المدعية بعد ذلك بإرسال أصول هذه السندات إلى موكلته، ولكن في الفترة الأخيرة امتنعت المدعية عن إرسال أصول هذه السندات؛ وبذلك يتبين بأن موكلته قامت بسداد مبالغ بموجب حوالات مجموعها (٠٦/453.420) دولار أمريكي؛ بالإضافة إلى بضائع تم تحويلها إلى مؤسسة….. -التي حلت محل المدعى عليها- حسب طلب المدعية، ولم تقم بحسم قيمتها والبالغة (311.760) دولارا من مبلغ المطالبة؛ ليصبح مجموع ما قامت موكلته بسداده قدره (765.180) دولارا أمريكيا. وبجلسة ٢٤/ ١٢/ ١٤٢٣هـ رد وكيل المدعية على مذكرة وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها إن المدعى عليها أشارت في مذكرتها إلى أنها قامت بسداد مبلغ (6.453.420) دولارا أمريكيا: بموجب حوالات كسداد لقيمة السندات موضوع الدعوى، وأوردت صورا من الحوالات كمستند مع مذكرتها، وفي الواقع أن الحوالات التي تشير إليها المدعى عليها في مذكرتها لا علاقة لها بالسندات، ولا تعتبر سدادا لها، بل متعلقة ببضائع أخرى تم شحنها للمدعى عليها، فالتعامل بين المدعية والمدعى عليها لم يقتصر على البضائع التي لم يتم سداد قيمتها فقط، بل كان مستمرا قبل ذلك، والحوالات التي أرفقتها المدعى عليها كدليل على السداد ليس فيها ما يشير إلى أنها سداد للسندات موضوع الدعوى، بل وليس عليها أي شرح؛ وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة بأن تبرز ما يفيد سداد السندات، كما أن المدعى عليها تناقض نفسها، بل وتنكر ما سبق وأن أقرت به أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض في القضية رقم (…) عند نظر دعوى عدم الوفاء بقيمة السندات؛ حيث أقرت بأنه قد تبقي للمدعية في ذمتها مبلغا وقدره (520.000) دولار أمريكي، ويظهر ذلك في منطوق القرار الصادر من نفس الجهة بالرقم (…) وتاريخ 21/6/1٤٢٢ هـ، وإقرار المدعى عليها أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية باعتباره جهة رسمية إقرار متعد، وملزم للمدعى عليها، ولا سبيل لها للرجوع عنه شرعا ولا نظاما؛ وبالتالي فإن المدعى عليها تقر بانه قد تبقت في ذمتها للمدعية مبالغ، وأنها لم تسدد كامل قيمة السندات؛ ولا عبرة ما أوردته بأنها قامت بالسداد من قبل، كما أن المدعى عليها ق سبق وأن أقرت مرات عديدة بأن هناك مبالغ لم تسددها للمدعية، وأنها لم توف بكامل قيمة السندات، فالخطاب المؤرخ في 29/3/2000 م، والمرسل من المدعية إلى المدعى عليها لمطابقة الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليها أقرت فيه المدعى عليها بأن الرصيد في 31/3/٢٠٠٠ م هو مبلغ (465.152) دولارا أمريكيا زائدا مبلغ (148.800) دولار أمريكي؛ قيمة شحنة بطاريات، ويظهر محضر الاجتماع بين الطرفين والذي انعقد في 10/7/2000 م الاتفاق بين الطرفين على جدول السداد بالنسبة للبضائع، والذي لم تلتزم به المدعى عليها، وفي نفس التاريخ تقر المدعى عليها بالمديونية في ذمتها بأنها قد بلغت (١٥/47.073) دولار أمريكي، حس مستندات البضائع الموجودة لديهم فعلا؛ وذلك بموجب خطابها الموجه إلى المدعيه والمؤرخ 10/7/2000 م، علما بأن هذا الرصيد لا يشمل مستندات البضائع التي لم تسلم لهم، وتم تسليمها لاحقا، وعند النظر فيما أوردته المدعى عليها من أنها قد سددت قيمة السندات بموجب الحوالات التي أرفقتها والتي تغطي الفترة من ١٥/ ١١/ ١٩٩٩ م وحتى ١١/ ٩/ ٢٠٠٠ م بإجمالي مبلغ (٦٠/ 45.312) دولار أمريكي: يتضح جليا عدم صحة هذا الادعاء؛ بالنظر إلى إقرارها في10/7/2000 م بأن الرصيد (479.073.15) دولار أمريكي، سوى ثلاث حوالات في 2/8/٢٠٠٠ م بإجمالي (106.420.6) دولار أمريكي، وفي خطابها المؤرخ 21/9/٢٠٠٠ م خاطبت المدعية المدعى عليها لشرح موقف المديونية وتأخر سداد المستحقات مما تسبب للمدعية في مشاكل عديدة، وأوضحت في هذا الخطاب بيانا بالمعاملة بين الطرفين حسب التسلسل الزمني وموقف الرصيد، وأرفقت مع الخطاب صورة من محاضر الاتفاقات بين الطرفين على جدولة السداد، بالإضافة إلى كشف حساب يغطي الفترة من 1/4/٢٠٠٠ م حتى 21/9/2000 م، ووسبق الإشارة في مذكرة الادعاء المقدمة للدائرة بتاريخ 7/7/1423 هـ بأن هناك بضائع قد تم تحويلها إلى مؤسسة….. لتتصرف فيها بالبيع؛ ومن ثم محاسبة المدعية؛ وذلك بعد أن فشلت المدعى عليها في تخليصها واستلامها؛ مما سبب أضرارا مادية عديدة للمدعية، وأن قيمة هذه البضاعة لم تدرجها ضمن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، إلا أن المدعية تطالب المدعى عليها بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها، ولا يخفى على الدائرة أن ترك البضائع في الموانئ دون تخليص يعني تجميد رأس مال المدعية الذي تمارس به تجارتها، كما أن ذلك يؤدي إلى ترتيب غرامات عديدة، منها غرامات تأخير ورسوم أرضيات وأجور الحراسات وخلافه، كما أدى ذلك إلى فشل المدعية في الوفاء بالتزاماتها الأخرى تجاه الجهات التي تتعامل معها؛ لانعدام السيولة لديها، بالإضافة إلى خسائر عديدة نتيجة هبوط أسعار بعض البضائع؛ لعدم تخليصها في الوقت المناسب، والتلفيات التي حدثت نتيجة ترك البضائع مخزونة لفترة طويلة، وذلك كما تم تفصيله في المذكره السابقة، والمدعى عليها ملزمة بتعويض المدعية عن كل هذه الأضرار؛ وذلك لصلتها المباشرة بتسبيب هذه الأضرار. وفي جلسة ٥/ ٢/ 1٤٢٤هـ رد وكيل المدعى عليها على مذكرة وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها أن وكيل المدعية أقر في البند رقم (١) في المذكرة المقدمة منه بتاريخ ٢٤/ ١٢ / 1٤٣٣هـ بالحوالات التي تم تحويلها إلى موكلته، ولكنه ادعى بأنها كانت متعلقة ببضائع أخرى، وهذا غير صحيح: لأن الحوالات التي قامت موكلته بتحويلها إلى المدعية كانت بعد تاريخ البضاعة حسب الثابت من تاريخ صور الحوالات، أما الذي يقع عليه عبء إثبات عكس ذلك فهي المدعية وليس المدعى عليها، كما يطالب به وكيل المدعية عملا بالقاعدة الشرعية (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وليس صحيحا ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته قد أقرت أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق المالية التجارية بأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغا وقدره (520.000) خمسمائة وعشرون ألف دولار أمريكي، والحكم المقدم منها كمستند ليس فيه ما يفيد ذلك، وإذا كان ما يدعيه وكيل المدعية صحيح فلماذا قامت موكلته بالاعتراض على الحكم الذي تم نقضه في حينه، ثم حكم فيه بعد ذلك بعدم الاختصاص؛ الأمر الذي دفع المدعية بإقامة هذه الدعوى المنظورة أمام الدائرة، ويدعي وكيل المدعية للمرة الثانية في البند (ثانيا) بأن موكلته قد أقرت بأن الرصيد في 31/3/٢٠٠٠ م هو مبلغ (465.152) أربعمائة وخمسة وستون ألفا ومائة واثنان وخمسون دولارا أمريكيا زائد مبلغ (148.800) مائة وثمانية وأربعين ألفا وثمانمائة دولار أمريكي؛ قيمة شحنة بطاريات؛ وذلك بموجب صورة فاكس الذي لم يتضمن أي صيغة من صيغ الإقرارات الشرعية والمعروفة لدى الجميع، كما أنه ليس عليه أي توقيع لموكلته الثابت من صورة المستند، والذي يعد أيضا دليلا من صنع يد المدعية؛ ولا يعتد به، والمستند المقدم من وكيل المدعية ويدعي فيه أن موكلته تقر بأن المديونية التي بذمتها قد بلغت (479.073.15) أربعمائة وتسعة وسبعين ألفا وثلاثة وسبعين دولارا وخمسة عشر سنتا، وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في 10/7/2000 م تؤكد للدائرة على ما جاء بمذكرته المؤرخة في  10/11/١٤٢٣ هـ فيالفقرة (رابعا) بأن أصول سندات الأمر الموقعة من موكلته لا زالت لدى المدعية، وقد قامت موكلته بسدادها بموجب حوالات نقدية أو تحويل بضائعها إلى مؤسسات أخرى، ولكن الثقة بين موكلته والمدعية جعلتها تقوم بسداد هذه السندات للمدعية بموجب حوالات؛ على أن يتم إرسالى أصول هذه السندات، والذي يؤكد صحة أقوال موكلته هو ما قامت به من سداد بموجب الحوالات المرفقة بنفس المذكرة، والذي يدعي وكيل المدعية بأنها قيمة بضاعة أخرى، ويطائب المدعى عليها بإثبات ذلك، الأمر الذي يعد إقرارا منه باستلام هذه المبائغ المحولة لموكلته المدعية، وعند النظر في لائحة دعوى المدعية المؤرخة في ٧/ ٧/ 1٤٢٢هـ نجد أنها تطالب بسداد مبلغ (871.824) ثمانمائة وواحد وسبعين ألفا وثمانمائة وأربع وعشرين دولارا أمريكيا، مقابل سندات أمر بتواريخ مختلفة، وكذلك تطالب موكلته بسداد غرامات تأخير على بضاعة تم تحويلها إلى مؤشسة أخرى بناء على طلبها، وحاليا أصبحت تدعي بأن في ذمة موكلته للمدعية مبلغ (520.000) خمسمائة وعشرين ألف دولار أمريكي فقط، وقد تم تقديم ما يفيد سداد هذه المبالغ بموجب الحوالات التي تم تحويلها إلى المدعية، والتي أقر بها وكيلها؛ الأمر الذي يؤكد عدم صحة دعوى المدعية؛ لسداد موكلته هذه المبائغ، بالإضافة إلى البضائع التي تم تحويلها إلى مؤسسة….. حسب طلب المدعية، وقد عقب وكيل المدعية في جلسة 3/ 3/ ١٤٢٤هـ على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته بأن صور الحوالات لا تخص النصاعة موضوع المطالبة في هذه الدعوى، وأن المدعى عليها لم تقم بسداد مبالغ السندات المطالب بها، وعبء الاثبات في هذه الدعوى عليها تطبيقا لمبادئ الإثبات الشرعية، فالمدعية عليها إثبات المطالبة وقد تقدمت ببينة على ذلك، ألا وهى السندات التي تقرها المدعى عليها؛ وبالتالي فإن عبء الإثبات في هذه الحالة ينتقل إلى المدعى عليها، لتثبت للدائرة أنها قامت بالسداد على وجه صحيح لهذه السندات، وهذا ما لم تفعله المدعى عليها، فالحوالات التي تقدمت بصورتها إلى المحكمة ليس فيها ما يشير إلى أنها سداد للسندات، كما أنه لا يوجد أي مستند آخر يشير إلى هذا الأمر. كما أن أصول السندات مازالت بيد المدعية، ولم تطالب بها المدعى عليها؛ مما يدل على أنها مازالت مستحقة ولم تسدد، والبينة الأخرى التي تؤكد بشكل لا يدع مجالا للشك في أحقية المدعية في مبلغ المطالبة هو الإجراءات النظامية التي تم اتخاذها أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وقد أقرت المدعى عليها حسب القرار الصادر في الدعوى التي رفعتها المدعية ضد المدعى عليها، حيث أقرت أولا بصحة السندات موضوع المطالبة، وثانيا باستحقاق المدعية لجزء كبير من مبلغ المطالبة؛ حيث أقرت بأحقية المدعية في مبلغ (520.000) دولار أمريكي، وقد صدر القرار ضدها بأحقية المدعية لمبلغ (570.000) دولار أمريكي، وكما هو معلوم فإن مكتب الفصل بين منازعات الأوراق التجارية يختص بنظر المطالبة المتعلقة بالسندات فقط كأوراق تجارية، أما التعويض عن الأضرار الأخرى التي تسببت فيها المدعى عليها فلا ينظر فيها؛ لعدم اختصاصه بذلك، وإقرار المدعى عليها بجزئية المطالبة قرينة على استحقاق المدعية كافة مبلغ المطالبة، وأن إنكارها الآن لا سند قانوني أو نظامي أو شرعي له، أما ما أشارت إليه المدعى عليها من نقض الحكم بعدم الاختصاص، فالحكم نقض لأسباب شكلية متعلقة بالسندات كأوراق تجارية. ولا علاقة له بجوهر المطالبة أو أصل الدين، ولقد تقدم في مذكرته السابقة بمستندات تصادق فيها المدعى عليها على صحة الرصيد؛ إقرارا منها بالمبالغ المتبقية في ذمتها ولم تقم بسدادها، حيث إنه وحسب خطاب المدعية المؤرخ 31/3/٢٠٠٠ م والذي تطلب فيه بالمصادقة على صحة الرصيد في ذمتها بالمبلغ المشار إليه؛ وذلك حسب ردها على نفس الخطاب بتوقيع المحاسب …… بتاربخ 31/3/2000 م ، أما ما أشارت إليه المدعى عليها من أن المدعية طالبت في لائحة دعواها بمبلغ (871.824) دولارا، والآن تطالب فقط بمبلغ (520.000) دولار، فلا يدرى من أين يأتى للمدعى عليها هذا الفهم؟ فحسب ما أوضحنا تم إيضاحه وشرحه في معرض الرد على ادعاءات المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، فقد تم إيراد صورة القرار الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية كدليل على إقرار المدعى عليها بثبوت مبالغ في ذمتها من قيمة السندات، أما المطالبة الآن أمام الدائرة فتشمل إضافة إلى قيمة السندات مطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي تكبدتها المدعية؛ نتيجة تصرفات المدعى عليها وإخلالها بأصول التعامل مع المدعية حسب ما فصل في لائحة الادعاء. وقد رد وكيل المدعى عليها على ما ذكره وكيل المدعية في جلسة ٢٦/ ٣/ 1٤٢٤ هـ بمذكرة خلص فيها إلى عدم صحة دعوى المدعية، ويلتمس رد الدعوى، بعد ذلك اكتفى الأطراف بما قدموه في هذه القضية، بعد ذلك طلبت الدائرة الإجابة على بعض الاستفسارات من طرفي الدعوى؛ حيث قدم وكيل المدعية مذكرة في جلسة16/8/1٤٢٤هـ جاء فيها: أن التعامل يتم بين الطرفين عن طريق البيع المباشر، حيث نشأ التعامل التجاري بينهما، وبموجبه قامت المدعية بتوريد بضائع متنوعة للمدعى عليها، عبارة عن شاي وشامبو وبضائع أخرى. وعلى فترات مختلفة؛ وذلك لبيعها في أسواق المملكة، وبلغ إجمالي ما تم بيعه من قبل المدعية على المدعى عليها هو مبلغ وقدره (871.824) دولارا؛ عبارة عن قيمة السندات الصادرة من المدعى عليها لصالح المدعية؛ مقابل البضاعة، وقد تكبدت المدعية خسائر فادحة نتيجة لعدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها وعدم السداد، وتمثلت تلك الخسائر في التلفيات التي لحقت ببعض البضائع، وغرامات لترك البضائع فترات طويلة بالموانئ المصرية وموانئ المملكة، وكذلك مصاريف تخزين وتأمين ومصاريف اتصالات، بالاضافة إلى النسبة المئوية التي تقررت لصالح مؤسسة….. التي قامت بأخذ جزء من البضائع لتتصرف فيها بالبيع، ثم تجري المحاسبة مع المدعية، وكل هذه الأضرار نتجت عن عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها، ولقد سبق وأن تقدم بالسندات المحررة من قبل المدعى عليها لصالح المدعية، وسوف يقوم بتقديم تفصيل دقيق لطلبات المدعية، وذلك على النحو الآتي: ١ – إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة السندات وقدرها (782.682) دولارا أمريكيا. ٢ – إلزام المدعى عليها بسداد قيمة بوليصة الشحن رقم (٢٣١٢) وتاريخ ٢٧/ ٤/ 1٤٢١هـ الموافق 24/10/2000م ، الخاصة بشحنة الشامبو، والمصروفات التي تكبدتها المدعية بسببها على التفصيل الآتي: أ-قيمة البوليصة و البالغة (٧٧٠٩٠) ريالا، ب – المصروفات التي ترئبت عليها وهي (8.543) ريالا؛ ليكون المجموع (85.633) ريالا؛ أي ما يعادل (٤٧/ 22.835) دولار أمريكي. ٣ – إلزام المدعى عليها بسداد قيمة بوليصة الشحن رقم (٦١٢١) وتاريخ 11/7/١٤٢١ هـ الموافق ١٠/١٠/2000 م، الخاصة بشحنة الشاي، والمصروفات التي تكبدتها المدعية بسببها على التفصيل الآتي: أ- قيمة البوليصة والبالغة (31.536) ريالا؛ ب- المصروفات التي ترتبت عليها وهي (16.499) ريالا؛ ليكون المجموع هو (49.135) ريالا، أي ما يعادل (٦٧/13.102) دولار أمريكي. ٤- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة بوليصة الشحن رقم (٥٩٠٥) وتاريخ 19/7/١٤٢١ هـ الموافق 18/10/٢٠٠٠ م  الخاصة بشحن الشاي والمصروفات التي تكبدتها المدعية بسببها على التفصيل التالي: أ-قيمة البوليصة والبالغة (35.346) ريالا ب – المصروفات التي ترتبت عليها وهي (24.573) ريالا؛ ليكون المجموع (59.919) ريالا، أي ما يعادل (٤٠/ 15.978) دولار أمريكي. ٥-إلزام المدعى عليها بسداد مصروفات سفر مسؤولي المدعية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة؛ لبحث موضوع المديونية مع المدعى عليها التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها، وقد بلغت تلك المصروفات مبلغا وقدره (3.720) دولارا أمريكيا.٦- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الغرامات التي تحملتها المدعية في الموانئ المصرية نتيجة لفشل المدعى عليها في الوفاء بالتزاماتها، وقيام ثلاث شركات بتلخيص البضاعة وهي: ١-شركة….. ٢-شركة….. ٣-شركة….. بمبلغ وقدره (٢٦/ ٨٨٢) دولار أمريكي. ٧ -إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ التي دفعتها المدعية لمؤسسة…..- التي حلت محل المدعى عليها في التوزيع تنفيذا للاتفاق على حساب المدعى عليها بعد فشلها في توزيع البضائع وقدرها (55.885) ريالا، أي ما يعادل (٦٧/14.902) دولار أمريكي. ٨- إلزام المدعى عليها بسداد المصروفات التي تكبدتها المدعية والمتعلقة بشحنات الشاي؛ حيث تحملتها مؤسسة….. التي تم التنفيذ بواسطتها على حساب المدعى عليها، كما أشرنا أعلاه، وتم حسم تلك المصروفات من قيمة بيع الشحنة وقدرها (10.316) دولارا أمريكيا. ٩- إلزام المدعى عليها بسداد الخسائر التي تكبدتها المدعية شحنتي الشاي المذكورتين أعلاه؛ لتركهما في ميناء الدمام لفترة طويلة؛ ومن ثم حدوث عجز في الشحنتين بمبلغ وقدره (4.888) دولارا أمريكيا، وكذلك الخسائر التي تكبدتها المدعية في عملية بيع الشامبو نتيجة هبوط الأسعار، والذي تسببت فيه المدعى عليها بتأخيرها في استلام وتفريغ الشحنات، وتقدر الخسائر بمبلغ وقدره (8.440) دولارا أمريكيا. ١٠-إلزام المدعى عليها بسداد المصروفات المتعلقة بشحنة الشامبو بموجب البوليصة (١) التي تحملتها مؤسسة….. بصفتها المذكورة أعلاه، وقامت بحسمها من قيمة بيع الشحنة، وبلغت تلك المصروفات مبلغا وقدره (12.500) ريال، أي ما يعادل (٦٧/33.466) دولار أمريكي؛ عبارة عن مصروفات تخليص وتحميل وتفريغ وغرامات وأرضيات وتخزين وزكاة.١١- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة التي تكلفتها المدعية بمبلغ وقدره (225.000) ريال، أي ما يعادل (60.000) دولار أمريكي. وبناء على ما ذكر أعلاه تصبح جملة طلبات المدعية في مواجهة المدعى عليها مبلغا وقدره (٩١/997.856) دولار أمريكي، وإلزام المدعى عليها بسداده للمدعية. أما وكيل المدعى عليها فقد رد على استفسارات الدائرة ف جلسة ٩/٩/ ١٤٢٤هـ بمذكرة جاء فيها: أنه في بداية الأمر كان التعامل مع المدعية (…) يتم بأحد الطريقتين: أ- عن طريق الاعتمادات المستندية، والتي يتم خلالها تقديم مستندات البضاعة من المدعية للبنك في مصر بعد فتح الاعتماد من قبل موكلته، ويتم تحصيلها عن طريق البنك السعودي. ب بعد ذلك أصبح التعامل عن طريق ما يسمى الثقد مقابل المستندات، أي عند وصول المستندات إلى البنك يتم إبلاغ موكلته بدفع قيمة البضاعة واستلام المستندات، والفرق بين التعامل الأولى والثاني أنه في حالة الاعتماد يتم إرسال المستندات إلى البنك، وتقوم موكلته بدفع القيمة بدون مراجعة العميل إذا كانت المستندات كاملة، أما في الحالة الثانية فهي قبول شركة…..- المدعى عليها – المستندات معناه إشعار بالدفع، وبدونه لا يتم ذلك، أما من حيث آخر التعاملات التي كانت تتم بين موكلته والمدعية فهي عن طريق تحرير كمبيالات -أمر دفع مؤجل – مقابل تسليم مستندات البضاعة، ويكون الدفع عن طريق الحوالات البنكية، والسداد يكون على دفعات أو كليا حسب المثبع، ولكن بعد الدفع يجب إعادة الكمبيالات بعد سدادها بموجب حوالات نقدية، أو تحويل بضائعها إلى مؤسسات أخرى، ولكن في الفترة الأخيرة امتنعت المدعية عن إرسال أصول هذه السندات، ولوجود الثقة بين موكلته والمدعية ظلت موكلته تقوم بسدادها عن طريق الحوالات التي سبق الإشارة إليها، وحسب ما قدمه من مستندات بمذكرته المؤرخة في 10/11/١٤٢٢هـ، ولزيادة البينة يقدم صورة من كشف حساب موكلته مع البنك….. ثابت فيه الحوالات التي حولت للمدعية بعد تاريخ البضاعة التي أرسلت لموكلته، علما بأن المبائغ المذكورة بالريال. ويتم تحويلها إلى دولار أمريكي لحساب المدعية، وموقع عليه من البنك نفسه بالمبالغ التي حولت عن طريقه، وذلك بخلاف المبالغ التي تم تحويلها عن طريق البنك…… ولكنه لم يستطع إحضار صورة من كشف الحساب مثل ما فعلنا مع البنك ….. – الأولى -: لعدم وجود حساب موكلته لدى البنك، أما من حيث تحديد إجمالي ما تم سداده للمدعية فهذا أمر يصعب حصره، وذلك لما ذكره في أول المذكرة؛ حيث إن التعامل كان يتم بثلاثة طرق مختلفة، ثم أصبح التعامل أخيرا عن طريق سندات الأمر، كما أن تعامل موكلته مع المدعية كان منذ عام (١٩٩٣ م). وفي كل سنة كانت تتجاوز قيمة المشتريات (٣ -٢) مليون دولار مشتريات سنوية؛ الأمر الذي يصعب معه حصره حاليا، وذلك لطول الفترة الزمنية، وإتلاف أكثر المستندات، ولقد جاء في لائحة دعوى المدعية بأن ما تطالب بسداده من موكلته مبلغ وقدره (782.682) دولارا أمريكيا، وقد قامت موكلته بسداد مبالغ على دفعات قدرها (453.420.6) دولار أمريكي من مبلغ المطالبة التي تدعيها، وقد أرفق صور الحوالات التي تم تحويلها إلى المدعية وفق مذكرته المقدمة بتاريخ 10/11/١٤٢٣ هـ، أما باقي مبلغ المطالبة فهوقيمة بضاعة تم تحويلها إلى مؤسسة أخرى تدعى مؤسسة …..؛ وذلك بموجب خطابات صادرة من المدعية إلى موكلته تفيد بتحويل هذه البضاعة إلى المؤسسة المذكورة، وأنها سوف تتولى تخليصها عن طريق المخلص شركة…..، علما بأن قيمة هذه البضاعة التي حولت إلى المؤسسة المذكورة هو (311.760) دولارا أمريكيا، أي أن مبلغ المطالبة سدد جزء منه بموجب حوالات، والجزء الآخر عن طريق بضاعة تم تحويلها بناء على رغبة المدعية، أما بخصوص مطالبة المدعية بالخسائر الفادحة التي تكبدتها نتيجة لترك البضائع لفترات طويلة في الموانئ المصرية وموانئ المملكة -حسب ادعائها- فهذه عن بضاعة تم تحويلها إلى مؤسسة ……. حسب طلب المدعية، وحسب إقرارها في الخطابين المشار إليهما بمذكرته المؤرخة في 10/11/١٤٢٣ هـ، بأنها سوف تتحمل أي أعباء أو مصروفات على البضاعة، سواء كانت مصاريف أو أرضيات أو خلافه، وتبرء فيهما ذمة موكلته تماما، وقد قامت موكلته بتحويل هذه البضاعة إلى المؤسسة المذكورة، وأصبحت المسؤولة عنها مسؤولية تامة؛ فكيف تطالب موكلته بتعويضها عن خسائر بموجب بضاعة ليست لها علاقة بها بعد تسليمها؟ لذا ولكل ما سلف تقديمه في السابق يتبين بأن موكلته قد قامت بسداد مبالغ مالية بموجب حوالات مجموعها (453.420.60) دولار أمريكي، بالإضافة إلى البضائع التي حولت إلى مؤسسة….. حسب طلب المدعية بموجب خطابيها المشار إليهما آنفا، ولم تقم بحسم قيمتها البالغة (311.760) دولارا من مبلغ المطالبة؛ ليصبح مجموع ما قامت بسداده مبلغا وقدره (765.180) دولارا أمريكيا، وبجلسة 5/11/1٤٢٤ هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (٩١ لعام 1٤٢٤هـ)، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعية شركة….. مبلغا قدره (842.682) ثمانمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة واثنان وثمانون دولارا أمريكيا، واستندت الدائرة في حكمها إلى أن المدعى عليها قامت بتحرير سندات لأمر المدعية بلغ مجموعها (871.824) دولارا أمريكيا، ذكرت المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد جزء منها، وبقي مبلغ (872.682) دولارا، امتنعت عن سداده؛ مما حدى بالمدعية إلى تقديم تلك السندات إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض، والذي أصدر قراره بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧٠٦٠٨/٥٢ ٥) دولار، وقد ذكرت المدعية أن الحكم لم ينفذ بسبب شكلي دفعت به المدعى عليها، وهو عدم وجود تاريخ على الكمبيالات، مع انه موجود على ختم الغرفة التجارية، وأن الأوراق التجارية متى ما اختل شرط من شروط صحتها أصبحت ورقة عادية، وأصبح الدين عاديا يختص الديوان بنظر النزاع فيه، وأن تلك السندات لا تزال في يد المدعية؛ الأمر الذي يدل على انشغال ذمة المدعى عليها بها، وبما أن إجمالي تلك السندات مبلغ (871.824) دولارا أمريكيا، وقد ذكرت المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد جزء منها، وأن المتبقي هو مبلغ (782.682) دولارا أمريكيا؛ فإن ما ذكرته المدعى عليها من قيامها بسداد تلك المبالغ غير صحيح؛ لأن ما قدم من بيانات منها لا تدل على سداد مبلغ المطالبة، وأن ما قدم من كشوفات حساب صادرة من البنك إنما هي سداد وتحويلات لتعاملات سابقة وليست لمبلغ المطالبة؛ بدليل أن….. وهو أحد الشركاء أقر بانشغال ذمة الشركة بمبلغ (52/570.608) دولار؛ وذلك بجلسة الحكم الذي صدر بها القرار بتاريخ 21/6/١٤٢٢ هـ الموافق 9/9/٢٠٠١ م، في حين أن تواريخ الحوالات التي قدمتها المدعى عليها من تاريخ 15/11/١٩٩٩ م – 11/9/2000 م  قديمة وسابقة لذلك، ولو لم تكن ذمة المدعى عليها مشغولة بذلك لدفع بتلك الحوالات أمام مكتب الفصل في وزارة التجارة، إضافة إلى أن وكيل المدعية ذكر أن موكلته لم تتعامل مع المدعى عليها بعد صدور القرار؛ الأمر الذي يتعين معه على المدعى عليها سداد مبلغ (782.682) دولارا إلى المدعية، أما بالنسبة لمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (47/22.835) دولار قيمة بوليصة شامبو شاي ومصروفاتها رقم (٢٣١٢)، ومبلغ (٦٧/ 13.102) دولار قيمة بوليصة شحن شاي ومصروفاتها رقم (٦١٣١)، ومبلغ (٤٠/ 15.978) دولار قيمة بوليصة شحن شاي رقم (٥٩٠٥) ومبلغ (26.882) دولارا غرامات تحملتها المدعية في الموانئ المصرية، ومبلغ (55.885) دولارا دفعتها المدعية لمؤسسة…..، ومبلغ (10.316) دولارا مصاريف تحملتها المدعية متعلقة بشحنة الشاي، ومبلغ (4.888) دولارا خسائر شحنتي الشاي المذكورة أعلاه؛ لتركهما في ميناء الدمام فترة طويلة، ومبلغ (8.440) دولارا خسائر في بيع الشامبو، ومبلغ (٦٧/33.466) دولار مصاريف تخليص وتفريغ وتحميل وغرامات وأرضيات وتخزين وزكاة بموجب البوليصة رقم (٠١)؛ فالثابت من خطابي المدعية الموجهين للمدعى عليها والمؤرخين في 26/9/٢٠٠٠م  و 27/9/2000 م أن المدعية أبرأت المدعى عليها من أي مطالبة مالية، سواء قيمة البضاعة، أو قيمة تخليصها، أو الأرضيات أو الجمارك أو النقل أو أي مصاريف أخرى جراء ذلك، والمتعلقة ببوالص الشحن الخاصة بالشاي والشامبو رقم (٦١٣١) ورقم (٥٩٠٥) ورقم (٠١)، ورقم (٢٣١٢)؛ وبالتالي فلا وجه لمطالبة المدعية للمدعى عليها بالمبالغ المذكورة أعلاه، أما بالنسبة لمطالبة المدعية بمبلغ (3.720) دولارا مصاريف سفر لمسؤولي المدعية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة مناقشة المديونية؛ فإن قيام المدعية بتوكيل محام كاف في ذلك، إضافة إلى أنه ورد ضمن ما قدمته المدعية من فواتير للمطالبة بهذه الجزئية فاتورة إقامة في فندق….. في جدة وفندق….. في مكة المكرمة، ومقر إقامة المدعى عليها الرياض؛ مما يسقط الاحتجاج بهذه الجزئية، أما بالنسبة لمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فالثابت مما سق أن امتناع المدعى عليها عن سداد ما بذمتها للمدعية من مستحقات نتيجة التعامل القائم بينهما ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى وتوكيل محام لها في المملكة: باعتبار أن إقامتها في جمهورية مصر العربية، وحيث إن الثابت أن المدعية اتفقت مع وكيلها المحامي على أن تكون أتعابه في هذه القضية مبلغ (225.000) ريالا، أي ما يعادل مبلغ (60.000) دولارا أمريكيا؛ ليصبح إجمالي ما يتعين دفعه للمدعية مبلغ (782.682+ 60.000=842.682) دولارا أمريكيا، ولم يقتنع وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها بالحكم، وطلبا تدقيقه؛ إلا أن وكيل المدعية عاد للدائرة وأبدى قناعته بالحكم، في حين قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه عليه؛ فتم رفع أوراق القضية لهيئة التدقيق الدائرة الثالثة، والتي قامت بدراسة القضية ونظرها وأصدرت فيها حكمها رقم (٤٧٦/ت/٣ لعام ١٤٢٥هـ) القاضي بنقض حكم الدائرة، وإعادة القضية للدائرة، واستندت الهيئة في حكمها إلى أنه يوجد ضمن أوراق القضية قرار صادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بذات النزاع، وأن وكيلي الطرفين أفادا الدائرة بأن القرار نقض لأسباب شكلية، وأن الدائرة اكتفت بذلك دون أن تطلب إثباتا من طرفي النزاع، أو من الجهة مصدرة القرار؛ لأن القرار في حال نفاذه قد حكم في الموضوع ولا يجوز للديوان النظر في موضوع النزاع؛ مما يتعين على الدائرة تحقيق هذه الجزئية، وفي حال ثبوت نقض القرار ونظر النزاع من قبل الدائرة التحقق من مجموع قيمة السندات لأمر التسعة، ثم التحقق من المبالغ التي سددتها المدعى عليها عن طريق الحوالات التي ذكرتها، ثم النظر فيما ورد في قرار مكتب الفصل في الأوراق التجارية المشار إليه وما تضمنه من إقرار ….. أحد مسؤولي الشركة المدعية استنزال قيمة البضاعة المسلمة إلى مؤسسة….. عن المدعى عليها؛ لأن القرار في حال ثبوت إلغائه لوجود عيب في الشكل لا يلغي ما تضمنه من أمور موضوعية، كالإقرارات والبينات ونحوها؛ حيث تبقى حجة على من صدرت منه، إضافة إلى النظر والتحقق مما شاب مطالبة المدعية من مبالغ ربوية أوضحها اعتراض المدعى عليها، بعد ذلك أحيلت القضية لهذه الدائرة وقامت بنظرها على ضوء ما لاحظته الهيئة، حيث تمت الكتابة لمدير عام الإدارة القانونية بوزارة التجارة للإفادة عما انتهى إليه القرار المذكور، وذلك من خلال خطاب الديوان رقم (١٣٨٧ ) في 3/2/14٢٦ هـ، ثم عقب على ذلك بخطاب الديوان رقم (٤١٢٩) وتاريخ 5/7/1٤٢٦ هـ، حيث وردت الإجابة بموجب خطاب مدير عام الإدارة القانونية في وزارة التجارة رقم (…) وتاريخ 19/9/١٤٢٦ هـ، المرفق به صورة من قرار اللجنة القانونية القاضي بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المتظلم منه، كما سبق لوكيل المدعية أن قدم للدائرة صورة من القرار المذكور بجلسة 28/8/1426هـ، أما بالنسبة للتحقق من مجموع السندات لأمر التسعة التي تطالب بها المدعية فهي مبلغ (871.824) دولارا، وقد ذكرت المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد جزء منها، وأن المتبقي محل المطالبة (782.682) دولارا، واستنادا لما أشارت إليه الهيئة من أن إلغاء قرار مكتب الفصل في المنازعات التجارية لا يلغي ما تضمنه من أمور موضوعية كالإقرارات والبينات ونحوها: فالثابت من دعوى المدعية أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أنها طالبت بذات المبلغ (782.682) دولارا، وبعد إقرار….. باستنزال قيمة البضاعة المحولة لمؤسسة….. انحصرت مطالبة المدعية في مبلغ (٥٢/520.608) دولار أمريكي، أما بالنسبة للتحقق من المبالغ المسددة من المدعى عليها، فإنه في المقابل وبذات القرار أقر…. أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها صراحة بانشغال ذمة الشركة بمبلغ (٥٢/520.808) دولار، وبعد انحصار مطالبة المدعية بمبلغ (٥٢/520608) دولار، أقر ضمنا بهذا المبلغ، وطلب استنزال مبلغ فاتورة بمبلغ (49.000) دولارا، إلا أن وكيل الشركة المدعية ذكر أن الشركة لم تطالب بقيمة الشامبو الذي يدعيه….. -شريك في الشركة المدعى عليها – مما يدل على انشغال ذمة المدعى عليها بما انحصرت به دعوى المدعية حتى تاريخ جلسة الحكم المؤرخة في 21/6/1٤٢٢ هـ الموافق 9/9/٢٠٠١ م، أما ما ذكرته المدعى عليها من قيامها بسداد مبلغ (٦٠/453.420) دولار، بموجب حوالات بنكية، فقد سبق للدائرة وأن ذكرت في حكمها السابق أن تواريخ تلك الحوالات بدأت في 15/11/١٩٩٩ م وحتى 11/9/2000م؛ مما يدل على أنها حوالات خاصة بتعاملات سابقة ولا علاقة لها بموضوع المطالبة، ولو لم تكن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ المطالبة لدفع بتلك الحوالات أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة؛ مما يسقط الحجية بتلك الحوالات، أما ما ذكرته المدعى عليها في معرض اعتراضها من تضمن مطالبة المدعية مبالغ ربوية، فقد سبق للدائرة أن ذكرت في معرض ردها على اعتراض المدعى عليها من خلال محضر رفع القضية المؤرخ 15/2/١٤٢٥ هـ أن الدائرة استندت في حكمها على السندات لأمر وليس على خطاب المدعية المؤرخ في 21/9/2000 م، وما ذكره وكيل المدعى عليها من مبالغ ربوية لم يكن ضمن دعوى المدعية، ولا ضمن الطلبات التي حصرتها في مذكرتها المقدمة في جلسة 16/8/١٤٢٤هـ، أما بالنسبة لأتعاب المحاماة فالثابت إضافة لما سبق حكم الدائرة السابق أن المدعى عليها حجبت مستحقات المدعية من دون مبرر شرعي بدليل أنها سبق وأن أقرت بمبالغ للمدعية في جلسة الحكم المؤرخة في 21/6/١٤٢٢ هـ. وسبق أن طلبت تقسيط المبلغ، إلا أنه حتى تاريخه لم يثبت سداد شيء من مبلغ المطالبة؛ مما ألجأ المدعية إلى توكيل محام لها؛ باعتبارها شركة أجنبية ليس لها مقر في المملكة؛ وبالثالي يتعين تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة التي دفعتها المدعية والبالغة (60.000) ستون ألف دولار أمريكي؛ وبذلك يكون إجمالي ما يتعين دفعه من قبل المدعى عليها للمدعية مبلغ (٥٢/570.608) دولار التي قصرت فيها الدعوى بعد استنزال قيمة البضاعة المحولة لمؤسسة….. عوضا عن أداء اليمين، إضافة إلى مبلغ (60.000) دولار أتعاب المحاماة، لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعية شركة….. مبلغا قدره (52/630.608) ستمائة وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية دولارات واثنان وخمسون سنتا أمريكيا؛ لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٢٧٧/ د/ تج / ٤ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٩٦٩/1/ق لعام ١٤٢٣هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: