القضاء التجاري / عقود إجارة
القضية رقم: ١٨٩٨ /١ / ق لعام 14٢٥هـ
الحكم الابتدائي رقم: ١٥٠ / د /تج /١٠ لعام ١٤٢٧ هـ
حكم التدقيق رقم: ٩١٢/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ
تاريخ الجلسة: ٢٠ /١٢ / ١٤٢٧ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد إجارة , عقد خدمات , إجارة خط هاتفي , التزامات عقدية , التزامات المستأجر , تسليم قيمة المنفعة , الالتزام المشروط , جدولة المديونية
الملخص
مطالبة المدعية المدعى عليها سداد المبلغ المتبقي في ذمتها قيمة إجارة خط هاتف خاص – دفعت المدعى عليها بأن التزامها بسداد هذا المبلغ وفق خطابها الذي صدرته للمدعية كان بشرط فتح الخدمة وهو ما لم تفعله المدعية – ثبوت التزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وفق خطابها الصادر للمدعية ملتزمة بجدولة سداده – خلو الخطاب من أي شرط أو قيد في التزامها بالسداد – أثره أحقية المدعية فيما تطالب به – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها سداد المبلغ محل المطالبة للمدعية.
الوقائع
تتلخص الوقائع في تقدم المدعية بادعاء تطلب فيه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (165.895) ريالا تمثل قيمة إجارة خط هاتف خاص، وبجلسة ٤/5/١٤٢٦هـ صدر حكم هذه الدائرة الغيابي رقم (١١٨ لعام ١٤٢٦٠هـ) بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (150.000) ريال، وبجلسة 10/4/1٤٢٧ هـ تم فتح باب المرافعة في هذه القضية، بعد أن قدم وكيل المدعى عليها لائحته الاعتراضية، والتي قرر المدعي وكالة بعد اطلاعه عليها أنها لا تحمل أي مستند، كما أنها لم تتضمن الإجابة عن الخطاب الصادر من المدعى عليها المؤرخ في 29/3/١٤٢٠ هـ والمتضمن التزام المدعى عليها بجدولة المديونية المستحقة للمدعية البالغة (150.000) ريال على ثلاث دفعات؛ فقامت الدائرة بعرض الخطاب على المدعى عليه وكالة؛ فأقر بصحة هذا الخطاب، وأنه صادر من نائب المدير لموكلته، موضحا بأن موكلته لم تقم بسداد الأقساط المجدولة في هذا الخطاب؛ لأن هذه الاتفاقية كانت مبنية على قيام المدعية بإعادة تشغيل الخدمة، ومن ثم تقوم موكلته بسداد المديونية على الأقساط المتفق عليها في خطاب الاتفاقية؛ فقرر المدعي وكالة بأن هذا الخطاب لا يحمل هذا الشرط الذي ذكره المدعى عليه وكالة، وإنما حصلت المفاهمة بين طرفف الدعوى على سداد المديونية المتأخرة على ثلاثة أقساط؛ فقامت المدعى عليها بإرسال الخطاب المذكور إلى موكلته، إلا أنها لم تقم بالسداد؛ فقامت موكلته بفتح الخدمة لمدة شهر تقريبا؛ رغبة في حث المدعى عليها على السداد، وإعادة التعامل؛ حتى زادت المديونية إلى (165.000) ريال، وبعدها قامت كلته بايقاف هذه الخدمة حتى تاريخه، وبجلسة ٢٦/ ٤/ 1٤٢٧هـ قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة الفصل في القضية على ضوء ذلك.
الأسباب
وبما أن المدعي وكالة يطلب الإبقاء على الحكم الغيابي والإلزام به؛ مستندا في ذلك إلى خطاب المدعى عليها الموجه للمدعية في 29/2/١٤٢٠ هـ، والذي التزمت فيه المدعى عليها بسداد المديونية على ثلاث دفعات بمبلغ خمسين ألف ريال في كل دفعة عند حلول دفعها، بتوقيع نائب المدير العام للشركة المدعى عليها المدعو…..، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الخطاب المذكور أعلاه، وأنه صادر عن نائب المدير العام لموكلته، وذكر بأن التزام موكلته بالسداد في هذا الخطاب كان مبنيا على شرط إعادة المدعية لتشغيل الخدمة؛ لتقوم موكلته بالسداد حسب الجدولة المتفق عليها، إلا أن المدعية أخلت بهذا الشرط؛ مما دعا موكلته لعدم الالتزام بالسداد، وبما أن الثابت أن المدعى عليها في خطابها الموجه للمدعية بالفاكس والمؤرخ في ٢٩/ ٣/ 1٤٢٠هـ قد التزمت بسداد المديونية المستحقة للمدعية على ثلاثة أقساط بواقع خمسين ألف ريال في كل قسط، من دون ذكر لشرط أو قيد في هذا السداد، وبما أن الثابت أن المدعى عليه وكالة….. أقر بصحة هذا الخطاب وصدوره من موكلته، فان الدائرة تقضي بإجابة المدعية في طلبها الإبقاء على الحكم الغيابي؛ لذلك حكمت الدائرة بالإبقاء على الحكم الغيابي رقم (١١٨ / و / تج /١٠ لعام ١٤٢٦هـ) الصادر عن هذه الدائرة في هذه القضية: بإلزام المدعى عليها / شركة….. للتجارة الدولية بأن تدفع للمدعية الشركة….. مبلغا وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٥٠/ د/ تج /١٠ لعام ١٤٢٧هـ) والصادر في القضية رقم (١٨٩٨ /١/ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.