القضاء التجاري / قرض
المفاتيح
قرض ، الاستدلال بالقرائن على صحة دفع المدعى عليه ، الترجيح بين البينات، الأصل في المعاملات بين الناس في الأحوال الطبيعية هي المعاوضات لا التبرعات، اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين ، صرف النظر عن الدعوى .
السند
1- ما قاله القاضي الماوردي في الأحكام السلطانية: إذا كان مع المدعى خط المدعى عليه بما يتضمنه الدعوى فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه عن الخط وأن يقال له: أهذا خطك؟ فإن اعترف به يسأل بعد اعترافه عن صحة ما تضمنه فإن اعترف بصحته صار مقراً وألزم حكم إقراره وإن لم يعترف بصحته… فقد ذهب جماعة وهم الأكثر وقال الماوردي إليه ذهب المحققون والفقهاء من ولاة المظالم: إلى أنه لا يجوز للناظر منهم أن يحكم بمجرد الخط حتى يعترف بصحة ما فيه لأن نظر المظالم لا يبيح من الأحكام ما حظره الشرع ونظر المظالم فيه أن يرجع إلى ما يقرره من خطة، فإن قال: كتبته ليقرضني وما أقرضني، أو ليدفع إليَّ ثمن ما بعته وما دفع إلي، فهذا مما يفعله الناس أحياناً، ونظر المظالم في مثله أن يستعمل فيه بحسب ما يشهد به الحال وتقوى به الأمارة.
2- ما نص عليه أهل العلم من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين.
الملخص
ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه أقرضه مبلغاً من المال وقد كتب له المدعى عليه سنداً بذلك ، وقد طالبه بالسداد فلم يسدد، وقد صدر قرار من مكتب الفصل بالأوراق التجارية يتضمن صرف النظر عن دعوى المدعى بالمطالبة بقيمة الشيك لعدم الاختصاص لمضي المدة النظامية لتقادم الشيك ، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع القرضة، أقر المدعى عليه باستلام المبلغ ودفع بأنه من أجل المضاربة بالأسهم ، أحضر المدعى عليه شهوده ، جرى سماع الشهادة ورصدها ، جرى تزكية الشهود ، جرى الاطلاع على قرار مكتب الفصل بالأوراق التجارية ورصد مضمونه ، جرى الاطلاع على صورة الشيك ورصد مضمونه، حيث إن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين جرى طلب اليمين من المدعى عليه ، حلف المدعى عليه اليمين ، صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي في مطالبته بالمبلغ المذكور باعتباره قرضاً لعدم ثبوت استحقاق ما يدعيه، وأفهم المدعي بأنه له المطالبة بما يدعيه باعتباره شراكة وليس قرضاً ، اعترض المدعي على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 25654 وتاريخ ه المقيدة بالمحكمة برقم 3197613 وتاريخ ه ففي يوم الموافق ه افتتحت الجلسة الساعة 09 : 2 وفيها حضر … بالبطاقة رقم … بصفته وكيلا عن … بموجب الوكالة رقم 14715 في 24 / 2/ 1431 ه والصادرة من كتابة عدل الثانية بالرياض وحضر لحضوره …بالبطاقة رقم …وادعى الأول قائلا إن موكلي قد أقرض المدعى عليه مبلغ خمسمائة ألف ريال وقد كتب له المدعى عليه شيكا مسحوبا على البنك الأهلي بالمبلغ المذكور برقم 92 في 25 / 9/ 1426 ه وقد طالبه موكلي بالسداد غير أنه لم يسدد وقد صدر قرار مكتب الفصل بالأوراق التجارية رقم 1280 في 7/ 4/ 1431 ه بصرف النظر عن دعوى موكلي المطالبة بقيمة الشيك لعدم الاختصاص لمضي المدة النظامية لتقادم الشيك أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور والحكم عليه بذلك هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي لا صحة له جملة وتفصيلا والصحيح أنه أعطاني مبلغ أربعمائة وواحد وثمانين ألف للمساهمة معي في الأسهم وكان ذلك على دفعات ثم قابلني بعد ذلك وطلب مني أن أكتب له الشيك المذكور لمدة أربعة وعشرين ساعة وكتبت له الشيك المذكور لمدة أربع وعشرين ساعة على أنا سنلتقي ونكتب عقدا غير أن ذلك لم يتم والا فهو لم يقرضني وقد أقر بذلك بحضور شهود حيث أقر أنه وبعد استلامه للشيك المذكور أن المبلغ المذكور الذي سلمه لي هو شراكة معي في الأسهم وليس قرضا وكان ذلك قبل سنتين تقريبا ودليل عدم صحة كلامه أنه لم يقدم الشيك إلا بعد فوات مدته وبعرض ذلك على المدعي قال الصحيح ما ذكرته وهذا المبلغ أعطاه موكلي للمدعى عليه قرضا هكذا أجاب وفي يوم السبت الموافق 26 / 5/ 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر الطرفان وقال المدعى عليه إن ا لمدعي قد ادعى أنه فقد الشيك لما طالبته به كما أنه أقر بحضور أشخاص أن ما تضمنه الشيك ليس قرضا وإنما مساهمة منه معي في الأسهم وبعرض ذلك على المدعي قال لا صحة لذلك وبطلب البينة من المدعى عليه على ما ذكر قال إن لدي شهودا ومستعد بإحضارهم ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم الأربعاء الموافق 23 / 10 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 50 : 12 وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وبسؤاله عن بينته قدم شاهده …بالبطاقة رقم …والمشار فيها إلى تاريخ المياد 1/ 7/ 1386 ه وذكر أنه لا قرابة بينه وبن المدعي وإنما كان رئيسه في العمل أما المدعى عليه فذكر أنه من نفس قبيلته وله معرفة به وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد بالله العلي العظيم أنني حضرت أنا و…و…لموضوع خاص بنا عند المدعي …وقد جرى حديث بن المدعي أصالة والمدعى عليه في مجلس المدعي فقال المدعى عليه للمدعي إنك أعطيتني مبلغ خمسمائة ألف ريال لإيداعها في الأسهم فقال المدعي بل قرض حسن كتبت لي فيه شيكا فطلب المدعى عليه من المدعي أن يحلف أنه قرض فقال المدعي لا لن أحلف ولكن في المحكمة ثم قال المدعى عليه انك أعطيتني إياها لأضعها في الأسهم وآخر ما شريت في السيارات فقال المدعي أنا أعطيتك إياها تشغلها في جن في سيارات أنا أبي أربح ما أبي أخسر ثم قال إنني أبي حقي بس هذا ما لدي من شهادة كما قدم شاهده … بالبطاقة رقم …ذكر في بطاقته انه مولود في 1/ 7/ 1397 ه وذكر أنه لا قرابة له بالمدعي ولا بالمدعى عليه وإنما زملاء عمل وبسؤاله عما لديه قال أشهد بالله العلي العظيم أنني حضرت أنا ومعي …و…إلى منزل …وجرى نقاش بن المدعي أصالة والمدعى عليه فقال المدعى عليه إنك يا… أعطيتني مبلغ أربعمائة وثمانين ألف ريال على دفعتن وإنه جرى مقابلتك لي عند سوبرماركت يخص …على أساس أن أكتب لك ورقة وكنت مستعجل فكتبت شيك بقيمة خمسمائة ألف ريال على أساس أنك يا… تضمن حقك وإلا فهي مشاركة منك معي في الأسهم فأنكر …أنه أعطى المدعى عليه المبلغ المذكور لتشغيله في الأسهم وذكر أنه أعطاه قرضة فقال علي: احلف أنه قرضة فرفض …وبعد ذلك جرى حديث بينهما وكرر المدعى عليه للمدعي أنك دخلت معي بالأسهم فقال …أنا مالي شغل تشتري في السيارات أو غيرها أنا لي الربح مالي في الخسارة هذا ما لدي من شهادة وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه قال إنني سأبحث عن ذلك وأطلب مهلة لذلك ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم السبت الموافق 5/ 3/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 05 : 10 وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن أصل الشيك والقرار الصادر من وزارة التجارة قال إنني مستعد بإحضار ذلك في الجلسة القادمة وفي يوم الأحد الموافق 22 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وقدم المدعي صورة طبق الأصل من القرار رقم 1280 / 1430 في 07 / 04 / 1431 ه والصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية واسم المدعي …وممثل الادعاء العام واسم المدعى عليه …والدعوى في قيمة الشيك رقم 92 في 25 / 09 / 1426 ه والمتضمن مبلغ خمسمائة ألف ريال وقد تضمن القرار أولا عدم سماع الدعوى من … ضد المدعى عليه وذلك لمضي المدة النظامية لتقادم الشيك ثانيا في الحق العام إيقاع غرامة ثلاثة آلاف ريال على المدعى عليه ونشر اسمه تشهيرا في اللوحات المعدة بهذا الغرض بجميع الغرف التجارية لمدة شهر وقد أرفق صورة منه بالمعاملة كما جرى الاطلاع على الشيك فوجدته برقم 92 في 25 / 09 / 1426 ه مسحوب على البنك الأهلي التجاري فرع العليا مبلغه خمسمائة ألف ريال لأمر … أشير في خانة المبلغ إلى أنه خمسمائة ألف ريال فقط لا غير سداد قرضة حسنة وأعيد الأصل لصاحبه وأرفقت صورة منه بالمعاملة فطلبت من المدعي وكالة إحضار موكله للحلف فاستعد بإحضاره ورفعت الجلسة لذلك الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …المازم القضائي في المكتب السابع والثلاثين وبتكليف من فضيلة القائم بعمل المكتب الشيخ …القاضي في المحكمة العامة بالرياض ففي يوم الأحد الموافق 03 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر …… سعودي بالبطاقة رقم …وحضر لحضوره المدعى عليه … وقال الأخير إنني أطلب مهلة لإحضار مزيد بينة فأجيب لطلبه وفي يوم الأربعاء الموافق 04 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وفيها حضر الطرفان وقدم المدعى عليه …سعودي بالبطاقة رقم …وقد أشير في بطاقته إلى أن مياده في 13 / 10 / 1397 وبسؤاله عن علاقته بالطرفين قال ليس لي قرابة بأحدهما وبسؤاله عن شهادته أشهد بالله العلي العظيم أن المدعي أرسلني للمدعى عليه وقال لي خلصني من الرجال الذي هو المدعى عليه من المبلغ الذي أطلبه به وقدره خمسمائة ألف ريال فذهبت للمدعى عليه فقال لي المال الذي عندي في الأسهم والأسهم في المحفظة ولدي ما يثبت ذلك والمدعي يعلم بهذا فذهبت للمدعي فقلت له يا … أنت تقول إنها قرضة حسنة ولكن المدعى عليه يقول إن مالك في الأسهم والأسهم في محفظته والأسهم لا زالت موجودة وأنك يا … تعلم بذلك كله وأنه يشغلها لك في الأسهم وعلى هذا فسآتي بمحاسب وندقق في الربح والخسارة فقال لي المدعي تصرف وخلصني منه والصلح الذي تأتي به لن أعارضك فيه ثم قال لي المدعى عليه لن أعارضك فأوراقي موجودة ومحفظتي موجودة فلما ذهبت للمدعي لتحديد الموعد للاجتماع بن الطرفين قال لي أنا لا أعرف أسهم ولا محفظة بل هي قرضة حسنة فاتصلت بالمدعى عليه فقلت له ذلك فقال إذا كنا على الطريقة الأولى التي حددتها لنا من الاجتماع وإحضار محاسب ونحو ذلك فأنا معك وإذا كان يدعي أنها قرض حسن فليذهب للمحكمة ولا أدري عن سبب إعطاء المبلغ أول مرة بن الطرفين هكذا شهد وبعرض ذلك على المدعي قال أنا أقرضته قرضة حسنة ولا علاقة لي بعمله بالمبلغ الذي أقرضته إياه وقال المدعى عليه لدي مزيد بينة لديها مزيد اطلاع على ما حدث بيننا فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم السبت الموافق 20 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف وفيها حضر الطرفان وقدم المدعى عليه …سعودي بالبطاقة رقم …وقد أشير في بطاقته إلى أن مياده في 1393/3/30 وبسؤاله عن قرابته بالطرفين قال لا قرابة لي بأحد وبسؤاله عن شهادته قال أشهد بالله العلي العظيم أنني كنت في بيت المدعي بحضور المدعى عليه وقال المدعي للمدعى عليه إن الناس عوضت الخسارة في شركة … و…و… وأنت لم تعوض قال المدعى عليه أنا لم أدخل في هذه الشركات ولا أدري ما المراد بالخسارة ولا سبب سؤال المدعي للمدعى عليه عن ذلك وقد سمعت أن بن المدعي والمدعى عليه تعامل مالي ولكن لا أدري ما طبيعته ولا أعرف ماهيته وذلك لأننا كنا في إدارة واحدة والكلام يدور بيننا هكذا شهد وبسؤال المدعى عليه هل لديه مزيد بينة قال ليس لدي مزيد بينة وأكتفي بما قدمت وفي يوم الأربعاء الموافق 01 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والربع وفيها حضر الطرفان وقال الطرفان إن محاولات الإصلاح بيننا لم تجد وقال المدعى عليه إن المبلغ كان في عام 1426 في وقت اشتغال الناس بالأسهم وبعرض ذلك على المدعي قال صحيح أن المبلغ كان في عام 1426 ولا علاقة لي بما ذكره وقال المدعى عليه إنني مستعد بالحلف مع شهودي وطلبت من المدعى عليه مزكين لشهوده فوعد بإحضارهم ورفعت الجلسة لذلك وفي يوم السبت الموافق 04 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي إن كان المبلغ المذكور قرضا فما هي آخر مهلة للسداد قال لم أعطه موعدا محددا للسداد وإنما هو وقت مفتوح متى ما رغبت فيه طلبته منه وبسؤاله لماذا لم يصرف الشيك فور استلامه قال إنني لم أكن في حاجته وكنت مشغولا ذلك الوقت وقد ذهبت للبنك بعد ثمانية أو تسعة أشهر فقالوا إن الشيك ليس له رصيد وتركته لثقتي بصاحبي ومراعاة له لعل ظروفه لم تسمح له وأما رفعي للدعوى في الغرفة التجارية في 29 / 2/ 1431 فهذه المدة لأجل محاولة الإصلاح بيننا وبسؤال المدعى عليه لماذا كتب قرضة حسنة في الشيك قال إنني كتبت الشيك لطلبه حيث كان المتفق عليه أن نكتب عقدا بعد يومن وللثقة بيننا ولاستعجالي وعدم كفاية الشيك لكتابة التفصيلات وحيث وعدني المدعي بإعادة الشيك لي بعد كتابة العقد بيننا بعد يومن لتفصيل العلاقة بيننا والصحيح أن المبالغ التي وصلتني منه أربعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال وسبب كتابتي لمبلغ خمسمائة ألف هو أن المدعي كان يريد بيع أسهم له وكانت قيمتها مائة ألف ولكن نزلت قيمتها إلى ثمانية وثمانين ألف ريال وقت البيع وقد كتبت الشيك قبل ذلك للثقة بيننا فسلمني مبلغ ثمانية وثمانين ألف ريال وأما دعواه أن حسابي لا يغطي أثناء فعالية الشيك فغير صحيح ولدي كشف حساب يثبت تغطية حسابي للشيك خال مدة فعالية الشيك وقال المدعي إن لدي شاهدا أريد سماع شهادته وقدم …سعودي بالبطاقة رقم …وقال لا قرابة لي بأحد الطرفين وبسؤاله عما لديه قال إنني راعي مكتب عقار وقد عرض علي المدعى عليه قطعتي أرض لبيع هذا ما لدي وبسؤال المدعى عليه عن المزكن قدم كلا من …سعودي بالبطاقة رقم …و…سعودي بالبطاقة رقم …وشهدا قائلين إن …و…و… و…ثقات عدول مرضيون لنا وعلينا ثم استعد المدعى عليه بالحلف ثم حلف قائلا والله العلي العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه الغالب الطالب المهلك المدرك إن المبلغ الذي استلمته من المدعي وهو أربعمائة وثمانية وثمانون ألف ريال هو شراكة من المدعي معي وليس قرضا منه لي والله العلي العظيم وعليه ولما تقدم من الدعوى والإجابة ولما دلت عليه البينة المعدلة شرعا في شهادة كل من الأول … والثاني …من أن المدعي قال للمدعى عليه إنني أريد الربح ولا أريد الخسارة ومعلوم أن الربح والخسارة لا تأتي إلا من المعاوضات أو المشاركات لا من التبرعات كالقرض، ولإقرار المدعي على ما قاله الشاهد الثالث ….. عند محاولته الإصلاح بين الطرفين عندما قال للمدعي إنه سيأتي بمحاسب لتدقيق حساب الربح والخسارة في الأسهم فرضي المدعي بذلك وصرح بعدم معارضته لمثل هذا الصلح ومن المعلوم أن الصلح في القرض إنما يكون في الأجل والتقسيط ولا يرد فيه محاولة الإصلاح عبر المحاسب ولما دلت عليه شهادة الرابع من سؤال المدعي للمدعى عليه عن سبب عدم تعويضه للخسارة في شركات أسهم عددها كما فعل الناس مما يدل على حرص المدعي على نفي خسارة ماله وتعويضها وهو ما يتطابق مع شهادة الأول والثاني ويدل على علم المدعي بكون ماله الذي سلمه للمدعي ليس قرضا وإنما مشاركة ويؤكد هذا وقوعها في عام 1426 كما تصادق عليه الطرفان حيث ازداد اشتغال الناس بالأسهم والدخول في هذا المجال ولكون الشيك المذكور مما يغلب بن الناس اتخاذه لتوثيق الحقوق وطمأنة الشركاء ويؤكد ذلك أن المدعي لم يقم بصرفه لمدة طويلة ولو كان قرضا كما يدعيه لكان ذلك استردادا لحقه لا يمنعه أحد من استيفاءه في وقته ولكون أصل المعاملات بن الناس في الأحوال الطبيعية هي المعاوضات لا التبرعات ولما قاله القاضي الماوردي …في الأحكام السلطانية: إذا كان مع المدعي خط المدعى عليه بما يتضمنه الدعوى، فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه عن الخط، وأن يقال له: أهذا خطك؟ فإن اعترف به، يسأله بعد اعترافه عن صحة ما تضمنه، فإن اعترف بصحته صار مقرا وألزم حكم إقراره وإن لم يعترف بصحته … فقد ذهب جماعة وهم الأكثر وقال الماوردي إليه ذهب المحققون والفقهاء من ولاة المظالم: إلى أنه لا يجوز للناظر منهم، أن يحكم بمجرد الخط، حتى يعترف بصحة ما فيه، لأن نظر المظالم لا يبيح من الأحكام ما حظره الشرع ونظر المظالم فيه: أن يرجع إلى ما يذكره من خطه، فإن قال: كتبته ليقرضني وما أقرضني، أو ليدفع إلي ثمن ما بعته، وما دفع إلي، فهذا مما يفعله الناس أحيانا، ونظر المظالم في مثله: أن يستعمل فيه بحسب ما يشهد به الحال، وتقوى به الأمارة انتهى ولما دلت عليه شهادة الشهود السابق ذكرها ولما نص عليه أهل العلم من أن اليمين في جانب أقوى المتداعين ولحلف المدعى عليه اليمين الشرعية المطلوبة منه ولما تقدم جميعه فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي في مطالبته بالمبلغ المذكور باعتباره قرضا لعدم ثبوت استحقاق ما يدعيه وبذلك حكمت وأفهمت المدعي أن له المطالبة بما يدعيه من حق باعتباره شراكة وليس قرضا لعدم ثبوته وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي عدم القناعة وطلب الاستئناف بدون لائحة فأجبته لطلبه وأمرت بتنظيم الصك الازم وتسجيله ورفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 04 / 05 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 11 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشرة وفيها حضر …سعودي بالبطاقة رقم …بصفته وكيلا عن …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم 34838881 في 1/ 7/ 1434 والمخولة له حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وقبول الأحكام ونفيها ولم يحضر المدعى عليه وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالقرار رقم 34235397 في 10 / 6/ 1434 والمتضمن وجد أولا أن فضيلته لم يدون مضمون وكالة المدعي وهل تخوله السير في الدعوى والإقرار ثانيا أن فضيلته صرف النظر عن دعوى المدعي في مطالبته بالمبلغ المذكور كونه قرضا لعدم ثبوت استحقاق ما يدعيه وبه حكم ولم يذكر فضيلته ما ثبت لديه بهذا الخصوص بعد بذل المدعى عليه اليمين والبينة التي أحضرها ولا بد من إيضاح ما ثبت لدى فضيلته في ذمة المدعى عليه والحكم به ومن ثم عرضه على الأطراف فملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم وعليه فقد جرى الاطلاع على وكالة …عن …الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم 14715 في 24 / 2/ 1431 والمخولة له حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار وجرى عرضها على المدعي وكالة …فأجاب قائلا إن موكلي وكل …بموجب هذه الوكالة المشار إليها وهي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار هكذا أقر وما يتعلق بثانيا فإن الإثبات لا بد أن يكون مسبوقا بطلب وليس من حق الناظر أن يثبت ما لم يطلب الخصمان إثباته كما أنه لا يصح إلزام المدعى عليه بتصفية الشراكة وتسليم المستحق شرعا للمدعي دون طلب فكذلك الأمر في إثبات صفة المال وطلب المدعي محصور في إثبات أن المال قرض وطلب المدعى عليه محصور في نفي ذلك وإثبات أمر آخر هو دعوى مستقلة جرى إفهام المدعي أن له إقامة مطالبته بهذا المال من غير أن تكون المطالبة به على صفة القرض وعليه فلم يظهر لي سوى ما حكمت وأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 07 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 341327775 وتاريخ 19 / 7/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة المازم القضائي بالمحكمة الشيخ … المسجل برقم 34207930 وتاريخ 7/ 5/ 1434 ه الخاص بدعوى … بالوكالة عن … ضد … بشأن مطالبة مالية على النحو الموضح بالصك والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته بناءً على قرار الدائرة رقم 34235397 وتاريخ 10 / 6/ 1434 ه لم يظهر للأكثرية ما يوجب النقض بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ا