التزام بدين فوري

بين الموقعين أسفله:

– الطرف الأول:السيد:

من جهة

– الطرف الثاني: السيد:

من جهة أخرى

وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي:

طبقا لمقتضيات الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود المغربي فان السيد         اعترف بمقتضى هذا العقد تحت جميع الضمانات القانونية والفعلية بأنه مدين بمبلغ    درهم لفائدة السيد      الذي اقرضها إليه على وجه الإحسان لمدة    شهر تبتدئ ب    وتنتهي في     وضمانا للمبلغ الممنوح له فانه يرهن من الدرجة الأولى عقاره الكائن ب    رسمه العقاري عدد  مساحته الهندسية  متر مربع، وهو عبارة عن منزل للسكنى لفائدة السيد

إن هذا السلف اتفق عليه حسب الشروط التالية:

ـ يلتزم السيد المقترض بان يسدد القدر الذي تسلمه من عند السيد    في مدة تبتدئ من         إلى متم    وذلك على عدد السندات.

ـ وإذا لم يسدد المقترض إحدى الاستحقاقات المتفق عليها في اجلها فان الباقي من السندات التي لم تستحق بعد تصبح واجبة الأداء بدون أي إنذار ويضاف إلى السند الغير المؤدى عند حلوله فائض قدره   في المائة في السنة ابتداء من يوم الاستحقاق وكذلك تعويض قدره     في المائة مما يلزم من الصوائر عند المتابعة الشرعية إن اقتضى الأمر.

ـ عند وفاة المقترض قبل انصرام الأجل المتفق عليه لتسديد الدين المذكور أعلاه فانه في هذه الحالة سيكون ورثته متضامنين فيما بينهم لتسديد المبلغ المتبقي من اصل السلف.

وكل مصاريف هذا العقد على كاهل المقترض منها واجبات التسجيل وإدارة المحافظة العقارية.

ويلتمس السيدان المتعاقدين من السيد المحافظ على الأملاك العقارية تقييد الرهن المذكور أعلاه من الدرجة الأولى بملف الرسم العقاري المذكور أعلاه.

حرر في حسن نية

في         بتاريخ

إمضاء: الطرف الأول                                          إمضاء: الطرف الثاني

error: