التزوير المفضوح لا يعاقب عليه

رقم القضية 5536/2/ق لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 31/د/ج/7 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 240/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 19/5/1428هـ

 

الموضوعات
تزوير , محرر رسمي , رخصة قيادة , التزوير المفضوح

 

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) لعام ۱۳۸۰ هـ .

 

الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالباً معاقبته؛ لأنه زور في محرر رسمي هو رخصة قيادة عمومي بأن غير رقما من أرقام الحاسب الآلي واستعمل المحرر المزور بتقديمه محتج بصحته أنكر المتهم ما نسب إليه. وباطلاع الدائرة على المحرر- محل الاتهام-  تبين لها أن التزوير واضح حيث تم التعديل بمداد جديد يختلف عن بقية الأرقام التي قارب مدادها على المحو ولما كان التزوير لا يمكن أن ينخدع به أحد؛ مؤداه: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه، لافتضاح التزوير.

 

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة رقم (3/8349) وتاريخ 11/11/1427هـ  المرفق به قرار الاتهام رقم (۱۲۳۷/ج) لعام 1427هـ  مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط – حيث حضر ممثل الادعاء….. والمتهم المذكور أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلا: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق…… ارتكب تزويراً في محرر رسمي «رخصة القيادة العمومي رقم …….. وتاريخ 9/5/1422هـ صادرة من مرور محافظة الليث» بطريقة التعديل بأن قام بتعديل رقم الحاسب الآلي ليصبح….. بدلاً فتمت جريمة التزوير بناء على ذلك. ۲- استعمل المحرر الرسمي المزور – محل الاتهام- فيما زور من أجله بالاحتجاج بصحته أمام رجال الأمن مع علمه التام بتزويره، وذلك للأدلة التالية: 1- إفادة جهة الاختصاص – المرور- بأن رخصة القيادة – محل الاتهام- مزورة. ۲- القبض على المتهم المذكور عند إبرازه لرخصة القيادة -محل الاتهام- لرجال الأمن محتجأ بصحتها. 3- إن إنكار المتهم المذكور علمه بتزوير رخصة القيادة – موضوع القضية- ما هو إلا قول مرسل ودفاع واه لا يسانده أي دليل من الأوراق مما ينبغي معه عدم الأخذ به والالتفات عنه کون الهدف منه التهرب من المسؤولية الجنائية. وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم المذكور طبقا لأحكام المادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ . وبسؤال المدعى عليه الجواب: أجاب بأنه ينكر الدعوى وقدم مذكرة تضمنت قوله إن بيانات رخصة القيادة محررة بالقلم الناشف واليد، حيث تم تدوينها من قبل موظف المرور حال استخراج رخصة القيادة، وقد تكون بخطأ من الموظف المختص حال استخراجها، وقد أفاد لدى جهة التحقيق بأن رخصة القيادة فقد فقدت منه لمدة ثلاثة شهور، وحيث إنه يقيم في منطقة صحراوية وبعيدة عن أقسام الشرطة فلم يبلغ عن فقدانها ولكن لديه شهود ويستطيع إحضارهم وقت طلبهم وقد يكون التعديل ناتجاً عن عبث بها من قبل أحد الأشخاص، واستطرد المتهم في مذكرته قائلاً : ومما سبق يتضح أنه لا علم لي بتزوير رخصتي ولحسن النية قدمت الرخصة لرجل المرور لعدم علمي بالتزوير ولسهولة تزوير الرخصة فقد يكون الخطأ من رجل المرور عند استخراجها وقد يكون عبث شخص عند فقدانها وقد يكون شخص أراد الإضرار بي. وحيث إنني شاب في مقتبل العمر وأبحث عن وظيفة حكومية ولدي أسرة كبيرة أعولها وأنا أكبر أبناء والدي، الذي يعول ثلاثة أسر وليس له بعد الله سبحانه وتعالى سواي. ألتمس الحكم ببراءتي.
وباطلاع ممثل الادعاء عليه أجاب بأنه يكتفي بقرار الاتهام والأدلة الواردة فيه. وباطلاع الدائرة على المحرر – محل الاتهام – تبين أن التعديل تم بمداد مختلف كلياً عن المداد الذي كتبت به رخصة القيادة إضافة إلى أن الأرقام الأولى قديمة وباهتة وقارب بعضها على المحو بينما الرقم المعدل جديد . ويتضح تعديله لكل من نظر إليه. وقد اطلعت الدائرة ممثل الادعاء على المحرر وسألته عن ادعائه فيه فأجاب: لأول وهلة أن التعديل واضح وظاهر.

 

الأسباب
بناء على الدعوى والإجابة، وبعد دراسة الأوراق والتحقيقات المرفقة والاطلاع على المحرر – محل الاتهام – رخصة قيادة عمومي باسم المدعى عليه والتي تبين فيها أن السجل المدني المدون بالرخصة جرى تغيير آخر رقم فيه من رقم (۲) إلى رقم (5) وأن التعديل تم بمداد مختلف كليا عن المداد الذي كتبت به رخصة القيادة إضافة إلى أن الأرقام الأولى قديمة وباهتة وقارب بعضها على المحو بينما الرقم المعدل جديد . ويتضح تعديله لكل من نظر إليه. وعلى خطاب مدير شرطة محافظة الليث بالنيابة رقم (2602/20/6) المؤرخ في 6/8/1427هـ الموجه لمدير شرطة محافظة جدة المتضمن: (أن المدعى عليه أبرز لرجال أمن الطرق رخصة ، حيث جرى تغيير آخر رقم في السجل من رقم (2) إلى (5) وأفاد المدعى عليه أنه لاحظ هذا التغيير في الرخصة قبل خمسة عشر يوماً). وعلى إفادة ممثل الادعاء عند اطلاعه على المحرر – محل الاتهام- إن التعديل واضح وظاهر. وبناء على أن هذا المحرر يكتشف التعديل فيه من قبل الشخص العادي فضلاً عن رجال الأمن المنوط بهم التحقق منه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم معاقبة المدعى عليه عن هذا التصرف لكون النظام لم يؤاخذه بما قام به لأن التزوير مفضوح وبناء على ما استقر عليه قضاء الديوان. ولأن الهدف من التزوير قد انتفى وهو مخادعه المختص بقبول المحرر، حيث تم اكتشافه فور تقديمه مما يكون معه والحال كذلك عدم معاقبته وإن كان قد حصل منه التعديل في المحرر.

حكمت الدائرة: بعدم معاقبة…….. ، عن التزوير الواقع في رخصة القيادة – محل الاتهام – لكون التزوير مفضوحاً. وبإعلانه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر ممثل الادعاء عدم القناعة، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 31/د/ج/7 لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

error: