عدم انطباق التزوير في غير المحررات

لائحة اعتراضية

رقم القضية 235/5/ق لعام 1428هـ

رقم الحكم الابتدائي 119/د/ج /18 لعام 1428هـ

رقم حكم التدقيق 409/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 22/10/1428هـ

الموضوعات

تزوير , عدم انطباق الواقعة , محل التزوير , التزوير في غير المحررات , لوحة سيارة , تغيير الحقيقة , عدم اختصاص , إقرار كفالة

 

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ

 

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعواها ضد المتهم، وذكرت أنه قام بالتزوير في محرر رسمي هو لوحات سيارة، وقد قام المتهم بالتزوير فيها بطريق الحك والتغيير في اللوحة القديمة وتغيير الأرقام. النظام لم يجرم التعديل في لوحات السيارات ولا يمكن القول بأنها من قبيل المحررات الرسمية كما أنها عائدة للمدعي ومن ثم لا يكون هناك تغيير للحقيقة مؤداه : عدم اختصاص الديوان.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم (2/ج) لعام 1428هـ  ضد المتهم….. (24) سنة سجين في سجون تبوك لأنه: (۱) ارتكب المتهم تزويراً في محرر رسمي عبارة عن لوحات سيارة – جمس –  وذلك بطريقة التغيير والحك، حيث قام بحك أرقام لوحات السيارة القديمة….. وتعديلها إلى الرقم ….. بواسطة إجراء المداد الأسود عليها على خلاف الحقيقة. (۲) استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله وذلك بوضعها على السيارة الجمس التي يقودها محتجأ بصحتها أمام الجهات الرسمية ونقاط التفتيش التابعة للمرور مع علمه التام بتزويرها.
أدلة الاتهام: (۱) اعترافه بجريمة التزوير والاستعمال المنسوبة له في جميع مراحل التحقيق. (۲) اعترافه بأنه قام بتعديل رقم لوحة السيارة القديمة من الرقم ….. إلى الرقم المزور . وذلك بواسطة القلم الأسود على خلاف الحقيقة. (۳) اعترافه بأن ما قام به من تزوير لأجل التمويه على الجهات المختصة كما أنه لم يراجع الإدارة المختصة في إصدار لوحات السيارات – المرور – وطلب فرع الهيئة بمنطقة تبوك من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور عما هو منسوب له وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) في 14/8/1399هـ  وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر المتهم المذكور كما حضر لحضوره ممثل الادعاء….. وبمواجهة المتهم بما نسب إليه أجاب قائلاً : ما نسب إليَّ في هذا الاتهام صحيح، حيث قمت بتغيير أرقام لوحات السيارة القديمة العائدة لي من رقم ….. وتعديلها لتصبح….. عن طريق المداد الأسود وقد قمت بذلك وحدي ثم وضعت اللوحة بعد تعديلها على السيارة الجمس، علماً بأن الرقم الذي تم تعديله هو للسيارة التي وضعت اللوحة عليها كما أنه لم يتم سؤالي عن تلك اللوحات على الإطلاق وإنما أعطوني مخالفة عدم حمل رخصة قيادة، هذا ما حصل وبسؤال ممثل الادعاء قرر الاكتفاء بما ورد في قرار الاتهام سالف البيان، أما المتهم فقرر مصادقته على أقواله في التحقيقات السابقة وليس لديه ما يود إضافته سوى قوله إن ما قام به لا يعتبره تزويرأ وإن ذلك كان بحسن نية مني وذلك بسبب أني كنت أراجع المرور في موضوع لوحات السيارة لعدة أشهر ولم يتم إنهاء الموضوع ، حيث إن السيارة اشتريتها من المباحث الإدارية في تبوك .

الأسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على ملف القضية وأقوال المتهم فيها وحيث أسند الادعاء العام إلى المتهم جريمة التزوير في محرر رسمي عبارة عن لوحات سيارة جمس وذلك بطريقة التغيير والحك، حيث قام بحك أرقام لوحات السيارة القديمة ….. وتعديلها إلى الرقم ….. بواسطة إجراء المداد الأسود عليها على خلاف الحقيقة، كما أسند الادعاء إلى المتهم جريمة استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله وذلك بوضعها على السيارة الجمس التي يقودها محتجأ بصحتها أمام الجهات الرسمية ونقاط التفتيش التابعة للمرور مع علمه التام بتزويرها. وحيث إنه قبل الدخول في موضوع الدعوى يتعين على الدائرة بحث مسألة الاختصاص باعتباره من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى وحيث إنه وبالاطلاع على نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ وما ورد من تعديل وإضافات لاحقة فإنه وبعد تأمل نصوصه الجزائية فلم ينص على تجريم التعديل في لوحات السيارات، إذ إنه ولئن أقر المتهم بتعديل اللوحة – محل الاتهام-  إلا أن محل الجريمة ليس بمحرر، بل لا يأخذ حكم المحرر وبما أن القاعدة تنص على أنه لا جريمة إلا بنص فلا مجال النظر القضية لعدم اختصاص ديوان المظالم بنظرها، إذ إن النص المجرم للتزوير وتغيير الحقيقة يشترط له أن يقع على محرر، كما توضح الدائرة أن المتهم أوضح أمام الدائرة أنه استعمل أرقام لوحة عائدة إليه وبالتالي فإن تغيير الحقيقة المقول به يبقى محلا للنظر. فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائية بنظر الدعوى المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك ضد المتهم …… لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 24/د/ج/17 لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فسخ عقد الزواج

error: