القضاء التجاري / كبتاجون
المفاتيح
مخدرات , حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي , إدانة , التعزير بالسجن والإبعاد
السند
الفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 2 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة حبوب الترامادول المحظورة بقصد التعاطي، والحكم عليه بعقوبة السجن والإبعاد عن البلاد طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش سيارة المدعى عليه بعد استيقافه فعثر فيها على كيس بداخله مجموعة أدوية منها حبوب الترامادول المحظورة، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لعقار الترامادول، كما أنه أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام من حيازة حبوب الترامادول للتعاطي ودفع بأنه يستخدمها كعلاج مسكن بوصفة طبية، اطلعت المحكمة على الوصفة الطبية فوجدتها غير مستكملة للشروط حسب لائحة نظام مكافحة المخدرات، ولما كان المدعى عليه من أرباب السوابق، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ستة أشهر وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء محكوميته، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 33704208 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332241790 وتاريخ 26 / 12 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها قدم المدعي العام ضد الحاضر بالمجلس الشرعي المدعو…. فلسطيني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. فبالاطلاع على محضر القبض بتاريخ 15 / 11 / 1433 ه من قبل دوريات أمن الطرق بالمدينة المنورة المتضمن أنه أثناء عملهم في نقطة تفتيش تم استيقاف المذكور وبتفتيش السيارة وجد كيس بداخله مجموعة أدوية ومن ضمنها حبوب حمراء اللون يشتبه أن تكون من حبوب الترامادول المحظورة وعددها 10 عشرة حبات فتم القبض عليه وباستجواب المتهم الذكور وبعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه والجهة التي تباشر التحقيق معه أقر بان ما ضبط معه من الحبوب المحظورة البالغ عددها 10 عشر حبات عائد له وأن غرضه منها هو التعاطي وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه الصادر من ركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة المدينة المنورة إيجابية العينة المضبوطة مع المتهم المذكور للترامادول المحظور وهي من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة والمنوه عنه في الجدول الأول فئة ب من الجدول الملحقة بالنظام. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه المذكور بحيازة عدد 10 عشر حبات من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي والمجرم على ذلك وفقاً للمادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 لعام 1426 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية 1- ما جاء في أقواله لفه رقم 19 -2 ما جاء في محضر القبض لفه رقم 1 3- ما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي لفة رقم 20 وحيث أن ما أقدم المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً اطلب أثبات إدانته بما اسند إليه والحكم عليه وفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنوه عنه بالعقوبات التالية 1- عقوبة السجن الواردة في المادة 41 الفقرة الأولى 2- عقوبة الإبعاد عن البلاد التكميلية الواردة في المادة 56 الفقرة الثانية، وسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً نعم صحيح ما ذكره المدعى العام في دعواه كله حيث قبض عليّ بتاريخ 15 / 11 / 1433 ه وبحيازتي على عد 10 عشر حبات من الحبوب الترامادول وهي لي لقصد العاج حيث إنني إعلاني من آلام في الظهر وراجعت الأطباء ولم أجد إلا بإجراء عملية وخفت من العملية ثم تعالجت بالطب الشعبي عن طريق الكي ولم أستفد ونصحني أحدهم وبعثت التقارير لجمهورية مصر العربية عند أحد الأطباء هناك وهو الدكتور / …… ماجستير جراحة عظام فصرف لي هذه الحبوب وأرسلت لي من هناك ولم أسافر أنا واستعملتها وهي مسكنه لألأم الظهر ولدي وصفة طبية بذلك ثم أبرز المدعى عليه وصفة طبية صادره من عيادة الدكتور المشار إليه اعلاه بتاريخ 15 / 02 / 2012 م ومكتوبة باللغة الانجليزية وغير مترجمة ولا مصدقه من الجهات الرسمية المعتبرة هناك ونظراً لذلك فقد جرى رفع الجلسة لضيق الوقت ،وفي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه وجرى استكمال نظر القضية ثم جرى مني الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفه 20 ورقم …….. لعام 1433 ه المتضمن إيجابية عينة الحبوب لعقار الترامادول وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة والمنوه عته بالجدول فئة ه من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجرى مني الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه والمتضمنة وجود ثلاث سوابق جنائية ثنتان منها حيازة واستعمال مخدرات وترويجه وجرى الاطلاع على كامل المعاملة فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بحيازته لهذه الحبوب ولكون الوصفة التي بحيازة المدعى عليه غير مستكملة شروطها حسب لائحة نظام المخدرات ولسوابق المدعى عليه في مجال المخدرات وتعاطيها ولما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي لذا فقد ثبت لدي القبض على المدعى عليه وبحيازته على عدد 10 عشرة حبات من حبوب الترامادول المحظورة لقصد التعاطي وانطبقت بحقه المادة الحادية والأربعين الفقرة الأولى والمادة السادسة والخمسين الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فحكمت على المدعى عليه بسجنه ستة أشهر من تاريخ إيقافه وحكمت بإبعاده لبلده بعد استيفاء محكوميته وعدم عودته للباد مرة أخرى إلا بما تقتضي به تعليمات الحج والعمرة وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام الاعتراض بدون لائحة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي تاريخ 15 / 3/ 1434 ه وبرفقة قرار أصحاب الفضيلة رقم 3446650 وتاريخ 25 / 02 / 1434 ه والمتضمن الموافقة على الحكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد .