القضاء التجاري / حشيش
المفاتيح
مخدرات،حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه،حد المسكر، إقرار،إدانة، نزول عن الحد الأدنى للعقوبة ، التعزير بالسجن والإبعاد .
السند
1- القاعدة الفقهية: المرء مؤاخذ بإقراره، والقاعدة الفقهية: إقرار الإنسان على نفسه مقبول. المنثور من القواعد للزركشي 188/1 والأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 465 ودرر الحكام 1/ 79 .
2- المادة 3 والفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 2 من المادة 56 والفقرة 1 من المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له، والحكم عليه بعقوبة السجن والإبعاد عن البلاد طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحيث إنه تم تفتيش المدعى عليه شخصياً فوجد في جيبه قطعة من الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره وأن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، المدعى عليه أبدى التوبة ولا يوجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت جلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة في مكان عام وسجنه لمدة شهرين وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. المازم القضائي بالمحكمة الجزائية بالأحساء في المكتب القضائي السادس وبناء على المعاملة المحالة من رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء برقم 33586086 في 24 / 9/ 1433 ه والمقيدة برقم 331749830 في 24 / 9/ 1433 ه وبناء على تعميدي من فضيلة الشيخ/ ………. رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء المكلف بموجب خطابه رقم 34970436 في 1434/4/21 ه لنظر القضايا ما عدا السجناء وفي يوم الأربعاء الموافق 1/ 5/ 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة التاسعة في هذه القضية رقم 3301700391 وفيها حضر المدعي العام …….. بالسجل المدني رقم …….. وحضر لحضوره المدعى عليه …….. مصري الجنسية بموجب الإقامة الصادرة من الرياض برقم …….. وبسؤال المدعي العام عن دعواه قال بصفتي مدعيا عاما بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على ……..،البالغ من العمر 33 عاماً ، …….. مصري الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. محصن، متعلم ، موظف أهلي ، قبض عليه بتاريخ 21 / 8/ 1433 ه ولايزال موقوف بموجب امر الايقاف رقم …….. وتاريخ 22 / 8/ 1433 ه وتم التمديد له 25 يوماً ابتداء من 26 / 8/ 1433 ه بموجب أمر تمديد رقم ه ق 1/ 5/ 43196 وتاريخ 2/ 9/ 1433 ه، استنادا لبرقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 79425 وتاريخ 20 / 12 / 1432 ه وأحيل للسجن العام انه بتاريخ 21 / 8/ 1433 ه قبض عليه من قبل إحدى فرق أمن الطرق بمحافظة الأحساء اثر استيقاف المدعى عليه وبرفقة المدعو صدر بحقه امر حفظ وبقيادته سيارة من نوع …… تحمل اللوحة رقم ….. وبتفتيش السيارة بدت عليه علامات الارتباك الشديد وعند تفتيشهما وجد في جيب المدعى عليه على قطعة صغيرة تزن 1/جم جرام يشتبه انها من الحشيش المخدر، اثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه ايجابية ما تم ضبطه معه لمادة الحشيش المخدر. والمدرج في جدول الأول فئه أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبضبط أقواله: أقر بصحة واقعة القبض و التفتيش و بحيازته للحشيش المخدر لقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة ما وزنه 1جرام من الحشيش المخدر لقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه ،وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 إقراره المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 3- 2 من ملف سماع الاقوال لمرفق على اللفة رقم 9. 2 محضر القبض والتفتيش المرفق على اللفة رقم 6 3 التقرير الكيميائي الشرعي المرفق على اللفة رقم 24 . وبالبحث عما إذا كان له سوابق تبين خلو سجله من السوابق الجنائية. وحيث أنه ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم و مجرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:- 1.بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية لقاء ما اسند إليه من اتهام. 2.بالعقوبة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 56 من ذات النظام وذلك بإبعاده خارج البلاد. هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام أجاب قائلا إن ما ذكره المدعي العام من قيامي بحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها جرام 1جم لقصد التعاطي وتعاطي لنوعه فصحيح وأنا تائب إلى الله ونادم على ما بدر مني هكذا أجاب هذا فتم سؤاله عن عمره فقال أبلغ من العمر 35 عاما هكذا قال كما تم سؤاله هل أنت متزوج فقال نعم هكذا قال كما تم اطلاعي على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق في المعاملة على اللفة رقم 24 ويتضمن إيجابية قطعة الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بدعوى المدعي العام ولكون هذا الإقرار قد صدر من مكلف عاقل بالغ وللقاعدة الفقهية أن المرء مؤاخذ بإقراره والقاعدة إقرار الإنسان على نفسه مقبول المنثور من القواعد للزركشي ج 1/ 188 والأشباه والنظائر للسيوطي ج 1/ 465 ودرر الحكام ج 1/ 79 وبعد الاطلاع على تقرير الكيميائي الشرعي لذلك كله فقد قررت ما يلي: أولا: ثبت لدي تعاطي المدعى عليه للحشيش المخدر وقررت جلده حد المسكر ثمانين جلدة حدا دفعة واحدة في مكان عام ثانيا: ونظرا لثبوت حيازة المدعى عليه للحشيش المخدر الموصوف بالدعوى بقصد الاستعمال الشخصي والمتوجه تعزيره حسبما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات ونظرا لكون الكمية المضبوطة مع المدعى عليه قليلة ولكونه أبدى التوبة والندم ولكونه متزوج ولا يوجد عليه سوابق وهذه مسوغات معتبرة في تخفيف العقوبة عنه وبناء على الفقرة الأولى من المادة 60 من نفس النظام فقد قررت النزول عن أدنى عقوبة نص عليها في الفقرة الأولى من المادة 41 وقررت تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة شهرين محسوبا منها مدة توقيفه ثالثا: ونظرا لقيام المدعى عليه بحيازة الحشيش المخدر الموصوف بالدعوى وتعاطيه لنوعه وهذه الجريمتان نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من نفس النظام فقد قررت إبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة وبما سبق كله حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة به كما قرر المدعي العام المعارضة عليه واكتفى بما جاء في لائحة الدعوى عن تقديم لائحة اعتراضية وبذلك تكون القضية منتهية وقررت بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالشرقية لتدقيق الحكم حسب المتبع وبالله التوفيق واختتمت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف وللبيان حرر في 1/ 5/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم السبت الموافق 8/ 7/ 1434 ه افتتحت الجلسة في هذه الدعوى المقدمة من المدعي العام ضد…….. في قضية مخدرات وبناء على رجوع المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطابهم رقم 1249845 / 34 في 25 / 6/ 1434 ه وبرفقه القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى – ج/ 1 برقم 34244108 وتاريخ 18 / 6/ 1434 ه ونص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلة ناظر القضية مازم قضائي والقضية بها سجين فما وجه مستند فضيلته في نظر القضية والله الموفق أ.ه عليه توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من قاضي استئناف …….. ، قاضي استئناف ……..، رئيس الدائرة …….. بالنسبة للملاحظة فما ذكره أصحاب الفضيلة – وفقهم الله – من أن المازم القضائي لا ينظر قضايا السجناء والموقوفين صحيح وهذا ما نص عليه في الفقرة و من البند ثانيا من المادة الثامنة من تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ولكن المدعى عليه لم يكن سجينا قبل نظرنا للقضية بل كان مفرجا عنه حيث إنه كان موقوفا فأطلق سراحه كما هو مبين في أوراق المعاملة على اللفة رقم 41 – 42 – 47 ثم بعد مضي مدة من الإفراج عن المدعى عليه جررت الكتابة بعدها من فضيلة الشيخ/ …….. -سلمه الله – لسعادة مدير مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء بموجب خطابه رقم 2077650 / 33 في 28 / 1/ 1434 ه لإبلاغ المدعى عليه بموعد جلسته ثم ألفى الجواب بموجب خطابهم رقم …….. في 29 / 4/ 1434 ه المرفق في المعاملة على اللفة رقم 47 ويتضمن إبلاغ المدعى عليه بموعد جلسته وهو يوم الأربعاء الموافق 1434/5/1 ه فحضر المدعى عليه في الموعد المذكور آنفاً ولم يكن سجينا. فإذا فإن المدعى عليه لم يكن سجينا كما ذكر أصحاب الفضيلة – وفقهم الله – وإنما مفرج عنه والمادة المذكورة بعاليه إنما نصت على أن المازم القضائي ممنوع من نظر دعوى من كان سجينا أو موقوفا فعليا وأحضر إلى مجلس الحكم ونظرت دعواه وهو على تلك الصفة وهذا لا يتحقق في المدعى عليه حيث إنه كان مفرجا عنه ولا زال لذا فلم يظهر لي ما يؤثر على ما حكمت به والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر 8/ 7/ 1434
الحمد لله وحده وبعد فلدي انا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالاحساء في المكتب السادس ففي يوم الأربعاء الموافق 2/ 9/ 1434 افتتحت الجلسة في هذه الدعوى المقدمة من المدعي العام ضد…………. في قضية مخدرات وبناء على رجوع المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطابهم رقم 1928542 / 34 في 1434/8/24 ه وبرفقة القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثلاثية الاولى ج/ 1 برقم 34299191 وتاريخ 16 / 8/ 1434 ه ونصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34244108 في 18 / 6/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإيضاح الاخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر 2/ 9/ 1434