مخدرات , تهريب بقصد الاتجار , قات , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد
-1 الأمر السامي الكريم رقم 59633 في 9/ 12 / 1432 ه.
-2 قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه .
-3 الفقرة أ من المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404 ه
ادعى المدعي العام ضد مدعى عليهم بتهرب القات من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية و طلب إثبات ما أسند إليهم والحكم بتعزيرهم وفق الفقرة أ من المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وتشديد العقوبة على الثالث لكثرة سوابقه – حيث تم القبض على المدعى عليهم أثناء قدومهم من اليمن إلى السعودية سيراً على الأقدام بطريقة غير مشروعة وضبط بحوزتهم كمية من نبات القات ، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور – صادق المدعى عليهم على الادعاء الموجه اليهم ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير
المدعى عليه الأول والثالث بالسجن خمس سنوات و جلد كل واحد منهما خمسمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة قدرها خمسون جلدة و غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وتعزير المدعى عليه الثاني بالسجن أربع سنوات وجلده أربعمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة قدرها خمسون وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال وإبعادهم عن الباد بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقهم وقنع المدعى عليهم بالحكم واعترض المدعي العام مكتفياً بلائحة الدعوى ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 33644973 وتاريخ 09 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331979764 وتاريخ 09 / 11 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 10 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 11 وفيها حضر المدعي العام …..بالتعميد رقم ….. في 22 / 3/ 1433 ه والمدعى عليهم/ …..و…..و…..يمني الجنسية وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن : أنه بتاريخ 28 / 6/ 1433 ه تم القبض على المدعى عليهم أثناء قدومهم من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية سيراً على الأقدام بطريقة غير مشروعة وضبط بحوزتهم كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 18 كجم ثمانية عشر كيلو جراماً لكل واحد منهم وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. وتاريخ 14 / 7/ 1433 ه إيجابية العينات المرسلة منه لنبات القات المحظور وباستجوابهم بعد مواجهتهم بالتهمة المنسوبة إليهم أقر كل واحد منهم بتهريب الكمية المضبوطة بحوزته من نبات القات المحظور من اليمن إلى السعودية لصالح شخص يمني الجنسية يدعى/…..يسكن اليمن لغرض إيصالها إلى الشبك بالقرب من قرية …..السعودية وذلك مقابل أجر مادي قدره مائتي ريال لكل واحد منهم ويستقبلها شخص يدعى…..الذي يقوم بإيصالها إلى جهة غير معلومة لهم وصادقوا على أقوالهم بذلك تحقيقاً وقد أسفر التحقيق مع كل من: …..و…..و…..عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب كل منهم جريمة تهريب ما وزنه 18 كجم- ثمانية عشر كيلو جراماً من نبات القات المحظور من اليمن إلى السعودية بقصد الاتجار وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما ورد بأقوالهم بمحضر التحقيق المرفق 2- ما ورد بإقرارهم لدى الجهة القابضة والمرفق 3- ما جاء في محضر القبض المنوه عنه المرفق 4- ما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق وحيث إن ما أقدم عليه المذكورين فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات لذا أطلب : إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم بتعزيرهم في ضوء الفقرة أ من المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه أعاه إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه والتشديد في العقوبة على المدعى عليه الثالث لكثرة سوابقه وبسؤال المدعى عليهم كلاً من ……….و…..يمني الجنسية أجاب كل واحد منهم بالاعتراف بتهريب ما وزنه ثمانية عشر كيلو جراماً من نبات القات المحظور من الأراضي اليمنية إلي الأراضي السعودية لحساب الغير مقابل مبلغ مالي هكذا أجاب المدعى عليهم عند ذلك جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بالدعوى وبناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليهم …..و…..و…..يمني الجنسية بالاعتراف بتهريب كل واحد منهم لما وزنه ثمانية عشر كيلو جراماً من نبات القات المحظور من اليمن إلي السعودية لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لذا فقد ثبت لدي شرعاً إدانة المدعى عليهم بتهريب كل واحد منهم للكمية الموضحة أعاه لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لقصد الترويج وهم يستحقون العقوبة على ذلك وفق الفقرة أ من المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 1/ 2/ 1374 ه إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه ولما ذكر أعاه فقد حكمت بتعزير كل واحد من المدعى عليه الأول والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقاف كل واحد منهما في 28 / 6/ 1433 ه وجلد كل واحد منهما بخمسمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بن الدفعة والأخرى عشرة أيام وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال 5000 ريال تودع بيت مال المسلمين ويعزر المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه في 28 / 6/ 1433 ه وجلدة بأربعمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بن الدفعة والأخرى عشرة أيام وغرامة مالية قدرها ثلاثة ألاف ريال تودع بيت مال المسلمين ويبعدون عن الباد بعد إنفاذ العقوبة المقرر بحقهم شرعاً ولا يسمح لهم بالعودة إليها عدى ما تسمح به أنظمة الحج والعمرة هذا ما حكمت به وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليهم القناعة وطلب المدعي العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء العام وأمرت بتنظيم القرار الازم بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر 10 / 11 / 1433 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 331979764 وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …..برقم 33475491 وتاريخ 1433/12/21 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من/ …..و…..و…..يمني الجنسية في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .