التعزير بالشبهه في الحشيش

المفاتيح

مخدرات , ترويج الحشيش المُخدر , الإقرار – التعزير للشبهة ,إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش, التعزير بالسجن والمنع من السفر 

السند

-1 الفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-2 الفقرة 1 من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-3 الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-4 قال شيخ الإسلام رحمه الله : والصحيح أن الحشيشة مُسكرة كالشراب وأن آكلها يحد منها فهي خَمر . الفتاوى 29 / 135 .

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بترويج ثلاث جرامات من الحشيش المخدر وتعاطيه للحشيش المخدر وطلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بترويج قطعة من الحشيش المخدر وتعاطيه للحشيش والحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السف ومصادرة هاتفه الجوال وإلزامه برد المبلغ الحكومي المرقم تطبيقاً أحكام مكافحة المخدرات ،حيث أنه ورد باغ من أحد المصادر السرية لشعبة مكافحة المخدرات عن قيام المدعى عليه بترويج الحشيش المخدر وأنه يستخدم جواله في برنامج المحادثة للترويج وتم تمكن المصدر من الاتصال على جوال المدعى عليه عن طريق برنامج المحادثة وتم الاتفاق على الشراء ، تم تفتيش المصدر و تزويده بالمبلغ المرقم ورافق المصدر أحد أعضاء الفرقة وتوجها لمنزل المدعى عليه وتمت عملية الاستلام والتسليم أمام أنظار الفرد المرافق للمصدر وأنكر المدعى عليه الترويج وأقر بالتعاطي ، فأحضر المدعي العام للشهادة وأدائها الفرد المرافق مع المصدر وجرى رصد الشهادة وتعديل الشاهد ، بناء على ما تقدم ولعدم اكتمال البينة صدر الحكم بإقامة حد المسكر وتعزير المدعى عليه بالسجن والمنع من السفر ، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزئية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والإدعاء العام والمقيدة لدى المحكمة برقم 33804190 وتاريخ 27 / 4/ 1433 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالدمام برقم 33296114 وتاريخ 27 / 4/ 1433 ه افتتحت الجلسة في يوم السبت 15 / 5/ 1433 ه الساعة الحادية عشرة وفيها قدم المدعي العام ……..دعواه قائلا فيها بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على/ …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..حيث إنه بتاريخ 1433/3/12 ه ورد باغ من أحد المصادر السرية لشعبة مكافحة المخدرات بالدمام عن قيام المتهم بترويج الحشيش المخدر وأنه يستخدم جهاز جواله …… في برنامج المحادثة للترويج واستعد المصدر للإطاحة به بالجرم المشهود وتم الانتقال إلى حي المريكبات بالدمام لمقابلة المصدر وتم تمكينه من الاتصال على جهاز المتهم عن طريق برنامج المحادثة حيث قال المصدر للمتهم وينك الحن ورد المتهم بالبيت ثم قال المصدر في أم مية ورد المتهم طيب وينك الحن ورد المصدر أنا قريب وقال المتهم خاص تعال البيت وتم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً إبراءً للذمة وتم تزويده بالمبلغ المرقم ورافق المصدر أحد أفراد الفرقة وتوجهوا إلى منزل المتهم حيث جاء المتهم وسلم قطعة بلغ وزنها 3 ثلاثة جرامات أثبت التقرير الكيماوي رقم …….. وتاريخ 28 / 3/ 1433 ه إيجابية عينتها لمادة الحشيش المخدر وكانت عملية الاستلام والتسليم أمام أنظار المرافق للمصدر والفرقة تشاهد احتكاك المتهم بالمصدر من بعيد ولم يتم القبض على المتهم خوفاً على حياة المصدر وحفاظا للسرية وتم تسليم القطعة المروجة للمرافق للمصدر وجرى رصد منزل المتهم لأكثر من أسبوع إلا أنه لم يظهر وتبين أنه خارج المنطقة وجرى التعميم عنه برقم …….. وتاريخ 22 / 3/ 1433 ه وبتاريخ 10 / 4/ 1433 ه قام المتهم بتسليم نفسه وباستجواب المتهم نفى قيامه بالبيع وأفاد أن المصدر صديقه وأنه اشترى القطعة مع المصدر وأن المصدر أخذ قطعة صغيرة وأنه هو أخذ الباقي وأن المصدر بعد ذلك ذهب واتصل عليه بعد ذلك وطلب منه القطعة وأنه سلم المصدر القطعة وأقر أنه يتعاطى الحشيش المخدر وقد انتهى التحقيق إلى اتهامه ببيع 3 ثلاثة جرامات من الحشيش المخدر بقصد الاتجار وتعاطيه الحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما ورد بأقواله المدونة والمرفقة على اللفات رقم 13 15 وأقواله المدونة على الصفحة رقم 2 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 2 2- محضر القبض المدون على الصفحتين رقم 2، 11 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 1 3- التقرير الكيماوي المرفق على اللفة رقم 16 وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات بيعه 3 ثلاثة جرامات من الحشيش المخدر بقصد الاتجار وتعاطيه الحشيش المخدر وفق الفقرة 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي: 1/عقوبة السجن والجلد والغرامة وفق الفقرة 1 من المادة 38 من النظام مع مراعاة ما تقضي به المادة 62 من النظام بشأن العقوبة الأشد وما تقضي به المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 66884/4/5/1 وتاريخ 25 / 8/ 1428 ه لكونه طالباً 2/منعه من السفر وفق الفقرة 1 من المادة 56 من النظام 3- مصادرة هاتفه الجوال الموصوف بالوقائع وفق الفقرة رقم 1 من المادة 53 من النظام وعدم صرف الشريحة لنفس المتهمين وفق تعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه 4- إلزامه بسداد المبلغ المرقم الذي لم يتم العثور عليه وفق تعميم وزير الداخلية رقم 15980/4/5/1 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه 5- المقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام غير صحيح فلم أقم ببيع الحشيش والصحيح أن المصدر اتصل علي مغرب ذلك اليوم وطلب مني الذهاب معه فقمت بمرافقته وقام هو بشراء الحشيش من حي ……..بالدمام من أحد المنازل ثم رجعنا إلى منزلي وأعطاني قطعة من الحشيش ثم ذهبت وبعد العشاء قام بالاتصال علي عن طريق المحادثة وطلب مني القطعة وقمت بمواعدته في منزلي لكي يأخذ القطعة وبعدها حضر وسلمته القطعة ولم أستلم منه أي مبلغ هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرت في دعواي هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام البينة على دعواه فقال أطلب مهلة لإحضارها ولذا رفعت الجلسة وفي يوم الاثنين 16 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر الطرفان ثم جرى سؤال المدعي العام عما طلب الاستمهال لأجله فقل إنني أحضرت معي أحد الشهود وأطلب سماع شهادته وهو هذا الحاضر معي/ …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وبسؤال الشاهد عما لديه من شهادة قال: أشهد بالله أنني كنت مع المصدر حيث ذهبنا إلى منزل المدعى عليه ثم خرج المدعى عليه من المنزل وسلم المصدر قطعة الحشيش المخدر واستلم من المصدر المبلغ وقدره مائة ريال وكان ذلك أمامي هكذا شهد ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة فقال لا توجد لدي زيادة بينة وأطلب الرجوع إلى المعاملة هكذا أجاب ثم جرى عرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه فقال شهادته غير صحيحة وأما الشاهد فا أعرفه هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام المزكن للشاهد فقال إنني أحضرت معي كلاً من/ ……..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..و……..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..وأطلب سماع ما لديهما وبسؤالهما عما لديهما من شهادة قال كل واحد منهما بمفرده : أشهد بالله أنني أعرف ……..وهو رجل ثقة عدل مقبول الشهادة في الدين والمروءة هكذا شهدا ونظراً لطلب انصراف الشهود جرى التوقيع وفي يوم الاثنين 16 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر الطرفان ثم جرى سؤال المدعى\ عليه هل قام بتعاطي الحشيش فقال إنني أتعاطى الحشيش منذ فترة قريبة قبل القبض علي بحوالي شهرين هكذا أجاب ثم جرى الإطلاع على المعاملة فوجدت على لفة رقم 1 ملف ضبط إجراءات لاستدلال ص 11 محضر واقعة القبض والضبط والتفتيش وهو طبق ما ذكر المدعي العام في دعواه كما وجدت على لفة رقم 16 تقرير كيماوي شرعي رقم …….. المتضمن ايجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه ونظراً لعدم اكتمال البينة من المدعي العام على دعواه وبناءً على شهادة الشاهد المعدل التعديل الشرعي وبما أن المدعى عليه لم يكن بحوزته وقت القبض عليه أي شيء من الممنوعات ولم يكن بحوزته المبلغ الحكومي المرقم ونظراً لوجود الشبهة وقوة القرائن وعدم وجود سوابق للمدعى عليه وبناءً على إقرار المدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وحيازته وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وبناءً على الفقرة 2 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبما أن الحشيش مسكر حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما نصه: والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب وأن آكلها يحد منها فهي خمر ج 29 /ص 135 أولاً سجنه لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه لقاء حيازة الحشيش وشبهة البيع. ثانياً: منعه من السفر خارج الباد لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء فترة السجن المقررة في البند ثانياً. ثالثاً: جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر ويكون التنفيذ في مكان عام يحضره جمع من الناس وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم وأما المدعي العام فقرر لاعتراض على الحكم وطلب الاستئناف بلائحة يقدمها فجرى إفهامه بالمراجعة غداً لاستلام نسخة من الحكم لتقديم اللائحة لاعتراضية خال ثلاثين يوماً يكون حقه في الاعتراض بعدها ساقطاً ففهم ذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 17 / 06 / 1433 

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت 19 / 7/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة والربع وحيث أن المدعي العام لم يقدم اعتراضه على الحكم وقد مضت المدة النظامية للاعتراض لذا فقد سقط حقه في الاعتراض وأمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وذلك بناء على المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 21 / 11 / 1433 
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد 21 / 11 / 1433 ه الساعة الواحدة والربع افتتحت الجلسة وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم 33435965 في 23 / 10 / 1433 ه المتضمن لوحظ أنه يوجد سقط في الحكم في القرار عما في صورة الضبط لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم عليه فقد تم إكمال الازم وأمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 21 / 11 / 1433 
الحمدالله وحده وبعد ففي يوم السبت 09 / 02 / 1434 ه الساعة التاسعة والربع افتتحت الجلسة وفيها وردتنا المعاملة من محكمة لاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم 3416192 في 19 / 01 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . حرر في 09 / 02 / 1434

 

error: