القضاء التجاري / خدمة عسكرية فصل تأديبي
رقم القضية 6٥٠ / ١ / ق لعام ١٤٠٨ هـ
رقم الحكم الابتدائي ٣٥ / د / ف / ١٣ لعام ١٤٠٨ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٣٤٤ / ت / ٣ لعام ١٤١٠هـ
تاريخ الجلسة ٢٢ / ٧ / ١٤١٠ هـ
الموضوعات
خدمة عسكرية , أفراد , حقوق وظيفية , التعويض عن الإجازات , إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل , عقوبة تبعية , الحرمان من التعويض عن الإجازات
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن إجازاته التي استحقها خلال فترة عمله – الثابت فصل المدعي من العمل؛ لغيابه عنه دون عذر – طبقا لنظام خدمة الأفراد تنهى خدمات الفرد إذا انقطع عن عمله دون عذر شرعي مدة أسبوع، مع إيقاع عقوبة تبعية عليه تتمثل بحرمانه من التعويض عن إجازاته – أثر ذلك: رفض الدعوي.
الأنظمة واللوائح
المادتان (٢٦ , ٥٦) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) بتاريخ ٢٤/3/١٣٩7هـ.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما يبين من أوراقها في أن المدعي (…) تقدم للديوان باستدعاء قيد قضية برقم (٦٥٠) لعام ١٤٠٨هـ ضد إدارة مرور الرياض ذكر فيه بأنه فصل من الخدمة العسكرية وصفيت مستحقاته التقاعدية ولكن التعويض عن الإجازات التي استحقها أثناء خدمته لم تصرف له ضمن ما صرف له من حقوق، وقد رفضت إدارة مرور الرياض صرفها له، وطلب في ختام استدعائه تعويضه عن جميع إجازاته المستحقة له لدى إدارة مرور الرياض. وبخطابه (٢٨١٧) وتاريخ ٢٧/ ٥ /١٤٠٨هـ المرفق به صورة من عريضة الدعوى طلب الديوان من إدارة مرور الرياض الإجابة على دعوى المدعي. وقد وردت إجابة المدعى عليها بخطاب مدير مرور الرياض رقم (٣٥٠١) وتاريخ 66/14٠٨هـ المتضمن أن المذكور تم طي قيده لغيابه بالقرار الإداري رقم (٦١٣٠) وتاريخ 1/8/١٤٠٥هـ لغيابه عن مقر عمله وعدم عودته، وفي هذه الحالة تتم معاملته من ناحية التعويض عن الإجازات بموجب نظام خدمة الأفراد حسب منطوق المادة (٥٦/و)، وأيضا المادة (٢٦/ ٣). وبتاريخ 27/6/1408هـ تقدم المدعي للديوان باستدعاء تمت إحالته إلى هذه الدائرة، وباطلاعها عليه تبين أن المدعي يتظلم فيه من قرار فصله من عمله لدى المرور، وهذا التظلم لا علاقة له بموضوع تلك القضية التي يطالب بها بتعويضه عن إجازاته التي استحقها أثناء خدمته لدى المرور فقامت الدائرة برفعه ومرفقاته، وتم قيده قضية مستقلة، وأحيل إلى إحدى الدوائر لنظره.
الأسباب
وحيث إن الدعوى في حقيقتها تتمثل في مطالبة المدعي بتعويضه عن إجازاته التي استحقها أثناء فترة عمله لدى المرور وهذا يعد بمثابة الطعن في قرار إدارة مرور الرياض السلبي برفض تعويضه عن إجازاته والذي يختص ديوان المظالم بنظره بموجب نص المادة (٨/1/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) لعام ١٤٠٢هـ. وحيث إن الثابت من وثيقة فصل المدعي من الخدمة العسكرية المرفقة مع الاستدعاء أن سبب فصله يعود لغيابه عن عمله. وحيث إن المادة (٥٦/و) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) لعام ١٣٩٧هـ تنص على أنه (تعتبر خدمات الفرد منتهية إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع أو تجاوز الإجازة بمدة شهر وصدر قرار بفصله بناء على ذلك…)، كما أن المادة (٢٦/ ٢) من ذات النظام تنص على أنه “إذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز) من المادة (٥٦) من هذا النظام فإنه يحرم من أي حق في التعويض عن إجازاته ويعامل ما عدا ذلك وفق نظام التقاعد العسكري”. ويتضح من سياق تلك المادة أنها توقع عقوبة تبعية على الفرد المفصول بموجب الفقرة (و) من المادة (٥٦) السابق ذكرها وهي حرمانه من التعويض عن إجازاته. وحيث إن طلب المدعي ينحصر في التعويض عن إجازاته أثناء خدمته لدى المرور وكان الثابت مما سبق أن فصله قد تم وفقا للمادة (٥٦/و) من نظام خدمة الأفراد فإن طلبه هذا يخالف صريح نص المادة (٣/٢٦) من النظام المذكور مما يتعين معه القضاء برفضه.
لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (…) ضد إدارة مرور الرياض؛ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.