التعويض في عقد التوريد والتركيب

القضية رقم: ١٣٧٦ / ٢ / ق لعام ١٤٢٤ هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

الحكم الابتدائي رقم: ١ / د /تج /١٢ لعام ١٤٢٦ هـ

حكم التدقيق رقم: ٦٤/ت / ٣ لعام ١٤٢٦ هـ

تاريخ الجلسة: ١٦/9/١٤٢٦هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , توريد وتركيب , جزاءات وتعويض , غرامة تأخير , التزامات عقدية , إقرار حكم غيابي , الاعتراض على الحكم الغيابي , المصادقة على الحكم الغيابي

الملخص

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتسديد مبلغ يمثل قيمة توريد وتركيب- إقرار المدعى عليه بالتعامل، ودفعه بعدم قيام المدعي بالعمل على الوجه المطلوب إضافة إلى تأخره في التنفيذ ووجود النص في العقد على غرامة التأخير حال التأخر – غياب المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه- تبين تحقق قيام المدعي بعمل منصوص عليه في العقد وتحقق تأخره في الأداء – توجه استحقاق المدعي بجزء من مبلغ المطالبة لتوجه فرض غرامة التأخير- صدور الحكم الغيابي بإلزام المدعى عليه بجزء من مبلغ المطالبة- اعتراض المدعى عليه على الحكم وتبين عدم تضمنه ما يؤثر فيالحكم الصادر – مؤدى ذلك: مصادقة الدائرة على حكمها الغيابي بإلزام المدعى عليه بجزء من مبلغ المطالبة

الوقائع

من حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أنه سبق أن تقدم إلى ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة المدعي….. صاحب مؤسسة …… التجارية بلائحة دعوى ضد المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. للتجارة والمقاولات، جاء فيها أن مؤسسة المدعي تعاقدت مع مؤسسة المدعى عليه على توريد وتركيب (جي أر سي) لمشروع شركة الاتصالات السعودية في حي….. بجدة، وبلغت القيمة الإجمالية للعقد مبلغا وقدره (197.377) ريالا، واستلمت مؤسسة المدعي مبلغ (139.652) ريالا، وبقي لها في ذمة مؤسسة المدعى عليه مبلغا وقدره (57.727) ريالا، وطالب بإلزام المدعى عليه به، بالإضافة لدفع أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى في سجلات ديوان المظالم قضية برقم (١٣٧٦/2/ق لعام 1٤٢٤ هـ)، وأحيلت لهذه الدائرة بتاريخ ١٢ / ٥ / 1٤٢٤هـ ؛ فباشرت نظرها حسبما هو مبين في محضر الضبط، وبجلسة ١٢/ ٧/ ١٤٢٤هـ وبسؤالى المدعي وكالة عن دعواه ذكر أنها وفقا للائحة الدعوى المقدمة للديوان، وبسؤال المدعى عليه الجواب، ذكر أنه فعلا تعاقد مع المدعي على توريد وتركيب (جي أر سي) لمشروع شركة الاتصالات لثلاث بوابات، إلا أن مؤسسة المدعي تأخرت في عمل بوابتين لمدة تزيد عن مائة وتسعة أيام، ولم تقم بالعمل في البوابة الثالثة، وقد وقعت على مؤسسته غرامة من المقاول الرئيسي، وبجلسة ١٧/ ٩/ 1٤٢٤هـ قدم المدعي وكالة مذكرة ذكر أنها لائحة دعوى معدلة طالب فيها بمبلغ (150.117) ريالا، ذكر أنه يمثل مبلغ (57.416) ريالا قيمة الأعمال التي تم تنفيذها، ومبلغ (92.701) ريالا قيمة تصنيع (جي أر سي) للبوابة التي لم تركب من قبل مؤسسة موكله، وسحب المشروع قبل التنفيذ في العمل، علما بأن البوابة المذكورة قد صنعت ولا زالت لدى المدعي، ولا يمكن الاستفادة منها؛ لأنها مصنعة خصيصا لهذه البوابة، وبجلسة ٢٨/ ١١/ 1٤٢٤هـ قدم المدعى عليه مذكرة برده على الدعوى، ذكر فيها أنه تم التعاقد فعلا مع المدعي على تنفيذ أعمال (جي ار سي) الخاصة بالبوابات رقم (5/1/11) بمشروع شركة الاتصالات السعودية وفق العقد المبرم معهم، وقد التزم الطرف الثاني – المدعي – بتقديم جدول زمني للتنفيذ؛ على أن يتم تسليم جميع الأعمال في 20/2/٢٠٠٢ م، وتم تسليم المدعي مبلغ (39.478) ريالا بما يعادل (٢٠%) عند التوقيع، من إجمالي قيمة المشروع عن ثلاث بوابات، إضافة إلى مبلغ (7.785) ريالا: فيكون إجمالي المستلم (47.260) ريالا، مضيفا إلى أنه تم تأخير الجدول الزمني للتسليم لأربع مرات، وخلال ذلك التأخير لم يتم الالتزام بالمادة (7/3) من العقد، والتي نصت على أن يستلم (٢٥%) دفعة عند توريد مواد الـ (جي أر سي) للبوابات الثلاث كاملة إلى الموقع، وبمراجعة المستند رقم (٣) والذي يؤكد فيه على أن أعمال التركيبات انتهت في 2/4/٢٠٠٢ م، وأعمال التشطيبات في يوم ٤/ ٤/ ٢٠٠٢ م للبوابة رقم (١١ – ٥) فقط، ولم يبدأ بعد في البوابة رقم (١)؛ وبهذا يكون قد تجاوز الفترة المقررة، والفرص التي سنحت له عدة مرات، ولم يتم تنفيذ ما نص عليه في العقد؛ مما اضطر المدعى عليه إلى التعاقد معمؤسسة….. لإنجاز البوابة رقم (١)؛ وبالتالي لم تنجز مؤسسة المدعي بعد كل مدة التأخير سوى (٥٥%) فقط من قيمة العقد، وتركت العمل وأخلت الموقع؛ مسببة للمدعى عليه التأخير والخسارة، وذكر أن قيمة المشروع حسب العقد (197.377) ريالا، وذكر أن قيمة البوابات التي لم تنفذها ولم يتم تسليمها بعد (104.676) ريالا، والمبالغ المسلمة للمدعي (4.760) ريالا. والمتبقي مبلغ (57.416) ريالا. يحسم منها (١٠%) غرامة تأخير حسب العقد بنص المادة (١٧) وهو مبلغ (10.468)، والمبالغ التي خصمت على المدعى عليها وتسببت فيها المدعية، وهي مبلغ (29.233) ريالا، ويكون الباقي (17.715) ريالا، وتكون (١٠%) منها عند التسليم المبدئي، و(٥%) عند التسليم النهائي (15.701) ريالا، وطلب تقدير الضرر المادي والأدبي الذي وقع عليه من جراء سوء التصرف والإهمال في الالتزام فيما كلفت به مؤسسة المدعي، سواء كان من الخصومات والغرامات التي وقعت على مؤسسة المدعى عليه؛ أو من جراء ما لحق بسمعة المؤسسة بسبب مؤسسة المدعي، وتعرضها لخسارة مشاريع تقدر قيمتها بحوالي مليوني ريال؛ ولكونه لم يلتزم بالعقد، وتحميل المدعى عليه خسائر ومبالغ أخرى بسبب التأخير للمراحل المتبقية لأعمال البوابات لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر تكبد المدعى عليه خلائها رواتب مراقبين وعمال ومصاريف مهندسين في الموقع، وطلب في ختام رده صرف النظر عن الدعوى، والاكتفاء بما وصل المدعي، وذكر أنه حتى تاريخه لم تستلم مؤسسة المدعى عليه من المدعي الأعمال بموجب أي من محضري الاستلام الابتدائي أو النهائي، والذي إن ظهر خلال عملية التسليم أية عيوب فهم مطالبين بتصحيحها وتنفيذها، وبجلسة ٢٣/ ٢/ 14٢٥هـ قدم المدعى عليه صور مستندات مترجمة ومذكرة جاء فيها أنه تم التعاقد فعلا مع المدعي لتنفيذ أعمال (جي ار سي) الخاصة بالبوابات العائدة لشركة الاتصالات، وقد التزم المدعي بتقديم جدول زمني للتنفيذ كما ورد في المادة (٥/ ٣) من العقد، كما اشتملت المادة (٦) على التزام الطرف الثاني- المدعي-  بتنفيذ الأعمال في مدة أقصاها ٢٠ فبراير ٢٠٠٣ م، وتنفيذا من المدعى عليه لبنود العقد قام بدفع مبلغ (39.487) ريالا كدفعة أولى، وهى تمثل (٢٠%) من قيمة المشروع، وبتاريخ ١٦/ ١٢ / ٢٠٠٣ م تسلمت مؤسسة المدعى عليه من مؤسسة المدعي أول جدول زمني للأعمال، مفاده أنها سوف تقوم بإنهاء كافة الأعمال بتاريخ 20/2/٢٠٠٣ م، كما هو منصوص بالعقد، وبتاريخ 3/2/٢٠٠٢ م أي قبل انتهاء المدة المحددة لأول جدول زمني بسبعة عشر يوما، تسلم من المدعي جدولا زمنيا جديدا يحدد موعد التسليم بتاريخ 3/3/2003 م، وبتاريخ 3/3/2003 م أي في يوم موعد التسليم وفقا للجدول الزمني الثاني تسلم جدولا زمنيا آخر يحدد لنفسه موعد التسليم بتاريخ 25/3/٢٠٠٣ م، أي بعد (٢٥) يوما من انقضاء المدة الأساسية المحددة بالعقد، وبتاريخ 8/3/2003 م قام المدعى عليه بالرد على الجدول الجديد بالرفض، والطلب من المدعي بزيادة العمالة، والعمل على إنهاء الأشغال في الموعد المحدد، وبتاريخ 26/3/2003 م وجه المدعى عليه للمدعي خطابا مفاده أنه لم يتم إنجاز العمل وفق الجدول الزمني المرسل من قبله، كما تم إعلامه بأنه يتوجب عليه إنهاء العمل قبل نهاية الأسبوع، وأضاف أن المدعي أعلم المدعى عليه أنه مدد لنفسه الفترة الزمنية لإنهاء الأعمال حتى تاريخ ٣/ ٤/ ٢٠٠٢ م، وذلك بزيادة (٩) أيام عن أحر جدول زمني تقدم به، وبرغم كل ذلك لم يقم المدعي بإنجاز الأعمال كاملة، بل ما يقارب (٥٥%) من قيمة العقد، كما يوضح ذلك آخر مستخلص مرسل منه بتاريخ 9/3/٢٠٠٣ م، وذلك لأشغال بوابتين من أصل ثلاث، وبعد تأخير شهرين عن الموعد المحدد في العقد، وقد ترك المدعي العمل وأخلى الموقع، مسببا للمدعى عليه تأخيرا وخسارة، بالإضافة إلى خسارة الوقت الذي كان محددا مع المقاول الرئيسي، وصعوبة إعادة طرح الأعمال المتبقية لشركة أخرى، وقد أعلم المدعى عليه المدعي بالخطاب المؤنخ في 19/4/٢٠٠٣ م بوجوب التوقف عن الأعمال بعد الخسارة والتأخير لكافة أعمال المشروع، وقدم كشفا لحساب المدعي، وقيمة الخسائر التي ذكر أن المدعى عليه تكبدها من جراء أعمال المدعي: حيث ذكر أن قيمة الأعمال المنقذة (104.676) ريالا، يحسم منها المبالغ المدفوعة (47.260) ريالا، وذكر أن الرصيد المتبقي قبل الحسومات هو (57.416) ريالا، أما الخصومات فكانت: ١- حسم من المقاول الرئيسي على التأخير مبلغ (29.233) ريالا. ٢ – تكلفة المؤسسة نتيجة التأخير من تاريخ 20/2/٢٠٠٣ م لغاية 19/4/٢٠٠٣ م لمدة فترة شهرين متابعة من طاقم المؤسسة، بالإضافة لأعمال لوحة فولاذية لتغطية العيوب، سبق وأن تم إشعار المدعي بها بموجب خطاب المدعى عليه المؤرخ في 6/4/2003 م؛ ليكون مجموع الخصومات (58.733) ريالا؛ هذا فضلا عن الضرر المادي الذي سببه المدعي مع المقاول، والذي سبب للمدعى عليه فقدان مشاريع بقيمة مليوني ريال، وبجلسة 3/6/1425هـ قدم المدعي وكالة مذكرة برده، ذكر فيها أن المدعى عليه قام بإرسال الخطاب المؤرخ في ٤/ ٧/ ٢٠٠٣ م، والذي أقر المدعى عليه بموجبه بقيمة الأعمال التي قام المدعي بإنجازها بمبلغ (57.260) ريالا، باقي قيمة توريد وتركيب (جي ار س) لعدد بوابتين؛ وعليه فيعتبر الخطاب الصادر من المدعى عليه ملزما له وإقرارا صريحا منه بقيمة مستحقات المدعي، وبخصوص خصم المدعى عليه من مستحقات المدعي، فقد نصت المادة (١٧) المتعلقة بغرامة التأخير على أن: (يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا وقدره (١٠%) عن كل يوم تأخير بعد مدة العقد المحددة بالبند انثاني عشر، على ألا يزيد عن (١٠%) من القيمة الإجمائية للعقد)؛ مضيفا أن التأخير الذي يدعيه المدعى عليه جاء نتيجة تأخيره في تسليم الدعامات الفولاذية واعتماد الخرائط، كما أنه ليس للمدعى عليه خصم أية مبالغ مالية على المدعي، وهو ملزم بدفع المتبقي من قيمة أعمال البوابتين التي تم تنفيذها بمبلغ وقدره (57.416) ريالا، كما أضاف أن المدعى عليه يتمسك بحقه في قيمة البوابة الثالثة، والتي تم تصنيعها وقبل تركيبها قام المدعى عليه بسحب العمل منها؛ لذا فإنه ملزم بدفع قيمة هذه البوابة، وبجلسة لاحقة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب محضر جلسة يوم 4/8/1٤٢٥ هـ، وطلب المدعي الحكم في القضية؛ فأصدرت الدائرة فيها حكمها الغيابي رقم (١٤٩/د/تج/١٢ لعام 1٤٢٥هـ) القاضي بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. بأن يدفع للمدعي….. صاحب مؤسسة….. التجارية مبلغا وقدره سبعة وأربعون الما وماثنان وستون ريالا؛ لأسباب حاصلها أن المدعي يطالب في دعواه بالمتبقي من قيمة عقد توريد وتركيب مادة (جي أر سي) لمشروع شركة الاتصالات السعودية، والتي ذكر أنها بمبلغ (57.416) ريالا؛ قيمة الأعمال التي تم تنفيذها، و أن الثابت أن المدعى عليه أعلم بالحضور بموجب محضر جلسة يوم 4/8/1425 هـ ولم يحضر، ولم ينصب وكيلا عنه، ولم يبد عذرا منعه من الحضور، وطلب المدعي الحكم في القضية غيابيا، وحيث إن دعوى المدعي تتمثل في المطالبة بباقي قيمة الأعمال التي يذكر أنه نقذها بناء على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 25/9/1٤٢٣ هـ، والثابت أن المدعي قد نفذ أعمال بوابتين، وهو ما قرره المدعى عليه، حيث قرر أن مؤسسة المدعي أنجزت ما يقارب (٥٥%) من قيمة العقد، وذلك لأشغال بوابتين من ثلاث، كما قرر أن الرصيد المتبقي قبل الحسومات هو (57.416) ريالا، كما أن المدعى عليه في خطابه الموجه للمدعي المؤرخ في ٤ / ٧/ ٢٠٠٣ م قد ذكر أنه قرر خصم (١٠%) من قيمة العقد عن الأعمال المنفذة، أي ما يعادل (10.467) ريالا، كما قرر حجز ما تبقى من قيمة العقد بمبلغ (47.260) ريالا؛ ومن ثم فيثبت استحقاق المدعي لهذا المبلغ؛ حيث إن الثابت إنجاز المدعي للبوابتين؛ ومن ثم فيستحق مقابله؛ إعمالا لبنود العقد الموقع بين الطرفين؛ وحيث قد نص العقد المذكور في مادته (١٧) على غرامة التأخير وقدرها (١%) عن كل يوم تأخير، على ألا يزيد عن (١٠%) من القيمة الإجمالية للعقد؛ وبالتالي يخصم نسبة العشرة بالمائة كغرامة تأخير؛ ليكون حاصل ما يستحقه المدعي مبلغا وقدره (47.260) ريالا، وهو المبلغ الذي ذكر المدعى عليه في خطابه -سالف الذكر – أنه قام باحتجازه؛ وحيث كان الأمر كذلك، وكان الثابت إنجاز المدعي للأعمال المنقذة، وحيث قرر المدعى عليه أن قيمة الأعمال المنفذة بعد خصم نسبة العشرة بالمائة- غرامة التأخير – هو مبلغ (47.260) ريالا: ومن ثم فيثبت استحقاق المدعي لهذا المبلغ، ولا يغير من ذلك ما ذكره المدعى عليه حول تأخر المدعي في الأعمال المطالب بها؛ فالثابت أن الأعمال المطالب بقيمتها قد أنجزت؛ وبالتالي فيثبت استحقاق المدعي لقيمتها، وما يتعلق بالتأخير فقد أوضحته المادة (١٧) من العقد -سالفة الذكر-، وحددته بما لا يزيد على عشرة بالمائة، وهو ما تم خصمه بالفعل من قيمة الأعمال المنقذة، وهو ذات المبلغ الذي أشار إليه المدعى عليه في خطابه الموجه للمدعية -سالف الذكر – حيث قررت خصم (١٠%) من قيمة العقد عن الأعمال المنفذة، أي ما يعادل (10.467) ريالا، وبعد أن تسلم المدعى عليه نسخة من الحكم الغيابي -سالف الذكر – حددت له الدائرة جلسة يوم الأربعاء ١٧/ ١١/ 1٤٢٥هـ للنظر في اعتراضه، وبجلسة الأحد 19/12/1٤٢٥هـ قدم المدعى عليه مذكرة ذكر بأنها اعتراضه على الحكم الغيابي، ذكر فيها أن المدعي لم ينفذ سوى بوابتين، ولم تكن على الوجه المطلوب، كما ذكر أنه تسبب في إحراجه أمام المقاول العام بالتأخير وكثرة العيوب؛ مما أدى إلى إيقاع خصومات كبيرة من قبل المقاول العام، وطلب إعادة النظر وتحميل المدعي جزء من  الخسائر التي ترتبت عليه، وتقسيط المبلغ الذي يستحقه بعد أن يشارك في الخسارة التي هو السبب فيها، وبعد اطلاع المدعي وكالة على لائحة اعتراض المدعى عليه ذكر أنه لا جديد فيها، وبجلسة هذا اليوم ذكر الطرفان أنه تعذر عليهما إنهاء القضية صلحا، ويرغبان الفصل في القضية بحالتها الراهنة.

الأسباب

ومن حيث إن الدائرة سبق أن أصدرت حكمها الغيابي القاضي بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. للتجارة والمقاولات بأن يدفع للمدعي….. مؤسسة ….. التجارية مبلغا وقدره (47.260) سبعة وأربعون ألفا ومائتان وستون ريالا؛ للأسباب الواردة فيه والمذكورة أعلاه، ومن حيث إن المدعى عليه وبعد تسلمه للحكم لم يثر في لائحته الاعتراضية ما يؤثر في حكم الدائرة – سالف الذكر-؛ إذ ما ذكره في جملته سبق أن أورده خلال مرافعته، وبخصوص البوابة الثالثة فقد كانت القيمة المذكورة في الحكم منصبة على قيمة البوابتين المنفذتين، وبخصوص التأخير والعيوب، فقد أوردت الدائرة في حكمها ما يتعلق بهما؛ مما تخلص معه الدائرة إلى تصديق حكمها الغيابي رقم (١٤٩/ د / تج / ١٢ لعام ١٤٢٥هـ)، والقاضي: بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. للتجارة والمقاولات بأن يدفع للمدعي….. صاحب مؤسسة….. للتجارة مبلغا وقدره سبعة وأربعون ألفا ومائتان وستون ريالا؛ لذلك حكمت الدائرة: بتصديق حكمها الغيابي رقم (١٤٩/د تج /١٢ لعام ١٤٢٥هـ) والقاضي بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. بأن يدفع للمدعي …… صاحب مؤسسة….. مبلغا وقدره (47.260) سبعة وأربعون ألفا ومائتان وستون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١/ د/ تج /١٢ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (١٣٧٦ /٢ /ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ النكاح 300 ريال