التقدم بطلب ضم الخدمة للافراد العسكريين

رقم القضية ٨٩١/ ١/ ق لعام ١٤١٢هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٦ /د/ف /١٢ لعام ١٤١٤هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٨٨/ت /١ لعام ١٤١٤هـ

تاريخ الجلسة 6/7/١٤١٤هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , ضم خدمة, التقدم بطلب ضم الخدمة خلال الميعاد , حجية المستندات الصادرة من جهات رسمية في الاثبات

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة لغرض التقاعد – الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى تقدم المدعي بطلب ضم خدماته السابقة وهو على رأس العمل، وبالتالي أحقيته في ضمها لأغراض التقاعد – المستندات الصادرة من جهات رسمية مختصة تعد أوراقا رسمية صادرة من موظف عام بسبب تأدية وظيفته وذات حجية وقوة في الإثبات تأخذ بها الدائرة سندا ودليلا في قضائها – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بضم خدمات المدعي واحتسابها في مجال التقاعد.

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في تقدم المدعي بلائحة ادعاء ضد مصلحة معاشات التقاعد ذكر فيها أن له خدمة عسكرية سابقة بوزارة الداخلية بالأمن العام للفترة من 1/9/١٣٩٣هـ حتى 1/4/١٤٠٢هـ ثم التحق مرة أخرى بالأمن العام بشرطة نجران من ١/ ٨/14٠٢هـ حتى أحيل على التقاعد في ١/ ٧/ 14١٠ هـ وأنه خلال وجوده على رأس العمل الأخير طلب ضم خدماته العسكرية السابقة إلى اللاحقة إلا أنه لم إلى ذلك استنادا إلى تعميم وزير المالية رقم (٣٢٨٢/ ٩٥) في 13/5/١٣٩٥هـ ورقم (٣/2/ت) في 24/6/١٣٩٦هـ وأنه عند صدور المرسوم الملكي رقم (م/٣) في 9/4/١٤١١هـ المتضمن فتح الباب له ولأمثاله في ضم خدماتهم السابقة عاود طلبه ذلك من مصلحة معاشات التقاعد خاصة في ظل وجود تعميم وزير المالية رقم 17/٤٥٠٩ في 11/7/١٤١١هـ المتضمن وجوب الاستجابة لطلبات الراغبين في ضم خدماتهم اذا ثبت أنهم تقدموا بالطلب وهم على رأس العمل إلا أن طلبه هذا جوبه بالرد أيضا. وفي آخر دعواه طلب إلزام الجهة المدعى عليها بضم خدماته السابقة إلى اللاحقة. وأرفق بدعواه عددا من المستندات منها أصل مشهد بتاريخ ١٣ / ٣/ 14١٣ هـ جاء فيه: (تشهد شعبة القوى العاملة بشرطة منطقة نجران بأن وكيل الرقيب المتقاعد (…) قد راجعنا بصدد البرقية المرفوعة من المذكور لسمو وزير الداخلية المرفق صورة منها بشأن خدماته، وقد أفهم بمضمونها بموجب إقراره المرفق صورة منه وذلك عندما كان لدينا على رأس عمله) موقعة من مدير شعبة القوى العاملة بالنيابة وكاتب الطلبات ومختومة بخاتم شرطة منطقة نجران كما قدم أصل مشهد آخر بتاريخ 10/3/14١٢هـ موقع ومختوم من مدير شعبة الضبط الإداري يفيد بتقدمه بطلب ضم خدماته السابقة وهو مازال على رأس العمل حينذاك. كما قدم تذكرة مراجعة لمصلحة معاشات التقاعد برقم (٤١٢٠٤٠٩ / 0٩) وبجلسة 22/8/١٤١٢هـ استكمل المدعي وكالة بقية مستنداته وبعدها توالت الجلسات المنعقدة لنظر القضية حضرها وكيل المدعي (…) المثبتة هويته ووكالته بدفتر الضبط كما حضرها ممثل المصلحة (…) الموضحة هويته وتفويضه بأوراق القضية؛ حيث قدم ممثل المصلحة إجابته عن الدعوى المتمثلة في المذكرة رقم (٢٥٥٤٢/2/ق) في 29/10/14١٢هـ ذكر فيها أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة تبين أن له خدمة عسكرية بسجون نجران بدأت في 1/9/١٣٩٣هـ وانتهت في 1/4/14٠٢هـ واستحق عنها مكافأة قدرها أربعة وثلاثون ألفا ومئة وستة وسبعون ريالا وست عشرة هللة، وأعيد للخدمة العسكرية بذات الجهة اعتبارا من 1/8/14٠٢هـ واستمر في الخدمة حتى انتهت خدماته بإحالته للتقاعد في 1/7/١٤١٠هـ حيث استحق عنها معاشا تقاعديا قدره (٩٠٨.83) ريال ولم يتقدم بطلب ضم خدماته السابقة إلا بعد انتهاء خدماته وذلك في 9/4/١٤١٢هـ حيث تقدم باستدعاء للمصلحة في هذا التاريخ وحيث عالجت المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ- وهو النظام الذي أعيد المذكور في ظله – موضوع ضم الخدمات السابقة إلى الخدمات اللاحقة وكذلك ما صدر به المرسوم الملكي رقم (م /٢) في 9/4/1٤١١هـ من تعديل لنص المادة سالفة الذكر حيث يتعين على العسكري المعاد للخدمة الذي يرغب الاستفادة من حكم المادة (٢٧) آنفة الذكر أن يبدي رغبته في ضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة لغرض التقاعد خلال وجوده على رأس العمل وخلال المهلة المحددة. وحيث لم يثبت أن المذكور قد تقدم بأي مطالبة له قبل إحالته على التقاعد باحتساب هذه الخدمة؛ مما يتعذر معه إجابته لطلبه الذي تقدم به أخيرا؛ وذلك أن استفادة العسكريين المتقاعدين من ضم خدماتهم السابقة التي سبق وأن عوضوا عنها تتطلب ان يثبت من واقع سجلات المصلحة أنهم تقدموا بطلبات احتساب خدماتهم السابقة قبل إحالتهم على التقاعد، والمذكور لم يثبت من سجلات المصلحة أنه تقدم بطلب ضم خدماته وهو على رأس العمل؛ مما يمثل إفصاحا ضمنيا منه بعدم رغبته في ضم خدماته السابقة. وإزاء ما تقدم فإن طلب المذكور ليس له سند من النظام وتطلب المصلحة رفض دعواه. وبعد سماع المدعي وكالة لما تقدم أجاب بعدم صحة أنه لم يتقدم بذلك الطلب وهو على رأس العمل بناء على المستندات الثبوتية المرفقة بأوراق الدعوى سالفة الذكر. بعد ذلك عقب ممثل المدعى عليها بأن ذلك لم يثبت أنه قيد بسجلات جهة عمل المدعي، وعليه فلا تعتبره المصلحة كافيا لإجابته إلى طلبه. وبجلسة اليوم ختم الطرفان أقوالهما وصدر الحكم في القضية. حيث حاط الدائرة جهة عمل المدعي في هذا الشأن، ووردت إجابتها بموجب خطابها المرفق رقم (١٣٥ /ع ض أ) وتاريخ 19/1/14١٣هـ المتضمن (نفيدكم بأن المذكور فعلا تقدم بضم خدماته السابقة وهو على رأس العمل بموجب المشاهد الصادرة من رئيس فسم الرواتب ومدير شعبة الضط الإداري سابقا، وبيان خدمة مصدق من مدير شعبة القوى العاملة والمرفقة جميعا بملفه لديكم، كما أن المذكور رفع برقية لسمو وزير الداخلية بتاريخ 13/4/١٤١٠هـ وهو على رأس العمل من أجل تمديد خدماته وضم خدماته السابقة في السجون)، وحيث ورد إثبات ذلك أيضا بالمستندات سائفة الذكر المرفقة أصولها بأوراق القضية؛ فإن الدائرة تقيم على كل ذلك الحكم بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية السابقة إلى اللاحقة واحتسابها في مجال التقاعد، وإلزام المدعى عليها بذلك؛ ذلك أن تلك المستندات صادرة من جهات رسمية مختصة وبخاصة خطاب جهة عمله – شرطة منطقة نجران – الذي أكد صحة الطلب ويعد هذا الخطاب كافيا للرد على ما أوردته المدعى عليها من دفوع تجاه الدعوى، وذلك أن هذا الخطاب يعد ورقة رسمية صادرة من موظف عام بسبب تأدية وظيفته، فضلا عن أن موقع الخطاب هو مدير شرطة منطقة نجران وهو الممثل النظامي للشخص المعنوي والمعبر عن إرادته، ومن ثم لا يكون هذا الخطاب مجرد شهادة فردية يمكن طرح ما جاء بها بل هو ورقة رسمية ذات قوة في الإثبات تأخذ بها الدائرة سندا ودليلا، فضلا عن المستندات الرسمية الأصلية المرفقة سالفة الذكر. وبناء عليه وبعد استكمال دراسة القضية من كافة جوانبها الأخرى بجلسة 15/6/14١٣هـ انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بضم خدمات المدعي (…) السابقة إلى خدماته اللاحقة محل الدعوى لاحتسابها في مجال التقاعد. وبتقديم المدعى عليها الطعن عليه تم رفعه إلى هيئة التدقيق المختصة، وحيث أعيدت القضية من هيئة التدقيق المختصة بأنه من حيث طعنت المدعى عليها بالتزوير في المشاهد المقدمة من المدعي في لائحة اعتراض على الحكم، وحيث سبق لها عدم الإقرار بها وأنها غير صحيحة، كما أن الدائرة لم تطلع المدعى عليها على خطاب جهة عمل المدعي الموجه لديوان المظالم قبل الحكم في الدعوى؛ فإنه بناء عليه ترى الهيئة أنه يتعين إعادة فتح باب المرافعة ومنح المدعى عليها مهلة لإثبات ما تدعيه. وبإعادة الدائرة نظر الدعوى بجلسة 4/12/14١٣هـ تم تسليم ممثل المدعى عليها نسخة طبق الأصل من خطاب مدير شرطة منطقة نجران رقم (١٣٥ /ع ض أ) في 19/1/١٤١٣هـ المشار إليه في حكم الدائرة السابق، وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما يدعم ما ذهبت إليه المصلحة نظرا لقيام الدليل – آنف الذكر – لدى الدائرة على خلاف ذلك، وتقديم إجابته في ضوء ذلك. وبجلسات لاحقة طلب إعطاءه مهلة في ذلك حتى تنتهي المخاطبات الدائرة بين المصلحة وشرطة منطقة نجران. وبتاريخ 13/4/١٤١٤ هـ وردت إجابة المصلحة: ١- بأن أساس مطالبة المذكور بضم خدماته السابقة إنما هي البرقية التي رفعها لسمو وزير الداخلية، ويؤكد ذلك خطاب مدير شعبة الضبط الإداري رقم (١٣٥١) وعليه فإن المصلحة تتساءل: هل طلبات ضم الخدمة توجه من الأفراد لسمو الوزير أم أن ما تضمنته البرقية يقتصر على طلب التمديد؟ وهو فعلا ما تشير إليه نصوص البرقية والإجراءات التي انتهت إليها حسب ما أشير إليه في الفقرة (١) من خطاب مدير شرطة نجران رقم (١٢٣٦) في 9/7/١٤١٢هـ ٢- المذكور يدعي أنه حصل على مشهد في 17/10/١٤٠٩هـ بمقدار راتبه لتقديمه للمصلحة من أجل ضم خدماته، وجهته أكدت ذلك فهل مجرد حصوله على بيان بمقدار راتبه أو التصديق على بيان خدماته يعني تقدمه بطلب ضم خدماته؟ ولم يثبت أن قدم هذا البيان أو المشهد مع طلب ضم الخدمة إلى مرجعه أو إلى المصلحة، وعليه فإن المصلحة لازالت عند طلب رفض الدعوى. وبطلب من الدائرة ورد خطاب المصلحة رقم (١٠٨١١/ م ق) في ١٧/ ٥/14١٤هـ مشفوعا به عدد من المخاطبات التي تمت بينها وبين شرطة منطقة نجران. وبجلسة اليوم قرر ممثل المصلحة (…) بأنه لم يعد لدى المصلحة ما ترغب إضافته من أقوال أو مستندات أو دفوع.

الأسباب

وحيث إنه بدراسة الدائرة لأوراق القضية تبين لها أنه كان الثابت ولازال ثبوت تقدم المدعي بطلب ضم خدماته السابقة محل الدعوى وهو على رأس العمل بموجب الأسباب التي استندت إليها الدائرة في حكمها السابق ومن بينها خطاب مدير شرطة منطقة نجران الجوابي رقم (١٣٥/ع/ض/أ) دونما أن يجد في ذلك إلا ما يؤكد تلك الأسانيد رغم اطلاع المصلحة على ذلك الخطاب وغيره من الأسانيد. فإنه فضلا عما جاء في حكم الدائرة السابق من أسانيد قام عليها لم يرد ما يخالفها ثم تأكد ذلك بموجب كل من خطابات شرطة منطقة نجران الجوابية الموجهة إلى المصلحة برقم (١٢٣٦) في 9/7/١٤١٣هـ، ورقم (١٣٥١ ع س) في ٣٠/ ٨/ 14١٣هـ، ورقم (١٧٣٢ ق ع) في ١٣/٩/14١٣هـ ورقم (٢٢٢٧) في 8/12/14١٣هـ ورقم (٨٣٠ ق ع) في 9/4/14١٤هـ والمرفق صورها طبق الأصل بملف القضية، وجاء في ختامها: (مع العلم بأننا لم ندون سوى المعلومات الصحيحة مدعومة بالمستندات التي تؤكد صحتها). أما ما ذكرته المصلحة مما سبق بيانه آنفا فيقابله الثابت من خطابات شرطة منطقة نجران المذكورة من أن: البرقية التي رفعها المذكور لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية تخص تمديد خدمته وقد أشار فيها إلى أن له خدمة سابقة خلال الفترة من 1/9/١٣٩٣هـ إلى 1/4/١٤٠٢هـ ويرغب النظر فيها بما يناسب وضعه، وقد وردتنا رفق خطاب مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية رقم (١٦٩٦٦) في 30/4/14١٠هـ، وكانت الأوامر لدينا لا تجيز ضم الخدمة لمن مضى على إعادته أكثر من سنة ولم يتخذ عليها أي إجراء، وأن الفرد في حال رغبته في ضم خدماته يعمل ملف متكامل يحتوي على المستندات المطلوبة ومن ضمنها مشهد بمقدار راتبه الأساسي، وكان من ضمن الأفراد الذين تقدموا لديوان المظالم بطلب الحكم بقبول استعادة التعويض وضم خدمته كون مطالبته تمت وهو على رأس العمل في ٤/٩/ ١٤١٤هـ، وكذا خطاب مدير شر طة منطقة نجران أيضا رقم (١٢٣٦) في 9/7/14١٢ هـ في فقرته رابعا من أنه: (اتضح لنا أن المذكور تقدم بطلب ضم خدماته وهو على رأس العمل حسبما جاء بالمشاهد الصادرة من مدير شعبة الضبط الإداري ورئيس قسم الرواتب طرفنا). وخطابه أيضا رقم (١٧٣٢ ق ع) في 13/9/١٤١٢هـ الموجه للمصلحة والمتضمن (نفيدكم: ١- أننا لم نشر في خطابنا رقم (١٢٣٦) في ٩/ ٧/ 14١٣هـ بأن المذكور أبرق لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بطلب خدمات، وإنما تم إرفاق صورة البرقية وصورة خطاب مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية وصورة إقراره باطلاعه على مضمون البرقية بناء على طلبكم بموجب خطابكم رقم (١٥976/ م / ق) وتاريخ 28/6/14١٣هـ، وقد أشرنا إلى ذلك في الفقرة الرابعة من خطابنا رقم (١٢٣٦) في 9/7/١٤١٢هـ.  ٢- أن ما أشرنا إليه في الفقرة الرابعة من خطابنا رقم (١٢٣٦) في 9/7/14١٣هـ هو صحيح وقد أوضحنا ذلك في الفقرة الخامسة من خطابنا المشار إليه وهو أن أساس الطلب تم رفعه لسعادة نائب رئيس ديوان المظالم رفق خطابنا رقم (١٣٥) في 19/1/١٤١٢هـ… مع العلم بأننا لم ندون سوى المعلومات الصحيحة مدعومة بالمستندات التي تؤكد صحتها للإحاطة). إلى غير ذلك. وحيث قرر ممثل المدعى عليها بأنه لم يعد لدى المصلحة ما ترغب إضافته من أقوال أو مستندات أو دفوع. وتأسيسا على ما تقدم تنتهي الدائرة إلى صحة ما انتهى إليه قضاؤها السابق وسلامة ما قام عليه من أسانيد علاوة على ما لحق ذلك من مؤيدات إضافية على النحو السالف بيانه وموافقته للقواعد الشرعية والنظم المرعية مما يتعين معه القضاء بثبوت الدائرة عند حكمها السابق.

لذلك حكمت الدائرة: بثبوتها عند حكمها السابق رقم (٥/د /ف /١٢) لعام ١٤١٣ هـ القاضي بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بضم خدمات المدعي (…) السابقة إلى خدماته اللاحقة محل الدعوى واحتسابها في مجال التقاعد؛ لما هو مبين الأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: