التكييف النظامي للبدلات ومصاريف السفر

رقم القضية 1524/ق لعام 1413هـ

رقم الحكم الابتدائي 20/18/1/3/د/ف/13 لعام 1415هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 201/ت/2 لعام 1415هـ

تاريخ الجلسة 11/1/1415هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , بدل انتداب , التكييف النظامي لبدلات ومصاريف السفر , شروط صرف المستحق عن مضاعفة مدة الانتداب

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف المستحق له عن مدة الانتداب ، وعن مضاعفة مدة الانتداب خلال الفترة محل المطالبة – بدلات ومصاريف السفر التي يستحقها الموظف المكلف بمهام رسمية لحساب الجهة التي يعمل بها ليست رواتب يستحقها لقاء عمل يؤديه ، وإنما هي وفقاً للتكييف النظامي مقابل ما يتكبده من مصاريف زائدة بسبب انتقاله إلى غير مقر عمله الأصلي بصفة مؤقتة لأداء عمل يكلف به نظاماً سواء لحساب جهة عمله، أو لحساب جهة إدارية أخرى –أحقية المدعي في الحصول على مستحقاته عن كامل مدة الانتداب للمهمة التي كلف بها رسمياً وباشرها كاملة – شرط مضاعفة مدة الانتداب أن يتم تكليف الموظف بمهمة تؤدى في بلاد غير التي يقع فيها مقر عمله، أو محل إقامته ،وأن تكون هذه المهمة خاصة بحل خلاف من الخلافات التي تقع بين القبائل ، وهو ما توافر في حق المدعي عدا المدة الأخيرة من المطالبة – أثر ذلك :إلزام المدعى عليها بأن تصرف للمدعي مستحقاته التي يطالب بها عن مدد انتدابه المشار إليها ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

الأنظمة واللوائح

  • قرار مجلس الوزراء رقم (569) وتاريخ 12/7/1386هـ بشأن منح مشايخ ورؤساء العشائر والموظفين الذين ينتدبون إلى بلاد غير التي يقع فيها مقر وظائفهم ، أو محل إقامتهم لحل الخلاف بين القبائل ، مكافآت وبدل السفر خلال مدة انتدابهم.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من أوراقها في أنه بتاريخ 13/10/1413هـ تقدم المدعي باستدعاء للديوان قيد قضية برقم (1524/1/ق) لعام 1413هـ ورد فيه وفق محضر ضبط القضية أنه يعمل مفتشاً إدارياً بوزارة الزراعة والمياه وقد كلف أثناء عمله بعدة مهام رسمية خارج مقر عمله بموجب قرارات انتداب صادرة من الوزارة وذلك لحل نزاعات قبلية . ويذكر المدعي أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (569) وتاريخ 12/7/1386هـ والمتضمن منح الموظفين الذين ينتدبون إلى بلاد غير التي يقع فيها مقر وظائفهم أو محال إقامتهم لحل الخلافات بين القبائل مكافآت تتساوي وبدل السفر المقرر نظاماً خلال مدة انتدابهم . إلا أن الوزارة لم تطبق ذلك القرار بحقه إضافة إلى أنها قد خفضت بعض مدد الانتداب الأصلية عما حددته بقراراتها وذلك بعد انتهاء المهمة. وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 11/2/1415هـ حصر المدعي دعواه فيما يلي : أولاً: صرف مضاعفة الانتداب البالغة قدرها اثنان وأربعون يوماً وذلك بموجب القرار رقم (46974) وتاريخ 25/7/1402هـ . ثانياً: صرف مدة الانتداب البالغة قدرها أربعون يوماً المقتطعة من أصلا الانتداب البالغ قدره ثمانون يوماً وذلك بموجب القرار رقم (60217) وتاريخ 8/10/1402هـ. ثالثاً: صرف مضاعفة مدة الانتداب البالغة شهراً بموجب القرار رقم (91338) وتاريخ 20/2/1404هـ. رابعاً: صرف مضاعفة مدة الانتداب البالغة عشرة أيام بموجب القرار رقم (85633) وتاريخ 15/11/1404هـ. خامساً : صرف مدة الانتداب البالغة عشرون يوماً بموجب القرار رقم (16594) وتاريخ 29/2/1404هـ. سادساً: صرف مضاعفة الانتداب المنصوص عليه في خطاب سعادة وكيل وزارة الزراعة رقم (11/2011) في 10/2/1401هـ ولا أعلم المدة لأنه لا يوجد لدي صورة من ذلك الخطاب . وكذلك صرف مضاعفة مدة الانتداب الثابت بموجب خطابة إدارة الأراضي بالوزراء رقم (74721) في 16/10/1400هـ المبني على خطاب سمو أمير منطقة الرياض رقم (1532) في 22/9/1400هـ ولا أعلم المدة لأنه لا يوجد لدي صورة من أمر التكليف . وانتهى المدعي في دعواه إلى طلب إلزام الوزارة بصرف مضاعفات مدد الانتداب المشار إليها سابقاً.. وفي نفس الجلسة المشار إليها آنفاً أجاب ممثل الوزارة على طلبات المدعي بقوله: أن جميع مدد الانتدابات قد صرفت للمذكور، وأما مدة الأربعين يوماً والتي ذكرها المدعي في البند (ثانياً) فإنها اقتطعت بناءً على توجيه الوزير ، وأما بالنسبة للمطالبة بمضاعفة الانتدابات بشكل عام فإن قرار مجلس الوزراء رقم (569) وتاريخ 12/7/1386هـ الذي يستند إليه المدعي لا يعني الوزارة وإنما يخص أساساً وزارة الداخلية حيث إنها الجهة التي اقترحت استصدار هذا القرار ،وأما بالنسبة لما ذكره المدعي في البند ( سادساً ) من حصره لدعواه فإنه لا يوجد أساساً قرارات انتداب بشأنها. وإذا كان المدعي مصر على ذلك فعليه تقديم صور تلك القرارات ، وانتهى مثل الوزارة إلى طلب رفض دعوى المدعي.

الأسباب

حيث إن طلبات المدعي في هذه الدعوى تنحصر فيما يلي : أولاً :صرف المستحق عن مضاعفة مدة الانتداب البالغة قدرها اثنان وأربعون يوماً وذلك بموجب القرار رقم (46974) وتاريخ 25/7/1402هـ. ثانياً: صرف المستحق عن مدة الانتداب البالغة قدرها أربعون يوماً المقتطعة من أصل الانتداب البالغ قدره ثمانون يوماً، وكذلك صرف المستحق عن مضاعفة هذه الثمانين يوماً الثابتة بموجب القرار (60217) وتاريخ 8/10/1402هـ ، وكذلك عرض مدير إدارة التفتيش بالوزارة المؤرخ في 7/10/1402هـ الموجه لمعالي وزير الزراعة .ثالثاً :صرف المستحق عن مضاعفة مدة الانتداب البالغة شهر والثابتة بموجب القرار رقم (91338) وتاريخ 20/2/1404هـ. رابعاً: صرف المستحق من مضاعفة مدة الانتداب البالغة عشرة أيام بموجب القرار رقم (85633) وتاريخ 15/11/1404هـ. خامساً : صرف المستحق عن مضاعفة مدة الانتداب البالغة عشرون يوماً الثابتة بموجب القرار رقم (16594) وتاريخ 29/2/1404هـ . سادساً : صرف المستحق عن مضاعفة مدة الانتداب المنصوص عليه في خطاب سعادة وكيل وزارة الزراعة رقم 11/2011 في 10/2/1401هـ ولا يعلم المدعي كم مدته حيث لا يوجد لديه صورة من ذلك الخطاب . وكذلك صرف المستحق عن مضاعفة مدة الانتداب الثابت بموجب خطاب إدارة الأراضي بالوزارة رقم (74721) في 16/10/1400هـ المبني على خطاب سمو أمير منطقة الرياض رقم (1522) في 22/9/1400هـ  ولا يعلم المدعي مدة هذا الانتداب حيث لا يوجد لديه صورة من أمر التكليف . وقد أجابت المدعى عليها وزارة الزراعة والمياه على الدعوى على نحو ما ورد بيانه في وقائع الدعوى طالبة الحكم برفضها . وحيث إن ما يطالب به المدعي هو من الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية ، فإن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (8/1) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1402 هـ. وحيث إن الدعوى أقيمت وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان ، لذا فهي مقبولة شكلاً. وحيث إنه بالنسبة لمدة الانتداب الفعلية المطالب بها في البند (ثانياً) من طلبات المدعي فإن بدلات ومصاريف السفر التي يستحقها الموظف المكلف بمهام رسمية لحساب الجهة الإدارية التي يعمل بها ليست رواتب يستحقها لقاء عمل يؤديه، وإنما هي في واقع الأمر ووفقاً للتكييف النظامي الصحيح مقابل ما يتكبده من مصاريف زائدة بسبب انتقاله إلى غير مقر عمله الأصلي بصفة مؤقتة لأداء عمل يكلف به نظاماً سواء لحساب الجهة التي يعمل بها أو لحساب جهة إدارية أخرى ، ومن أجل هذا كان استحقاقه لذلك البدل عن كامل مدة انتدابه أمراً مسلماً به . وحيث إنه كان ذلك وكان الثابت من القرار رقم (60217) وتاريخ 8/10/1402هـ وكذلك عرض مدير إدارة التفتيش الموجه لمعالي وزير الزراعة بتاريخ 7/10/1402هـ أنه قد تم تكليف المدعي بالقيام بمهمة خارج مقر عمله الأصلي وذلك لبحث قضايا قبيلة (…) بالدوادمي ثمانين يوماً ، صرف منها للمدعي أربعون يوماً بموجب القرار المذكور ، أما الأربعون الأخرى فقد اقتطعت من أصل المدة بتوجيه من وزير الزراعة بناءً على عرض إدارة التفتيش المشار إليه. فإن من حق المدعي قد كلف رسمياً بهذه المدة وقد باشرها كاملة وتكبد من خلالها نفقات في سبيل إنجاز ما وكل إليه ولم تنازع الوزارة في ذلك . أما بالنسبة لمضاعفة مدة الانتداب المطالب بها في البند (أولاً) من طلبات المدعي ومقدارها اثنان وأربعون يوماً، وكذلك مضاعفة مدة الانتداب المطالب بها في البند (ثانياً) من طلبات المدعي ومقدارها ثمانون يوماً، وكذا مضاعفة مدة الانتداب المطالب بها في البند (ثالثاً) ومقدارها ثلاثون يوماً، وكذا مضاعفة مدة الانتداب المطالب بها في البند (رابعاً) ومقدارها عشرة أيام، وكذا مضاعفة مدة الانتداب المطالب بها في البند (خامساً) ومقدارها عشرون يوماً ، فحيث إن قرار مجلس الوزراء رقم (569) وتاريخ 12/7/1386هـ ينص على أن : “يمنح مشايخ ورؤساء العشائر والموظفون الذين ينتدبون إلى بلاد غير التي يقع فيها مقر وظائفهم او محل إقامتهم لحل الخلاف بين القبائل مكافآت تتساوى وبدل السفر المقرر نظاماً خلال مدة انتدابهم وذلك بالإضافة إلى حقهم النظامي في بدل السفر دون حاجة إلى إحداث بند جديد في الميزانية اكتفاء بصرف هذه المكافآت من بند نفقات متنوعة ” . وطبقاً لهذا النص فإن تطبيقه منوط بتوافر أمرين مجتمعين هما :1- التكليف بمهمة تؤدي في بلاد غير التي يقع فيها مقر العمل أو محل الإقامة .

2- أن تكون هذه المهمة خاصة بحل خلاف من الخلافات التي تقع بين القبائل .

فإذا ما توافر هذان الشرطان اصبح استحقاق المكافأة المقررة بموجب هذا القرار بجوار بدل السفر أمراً مسلماً به. وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المهمات التي كلف بها المدعي قد أديت في بلد غير البلد الذي يقع فيه مقر عمله الأصلي وتحددت طبيعتها بحل الخلاف الناشئ بين القبائل المشار إليها في قرارات الانتداب ، ومن ثم يكون قد توافرت له شروط استحقاق المكافأة المذكورة ، وتقدر بما يوازي ضعف بدل السفر المستحق له نظاماً عن تلك المهمات . أما ما أوردته الإدارة في معرض دفاعها من أن قرار مجلس الوزراء السابق ذكره خاص بموظفي وزارة الداخلية دون غيرهم من سائر موظفي الدولة حتى ولو كلفوا بمهمة حل الخلافات بين القبائل فهو تخصيص بغير مخصص ، وآية ذلك أن هذا القرار قد أفرغ حكمه في عبارة عامة بحيث يشمل جميع موظفي الدولة الذين يكلفون بمهمة فض الخلافات القبلية دون تخصيص بموظفي وزارة دون أخرى ، وبالتالي فلا يجوز صرف عموم النص إلى ما يخصصه إلا بدليل ولا دليل هنا . وحيث إنه بالنسبة لما طلبه المدعي في البند (سادساً) من حصره لطلباته فإنه لم يقدم للدائرة ما يثبت دعواه إضافة إلى أن المدعى عليها تنكر دعوى المدعي في هذا البند ،لذا فإن الدائرة تلتفت عن هذا الطلب . وحيث إن مجموع مدد مضاعفات الانتداب المطالب بها من واقع القرارات والأوراق المرفقة تبلغ مائة واثنين وثمانين يوماُ.

لذلك حكمت الدائرة : أولاً: إلزام وزارة الزراعة والمياه بأن تصرف للمدعي (…) الموظف سابقاً في وزارة الزراعة – مستحقاته التي يطالب بها وهي : أ – بدل السفر المستحق له عن باقي مدة انتدابه إلى مدينة الدوادمي البالغة قدرها أربعون يوماً والمنصوص عليها بقرار الوزارة رقم (60217) وتاريخ 8/10/1402هـ . ب – مكافأة تتساوى وبدل السفر المستحق له عن المهام التي قام بها والبالغة قدرها مائة واثنان وثمانون يوماً ، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (569) لعام 1386هـ . ثانياً : رفض ما عدا ذلك من طلبات.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .