التمكين من المنفعة في العقد الحكومي

القضية رقم: ٩١٦/ ١/ ق لعام 14٢٣ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٢٧٣ / د /تج / ٥ لعام ١٤٢٦ هـ

حكم التدقيق رقم: ٧٦٥/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: 8/7/١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد إجارة , التزامات عقدية , التزامات المؤجر , التمكين من المنفعة , إجارة مصنع بمعداته وتجهيزاته والآته , الحيازة , خبرة , خبرة محاسبية

الملخص

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع باقي مستحقاته عن باقي أجور مصنعه بالكامل – استند المدعي في دعواه على مستندات ذكر أنها تثبت حيازة المدعى عليه للمصنع، والمتمثلة في عقد إدارة وتشغيل المصنع لمدة عام، ومحضر استلام المصنع – أقر المدعى عليه بصحة العقد، ودفع بعدم تنفيذ المدعي للتزامه بتسليم المصنع – ندب محاسب قانوني لإجراء المحاسبة بين المتداعيين – أكد تقرير المحاسب القانوني استلام المدعى عليه للمصنع، وتمكين المدعي له التمكين التام مما يستحق معه الأجرة – الثابت صحة العقد بين المتداعيين وتنفيذ المدعي لالتزامه بتسليم المصنع – تأكيد تقرير المحاسب القانوني أن المصنع كان تحت تصرف المدعى عليه- أثر ذلك أحقية المدعي بمبلغ المطالبة – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم لديوان المظالم بالرياض….. بوكالته عن….. صاحب مصنع….. ضد….. صاحب مؤسسة…… ذكر فيها بأنه قد سبق وان بم بين موكلته وبين المدعى عليهما إبرام عقد إدارة وتشغيل وصيانة مصنع المدعي، المعروف باسم مصنع….. الكائن في مدينة الرياض، بجميع ما اشتمل عليه، لمدة خمس سنوات، تبدأ من 1/1/١٩٩٨ موتنتهي في 31/12/٢٠٠٢ م، قابلة للتجديد مقابل أجرة سنوية مقدارها (600.000) ريال، وبموجب هذا العقد انتدبت المدعى عليها الأولى المدعى عليه الثاني ليكون مديرا عاما للمصنع، وأنه بتاريخ 31/12/١٩٩٧ م قامت لجنة محايدة بعمل محضر جرد؛ لبيان المخزون بالمصنع وكمياته وسعر التكلفة، إضافة إلى بيان الأصول الثابتة والمعدات والسيارات والموجودات، مع بيان حالها، وبموجب هذا المحضر استلم المدعى عليهما المصنع رسميا، وبتاريخ 31/10/١٩٩٨ م التزمت المدعى عليها الأولى خطيا بسداد كافة التزامات الموردين، ودفع كل مستحقات العاملين في المصنع، وإخلاء مسؤولية المدعي من كافة الديون المترتبة عليه، الواردة في بيان الذمم الدائنة والمدينة للمصنع حتى 31/12/١٩٩٧ م، وبتاريخ 28/٤/٢٠٠٢ م توقف العمل في المصنع تماما، وتم إخطار المدعى عليه الأول بضرورة مباشرة أعماله خلال عشره أيام، إلا أن المدعى عليه الأول أجاب بخطابه رقم (184) وتاريخ ٢٨/ ٢/ 1٤٢٣هـ، بإنكار تنفيذ العقد الموقع 1/1/١٩٩٨ م. وبتاريخ 15/5/٢٠٠٢ مقام المدعي بإخطار مؤسسة المدعى عليه الأولى بفسخ العقد الأصلي الموقع بينهما؛ نتيجة إخلاله بالتزاماته العقدية، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي، وعلى سبيل التضامن والانفراد ما يلي: -١ – قيمة متأخرات الأجرة السنوية البالغ قدرها(1.094.000) مليونا وأربعة وتسعون ألف ريال. ٢ – الأضرار المادية المباشرة والبالغ قدرها (٥٦/5.517.770) خمسة ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وسبعمائة وسبعون ريالا وستا وخمسون هللة 3- قيمة الأضرار المعنوية والبالغ قدرها مليونا ريال.٤ – قيمة مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة والبالغ قدرها (1.103.554) مليونا ومائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال. وقد قيدت هذه الدعوى قضية برقم (٩١٦/1/ق لعام ١٤٢٣هـ) وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 12/5/1٤٢٢ هـ فباشرت الدائرة نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط. وفي جلسة يوم الاثنين 1/8/1٤٢٣ هـ حضر….. -سعودي الجنسية -بموجب بطاقة الأحوال رقم (…) الصادرة من أحوال أبي عريش، وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (…) وتاريخ 5/4/١٤٢٢ هـ، وحضر لحضوره… – سعودى الجنسية – بموجب بطاقة الأحوال رقم (…) الصادرة من أحوال الرياض، وكيلا عن المدعى عليهما بموجب الوكالة رقم (…) وتاريخ 13/3/1٤٢٣ هـ الجلد (…) الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية، والوكالة رقم (…) وتاريخ ٢/ ٧/ 1٤٢٣هـ الجلد (…) الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؛ فذكر بأنها على النحو الوارد بلائحة الدعوى المقدمة للديوان – السالف ذكرها – وبسؤال وكيل المدعى عليهما الجواب على الدعوى، قدم مذكرة مكونة من صفحتين، ذكر فيها بأن موكله….. – المدعى عليه الأول – يدفع بعدم تنفيذ العقد محل الدعوى والمبرم فيما بينه وبين المدعي في 1/1/١٩٩٨ م؛ ذلك أن هذا العقد وعلى الرغم من مصادقة موكله على صحة توقيعه المثبت عليه، إلا أنه لم ينقذ منه شيئا يذكر، وأن المدعي لم يقم بتسليم المصنع لموكله حقيقة من أجل تشغيله والاستفادة منه، بل ظل المدعي قائما بنفسه على إدارته وتشغيله، ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن استحقاق الأجرة في سائر عقود الإيجار، هو أمر مرهون باستيفاء المنافع بعد قبض العين واستقرارها في حوزة المستأجر؛ وأنه بناء على ذلك فلا محل لمطالبة المدعي بقيمة الإيجار، أما ما يتعلق بموكله المدعى عليه الثاني….. فما هو سوى عامل مفوض من قبل المدعى عليه الأول لتنفيذ عقد تشغيل المصنع، وبما أن العقد لم ينفذ أصلا؛ فلا مجال للدعوى ضده، وانتهى إلى طلب الحكم برد الدعوى؛ لعدم استنادها إلى مسوغ شرعي أو نظامي. وفي جلسة يوم الثلاثاء 4/11/١٤٢٣ هـ قدم وكيل المدعي مذكرة برده مكونة من ست مرفقا بها صور عدد من المستندات ذكر فيها أن حيازة المدعى عليه الأول للمصنع ثابتة بموجب عقد الإدارة والتشغيل، وكذلك ثابتة بموجب ملحق العقد الذي تم توقيعه بعد عام كامل من توقيع العقد الأصلي، كما أن استلام المصنع ثابت على وجه اليقين بموجب استلام المصنع رسميا من لجنة محايدة قامت بعمل محضر جرد لبيان المخزون بالمصنع وكمياته وسعر التكلفة، إضافة إلى بيان الأصول الثابتة والمعدات والسيارات والموجودات مع بيان حالها، وإذا كان المعروف أن قبض المعقود عليه يستوجب البدل، أي الأجرة؛ فإن استحقاق البدل يستوجب أولا القبض، ولما كان القبض يستوجب بداهة الانتفاع، فإن استحقاق الأجرة يستوجب القبض والانتفاع، كما أنه إذا ثبت دفع الأجرة أو أي جزء منها؛ فإن هذا السداد يعتبر قرينة على استلام المصنع والانتفاع به على الوجه المشروع، وإلا لما دفعت أجرة بدون مقابل، والثابت أن مؤسسة المدعى عليه الأول دفعت جزءا من الأجرة، وتبقى مبلغا قدره (٨٥/544052) ريال. وفي جلسة يوم الاثنين ٧/ ١/ 1٤٢٤هـ قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة برده، مكونة من ست صفحات، ذكر فيها بأن موكله لم يستلم المصنع بشكل حقيقي، ولم يستفد منه على أي وجه من الوجوه؛ وفقا لما هو متعارف عليه في سائر عقود الإيجار؛ حيث إن العقد الذي أشار إليه وكيل المدعي على الرغم من توقيعه من قبل طرفيه وما تبعه من محاضر إلا أنه لم ينقذ من ذلك ، شيء، والعبرة في ترتيب الحقوق هو تنفيذ العقود وإعمالها، لا في صياغتها وإبرامها؛ وبناء على ذلك فإن العقد الذي ارتكن إليه المدعي لإثبات صحة دعواه لم يتم إعماله أو تنفيذه وفقا للوجه الشرعي المعتبر؛ وبالتالي فلا مجال للمطالبة بالأجرة؛ لعدم استحقاقها شرعا ونظاما، إضافة إلى أن العقد الذي جرى إبرامه بين طرفي الدعوى قد جاء معنونا تحت مسمى (عقد إدارة وتشغيل وصيانة)؛ ومقتضى ذلك أن يقوم المدعي بتمكين موكله وبشكل كامل من إدارة وتشغيل المصنع محل العقد على النحو الذي يراه مناسبا وملائما لمصالحه الاستثمارية فيه، فإذا كان الأمر ما ذكر، وحيث إن الثابت قد جاء عكس ذلك تماما؛ حيث إن المدعي شخصيا قد ظل طوال مدة العقد هو القائم بذاته ومن خلال عماله وموظفيه على إدارة وتشغيل المصنع، دون أن يكون موكله الأول أي تدخل في هذا الشأن من قريب أو بعيد، كما أن محضر لجنة الجرد، هو مجرد محضر شكلي، ولم يكن من جهة محايدة، ومما يدل على أن المدعي لم يقم بتسليم المصنع بشكل حقيقي وفعلي هو ما يلي: ١- بقاء المدعي شخصيا في إدارة المصنع طوال مدة العقد المدعى به، دون إحداث أي تغير يذكر في الإدارة قبل إبرام العقد أو بعد إبرامه؛ حيث ظل المذكور قائما على إدارة العمل وتوجيه العمال وتسيير الأمور اليومية والتوقيع على الشيكات والخطابات والقرارات. ٢ – قيام المدعي باستلام كافة إيرادات المصنع الناتجة عن سائر أعماله، وذلك إما بموجب شيكات مصرفية يجري إيداعها بحساباته البنكية، أو من خلال المبالغ النقدية الموردة بشكل مباشر إلى أمين الصندوق بالمصنع. ٣ – قيام المدعي بالتصرف الكامل والتام بإيرادات المصنع طوال مدة العقد المدعى به، كتصرف الملاك في أملاكهم؛ وذلك من خلال قيامه بالتوقيع على الشيكات المسحوبة من المصنع للغير، سواء الموردين أو غيرهم، وقيامه كذلك بتوجيه المدير المالي بكيفية التصرف في هذه الإيرادات على نحو دائم ومستمر، دون تدخل موكله أو اطلاعه على هذا الأمر من قريب أو بعيد.٤- سكوت المدعي عن المطالبة بالقيمة الإيجارية طوال هذه السنوات الثلاث؛ لهو خير دليل على عدم تنفيذ العقد وعدم جديته. وأنه بالنظر والتدقيق في النقاط السابق ذكرها، يتبين أن المدعي قد ظل طوال مدة العقد منذ العام (١٩٩٨م) وحتى (٢٠٠١ م) هو القائم بذاته على إدارة المصنع، وأن كافة الإيرادات تصب بشكل  مباشر في حساباته الخاصة به، وكذلك هو القائم بالتصرف فيها من خلال التوقيع على الشيكات وسداد الحقوق لمن يرغب أو يشاء، وهذا ما يؤكد بشكل قاطع على عدم تنفيذ العقد. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٧/ ٢/ 1٤٢٤ هـ ذكر وكيل المدعي بأن لديه زيادة بينة على دعواه، وهي عبارة عن شهود يشهدون بأن مؤسسة المدعى عليه الأول مكنت من المصنع تمكينا تماما، ويطلب من الدائرة سماع شهادتهم، وبطلب الشاهد الأول….. – مصري الجنسية – بموجب الإقامة رقم (…) وتاريخ 19/1/1٤٢٠ هـ ومصدرها الرياض، تحت كفالة مصنع….. – محل الدعوى -، وبسؤاله عما لديه من شهادة، قال: (أشهد بالله العظيم أنني أعمل في….. – محل الدعوى -، وقد استمريت بالعمل بعد استئجاره من….. – المدعى عليه الأول- ، والذي مكن من المصنع تمكينا تاما، وأن الإيرادات توضع باسم مصنع….. والمستفيد الحقيقي مؤسسة…..- المدعى عليه الأول -، وعلى هذا أشهد) ثم سألت الدائرة الشاهد هل يوجد هناك خلاف بينك وبين….. -محل الدعوى – قال في حقيقة الأمر هناك سوء تفاهم بشأن أمور مالية تخصه بعد إلغاء عقده من المصنع، ثم حضر الشاهد الثانى….. – أردني الجنسية – بموجب الإقامة رقم (…)وتاريخ 2/11/14١٧ هـ والصادرة من الرياض، وهو تحت كفالة….. لتدقيق الحسابات، وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: (أشهد بالله العظيم أنني أعمل منذ أكثر من عشر سنوات محاسبا قانونيا لمصنع….. – محل الدعوى – آخرها سنة (١٩٩٩ م)، وفي عامي (١٩٩٨ م، ١٩٩٩ م) أجر المصنع على مؤسسة…..- المدعى عليه الأول -، والمصروفات المالية سواء كانت إيداعا أو مصاريف هي بمعرفة السيد…. – المدعى عليه الأول – وكنت أدقق الحسابات على أساس أنها تخص مصنع….. – محل الدعوى-  ، سواء لدى الصندوق أو لدى البنك، وأن الذي يتصرف في هذه المبالغ هو….. – المدعى عليه الثاني – لصالح مؤسسة….. – المدعى عليه الأول – وعلى هذا أشهد. ثم حضر الشاهد الثالث…… – مصري الجنسية – بموجب الإقامة رقم (…)وتاريخ ٢٢/ ٤ / 14٢١ هـ والصادرة من الرياض، وهو تحت كفالة….. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: ( أشهد بالله العظيم أنني أعمل مدقق حسابات لدى مكتب المحاسب….. وفي عام (2000 م) قمنا بتدقيق حسابات مصنع….. – محل الدعوى – وأن الذي يقوم بإدارته هو السيد….. – المدعى عليه الثاني – لكن لا أعرف لمصلحة من يعمل، وكذلك لا أعرف من تؤول إليه هذه الإيرادات، وعلى هذا أشهد)، ثم حضر الشاهد الرابع….. – مصري الجنسية – بموجب الإقامة رقم (…) وتاريخ 7/8/١٤١٨ هـ الصادرة من الرياض، وهو تحت كفالة مكتب المحاسب…..، وبسؤاله عما لديه من شهادة، قال إنني أعمل مديرا لتدقيق الحسابات في مكتب المحاسب…..، ولم أذهب لمصنع….. – محل الدعوى – إلا مرة واحدة عند التعاقد؛ وذلك لتدقيق الحسابات عن عام ( ٢٠٠٠ م)، والذي أبرم الاتفاق معنا من قبل مصنع….. -محل الدعوى- هو….. – المدعي – ولا أعرف تفاصيل العمل الداخلي في المصنع، وعلى هذا أشهد) وبعرض شهادة الشهود على وكيل المدعى عليهما، قدم في جلسة يوم الأحد ٢٤/ ٢/ ١٤٢٤ هـ مذكرة برده مكونة من سبع صفحات، ذكر فيها أنه بالنسبة للشهود الأربعة الذين قام وكيل المدعي بتقديمهم إلى الدائرة، لم يقدموا ما يفيد موضوع الدعوى بأي شيء يذكر، ولم تكن شهادتهم موصلة خالية من الجرح فيها، فبالنسبة للشاهد الأول فإنه يعمل بالمصنع قبل تاريخ العقد المدعى به، وليس بعد تاريخ العقد كما أفاد بذلك، كما أنه يعمل أجيرا خاصا لدى المدعي، وما زالى على كفالته حتى تاريخه: وفقا لإقراره بذلك بالجلسة؛ وعليه فلا تقبل شهادته: لأنها قد جرت له نفعا محققا فيما شهد له فيه. أما بالنسبة للشاهد الثانى فإنه لم يورد وقائع محددة أو معينة، بل جاءت شهادته عامة ومطلقة على واقعة إيجار المصنع، والتي ربما يكون قد استقاها من خلال اطلاعه على عقد الإيجار المطعون فيه بالشكلية، وعدم إعماله على نحو حقيقي، كما أن ما أفاد به من كون التصرفات المالية كانت تتم بمعرفة السيد….. – المدعى عليه الثاني – لصالح مؤسسة….. – المدعى عليه الأول – هو أمر مغاير للحقيقة. أما بالنسبة للشاهد الثالث، فإن ما شهد به حول قيام…..-  المدعى عليه الثاني ، بإدارة المصنع؛ فهذا أمر لا خلاف عليه: حيث إنه كان يقوم بهذا العمل بموجب الاتفاق المبرم، أما ما أفاد به من عدم علمه بما تؤول إليه إيرادات المصنع؛ ومن عدم علمه أيضا لمصلحة من كان يعمل السيد – المدعى عليه الثاني – فإن ذلك لا ينتج أثرا يذكر في حق من شهد له. أما بالنسبة للشاهد الرابع، فإن ما شهد به هو حجة لموكليه؛ حيث أفاد بأن الذي أبرم معه الاتفاق عام( 2000 م) أثناء سريان العقد المدعى به هو السيد….. – المدعي – صاحب المصنع، وهذا ما يبرهن بشكل جلي من أن المدعي هو الذي كان يقوم بإدارة المصنع وتسيير أموره اليومية بدون تدخل من موكله في هذا الأمر، ثم تبادل أطراف النزاع عددا من المذكرات في عدد من الجلسات لم تخرج في مجملها عما سبق وما تم تقديمه . وفي جلسة يوم الأربعاء 18/9/1٤٢٤هـ ذكر وكيل المدعي بأنه يحصر دعوه ضد مؤسسة المدعى عليه الأول….. وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٦/ ٥/ ١٤٢٥ هـ قررت الدائرة ندب مكتب….. محاسبون ومراجعون قانونيون لإجراء المحاسبة بين المدعي، صاحب مصنع….. للرخام والصخور، والمدعى عليه صاحب مؤسسة …… والتحقق من طبيعة سير العمل في المصنع محل النزاع خلال فترة الإيجار، وضرورة معرفة حركة إيرادات ومصروفات المصنع، ومن كان يتولى القيام عليها، وذلك من خلال سجلات ودفاتر ميزانيات المصنع، وقد قدم المحاسب القانوني تقريره المؤرخ في 5/9/١٤٢٥ هـ والمتضمن في خلاصته بأنه تم الاطلاع على عينة كبيرة من المستندات عن الأعوام (1998م ، 1999م ، 2000م ، 2001م ، ٢٠٠٢ م)، شملت كافة جوانب النشاط وميزانيات المصنع حتى عام (٢٠٠١ م)، كما أن كافة الإيرادات النقدية بالكامل والغير نقدية (شيكات)، والمستلمة بمعرفة المهندس….. – المدعى عليه الثاني – أو عن طريق مندوبي التحصيل المكلفين من عملاء المصنع، يتم الرقابة عليها، والموافقة على الصرف منها في كافة الأمور المالية بالمصنع بمعرفته واعتماده؛ وذلك كما تظهره المستندات والسجلات بالمصنع، كما أن….. – المدعى عليه الثاني – هو المسؤول الوحيد عن كافة التعاملات والتعاقدات مع العملاء والمدينين، والدائنين وله في ذلك كل الصلاحيات، دون الرجوع إلى صاحب المصنع، وأن كافة المصروفات والمدفوعات داخل المصنع تتم الموافقة والاعتماد والتوجيه المحاسبي والإداري على صرفها بمعرفة المهندس….. – المدعى عليه الثاني – منفردا، مثل (الرواتب المصاريف التشغيلية والإدارية – سداد الموردين – مسحوبات – مكافآت)، كما أنه مسؤول أيضا عن متابعة شؤون العمال والعاملين بالمصنع، مثل: (التعيين، العزل، صرف وتحديد الرواتب، المكافآت، البدلات، المستحقات.. إلخ)، كما ذكربأنه تخصم كافة المبالغ المدفوعة تحت حساب إيجار المصنع والمسحوبات المنصرفة لصاحب المصنع في نهاية كل عام من مبالغ الإيجارات المستحقة السنوية حسب عقد الاتفاقية، ويعد بها بيان حسابي يوقع عليه، وتعتمده مؤسسة….. – المدعى عليه – أو مفوضها المهندس…..، وأن للمدعي حق الاطلاع فقط، مع عدم التدخل في القرارات المالية والإدارية والتشغيلية، وأنه ليس له علاقة بالتعامل أو التعاقد مع العملاء أو الموردين أو الدائنين أوشؤون المصنع أو العاملين به، ولم يظهر له أي توجيه أو اعتماد مالي أو إداري أو محاسبي على السندات أو غيرها ولم تظهر له أحقية أو صلاحية الصرف على أي بند من بنود المصروفات أو المدفوعات خلال هذه الفترة محل النزاع، وينطبق ذلك أيضا على مفوض المدعي السيد…..، وإنما ينحصر دورهما في التوقيع على صرف الشيكات التي كانت تدخل في حسابات بنوك المصنع فقط، والتي تخص جزءا من إيرادات المصنع فقط، وليست كل إيراداته، وأن دور صاحب المصنع- المدعي – تتلخص في الإشراف ومتابعة تنفيذ وتطبيق بنود عقد الاتفاقية الموقع بينه وبين مؤسسة….. – المحال عليه – والمحافظة على الكيان الرئيسي للمصنع وسمعته. وقد تم تسليم كل واحد من طرفي القضية نسخة من تقرير المحاسب القانوني المذكور، وباطلاع وكيل المدعى على التقرير قدم مذكرة مؤرخة في ٢٧/ ١٢ / ١٤٢٥هـ، تضمنت أن التقرير المحاسبي أوضح أحقية ما يدعي به موكله، وصحة العقد بين الطرفين، وذكر بأنه يحصر دعواه ضد المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. التجارية، في المطالبة بباقي قيمة الأجرة، والبالغ قدرها (85/1.094.052) ريال، وتفاصيلها كالتالي: ١ – مبلغ (٨٥/544.052) ريال المتبقي حسب كشف الحساب الموقع عليه من المدعى عليه حتى ٢١/ ١٢ /٢٠٠١ م ، 2- مبلغ (550.000) ريال قيمة إيجار المصنع لعام (٢٠٠٢ م) . كما ذكر بأنه يحتفظ بحقه في إقامة دعوى مستقلة بباقي الطلبات حال رغبته في ذلك. أما وكيل المدعى عليه؛ فقدم مذكرة بجلسة يوم الثلاثاء 16/4/1٤٢٦ هـ مكونة من صفحة واحدة، تضمنت رده على التقرير المحاسبي، ذكر فيها بأن المدعي قصر دعواه في هذه الدعوى بالمطالبة بالأجرة المتبقية، وأجرة العقارات لا تعتبر دينا تجاريا كما أن الالتزام بسدادها من قبل المستأجر لايعد عملا تجاريا؛ وبالتالي يخرج النزاع عن اختصاص ديوان المظالم. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٧/5/1٤٢٦ هـ قدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحتين، مرفقا بها صور ثلاثة مستندات، ذكر فيها بأن مدة العقد خمس سنوات تبدأ من 1/1/١٩٩٨ م، وتنتهي في 31/12/٢٠٠٢ م وأن المبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليه، والتي يطالب بها المدعي، هي مبلغ (٨٥/544.052) ريال؛ وذلك حتى تاريخ 31/12/٢٠٠١ م، ومبلغ السنة الأخيرة (٢٠٠٢ م) بالكامل والبالغ قدره (550.000) ريال؛ ليكون الإجمالي (85/1.094.052) ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه إن كانت هناك مبالغ سددها موكله خلاف ما ذكره وكيل المدعي: فذكر في جلسة يوم الاثنين 15/8/١٤٣٦ هـ بأن موكله لم يقم بسداد أي مبلغ مما ادعاه المدعي في العقد محل النزاع، وأن موكله لا زال يتمسك بأن عقد الإيجار عقد صوري. وفي جلسة يوم السبت 5/9/1٤٢٦ هـ حصر المدعي أصالة مطالبته في هذه الدعوى بما جاء في الجلسة السابقة، وذلك بطلب إلزام المدعى عليه بدفع باقي قيمة الإيجار والبالغ قدرها (85/1.094.052)، وقد أفاد الدائرة بأنه قام بإخطار المدعى عليه رسميا بفسخ العقد بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠٠٢ م، كما أفاد الدائرة بأنه من تاريخ الفسخ والمصنع في حوزته وتحت تصرفه، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه لا زال يتمسك بأن عقد الإيجار هو عقد صوري، كما أنه يتمسك أيضا بأن نظر هذا النزاع خارج عن اختصاص الديوان ولائيا، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يرغبان في إضافته أو تقديمه؛ فقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما سبق، وما قدمه من مذكرات.

الأسباب

وحيث إن المدعي قد حصر دعواه في مواجهة المدعى عليه….. صاحب موسسه …..وذلك بطلب إلزامه بدفع مبلغ (85/1.094.052) مليون وأربعة وتسعين ألفا واتنين وخمسين ريالا وخمس وثمانين هللة، باقي قيمة إيجار المصنع بموجب العقد المبرم في 1/1/١٩٩٨ م بين الطرفين، وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بأن عقد إيجار المصنع المبرم بين موكله وبين المدعي في 1/1/١٩٩٨ م لم يدخل حيز التنفيذ، وأنه عقد صوري، رغم مصادقة موكله على صحة توقيعه المثبت عليه، وأن استحقاق الأجرة مرهون باستيفاء المنافع بعد قبض العين واستقرارها في حوزة المستأجر وهو ما لم يكن؛ ويطلب بناء على ذلك رد دعوى المدعي، كما دفع أيضا بأن دعوى المدعي هي مطالبة بأجرة عقار، وهي لا تعد من الأعمال التجارية؛ وبالتالي فإن هذا النزاع يخرج عن اختصاص ديوان المظالم ولائيا. وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن المدعي وقع عقد إدارة وتشغيل وصيانة المصنع مع المدعى عليه في 1/1/١٩٩٨ موأنه تم إعداد محضر الجرد في 31/12/١٩٩٧ م للمصنع ومحتوياته، والتوقيع عليه من قبل الأطراف، بالاعتماد من المدعي والاستلام من المدعى عليه بتوقيعه وختمه. وحيث إن الثابت من أوراق القضية تسلم المدعى عليه للمصنع حقيقة، وتمكينه منه، كما يتضح ذلك من محضر الجرد السالف ذكره، ومن مجموعة الخطابات الصادرة من المدعى عليه للمدعي بعد تاريخ إبرام العقد، والتي تبين مستحقات المدعي من إيجار المصنع، ومنها الخطاب المؤرخ في 31/10/١٩٩٨ م، والخطاب المؤرخ في 31/12/١٩٩٨ م، ومن إلحاقية العقد المؤرخة في  31/10/١٩٩٨ م، ومن الحاقية العقد أيضا المؤرخة في 30/1/١٩٩٩ م، والتي يتبين من خلالها أن المدعى عليه استلم المصنع حقيقة، ولو لم يستلمه ما قام بمخاطبة المدعي بعدة خطابات يبين فيها المبالغ المسددة واستحقاقات المدعي المالية، والالتزام والتعهد بسداد باقي قيمة الإيجار، ولما قام أيضا بإبرام ملحق اتفاقية للعقد. وحيث إن المحاسب القانونى انتهى في تقريره المقدم في هذه القضية إلى أنه وبعد اطلاعه على عينة كبيرة من المستندات عن الأعوام (١٩٩٨م – 1999م- 2000م- 2001م – ٢٠٠٢ م)، وجوانب النشاط والميزانيات، وما إلى ذلك؛ حيث تبين أن دور المدعي هو الإشراف والمتابعة في تنفيذ وتطبيق بنود عقد الإيجار، والمحافظة على الكيان الرئيسي للمصنع وسمعته فقط، وأن ما سوى ذلك كان تحت تصرف المدعى عليه، سواء من إيرادات أو تحصيل أو تعاملات وتعاقدات مع العملاء، وأن كافة المصروفات والمدفوعات والاعتماد المحاسبي والإداري تتم دون الرجوع للمدعي، وهو ما يؤكد استلام المدعى عليه للمصنع، وتمكينه منه التمكين التام؛ ولما كان الأمر كذلك فإن تسليم العين المؤجرة تسليما لمنافعهما، والمدعى عليه استلم المصنع محل العقد، وقبضه واستقر في حوزته حقيقة، واستوفى منفعته على الوجه المشروع؛ فيستحق المدعي عن ذلك الأجرة بموجب العقد؛ وذلك حتى تاريخ فسخه للعقد في 15/5/٢٠٠٢ م، وحيث إنه عن المدة التي يستحق المدعي عنها قيمة الإيجار؛ فإن مدة العقد خمس سنوات تبدأ من 1/1/١٩٩٨ م وتنتهي في 31/12/٢٠٠٢ م، وقيمة إيجار كل سنة بموجب ملحق العقد رقم (3/٩٩) وتاريخ 30/1/١٩٩٩ م كالتالي:

العام

القيمة

198م

600.000 ريال

1999م

400.000 ريال

2000م

400.000 ريال

2001م

550.000 ريال

2002م

550.000 ريال

وحيث إن المبالغ المستحقة على المدعى عليه من قيمة إيجار المصنع للمدعي حتى 31/12/٢٠٠١ م هو مبلغ (٨٥/544.052) ريال، بموجب كشف الحساب الصادر عن المدير المالي للمدعى عليه، يضاف إليه قيمة الإيجار من بداية عام (٢٠٠٢ م ) حتى تاريخ فسخ المدعي للعقد في ١٥/ ٥/ ٢٠٠٢ م، والبالغ قدرها (١١/204.722) ريال؛ ليكون المبلغ الإجمالي هو (٩٥/ 748.774). وهو ما يستحقه المدعي طرف المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن عقد الإيجار هو عقد صوري، ولم يدخل حيز التنفيذ؛ ذلك أن الثابت من أوراق القضية استلام المدعى عليه للمصنع حقيقة، ودخوله في حوزته على النحو السالف بيانه، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه أيضا من أن دعوى المدعي هي مطالبة بأجرة عقار، وبالتالي تخرج عن اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظرها، ذلك أن دعوى المدعي بالمطالبة بباقي الأجرة منصبة على تأجيره للمدعى عليه لمصنعه بمعداته وتجهيزاته وآلاته، والتي تعتبر تجارية، وليست متعلقة بعقار المصنع بحد ذاته؛ وبالتالي فإن: ديوان المظالم بهيئة قضائه التجاري مختص بنظر هذه الدعوى، الأمر الذي تخلص معه الدائرة بناء على ذلك إلى استحقاق المدعي لمبلغ (٩٥/748.774) سبعمائة وثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعين ريالا وخمس وتسعين هللة طرف المدعى عليه؛ لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه….. صاحب مؤسسة….. التجارية بأن يدفع للمدعي….. صاحب مصنع….. للرخام مبلغا قدره (٩٥/748.774) سبعمائة وثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالا وخمس وتسعون هللة؛ لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٢٧٣ / د/ تج / ٥ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٩١٦/1/ ق لعام ١٤٢٣هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.