التنازل عن الالتزامات في عقد المقاولة للغير

القضية رقم: ٣٦٣٢/1/ ق لعام 14٢٤ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١٦٨ / د / تج /١ لعام ١٤٢٧ هـ

حكم التدقيق رقم: ٨٥٢ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ٣٠/ ١٠ / ١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة, مقاولة من الباطن , مقاولة إقامة معرض تثقيفي , التنازل عن الالتزامات في عقد المقاولة للغير , علاقة المقاول من الباطن بالمقاول الرئيس

الملخص

يذكر المدعي أنه بصفته مقاولا من الباطن مع المقاول الرئيس مع إحدى الجهات الحكومية تنازل للمدعى عليها عن القيام بحملة تثقيفية صحية، مقابل مبلغ مالي: إلا أن المدعى عليها لم تف بسداد بقية الثمن – دفت المدعى عليها بأنها لم تسدد باقي المبلغ؛ لأن”المقاول الرئيس لم يف بالتزاماته معها – أقر الشريك الآخر بالمدعى عليها بأن ما يقر به شريكه صحيح وملتزم به – ثبوت صحة التنازل بإقرار المدعى عليها – أثره: إلزام المدعى عليها دفع المتبقي من مستحقات المدعي.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أنه تقدم للديوان….. بصفته وكيلا عن شركة….. للدعاية والإعلان بلائحة دعوى ضد شركة….. الدولية قيدت بوارد الديوان بتاريخ ٢٠/ ١٢/ 1٤٢٤هـ، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/ ١٢/ 1٤٢٤هـ، وأصدرت الدائرة بشأنها القرار رقم (٦١ لعام 1٤٢٥ هـ)؛ بإلغاء عريضة الدعوى لعدم مراجعة المدعية. وفي يوم الاثنين 26/1/1٤٢٦ هـ حضر….. وكيل المدعية، وتقدم بطلب إعادة فتح المرافعة في القضية، وأجابته الدائرة إلى طلبه، وجرى تحديد جلسة لنظر الدعوى في يوم الأحد ٢١/ ٤/ 14٢٦ هـ. وبجلسة يوم الأحد ٢١/4/1٤٢٦ هـ حضر….. وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (…) في ٢١/ ١٢/ 1٤٢٥ هـ الصادرة من كتابة عدل حائل الثانية عن…… صاحب شركة….. للدعاية والإعلان، المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة برقم (…) في 24/6/١٤٢٥ هـ ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم جرى تحديد جلسة في 4/6/1٤٢٦هـ لم تحضر فيها المدعى عليها. وكيلا عن – الشريك الثاني في المدعى عليها – وفي هذه الجلسة أفاد….. الشريك الأول في المدعى عليها – أن ما يقر به أخوه صحيح وملتزم به؛ حيث إنه ليس لديه معلومات عن هذه القضية، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من صفحة واحدة جاء فيها ما نصه: (ذكر المدعي في دعواه أن قيمة المبائغ المالية المطالب بها هي مقابل تنازل المدعية عن عقد شركة….. – المقاول الرئيس – فما هي البينة على تعاقد المدعية مع شركه – المقاول الرئيس – والتنازل الذي تم عن العقد لصالح موكلي ثم إن العقد المبرم مع المدعية خاص بعقد يتضمن شروط ومنفعة معينة، فاذا انتقصت هذه المنفعة ينتقص مقابل هذه المنفعة، ويكون للمدعى عليها الخيار بالفسخ، أو انتقاص المنفعة، فالمسلمون على شروطهم، ثم إن من شروط عقد البيع أن يكون الشيء المبيع ملكا للبائع، وأن يمكن المشتري منه والانتفاع به، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، قال إن الاتفاق الذي تم التنازل عنه للمدعى عليها كان اتفاقا شفهيا، مع شركة….. – المقاول الرئيس – وأن المدعى عليها قبلت هذا التنازل، كما أضاف بأنه لم يكن بين موكلته والمدعى عليها أي شروط حول ذلك التنازل، وبما تقدم ختم طرفا الدعوى أقوالهما.

الأسباب

حيث إن المدعية تنازلت للمدعى عليها عن قيامها بحملة الأمير سلطان للتثقيف الصحي بمبلغ قدره ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، دفعت منه المدعى عليها مبلغ خمسون ألف ريال. وحيث إن….. أحد الشريكين في المدعى عليها أقر بما جاء فيدعوى المدعية، وعلل عدم دفع المبلغ المطالب به بسبب ما لحقها من خسائر، وحيث إن شريكه….. أقر بصحة ما يقر به شريكه، والإقرار سيد الأدلة؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت حق المدعية لإقرار المدعى عليها بذلك؛ لذا وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة….. للتجارة الدولية بأن تدفع للمدعية شركة….. للدعاية والإعلان مبلغا وقدره ثلاثمائة ألف ريال، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٦٨ / د/ تج /١ لعام 14٢٧ هـ) والصادر في القضية رقم (٣٦٣٢/1/ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: