التنازل عن الحقوق الوظيفية

لائحة اعتراضية

رقم القضية 900/1/ق لعام 1415هـ

رقم الحكم الابتدائي : 18/1/3/د/ف/4/9 لعام 1415هـ

رقم حكم هيئة التدقيق : 255/ت/2 لعام 1415هـ

تاريخ الجلسة :22/12/1415هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , مكافأة دورة تدريبية , مكافأة التفوق , بدل نقل ,– ضوابط التفوق , التنازل عن الحقوق الوظيفية , إكراه , علاقة الموظف بالجهة علاقة نظامية لائحية

 

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة التدريب ، وراتب شهر مقابل تفوقه في الدورة التدريبية – استحقاق المدعي مكافأة شهرية تعادل (15%) من راتبه الشهري ، بالإضافة إلى بدل تنقلات إضافي خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية وفقاً لأحكام لائحة التدريب – الثابت توافر ضوابط استحقاق مكافأة التفوق التي وضعتها لجنة التدريب في حق المدعي لحصوله على تقدير “ممتاز” وعدم سبق اشتراكه في نفس البرنامج أكثر من مرة – عدم الاعتداد بتنازل المدعي المسبق عن المكافآت والمزايا المالية المقررة للالتحاق بالدورة إذ إن ذلك يعد وسيلة من الجهة للضغط على الموظفين الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية ، فضلاً عن أنه من الثابت أن علاقة الموظف بجهته الإدارية علاقة نظامية لائحية تحكمها النظم واللوائح الصادرة من ولي الأمر المنظمة لتلك العلاقة ، فواجبات الموظف وحقوقه المالية لا تخضع لاتفاق بينه وبين الجهة ، وإنما تخضع لهذه التظلم – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها بأن تصرف للمدعي المكافآت محل المطالبة .

الأنظمة واللوائح

  • المادة (34) من لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لعام 1398هـ المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (101) لعام 1405هـ .

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قدم استدعاء إلى الديوان ذكر فيه أنه التحق ببرنامج المرافعات أمام ديوان المظالم في الفصل الثاني في الدورة الخامسة والتي عقدت بمعهد الإدارة العامة بالرياض من 14/6/1414هـ حتى 9/7/1414هـ واجتازه بتقدير ممتاز ولله الحمد . وحيث إن المادة (34/24) من  لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) الصادرة في 19/2/1398هـ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (101) في 24/6/1405هـ تنص على ( صرف مكافأة تعادل 15% من راتب المتدرب الشهري لمن يلحق بدورة تدريبية داخل البلد ). كما أن المادة (34/30) من ذات اللائحة نصت على صرف مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات تدريبية في الداخل بناءً على توصية جهة التدريب ولحصوله على توصية من جهة التدريب تقدم بطلب إلى مرجعه بصرف ما يستحقه إلا أن طلبه هذا رفض بحجة أنه سبق وأن أقر بالتنازل عن المكافآت والمزايا المالية التي يترتب صرفها على التحاقه بالبرنامج علماً ان هذا الإقرار يوقع عليه معشر الموظفين مكرهين ، ذلك أنه يتعذر عليهم الالتحاق بأي برنامج دون توقيع الإقرار . وحيث إن هذا الإقرار وأمثاله يعد اتفاقاً على مخالفة مواد النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إضافة إلى أنه وليد ضغط الإدارة على الموظفين وجعله شرطاً للالتحاق بأي دورة تدريبية ومن ثم فإن إقراره لا يسقط الحق المقرر له نظاماً . وحيث إن قواعد الإجراءات والمرافعات أمام ديوان المظالم تشترط قبل الرفع له بالمطالبة بمثل هذه الحقوق – المالية – أن ترفع طلبات الطعن في قرارات الجهة الإدارية إلى ديوان الخدمة المدنية . لذا فقد تقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بتظلم بتاريخ 1/12/1414هـ قيد في الديوان برقم (15/98/52) . وعليه جرى مخاطبة الهيئة من قبل الديوان للاستفسار عن حقيقة الاستدعاء وذلك برقم (56217) في 25/12/1414هـ إلا أن الهيئة لم ترد جواباً على خطاب الديوان ولم تصرف له استحقاقه . وحيث إن قواعد المرافعات والإجراءات أما ديوان المظالم (م2/3) حددت رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض من ديوان الخدمة المدنية أو انقضاء الستين يوماً . وحيث إن المدة النظامية مضت على التقديم لديوان الخدمة المدنية فإنه يطلب إحالة هذه الدعوى لإحدى الدوائر الإدارية في الديوان للفصل في مطالبته باستحقاقه عن تلك الدورة . وقد رد ممثل الهيئة المدعى عليها على الدعوى بقوله : أ) مع أن الهيئة تحرص على رفع مستوى مهارات موظفيها بأن تتيح لهم الالتحاق بدورات تدريبية ذات صلة بأعمالهم إلا أن الانتظام بالبرامج التدريبية أمر اختياري لهؤلاء الموظفين فالإدارة لا تجبر الموظف على الالتحاق بتلك البرامج والمتبع هو عرض ما يرد من معهد الإدارة العامة من برامج أو دورات تدريبية على موظفي الهيئة من قبل مراجعهم ومن يرغب من هؤلاء الموظفين الالتحاق بها تتخذ بشأنه إجراءات الترشيح ومن لا يرغب فلا يطلب منه أي شيء علماً أن الهيئة تأخذ في الحسبان ما يعود به التدريب من فائدة مرجوة لمصلحة العمل .ب) ليس باعتمادات ميزانية الهيئة المخصصة لصرف المكافآت المترتبة على التدريب متسع لذلك وهذا أمر واضح ومعروف للمرشحين للالتحاق بالدورات التدريبية بمعنى أن التدريب يتم دون تقديم المزايا المالية لعدم وجود الاعتماد … وفيما لو تم صرف تلك المكافآت مع عدم وجود الاعتماد المالي اللازم في الميزانية فإنه سوف يشكل مخالفة للبند السادس من مرسوم الميزانية رقم (م/14) وتاريخ 19/7/1414هـ الذي يتضمن أنه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية . جـ) من يقبل من الموظفين هذا الوضع يعلن قبوله سلفاً بتعهد يلتزم فيه بعدم المطالبة بصرف المكافآت ومن لا يروق له ذلك فما عليه إلا أن يتنحى عن المشاركة في البرنامج ويقبل الموظفون بصفة عامة على الالتحاق بالبرامج التدريبية لأنها تحقق لهم مزايا تفوق المكافآت المالية من حيث إشباع رغباتهم في التزود بالمعلومات والمعارف المفيدة التي تنعكس على أدائهم وكذلك حصولهم على الأفضلية لدى الترقية على أقرانهم الذين لم يلتحقوا بدورات تدريبية . ومن هذا يتبين أنه لا يوجد أدنى ضغط على أحد للتوقيع على الإقرار بعدم المطالبة بالمكافأة وليس هناك ما يمكن وصفه بأنه اتفاق على مخالفة مواد النظام . ومنطق التظلم الذي أورده فيما قدمه هو جعل المكافأة المالية ركناً من أركان التدريب أو شرطاً من شروط قيامه بينما هي في حقيقتها مجرد حافز للتشجيع على الانخراط فيه ولو أخذنا بمنطقه – في ظل تصور الاعتمادات المالية – لترتب على ذلك أن ترفض الهيئة من الأساس ترشيح أحد من منسوبيها للدورات التدريبية ، وفي هذا إلحاق الضرر بهؤلاء المنسوبين الذين سيحرمون من فرص رفع مستواهم في الأداء والحصول على ميزة الأفضلية في الترقية وكذلك إلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي تحرم من الفائدة التي ستتحقق بالتدريب وهي رفع مستوى الأداء . وفي ضوء ما تقدم تطلب الهيئة رفض هذه الدعوى .

الأسباب

حيث إن المدعي يطالب بالحكم له بإلزام هيئة الرقابة والتحقيق المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة التدريب البالغة (15%) من راتبه ، وراتب شهر مقابل تفوقه في الدورة التدريبية المعقودة بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من 14 /6/1414هـ حتى 9/7/1414هـ ، فإن الفصل في طلب المدعي يندرج تحت ولاية ديوان المظالم القضائية وفقاً للمادة (8/1/أ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) لعام 1402هـ . أما عن قبول الدعوى من حيث الشكل فقد نصت المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) لعام 1409هـ المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (136) لعام 1414هـ نصت على أنه ” يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1/أ ) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان مراعاة ما يلي : 1) مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال سنتين من تاريخ نشوء الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان . وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .  2) إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعها إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيها . ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . 3) إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنتين المذكورتين في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول … إلخ “. وحيث يبين من الأوراق أن الدورة انتهت بنهاية يوم 9/7/1414هـ  ويحتمل أن نتيجة امتحان الدورة قد ظهرت بعد أسبوع من نهاية الامتحان أي في يوم 16/7/1414هـ فيكون قد نشأ حق المدعي بمكافأة التفوق من هذا التاريخ أما مكافأة الالتحاق بالدورة فقد استحقها من آخر يوم في الدورة وهو 9/7/1414هـ . وحيث تقدم المدعي إلى جهته طالباً صرف المكافأتين محل المطالبة في 10/9/1414هـ فيكون قد طالب الجهة خلال المدة النظامية فأجابته الجهة المدعى عليها بتاريخ 29/10/1414هـ ووقع العلم في 6/11/1414هـ وبتاريخ 1/12/1414هـ تظلم أمام الديوان العام للخدمة المدنية وسجل تظلمه في الديوان برقم (15/52198) في 1/12/1414هـ  تظلم أمام الديوان العام للخدمة المدنية وسجل تظلمه في الديوان برقم (15/52198) في 1/12/1414هـ ولم يجبه الديوان حسب قوله ، كما أن الديوان لم يذكر بخطابه الموجه إلى ديوان المظالم بوجهة نظره برقم (2/23440) في 10/6/1415هـ لم يذكر أنه أجابه بشيء ثم رفع دعواه في 11/5/1415هـ كما يتضح ذلك من قيد الديوان رقم (2781/2) في 11/5/1415هـ وبذلك يكون قد تظلم أمام ديوان الخدمة المدنية خلال المدة النظامية كما أنه رفع دعواه أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية أيضاً مما يتعين معه على الدائرة قبول دعواه من حيث الشكل . أما عن الموضوع فبالنسبة لطلب المدعي صرف مكافأة التدريب فقد نصت المادة (34/24) من لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لعام 1398هـ المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (101) لعام 1405هـ نصت على أن : ” يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله مكافأة شهرية تعادل (15%) من راتبه الشهري ” وبذلك يتبين استحقاق المدعي لهذه المكافأة بما يعادل (15%) من راتبه الشهري بالإضافة إلى بدلات تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبة المدعي وذلك خلال فترة التدريب وفقاً لنص المادة (34/25) من لائحة التدريب المشار إليها ، إذ إن المدعي يعمل بالمقر الرئيسي للجهة المدعى عليها في الرياض ومكان التدريب هو معهد الإدارة العامة بالرياض . أما فيما يتعلق بمكافأة التفوق التي يطالب بها المدعي فقد نصت المادة (34/30) من لائحة التدريب على أن : “يصرف بناءً على توصية جهة التدريب مكافأة قدرها راتب شهر واحد للمتفوق في دورات التدريب في الداخل وتضع لجنة التدريب ضوابط تحدد من يعتبر متفوقاً “. وقد صدرت الضوابط المحددة للمتفوقين وفقاً لهذا المادة بتعميم لجنة التدريب رقم (30) في 29/5/1398هـ وقد جاء في بنده رقم (1) (تعريف المتفوق ) المنصوص عليه في المادة (34/30) من لائحة التدريب بأنه الموظف الذي يكمل برنامجاً تدريبياً في أحد مراكز التدريب الداخلية المعترف بها من قبل لجنة التدريب بنجاح في جميع المواد بحيث لا يقل تقديره عن ممتاز في مادة التدريب الرئيسية والتقدير العام للبرنامج …، أو أن يكون ترتيبه الأول بالنسبة للمتدربين إذا لم يصل تقرير أي منهم إلى ممتاز ونص البند (2) باعتبار التقدير ممتاز إذا بلغت درجات المراد تقديره (90%) من مجموع العلامة المقررة له أو كان الأول في مجموعته سواء كان الأول واحداً أو أكثر كما نص البند (4) على ألا تقل مدة البرنامج التدريبي الذي يمكن مكافأة المتفوق فيه عن أربعة أسابيع ، وبتطبيق هذه الضوابط على المدعي نجد أنه أكمل البرنامج في معهد معترف به في الداخل وهو معهد الإدارة العامة . كما أن المدعي قد حصل على تقدير ممتاز كما أنه لم يتضح من جهة التدريب أو المدعى عليها أن المدعي سبق له أن اشترك في نفس البرنامج أكثر من مرة حسبما ذكر في البند (7) من هذه الضوابط التي تمنع منح المتفوق المكافأة إذا كان قد حضر البرنامج أكثر من مرة كما أن جهة التدريب – معهد الإدارة العامة – قد أوصت بصرف هذه المكافأة للمدعي بخطابها رقم (153275) في 26/7/1414هـ .وحيث إن الجهة المدعى عليها لا تنازع في استحقاقه للمكافأة في الأصل ولكنها تنازع بسبب التعهد الذي كتب على نفسه بأنه ( أقر بتنازله التام عن المكافآت والمزايا المالية التي يترتب صرفها على التحاقه في البرنامج المشار إليه … إلخ ) وأن هذا التنازل يعتبر تفاهماً بين المدعي والمدعى عليها على تنازله وعد مطالبته بأي مزايا مالية تنتج عن الدورة ، والمدعي يدعي بأنه كتب هذا التعهد فإن الجهة المدعى عليها لا تمكنه من الاشتراك بدورة هذا البرنامج وهذا ما أقر به ممثل المدعى عليها بصفحة (2) من مذكرته فقرة (جـ) بقوله “.. من يقبل من الموظفين هذا الوضع يعلن قبوله سلفاً بتعهد يلتزم فيه بعدم المطالبة بصرف المكافآت ومن لا يروق له ذلك فما عليه إلا أن يتنحى عن المشاركة في البرنامج …الخ “. ويتضح من ذلك أن هذا التعهد اتخذته الجهة الإدارية وسيلة ضغط على الموظفين الذين يرغبون الالتحاق في البرامج التدريبية وكأنه اتفاق بينها وبين من يريد الالتحاق بأي برنامج تدريبي . وحيث إنه من المعلوم أن علاقة الموظف بجهته الإدارية علاقة نظامية لائحية تحكمها النظم واللوائح الصادرة من ولي الأمر المنظمة لتلك العلاقة فواجبات الموظف وحقوقه المالية وغير المالية لا تخضع لاتفاق بينه وبين جهته ، وإنما تخضع لهذه النظم وتلك اللوائح التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها فيما بين من تحكمهم هذه النظم واللوائح ، بل إن هذه النظم واللوائح ومنها لائحة التدريب واجبة التطبيق على من تحكمهم فلا يجوز تعطيلها أو نقضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بنص تنظيمي صادر من ذات الإدارة التي أصدرتها أو من الجهة المخولة من ولي الأمر بذلك ، والقول بغير ذلك فيه إهدار وتعطيل لحجية هذه النصوص وفتح باب المساومة بين الإدارة وموظفيها . وإذا كان تطبيق هذه النصوص من شأنه أن يؤدي غلى نتائج سلبية في بعض الحالات فإنه يجب معالجة ذلك من الجهات المختصة بنص تنظيمي يعدل أو يلغي تطبيق هذه النصوص ولا تترخص الإدارة في تطبيق النظم واللوائح حسبما تراه مناسباً أو غير مناسب . وبناءً على ما تقدم فإن هيئة الرقابة والتحقيق المدعى عليها تكون قد خالفت النظام بإلزام منسوبيها الذين يرغبون الالتحاق في البرامج التدريبية بتوقيع تعهدات بعدم المطالبة بالمزايا المالية الناتجة عن التحاقهم في هذه الدورات .

لذلك حكمت الدائرة : بإلزام هيئة الرقابة والتحقيق المدعى عليها أن تصرف للمدعي (…) المكافأة المنصوص عليها بالمادتين (34/24) و (34/30) من لائحة التدريب مقابل التحاقه بدورة برنامج المرافعات أمام ديوان المظالم المعقودة خلال الفترة من 14/6/1414هـ وحتى 9/7/1414هـ وحصوله على تقدير ممتاز وكذلك البدل المنصوص عليه بالمادة (34/25) من ذات اللائحة .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .

فسخ عقد الزواج

error: