شهادة الاستغفال

المفاتيح

مخدرات , ترويج الحشيش المخدر , التوكيل في القضايا الجنائية, قدح في الشهادة , توجه التهمه بالقرائن , شهادة الاستغفال, التعزير بالسجن والجلد وإعادة المبلغ الحكومي

السند

-1 الصحيح في المذهب أن شهادة الاستغفال صحيحة مقبولة .
-2 المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه ببيع قطعه من الحشيش المخدر بقصد الاتجار ، حيث وردت معلومات تفيد بأن المدعى عليه يقوم بترويج الحشيش المخدر بمنزله وأستعد أحد المصادر السرية لتنفيذ عملية الشراء منه ، حيث اتصل المصدر على المدعى عليه و طلب منه قطعه حشيش فأفاد المدعى عليه بأن طلبه موجود و كان ذلك على مسمع من الفرد المرافق ، تم ذهاب المصدر مع العضو المرافق لمنزل المدعى عليه و تمت عملية الاستلام والتسليم عند باب المدعى عليه تحت انظار الفرد المرافق و بعد عدة أيام تم القبض على المدعى عليه من قبل الفرد المرافق ، حيث طلب المدعي العام اثبات ما أسند للمدعى عليه و الحكم عليه بعقوبة السجن والجلد و الغرامة و المنع من السفر وفق نظام مكافحة المخدرات ومصادرة الجوال المستخدم في لعملية و مطالبة الشركة بإلغاء الشريحة المشغلة و إلزامه بدفع المبلغ الحكومي المرقم وفق تعميم سمو وزير الداخلية ، أنكر المدعى عليه ما نُسِب إليه مما حدا بالمدعي العام لإحضار الشاهد المرافق للمصدر و دفع وكيل المدعى عليه بأن هذه شهادة استغفال ولا تقبل ، وبناء على شهادة الشاهد ومحضري القبض والشراء صدر الحكم بعدم ثبوت ما نسب للمدعى عليه وتعزيره لقاء توجه التهمة القوية ضده بالسجن والجلد وإعادة المبلغ الحكومي وصرف النظر عن طلب المدعي العام تطبيق المادتين 38 و 56 من نظام مكافحة المخدرات ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 05 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 56 : 01 وفيها حضر .وقرر قائلا : بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية أدعي على سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم . فإنه بتاريخ 6/ 2/ 1433 ه وردت معلومات تفيد بأن المدعى عليه يقوم بترويج الحشيش المخدر بمنزله بحي المساعدية ، وأستعد أحد المصادر السرية لتنفيذ عملية الشراء منه بمبلغ 100 مائة ريال، حيث تم الاتصال على المدعى عليه / ……. على الرقم ….. وطلب المصدر منه قطعة من الحشيش المخدر بقيمة مائة 100 ريال وكان ذلك على مسمع من الفرد المرافق ، وأفاد المدعى عليه بأن طلبه موجود ، وطلب من المصدر الحضور إليه عند منزله بحي المساعدية فتم تفتيش المصدر تفتيشا دقيقا وتم تجنيد أحد رجال المكافحة مع المصدر لمشاهدة عملية الاستلام والتسليم ، وعند وصول المصدر إلى منزل المدعى عليه وجده واقفا أمام باب منزله وتم الوقوف بجانبه وقام المصدر بالسام عليه وإعطائه المبلغ الحكومي المرقم وقام المدعى عليه بتسليمه قطعة الحشيش المخدر البالغ وزنها 1,5 واحد و نصف جرام ، وكانت عملية الشراء أمام أنظار الفرد المرافق ، وبتاريخ 22 / 2/ 1433 ه تم القبض عليه ، وبتفتيشه عثر بحوزته على الجوال الذي تم التنسيق عليه في عملية الشراء المسبق و تم التعرف عليه من قبل الفرد المرافق . وبسماع أقوال المدعى عليه و استجوابه/ أقر بأن رقم الجوال ….. عائد له . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 641 م/م س ت لعام 1433 ه الصادر من صحة تبوك إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش ، وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة المنوه عنها بالجدول فئة أ في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية برقم – وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه . وقد انتهى التحقيق إلى اتهام ….. ببيع قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 1,5 واحد و نصف جرام بقصد الاتجار . وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 ما جاء بأقواله المدونة على الصفحة رقم 2- 1 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 7- 6.
-2 ما جاء بمحضر الشراء المدون على الصفحة رقم 11 من دفتر الاستدالال المرفق لفة رقم 1.
-3 ما جاء بمحضر القبض المدون على الصفحة رقم 12 من دفتر الاستدالال المرفق لفة رقم 1.
-4 ما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفة رقم 23 . وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ومجرم نظاما بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي :
-1 عقوبة السجن والجلد والغرامة وفقا للفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-2 عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام نفسه.
-3 مصادرة الجوال المستخدم في العمليه وهو من نوع جالاكسي يحمل الرقم التسلسلي …… وفقا للفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، و مطالبة الشركة بإلغاء الشريحة المشغلة و بعدم صرفها له للرقم . لاستخدامه في عملية الترويج وفقا لتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم وتاريخ 10 / 2/ 1428 ه.
-4 إلزامه بدفع المبلغ الحكومي المرقم وقدرة مائة 100 ريال وفقاً لبرقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 22 – 23 / 10 / 1428 ه . وحتى حضور المدعى عليه رفعت الجلسة وصلى الله على نبينا محمد حرر في 05 / 04 / 1433 ه في تمام الساعة 02:00 .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 06 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 56 : 09 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا : ما جاء في دعوى المدعي العام ضدي فغير صحيح جملة وتفصيلا فلم أقم ببيع ما وزنه 1.5 واحد ونص جرام هكذا أجاب وبسؤاله عن الجوال رقم ….. هل هو عائد لك أجاب بأنه عائد له وهو خاص به وبأسمه هكذا أجاب ثم طلبت من المدعي العام البينه على دعواه فوعد بإحضارها في الجلسة القادمة لذلك قررت رفع الجلسة وحددت للطرفين موعد هو يوم الأربعاء الموافق 14 / 4/ 1433 ه الساعة التاسعة صباحاً . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 06 / 04 / 1433 ه في تمام الساعة 10:10 .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 14 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 51 : 10 وفيها حضر المدعي العام وبسؤاله عن بينته التي وعد بإحضارها في الجلسة الماضية أجاب قائلا : لم أستطع إحضارها في هذه الجلسة وأطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة بناء عليه قررت رفع الجلسة وحددت للطرفين موعد جديد هو يوم الأربعاء الموافق 21 / 4 / 1433 ه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 14 / 04 / 1433 ه في تمام الساعة 11:00 .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 21 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 35 : 10 وفيها حضر المدعي العام ..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم .الوكيل الشرعي عن المدعى عليه أعاه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرعر رقم في1433/3/1 ه المخول له فيها حق المرافعة والمدافعة والإقرار بالمدعى به وإنكاره وإحضار البينات وردها والطعن فيها أو قبولها وطلب\ الأيمان وسماعها وردها والصلح والاستلام والتسليم وترك الخصومة ورفع الحجز وترك الرهن مع بقاء الدين والادعاء بالتزوير وقبول الحكم وطلب تمييزه واستلام الصكوك وتقديم اللوائح الإعتراضية والتماس إعادة النظر بالأحكام وتعين الخبراء والمحكمين وبسؤال المدعي العام عن بينته التي وعد بإحضارها في الجلسة الماضية أجاب قائلا لم أستطع إحضارها في هذه الجلسة وأطلب مهلة لإحضارها في الجلسة القادمة فأجبته لطلبه وأفهمته بأن هذا الموعد نهائي وأخير وأنني سأعده عاجزا عن إحضار البينة إذا لم يحضرها في الجلسة القادمة ففهم ذلك بناء عليه قررت رفع الجلسة وتحديد موعد جديد هو يوم الاثنين القادم الموافق 26 / 4/ 1433 ه الساعة التاسعة صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 04 / 1433 ه في تمام الساعة 11:05
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 26 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 23 : 11 وفيها حضر المدعي العام ونظراً لضغط العمل لدينا فلم نتمكن من إبلاغ المدعي العام بما تم في الجلسة الماضية إلا هذا اليوم ولذا قررت رفع الجلسة وتحديد موعد جديد لسماع بينة المدعي العام بحيث يكون موعد نهائي كما تقدم وهو يوم الأربعاء الموافق 26 / 5/ 1433 ه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1433/04/26 ه في تمام الساعة 11:33 .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 26 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 34 : 11 وفيها حضر المدعي العام ووكيل المدعى عليه المحامي .وأحضر المدعي العام معه للشهادة وادائها سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم .وبسؤاله عما لديه من شهاده أجاب قائلا أشهد أنه صدر تكليف للاطاحة بالمدعى عليه .نظرا لقيامه ببيع الحشيش المخدر وعلى ضوء ذلك اتصل المصدر السري بالمدعى عليه وطلب منه وأنا أسمع المكالمة قطعت حشيش بمبلغ مائة ريال فاستعد وتواعدا عند منزل المدعى عليه وتوجهنا إليه بالمكان المحدد وبعد توقفنا وكان المصدر هو قائد السيارة وكنت أنا المرافق له وجدنا المدعى عليه واقف عند الباب فنزل المصدر وسلم عليه وأنا أشاهد الموقف فسلم المدعى عليه قطعة الحشيش للمصدر واستلم من المصدر المبلغ الحكومي ومقداره مائة ريال ثم انصرفنا وكان ذلك بتاريخ 6/ 2/ 1433 ه الساعة السادسة مساء ثم بعد فترة تم القبض على المدعى عليه ولم يحضر عملية الاستلام والتسليم أحد غيري ثم جرى سؤال المدعي العام هل حضر أحد الواقعه غير هذا الشاهد فأجاب بالنفي وبعرضه على المدعى عليه وكاله أجاب قائلا أطلب مهلة لاحضار جوابي مكتوب هكذا أجاب لذلك قررت رفع الجلسة وتحديد موعد جديد لسماع اجابة المدعى عليه يوم الثلاثاء الموافق 3/ 6/ 1433 ه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1433/05/26
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 03 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 33 : 01 وفيها حضر المدعي العام والوكيل الشرعي للمدعى عليه وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب على شهادة الشاهد الذي وعد بتقديمها في هذه الجلسة قدم لنا ورقتان وطلب ضبطهما فاجيب طلبة وهذا نصها أولاً الدفع ببطان بعض الإجراءات فضيلة ناظر القضية : من المظاهر الواضحة للعيان مدي التزام أنظمة الدولة في التقيد بما جاء بالنظام ويتجلى هذا الالتزام برقابة القضاء على نظامية الإجراءات التي تخول جهة القبض في الالتزام بالنظام ولقد قن نظام الإجراءات الجزائية مجموعة من المواد تختص بالبطلان كما جاء بالمادة الثامنة والثمانون بعد المائة كل إجراء مخالف لإحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطا 0 والمادة التسعون بعد المائة ……. إذا كان البطان راجعا إلى عيب في الإجراءات يمكن تصحيحه فعلى المحكمة إن تصححه وان كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه كما لا يخفى على فضيلتكم أن البطان فعل إجرائي يلحق كل إجراء معيب وينسحب على الآثار المترتبة عليه مباشرة وعلى كل إجراء بني عليه ولو كان صحيحا والقاعدة الشرعية تقول أن ما بني على باطل فهو باطل ومثلها القاعدة النظامية التي تقول الدليل الباطل لا يصح الاعتماد علية في الإثبات القضائي ولا يصح أن يستند علية في حكم الإدانة إطلاقا فضيلة الشيخ الواقعة المدعاة كما جاء بلائحة الدعوى يوم السبت الموافق 6/ 2/ 1433 ه والقبض تم بعدها بما يزيد على 14 يوم والفرق بينهما خمسة عشر يوما آلا يدعوا هذا للتساؤل؟. لماذا لم يتم اتخاذ إجراء نظامي خال هذه الفترة الطويلة جدا بالنسبة لقضايا المخدرات المماثلة وحسب الأصول النظامية الواردة بالنظام يتم إصدار مذكرة قبض من الجهة المخولة بذلك – هيئة التحقيق والادعاء العام- هذا إن سلمت الواقعة الجرمية من شوائب العيوب الإجرائية بطريق استراق السمع أو التحريض على ارتكاب الجريمة وخلافها جاء بالمادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ….. وما فائدة ادعائهم بإعطائهم المصدر مائة ريال مرقمة إن لم يتم القبض علي مباشرة ويكون المبلغ المرقم دليل إدانة هذا في حالة سامة الإجراءات .
ثانيا : الدفع بعيب في الشهادة ومن أهم الشروط التي يجب توفرها بالشاهد أن يكون محايدا لا مصلحة له في تلك الشهادة إلا قول الحق والشهادة به . فالشاهد لا بأن يكون محايدا ليس له علاقة تميل كفتها لأحد أطراف النزاع لمصلحة له ظاهرة مما يدفعه للانحياز ، والمشرع لدينا فصل بن سلطتي الاتهام والتحقيق لغاية سامية ومطلب نبيل وهدفه من ذلك لأنه لو تم الجمع بن هاتن السلطتين في جهة واحدة يكون من باب جمع صفتن متعارضتين ثانياً النقص بالنصاب المعتمد في مراتب الشهادة فإن نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية بين في مواده -117 123 ماهية الشهادة ؛ والأحوال التي تقبل فيها بينة الشهادة وشروط قبولها ، والحكم بها في الخصومات وشهادة الفرقة القابضة ضد موكلي شهادة فيها خلل وتناقض وهي كالتالي :
1. الشاهد .ناقل للخبر وليس شاهد .
2. غالب القضايا في المحكمة – ولفضيلتكم التأكد كيف يكون الشاهد .هو من يشهد فيها .
3. اقر الشاهد في مجلس الحكم بأنه هو والرقيب من سمع المكالمة وفي المحضر المثبت في ملف القضية الفرقة القابضة كاملة سمعت المكالمة .
4. عدم معرفة الوقت الدقيق للواقعة فقد أفاد الشاهد بأن الواقعة وقعت مع صلاة المغرب وفي محضر الفرقة القابضة الساعة السادسة علما بان وقت أذان صلاة المغرب في تاريخ 6/ 2/ 1433 ه هو الساعة 5.24 دقيقة ولم يرد لموكلي أي اتصال في هذا الوقت سوى اتصال من أحد زملائية في الساعة 6.38 دقيقة
5. مما يستحيل رؤية 1.30 غرام من الحشيش المخدر بالعن المجردة ولكن لو سلمنا بإمكانية رؤية الحشيش فإن إقرار الشاهد بملف القضية يختلف عنما ذكر في مجلس الحكم حيث أفاد بملف القضية بأن قطعة الحشيش في كيس ملفوف وفي مجلس الحكم أفاد بأنه رآها في يده دون ذكر الكيس . وحيث لم يتم ذلك فهو مدعاة للتساؤل عن صحة الدعوى برمتها ولثقتنا في نزاهة القضاء وعدل القضاة فإني أطلب من فضيلتكم التأكد من هيئة الاتصالات في طلب برنت المكالمات الواردة والصادرة الوارد لموكلي في يوم الواقعة المدعاة لإظهار الحقيقة هكذا اجاب فطلبت من المدعي العام احضار مزكن لشاهده فوعد باحضارهم في الجلسة القادمة . لذا قررت رفع الجلسة وتحديد موعد جديد هو يوم الاحد الموافق1433/07/06 ه الساعة العاشره صباحاً وصلى الله على نبينا محمد حرر في 03 / 06 / 1433 ه في تمام الساعة 00:02
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00:11 وفيها حضر المدعي العام وبسؤاله عن المزكن الذين تم طلبهم في الجلسة الماضية احضر كلاً من سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم .و.سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم .وبسؤالهما عما لديهما من شهادة أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلا اشهد لله تعالى بأن الشاهد أعاه ثقة مرضي الشهادة هكذا شهدا وللتأمل وإصدار ما يلزم قررت رفع الجلسة وتحديد موعد جديد هو يوم السبت الموافق1433/9/2 ه الساعة العاشرة صباحاً . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 08 / 1433 ه
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 02 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11:30 وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد اعتذر وكيله .المدون ما يدل على هويته في جلسة سابقة بالخطاب المرسل إلينا هذا اليوم والمؤرخ في 29 / 08 / 1433 ه والمرفق بالمعاملة ويعتذر فيه عن الحضور بسبب وجود جلسة له في مدينة الرياض . بناء عليه قررت رفع الجلسة وتحديد موعد جديد هو يوم السبت الموافق 09 / 09 / 1433 ه الساعة11:30 وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 02 / 09 / 1433 ه126 في تمام الساعة 12:00 .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 11 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 02:00 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه المدون ما يدل عليهما في جلسة سابقة وبعرض ما ذكره وكيل المدعى عليه من قوادح في شهادة الشاهد على المدعي العام قال أجيب عن ذلك بالآتي: أولاً : ما ذكره وكيل المدعي من أن الشاهد ناقل للخبر وليس بشاهد غير صحيح لأن لفظ الشهادة صريح . ثانياً : ليس في شهادة الشاهد أعاه أنه قد سمع المكالمة هو والرقيب فقط ، وبالتالي فإن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح حيث ذكر بأن الشاهد شهد في مجلس الحكم بأنه هو والرقيب من سمع المكالمة وبالرجوع إلى نص الشهادة لم أجد هذا . ثالثاً : ما ذكر من عدم معرفة الشاهد للوقت بالدقة غير صحيح حيث إن الشاهد ذكر في شهادته أعاه بأن وقت الحادثة كان بتاريخ 6/ 2/ 1433 ه الساعة السادسة مساء وهو موافق لما في محضر الشراء المدون على الصفحة رقم 11 من ملف الاستدلال لفة رقم 1 . رابعاً : ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن الشاهد ذكر أن قطعة الحشيش رآها في يده غير صحيح حيث جاء في نص شهادة الشاهد المدونة أعاه بأنه شاهد المدعى عليه سلم قطعة حشيش للمصدر واستلم من المصدر المبلغ الحكومي وليس فيها أن قطعة الحشيش كانت في كيس نايلون أو لم تكن في كيس .
خامساً : ما ذكره وكيل المدعى عليه من طلب التأكد من هيئة الاتصالات وذلك من خال طلب برنت للمكالمات الواردة والصادرة لموكله ، أجيب بأنه لا حاجة لذلك لأننا لم نذكره كدليل من الأدلة حتى نقبل الطعن فيه . وبسؤال المدعى عليه أصالة هل يوجد عليك أي سوابق مسجلة أجاب قائلا : نعم يوجد عليّ سابقة واحده وبسؤاله عن نوعها قال هي سابقة أخلاقية وحكمت عليها عشرة أيام وتم جلدي عليها ستين جلده هكذا أجاب . وبسؤال الطرفين هل لديكما مزيد مرافعة أجابا بأننا نكتفي بما تم ضبطه فبناء على ما تقدم من الدعوى وإجابة المدعى عليه بالإنكار حسب إجابته المرصودة بعالية وبناء على التقرير الكيمائي الشرعي بعالية المتضمن إيجابية العينة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر ولما جاء في محضر الشراء المدون على الصفحة رقم 11 من ملف الاستدلال لفة رقم 1 ومحضر القبض المدون على الصفحة رقم 12 من ملف الاستدلال لفة رقم 1 ولما جاء في شهادة الشاهد المعدلة شرعاً المتضمنة الشهادة على التنسيق والمواعدة ومشاهدة الاستلام والتسليم ولوجود سابقة مسجلة على المدعى عليه ليست من جنس هذه القضية ولجميع ما تقدم فلم يثبت لدي ثبوتاً قطعياً إدانة المدعى عليه بما نسب إليه في دعوى المدعي العام وإنما تتوجه التهمة القوية ضده بقيامه بما نسب إليه وحكمت عليه لقاء ذلك تعزيراً بالسجن مدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه وجلده ثلاثمائة جلده مفرقة على ست دفعات كل دفعة خمسين جلده ويفصل بن كل إيقاع والذي يليه بعشرة أيام ويكلف تعزيراً بإعادة المبلغ الحكومي البالغ مائة ريال وصرفت النظر عن طلب المدعي العام تطبيق المادتين 38،56 وكذلك مصادرة الجوال وإلغاء الشريحة وذلك كله لعدم الثبوت القطعي وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قررا عدم القناعة واستعدا بتقديم لائحة اعتراضية فتم تسليمهم نسخة من الحكم في نفس الجلسة وتم افهامهم بتعليمات التمييز وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 11 / 09 / 1433 ه في تمام الساعة 02:30
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا .القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 21 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة وقد وردتنا اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه برقم في 9/ 11 / 1433 ه قدمت في المهلة المحددة حيث ان طباعة القرار تأخرت الى ما بعد إجازة رمضان وكانت طباعة القرار بتاريخ 18 / 10 / 1433 ه وتم تسليم نسخة من القرار للطرفين بعد الطباعة مباشرة أي بتاريخ 18 / 10 / 1433 ه وقد قدم المدعى عليه اللائحة الاعتراضية بموعدها وأما المدعي العام فلم يقدم شيئا حتى الآن لذا فقد قررت قبول اللائحة المقدمة من المدعى عليه واسقاط حق المدعي العام في الاعتراض بناء 178 من نظام المرافعات الشرعية وقد جرى مني الاطلاع على اللائحة المقدمة من المدعى عليه والمكونة من تسع صفحات وقرأتها قراءه متأنية ولم اجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به حيث ذكر وكيل المدعي بأن هذه الجريمة جريمة تحريضيه لكون ذهن المدعى عليه كان خالياً منها فتم تحريضه من قبل المصدر السري للوقوع في هذه الجريمة وهذا بعيد ولا يمكن تنزيله على هذه الواقعة وذلك لأن جريمة الترويج لا يمكن أن تتم إلا عن شخص له باع طويل في المخدرات والتعامل معها والا فإن مجرد حيازته للمخدرات يعتبر جريمة فضاً عن بيعها وهذا يعتبر اعتراف ضمني بالحيازة والترويج . وأما ما ذكره وكيل المدعى عليه من ان الدعوى قائمة على الأخذ بشهادة الشاهد وأنه غير محايد وان هذه الشهادة شهادة استغفال والرواية الثابتة في المذهب هو عدم قبولها وأنه قام بارتكاب مخالفة نظاميه فكيف تقبل شهادته فأما ما ذكره من أن الشاهد غير محايد فإنه مجرد ادعاء لم يقدم عليه دلياً وأما ما ذكره من أنها شهادة استغفال فغير صحيح لأن شهادة الاستغفال هي تخفي الشهود عن المشهود عليه والشهادة هنا لا يوجد فيها تخفي كما تقدم بل أن الشاهد كان مع المصدر السري أثناء عملية البيع والشراء والاستلام والتسليم لذلك فهذه الشهادة ليست شهادة استغفال ولو سلمنا انها شهادة استغفال فالصحيح في المذهب انها شهادة صحيحه مقبولة هذا على فرض التسليم بصحة ما ذكره لذلك فإني على ما حكمت به أعاه وقد تأخرت في الرد على هذه اللائحة لكونها قد قدمت بتاريخ 9/ 11 / 1433 ه وكان اخر يوم عمل لي هو يوم الأربعاء 10 / 11 / 1433 ه ولكوني في دوره ومن بعدها إجازة إلى إجازة عيد الأضحى وحتى لا يخفى ولا يلتبس جرى التنبيه وصلى الله على نبينا محمد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 12 / 1433

الإستئناف

الحمدلله وحده وبعد … فقد أطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الإستئناف بالجوف على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ / .برقم 34628270 وتاريخ 6/ 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/. المسجل برقم 33431140 في 18 / 10 / 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/..في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون و مفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر بالأكثرية المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: