نزول عن الحد الأدنى للعقوبة الكبتاجون

المفاتيح

مخدرات , حيازة حبوب الكبتاجون بقصد التعاطي وتعاطيها, إقرار- إدانة, نزول عن الحد الأدنى للعقوبة, التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر

السند

المواد  41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص 

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة حبة من الحبوب المحظورة المحتوية على الإمفيتامين  بقصد التعاطي وتعاطيه من نوعها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش سيارته بعد استيقافها فعثر تحت أقدامه على حبة واحدة يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامين ، كما أقر المدعى عليه أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة أربعة أشهر وجلده خمسة وسبعين جلدة دفعة واحدة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين، وعارض والمدعي العام على الحكم- وصدقت محكمة الاستئناف

الوقائع

على الحكم. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم 33422610 وتاريخ 23 / 06 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331183129 وتاريخ 23 / 06 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 28 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 09 وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وادعى المدعي العام قائلا : بصفتي مدعياً عاماً في دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة عنيزة أدعي على:…..، البالغ من العمر  32 عاماً، هوية وطنية رقم ……………، أعزب ، متعلم ، متسبب ، يقيم بمحافظة عنيزة ، وأوقف بتاريخ 1433/5/11 ه وأفرج عنه بتاريخ 15 / 5/ 1433 ه بناءً على المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية. إنه بتاريخ 11 / 5/ 1433 ه وأثناء عمل دوريات امن الطرق على طريق المدينة – القصيم السريع تم استيقاف سيارة من نوع …… بقيادة المدعى عليه ولوحظ عليه الارتباك، وبتفتيش السيارة عثر تحت أقدامه على 1 حبة واحدة تحمل علامة الكبتاجون يشتبه أن تكون محظورة. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي المرفق الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالقصيم رقم 641 لعام 1433 ه إيجابية ما أرسل للتحليل للإمفيتامين المنبه المحظور المدرج بجدول المؤثرات العقلية رقم 2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وبسماع أقواله أقر بحيازة الحبة المضبوطة بقصد الاستعمال. وباستجوابه أقر بحيازة 1 حبة محظورة بقصد الاستعمال وانه يستعمل الحبوب المحظورة منذ حوالي سنة. وانتهى التحقيق معه إلى اتهامه بحيازة 1 حبة إمفيتامين محظورة وذلك بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 إقراره المدون على الصفحة رقم 1 من دفتر التحقيق المرفق لفه 11 وما جاء بسماع أقواله المدونة على الصفحة رقم 7 من اللفة رقم 1. 2 محضر القبض المرفق لفة رقم  2. 3 التقرير الكيميائي الشرعي لفة رقم 13 . وبالاطلاع على سوابقه تبن خلوه من السوابق. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور عليه فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية: أولاً: السجن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 41 الحادية والأربعين من النظام المشار إليه. ثانياً: بالمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 السادسة والخمسين من النظام المشار إليه. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح حيث قبض علي ومعي الحبة وقصدي منها التعاطي وأنا أتعاطى الحبوب المحظورة منذ سنة هكذا أجاب فبناء على ما تقدم وحيث طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما أسند إليه وحيث أقر المدعى عليه بدعوى المدعي العام لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة حبة واحدة من الحبوب المحظورة وثبت لدي إدانته بتعاطي الحبوب المحظورة وحكمت بسجنه لمدة ستة أشهر ويحسب منها مدة إيقافه السابقة وذلك بناء على المادة رقم 41 من نظام المخدرات وجلده خمسة وسبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة ومنعه من السفر مدة سنتين بناء على المادة رقم  56 من نظام مكافحة المخدرات هذا ما ظهر لي وبعرضه عليهما قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف لائحة اعتراضية وافهم ان له ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك في يوم الأحد الموافق 29 / 06 / 1433 ه فاذا قدم لائحة خلال المدة والا اكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 28 / 06 / 1433 ه وفي يوم الأحد الموافق 04 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30:10 وفيها لم يقدم المدعي عليه لائحة اعتراضية وقد تسلم صورة من صك الحكم الصادر برقم 33321801 في 30 / 6/ 1433 ه وقد مضت المدة النظامية ولم يقدم لائحة اعتراضية لذا اكتسب الحكم القطعية بحق المدعي عليه وسوف ترفع كامل المعاملة إلى الاستئناف حيث أن المدعي العام لم يقرر القناعة بالحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 04 / 08 / 1433 ه

الاستئناف

وفي يوم الثلاثاء الموافق 16 / 11 / 1433 ه وفي تمام الساعة التاسعة صباحا عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 33393945 وتاريخ 26 / 08 / 1433 ه الصادر من الدائرة الجزائية الأولى بمنطقة القصيم والمتضمن الملاحظة على حكمي بما يلي: لوحظ أن ماحكم به فضيلته من سجن كثير ولعدم وجود سوابق فعلى فضيلته إعادة النظر والتأمل وعليه فقد حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه ولما ذكره أصحاب الفضيلة من ملاحظة وهي عدم وجود سوابق على المدعى عليه وبناءً على المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات فقد رجعت عن حكمي السابق بالنسبة للسجن وحكمت بسجن المدعى عليه لمدة أربعة أشهر يحسب منها مدة إيقافه وأما الجلد والمنع من السفر فإنني ما زلت على حكمي السابق فيها هذا ما ظهر لي وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وطلب رفعها لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية وأفهم بأن له ثلاثون يوما من تاريخ صدور الإلحاق على القرار وافهم ان يحضر يوم غد الأربعاء الموافق 1433/11/17 ه لاستلام صورة من القرار وبعرضه على المدعي العام قرر عدم قناعته بالحكم مكتفيا بلائحة الدعوى المقدمة معتبرا إياها لائحة اعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 16 / 11 / 1433 ه وفي يوم الإثنين  الموافق 04 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 10.15 ولم يحضر المدعى عليه لتقديم لائحته الاعتراضية لذا سقط حقه في الاعتراض على الحكم وسوف ترفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالقصيم لتدقيق الحكم لكون المدعي العام معترض على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 04 / 02 / 1434 ه وفي يوم الأحد الموافق 15 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 09.45 وفيها عادت المعاملة إلينا من محكمة الاستئناف بالقصيم وبرفقها القرار رقم 3455396 وتاريخ 1434/03/04 ه الصادر من الدائرة الجزائية الأولى وقد صدق الحكم قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …….. ختمه وتوقيعه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 15 / 03 / 1434