القضاء التجاري / بيع
بيع أرض , طلب إعادة ثمن المبيع لعدم القدرة على التسليم , الإقرار بقبض الثمن وعدم القدرة على التسليم , الأرض أملاك حكومية , الحكم ببطلان البيع واستعادة ثمن المبيع
من شروط البيع الصحيح أن يكون مقدورا على تسليمه. كشاف القناع 7/ 332
ادعى المدعي بأنه اشترى من المدعي عليه أرضاً سكنية وسلمه ثمنها وعندما أراد البناء فيها منعته الجهة المختصة من ذلك لكون الأرض من أماك الدولة وهدمت السور الذي بناه فيها ، و لذا طلب إعادة المبلغ الذي سلمه للمدعى عليه – أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى ودفع بأنه يملك الأرض لكن ليس لديه ما يثبت ملكيته لها ولا يستطيع معارضة الدولة – المدعى عليه باع أرضاً لا صك فيها وقد استلمتها الدولة واعترف أنه لا يستطيع أن يمنع الدولة ومن شروط البيع الصحيح أن يكون مقدورا على تسليمه – قضت المحكمة ببطان البيع محل الدعوى وألزمت المدعى عليه بإعادة المبلغ المدعى به للمدعي – عارض المدعى عليه على الحكم – قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة صامطة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة برقم 3413329 وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3462413 وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 08 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر )….( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )……( وحضر لحضوره )……( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم)……( ثم أدعى المدعي قائا لقد اشتريت من هذا الحاضر ، أرض سكنية مساحتها 40 متر في 50 متر تقع شمال قرية )….( بمبلغ ستين ألف ريال وعندما أردت البناء اعترضتني الدولة وقالت هذه الأرض من أماك الدولة وخرجت علي لجنة التعديات وهدمت السور الذي بنيته فيها ثم بعد اعتراضي على ذلك أفادني أمير المنطقة بان هذه الأرض ملك من أماك الدولة ولك الرجوع على البائع لأنه باع ما لا يملك لذا أطلب إعادة المبلغ الذي سلمته له وقدرة ستون ألف ريال وأما ما يتعلق بالخسارة التي خسرتها في الأرض من تسوير وردم لها فيعوضني الله فيها هذه دعواي ثم جرى عرض ذلك على المدعى علية فأجاب قائا نعم صحيح ما ذكرة المدعي من البيع لأرض واستلامي للقيمة ولكن أنا لا أملك أن أمنع الدولة عن هذه الأرض وقد اشتريتها عام 1383 ه والجزء الذي بعته للمدعي وجزء من الأرض التي اشتريت وأنا لا استطيع أن أعارض الدولة هكذا أجاب وحيث الأمر كذلك طلبت من المدعي تحرير دعواه وتحديد الأرض بالتفصيل ففي يوم الاثنن الموافق 06 / 05 / 1434 ه حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه ثم أبرز المدعي كروكي لأرض محل النزاع ين حدود الأرض وأطوالها وهو كما يلي أولاً : من الشمال يبدأ من الغرب بطول 40 م وبزاويه 88 درجة ويحده شارع مقترح عرض 10 م مناصفه بن البائع والمجاور الشيخ )……..( ومن الجنوب يبدأ من الشرق بطول 40.00 م وبزاويه 88 درجة ويحده البائع )……..( و)……..( ومن يبدأ من الشمال بطول 50 م وبزاوية 92 درجة ويحده شارع مقترح عرض 10 م من قبل البائع ومن الغرب يبدأ من الجنوب بطول 50 م وبزاوية 92 درجة ويحده إسفلت )……..( عرض أربعن متر والمساحة الإجمالية ألف وتسعمائة وثمان وتسعين متر مربع وخمسن سنتمتر ) 1998.50 م 2( وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائا نعم هذه حدود الأرض وصحيح هذا المسح ثم أبرز المدعي صورة خطاب من وكيل إمارة منطقة جازان موجه إلى محافظة )……..( ويفيد أن المدعي أشترى الأرض محل النزاع وأن لجنة التعديات خرجت لأرض وأتضح أنها من الأراضي الحكومية ويطلب من المحافظة منع الجميع من الأرض إلا من لديه مستمسك شرعي مكتمل الإجراءات النظامية وإفهام المدعي وهو المشتري بأن له الحق في الرجوع بالثمن على من باعه… الخ وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد قائا أن الخطاب الصادر من الإمارة لا يعلمون عن أرضي وأنها لي وأنا بعت ما أملك هكذا أجاب ثم سألت المدعى عليه هل لجنة التعديات خرجت لأرض و أزالت ما فيها فأجاب قائلا نعم ثم سألته هل على هذه الأرض صك شرعي يثبت تملكك لها فأجاب قائا لا لم أخرج بها صك شرعي وليس لها مخطط معتمد من الدولة هكذا أجاب ففي يوم الثلاثاء الموافق 07 / 05 / 1434 ه حضر المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وبعد تأمل ما سبق ضبطه لذا وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون المدعى عليه باع أرضا لا صك فيها وقد استلمتها الدولة واعترف أنه لا يستطيع أن يمنع الدولة وبما أن هذا البيع مخالف للنظام وبما أن من شروط البيع الصحيح أن يكون مقدورا على تسليمه كما ذكر لفقهاء ذلك أنظر كشاف القناع مجلد 7 في صفحة 332 لذا كله ثبت لدي بطان هذا البيع وألزمت المدعى عليه بإعادة مبلغ ستين ألف ريال للمدعي وهي قيمة البيع هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر عدم القناعة وطلب تمكينه تقديم لائحة اعتراضية و أفهمته بأن عليه مراجعة المحكمة اليوم بعد الظهر لاستلام نسخة الحكم وأن له مدة ثلاثن يوماً ليقدم اعتراضه خلالها وإن انتهت هذه المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 7/ 5/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنن 15 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 341611831 وتاريخ 8/ 8/ 1434 ه وبرفقها قرار تصديق برقم 34274047 وتاريخ 19 / 07 / 1434 ه يتضمن الموافقة على الحكم وتنبيه بإفهام المدعى عليه بأن إقامة الدعوى على من بيده الأرض وأمرت بإلحاق ذلك بالضبط والصك وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 15 / 08 / 1434 ه.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة العامة بمحافظة صامطة ففي هذا اليوم الثلاثاء 02 / 01 / 1435 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر وفيها حضر المدعي وقرر باستلامه لكامل المبلغ المحكوم له به في باطن هذا الصك وأمرت بإلحاق ذلك بالضبط والصك وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 02 / 01 / 1435 ه .