القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح , المطالبة بفسخ نكاح لعدم النفقة والهجر , عدم حضور المدعى عليه الزوج رغم التبليغ , شهادة الشاهدين العدول , يمين الإستظهار , الحكم بفسخ النكاح
السند
1 قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته
2 قول الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
3 قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب عليكم بالزواج …إلخ
4 قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
5 قول الرسول صلى الله عليه وسلم امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني
6 وفي سنن سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته يفرق بينهما إلخ …. زاد المعاد 5/ 512
7 قول البهوتي فإن لم يعلم خبره أي الزوج أو علم إذا لم نرى في
أقامت زوجة دعوى على زوجها المتغيب عن مجلس الحكم وذلك لتركه لها وابنها منه مدة تزيد عن أربع سنوات ولم ينفق عليهم خلال تلك المدة – لم يحضر المدعى عليه مع تبلغه لشخصه ، فقررت المحكمة مواصلة سماع الدعوى غيابياً فطلبت من المدعية البينة فأحضرت شاهدين من أقاربهما وشهدا بصحة دعوى المدعية من أن المدعى عليه تركها مدة طويله وعدل الشاهدان ، كما أبرزت المدعية صورة عقد نكاحها للمدعى عليه فوجهت لها المحكمة يمين الاستظهار بأن زوجها المدعى عليه لا يحضر إليها ولا ينفق عليها ولا على ولدها واستعدت بذلك وحلفت، ولشهادة الشاهدين المثبتين لغياب المدعى عليه ولليمين التي أدتها المدعية وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته وحديث امرأتك تقول أعمى أو فارقني ولقاعدة لا ضرر ولا ضرار ولأنه يتعذر مقصود النكاح للغيبة فسخت المحكمة نكاح المدعية من عصمة المدعى عليه وحكمت به وأفهمتها بأن عليها العدة الشرعية وقررت المحكمة أن هذا الحكم على المدعى عليه حضوري بناءً على المادة 55 / 1 من نظام المرافعات الشرعية – صدق الحكم .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس وتاريخ 1432/04/09 ه في يوم الأربعاء الموافق 27 / 07 / 1432 ه فتحت الجلسة للنظر في دعوى ضد زوجها وفيها حضرت سعودية والمعرفة بها من قبل أخيها سعودي ولم يحضر المدعى عليه سعودي ولم يردنا ما يفيد تبلغه منعدمه وفي يوم الإثنين الموافق 08 / 02 / 1433 ه فتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضرت المدعية يرافقها شقيقها المذكور اسمه ورقم هويته سلفا ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه رغم تبلغه لشخصه حسب إفادة محضر الخصوم بالمحكمة المرفقة بالمعاملة وحيث الحال ما ذكر فقد أذنت في سماع الدعوى ضده غيابيا وبسؤال المدعية عن دعواها قالت إن المدعى عليه زوجي عقد علي بتاريخ 21 / 1/ 1428 ه على مهر قدره خمسون ألف ريال وبعد زواجي بشهر تركني عند أهلي وأنا حامل منه وأنجبت منه ولدا …… يبلغ من العمر أربع سنوات ومن ذلك التاريخ وحتى الآن لم يسأل عني ولا على ولده ولم يصرف علينا ولم يسم ولده إلا بشكوى من المستشفى أطلب الحكم بفسخ نكاح منه هذه دعواي وبسؤالها البينة على دعواها طلبت المهلة فأجيبت لطلبها وفي جلسة أخرى أحضرت المدعية كلا من سعودي بالسجن المدني رقم و سعودي بالسجل المدني رقم فشهدا كل واحد على حدة قائلا أشهد لله تعالى بأن المدعى عليه تزوج بالمدعية هذه الحاضرة وبعد دخوله بها سافرت معه إلى الدمام شهرا وبعد رجوعهما لم تره ولم يرجع إليها وحملت منه وأنجبت ولدا ذكرا اسمه …… وبعدما علم بولادتها جاء لبيت أهلها ليرى ابنه بعد رؤيته له غادر مرة أخرى حتى استدعي عن طريق مرجعه الحرس الوطني لتسمية الولد ولعلاجه ولم يحضر بهذا الاستدعاء ولم يرجع إلى زوجته وولده ولم ينفق عليهما حتى الآن هكذا شهدا وجرى سؤال الشاهدين هل لهما قرابة بالزوجين قال الأول أنني زوج أخت المدعية وقال الثاني أنني ابن أخت المدعية وقد عدلا من قبل سعودي بالسجل المدني رقم سعودي فسألت المدعية عن عقد النكاح أبرزت صورة منه وهو صادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض برقم 521 وتاريخ 21 / 1/ 1428 ه يتضمن عقد نكاح المدعى عليه ……… على المدعية ……… على مهر قدره خمسون ألف ريال فأفهمت المدعية بتوجه يمين الاستظهار عليها بأن زوجها المدعى عليه لا يحضر إليها ولا ينفق عليها ولا على ولدها فاستعدت لذلك بعد أن بينت لها عظم اليمين وخطرها وحلفت قائلة والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن زوجي المدعى عليه لم ينفق علي وعلى ولدي منذ تركنا ولم يحضر إلينا ولم نره والله العظيم هكذا حلفت، فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعية ومن الإجراءات المضبوطة سلفا والتي تفيد تبلغ المدعى عليه لشخصه واستناداً للأسباب التالية : 1- البينة الشرعية المتمثلة في شهادة الشاهدين المعدلين التي تفيد بغياب المدعي عن زوجته المدعية وابنها منه وعدم الإنفاق عليهما منذ غيابه قبل خمس سنوات والشاهدان قريبان للمدعية كما هو موضح سلفا، 2- يمين الاستظهار من المدعية وفق دعواها حسبما ذكر سلفا لأن الحكم حكم على غائب وهنا كبعض الأمور التي ذكرتها المدعية ما لا يعلمه من البشر أحد إلا هي، 3- أن نصوص الشريعة الغرّاء دلت على أن النفقة واجبة للزوجة كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته وفي سن النسائي امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني وفي سن سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته يفرق بينهما قال نعم قلت سنة قال سنة قال ابن القيم في زاد المعاد ه/ 512 وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ .ه فكيف من تغيب وامتنع امتناعاً حقيقياً وحكمياً عن النفقة ومن تدبر مقاصد الشرع وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح ودفع المفاسد علم أن ترك الزوجة لهذه المدة بدون نفقة سبب موجب للفسخ قال في كشاف القناع 5/ 480 فإن لم يعلم خبره أي الزوج أو علم إذ لم نر في كلامهم هذا القيد وتعذرت النفقة كما تقدم بالاستدانة وعدم الوصول إلى شيء من ماله فلها الفسخ لأنها لم تقدر على الوصول إلى نفقتها أشبه ما لوثبت إعساره أ .ه ومثله في منتهى الإرادات 2/ 378 ، 4- أن الراجح من أقوال أهل العلم انه يفرق بن المرأة وزوجها المتغيب إذا تضررت بتغيبه ولو تركلها ما تحتاج إليه من نفقة فضاً عما إذا لم يترك لها شيئاً وهذا هو رأي الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله تعالى 5- بقاء الزوجة بهذه الحالة في عصمة الغائب عنها فيه ضرر عليها وتعريض لها للفتنة ومضارة بها ومن القواعد الفقهية الكلية الخمس قاعدة لا ضرر ولا ضرار التي مستندها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : لا ضرر ولا ضرار ، 6- ترك المدعية من قبل زوجها المدعى عليه مدة خمس سنوات من تاريخ غيابه على هذا الوضع ليس من الإمساك بالمعروف ومن المعلوم أنه إذا فات الإمساك بالمعروف وجب التسريح بالإحسان لقوله تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وكلاهما معدوم من قبل المدعي عليه فوجب الفسخ 7- أعظم المقاصد الشرعية التي شرع لها النكاح هو استمتاع الزوجة بزوجها قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : يا معشر الشباب عليكم بالزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج الحديث وعند غياب الزوج المدعى عليه لهذه المدة الطويلة ينعدم هذا المقصود وحينئذ يكون ذلك سببا للفسخ لاسيما المدعى عليه في هذه المدة الطويلة لا يعذر بتركه أهله لإمكانه الاتصال بهم ومواصلتهم خاصة في هذا العصر لو كان راغباً في الإمساك أو المعاشرة الحسنة من أجل تلك الأسباب مجتمعة فقد فسخت نكاح المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه وبه حكمت وأفهمت المدعية أن عليها عدة الفسخ ثلاث حيض كما هو مذهب الجمهور حيث ذكرت أنها ما زالت تحيض وهذه العدة تبدأ من تاريخ الحكم وبعد اكتسابه صفة التصديق من محكمة الاستئناف وبه تصبح بائناً من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد تتوفر فيه شروط الصحة الشرعية كما أفهمتها ألا تتزوج إلا بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف وبعد انقضاء العدة الشرعية وبعرض الحكم على المدعية قنعت به ويكون هذا الحكم في حق المدعى عليه حضوريا طبقا للمادة 55 / 1 من نظام المرافعات الشرعية وسوف يبلغ بنسخة منه للاعتراض عليه من عدمه حسب التعليمات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 5/ 1433
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا د. القاضي في المحكمة العامة بالرياض والخلف لفضيلة الشيخ ففي يوم الإثنين الموافق 20 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 بناء على الإحالة الواردة إلينا من فضيلة الرئيس المساعد في 4/ 5/ 1434 ه المرفق بها قرار الملاحظة الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية الأولى في 22 / 04 / 1434 ه ونص الحاجة منه : وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي والحقه على الصك بناء على قرارنا وتاريخ 20 / 12 / 1433 ه لوحظ ان ما الحقه حاكم القضية على الصك بتاريخ 23 / 2/ 1434 ه لم يلحق على الضبط وصورته وسجل الصك ولابد من ذلك فعلى فضيلة خلفه إكمال الازم حيال ذلك ومن ثم إعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف لإكمال لازمها والله الموفق . وبالرجوع إلى الإلحاق المذكور وجد نصه : الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من المحكمة العامة بالرياض وتاريخ 05 / 02 / 1434 ه المقيدة بمحكمة استئناف تبوك وتاريخ 12 / 02 / 1434 ه المتعلقة بدعوى مرفقا بها قرار محكمة الاستئناف في 20 / 12 / 1433 هالمتضمن بعث المعاملة لي في مقر عملي الحالي محكمة الاستئنافللإجابة على الملحوظتين الواردتين في قرار استئناف الرياض المرفق رقم 33420384 وتاريخ 09 / 10 / 1433 المتضمن ملحوظتي أصحاب الفضيلة بالأكثرية وهما أولا :- لم أذكر في الحكم هل الفسخ على عوض أو بدون عوض . ثانيا :- ظهر من أوراق المعاملةأن المدعى عليه تبلغ بالحكم بموجب إشعار التبليغ المرفق والموقع من قبله ، ولم يدون بالصك ولا صورة ضبطه هل تقدم بلائحة اعتراض أو لا، وإذا لم يكن تقدم بلائحة مع تبلغه بالحكم فما وجه رفعه لمحكمة الاستئناف، انتهى وبناء على ذلك جرى تأمل هاتين الملاحظتين وأجيب عن الأولى بأن الفسخ على غير عوض، لأنه أوقع لسببين الانفاق عليها ، وأما الملاحظة الثانية فإنه جرى مخاطبة مرجع المدعى عليه الحرس الوطني لإبلاغه بنسخة الحكم حسب إجراءات التبليغ ، وذلك بموجب الخطاب رقم 33713744 وتاريخ 14 / 04 / 1433 ه المرفق بالمعاملة على اللفه رقم 7 وكان ذلك قبل انتقالي إلى محكمة استئناف تبوك، ثم تبلغ بالحكم لشخصه في تاريخ 29 / 5/ 1433 وقد ورد الجواب بعد مغادرتي المحكمة للانتقال إلى محكمة الاستئناف بتبوك وذلك بتاريخ 1433/06/11 ه ولذا فإني لا زلت على ما حكمت به وأمرت بالصك وبعثه إلى المحكمة العامة بالرياض لإلحاق ذلك بالضبط وسجله ، وبالله التوفيق . وللبيان جرى تحريره وأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف الموقرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 5/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 21 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 50 : 09 هذا وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وتاريخ 13 / 6/ 1434 ه المرفق بها قرار التصديق الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الأولى وتاريخ 06 / 06 / 1434 ه ونص الحاجة منه بعد المقدمة : وحيث سبق دارسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه على الصك وصورة ضبطه بتاريخ 20 / 05 / 1434 ه بناء على قرارانا رقم 34195321 وتاريخ 22 / 04 / 1434 ه لم يظهر ما يوجب الاعتراض والله الموفق. وقد همش بمضمونه على ظهر الصك وأمرت بنقل ذلك في ضبطه وسجله وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 6/ 1434
الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد وتاريخ 21 / 5/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة سابقاً الشيخ/ وتاريخ 12 / 5/ 1433 ه الخاص بدعوى/ بشأن طلب المدعية فسخ نكاحها من المدعى عليه ، وقد تضمن الصك أن فضيلته فسخ نكاح المدعية من المدعى عليه وبه حكم . وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة والاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه على الصك وصورة ضبطه بتاريخ 20 / 5/ 1434 ه بناء على قرارنا وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه لم يظهر ما يوجب الاعتراض. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .