القضاء التجاري / قرض
المفاتيح
قرض ، الحكم على المدعى عليها بموجب إقرارها ، تخلف المدعى عليها عن الحضور بعد جوابها عن الدعوى ، إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى من قيمة القرض .
السند
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود .
الملخص
ادعى المدعي أصالة ووكالة عن بقية ورثه والده تجاه المدعى عليها بأن مورثهم أقرضها قرضة حسنة قدرها ثلاثة و ثمانون ألف ريال، وأن المدعى عليها سددت اثنين وثلاثين ألف ريال و المتبقي واحد وخمسون ألف ريال ، طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، أقرت المدعى عليها بالدعوى ، رفعت الجلسة لإحضار وكالات عن بقية الورثة ، في الجلسة المحددة حضر وكيل آخر وادعى بمثل ما ادعى به الأول ولم تحضر المدعى عليها ، صدر الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به و يعد الحكم في حقها حضورياً، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …المازم القضائي لدى فضيلة الشيخ … القاضي في المحكمة العامة بالرياض والمكلف من قبله وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 2390 والمقيدة بالمحكمة برقم 329757 ففي يوم الأحد الموافق 24 / 12 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 17 : 11 وفيها حضر المدعي … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …بالأصالة عن نفسه وبصفته وكيلا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم 56902 في 2/ 7/ 1432 ه الجلد 5020 عن …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …والمخول له فيها بالمطالبة والمرافعة والمخاصمة والإقرار والإنكار والصلح هذا ولم تحضر المدعى عليها …أو من ينوب عنها وقد جرى الكتابة لإبلاغ المدعى عليها في مقر عملها فوردنا ورقة تبليغ الحضور والمتضمنة بأن محضر الخصوم … أفاد بأنه تم الخروج في يوم الأحد 10 / 7 الساعة الحادية عشرة صباحا ومقابلة مدير المركز حيث أفاد بأن المدعى عليها منتدبة لمدة شهر وسوف تعود بعد أسبوعين من الآن مدير المركز الصحي …… وتوقيعه لذا فقد جرى رفع الجلسة لطلب المدعى عليها حتى يوم الأربعاء الموافق 28 / 4/ 1433 ه الساعة العاشرة صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 12 / 1432 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم 2390 المقيدة بالمحكمة برقم 329757 ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11 وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة … سعودي بالسجل المدني رقم …وحضرت لحضوره المدعى عليها … سعودية بالسجل المدني رقم …برفقة ابنها …سعودي بالسجل المدني رقم …وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا لقد اقترضت المدعى عليها من والدي عام 1423 ه مبلغا وقدره ثلاثة وثمانون ألف ريال ثم توفي والدنا رحمه الله بتاريخ 1431/08/28 ه وانحصر إرثه في أولاده … و… و… و… و… وفي زوجتيه …و…وذلك بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 315613671125310303 في 14 / 09 / 1431 ه وقد سددت منه المدعى عليها مبلغا وقدره اثنان وثلاثون ألفا وبقي في ذمتها من كامل ذلك القرض مبلغا وقدره واحد وخمسون ألف ريال ونظرا إلى حلول كامل المبلغ المتبقي من ذلك القرض فإني أطلب الحكم على المدعى عليها الحاضرة بأن تدفع لي مبلغا وقدره واحد وخمسون ألف ريال هذه دعواي هذا وقد جرى منا الإطلاع على أصل صك حصر ورثة والده فوجدته كما ذكر وبسؤاله عن بقية ورثة والده أجاب قائلا سوف أحضر في الجلسة القادمة وكالات عنهم وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها الحاضرة أجابت قائلة ما ذكره المدعي أصالة ووكالة في دعواه كله صحيح فقد اقترضت من والدهم ذلك المبلغ وسددت جزء منه والمتبقي في ذمتي من كامل ذلك القرض هو واحد وخمسون ألف ريال جميعها حالة وأنا مستعدة بالسداد هكذا أجابت ورفعت الجلسة بعد إفهام المدعي بإحضار وكالة عن جميع ورثة والده تخوله المطالبة والمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار وقبول الحكم والإعتراض عليه والإستلام وبعد إفهام الطرفين بالحضور في يوم الأحد الموافق 25 / 01 / 1434 ه الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 08 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …القاضي في المحكمة العامة بالرياض ففي يوم الأحد الموافق 25 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 40 : 9 وفيها حضر … سعودي بالسجل المدني رقم …بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن … وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم 4949 في 17 / 01 / 1433 ه والمجعول للوكيل فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى ودفعها والمرافعة والمدافعة والصلح وقبول الحكم والإعتراض عليه والإستلام وبالوكالة أيضا عن … و…و…… و…و…وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب الرياض برقم 38912 في 07 / 05 / 1432 ه والمجعول للوكيل فيه حق المطالبة والمخاصمة وسماع الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة وقبول الحكم والإعتراض عليه والإستلام هذا ولم تحضر المدعى عليها …رغم تبلغها في الجلسة الماضية وتوقيعها على ذلك وبسؤال المدعي أصالة ووكالة عما لديه أجاب قائلا أصالة عن نفسي وبصفتي وكيلا عن بقية ورثة والدي فإني ادعي بما ادعى به أخي وموكلي … في الجلسة الماضية هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من المدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليها على ما جاء في الدعوى واستعدادها بالسداد ولحلول المبلغ المدعى به وبعد الإطلاع على أصل صك حصر الورثة وأصل الوكالتين ولكون المدعي أصالة ووكالة مخولا في وكالته بالإستلام ولقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ولجميع ما سبق فقد حكمت على المدعى عليها … بأن تدفع للمدعي أصالة ووكالة …المبلغ المدعى به وقدره واحد وخمسون ألف ريال ويعد هذا الحكم حضوريا في حق المدعى عليها وبعرضه على المدعي أصالة ووكالة قنع به وسيجري تبليغ المدعى عليها بالحكم كالمتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 25 / 01 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 9757 / 32 وتاريخ 27 / 04 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …المسجل برقم 3427303 وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه الخاص بدعوى / ورثة … ضد/ …وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر للأكثرية ما يوجب الملاحظة والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .