الحَضَانة

لائحة اعتراضية

(568)
النفقات، وزيارة الصغير، ومن في حكمه، من الأمور التي تتجدد، والحكم فيها يتغير بتغير الظروف والأحوال والأعراف.

(569)
البنت البالغة لها الحق في اختيار من تقيم عنده من أبويها ما لم تختر ما يخل بالآداب والصيانة أو السفر مع غير محرم لأن ذلك محرم شرعًا.

(570)
القاصر لا يُقَرُّ بيد من لا يصونه، ويصلحه.

(571)
المتعين هو اتباع مصلحة الطفل المحضون.

(572)
المحضون لا يُقَرُّ بيد من لا يصونه ويصلحه؛ لأن غير العدل لا يوثق به في أداء الواجب من الحضانة.

(573)
البالغ الرشيد لا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه.

(574)
الأم أحق بكفالة القاصر إذا كانت صالحة للحضانة، سواء كان ذكرًا أم أُنثى.

(575)
الحضانة لا تثبت إلا على الطفل، أو المعتوه، أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، والمرأة البالغة الرشيدة التي ترغب الإقامة مع والدتها لا تجبر على الإقامة مع والدها.

فسخ عقد الزواج

error: