القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات, حيازه الحشيش المخدر , تستر على الغير , إنكار المدعى عليه , الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة , توجه الشبهة تهمة الموجبة للتعزير , عدم وجود سوابق قضائية, التعزير بالسجن والجلد
السند
ما أشير له في تسبيب الحكم .
الملخص
جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بالتستر على حائز مخدرات وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية ، لاحظت الدوريات الأمنية شخصا يقود دراجة نارية بدون لوحة فجرى محاولة إيقافه إلا أنه لاذ بالفرار وبالقبض عليه وتفتيش الدراجة وجد بها مادة أثبت التقرير الكيميائي إيجابيتها للحشيش المخدر، بالرجوع للنهاية الطرفية تبين أنها تعود لشخص وباستجوابه أجاب بأنه باع الدراجة للمدعى عليه ، وبعرضهما على أفراد الدورية القابضة قررا بأن قائد الدراجة لم يكن أحدهما ، نكر المدعى عليه التهمة فطلب من المدعي العام البينة ، أحضر المدعي العام شاهدين شهدا بقيام المدعى عليه بشراء الدراجة من المسجلة باسمه ، بعرض شهادتهما على المدعى عليه أنكرها ، أحضر المدعي العام البينة على عدالة الشاهدين ، طلب من المدعي العام البينة على وجود المادة المخدرة في الدراجة فأحضر رجلي الدورية وشهدا بذلك وجرى تعديلهما شرعا ، ولإنكار المدعى عليه وبناء على شهادة الشاهدين المعدلين شرعا ولأن الأمر يرد عليه الاحتمال فيوجب توجيه الشبهة ولعدم وجود سوابق مسجلة ، ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ، لذلك كله قررت المحكمة توجه التهمة عليه بالتستر على حائز مخدرات وحكمت عليه بسجنه أسبوعا ابتداء من إيقافه وجلده عشرين جلدة دفعة واحدة ، قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة فأفهما بتعليمات الاستئناف ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم وتاريخ 20 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 20 / 02 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 12 وفيها حضر المدعي العام……….سعودي الجنسية المكلف برقم ……….في 1/1 / 1433 ه وادعى قائلا أدعي على : ……….سعودي الجنسية بموجب السجل رقم………. بتاريخ 14 / 12 / 1433 ه تم القبض على المدعى عليه من قبل دوريات الأمن السرية بعد أن لاحظ أفراد الدورية شخص يمتطي دراجة نارية بدون لوحة فأشتبه به وعند محاولة استيقافه قام برمي الدراجة ولاذ بالفرار وبتفتيش الدراجة وجدت مادة بنية اللون يشتبه بأن تكون من مادة الحشيش وزنها 0.50 خمسين في المئة من الجرام ووجدت اللوحة مخبأة وبالرجوع للنهاية الطرفية تبين أن ملكيتها تعود لشخص يدعى……….وبعرض المدعو………. والمدعى عليه على أفراد دوريات الأمن السرية ذكروا بأن الشخص المطلوب والذي كان يقود الدراجة النارية ليس منهما . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي ……….إيجابية المادة المضبوطة والمرسلة للتحليل لمادة الحشيش المخدر واحتوائها للمادة الفعالة له والمدرجة بجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بسماع أقوال المدعو ……….: أفاد بأنه قام ببيع الدراجة النارية على المدعى عليه منذ بداية عام 1433 ه ولا يوجد لديه أي إثبات وذكر بان لديه شهود على ذلك . بسماع شهادة كل من ……….، و………. حيث أفادا بأن الدراجة النارية تعود ملكيتها ل……….، وأنه قد قام ببيعها للمدعى عليه بمبلغ 3000 ثلاثة آلاف ريال وذلك قبل سنة تقريباً وأنهما شهدا المبايعة. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه : بالتستر على حائز المخدرات . وحيث إن ما قام به المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعا لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على حائز مخدرات . هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أنكر ما جاء في الدعوى هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام عن البينة فقال أطلب إمهالي لإحظارها يوم الاثنين 2/ 3/ 1434 ه الساعة التاسعة صباحاً وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 02 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 02 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر صباحا وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عما طلب الامهال لأجله قال حضرت البينة وأطلب سماعها وعليه حضر كل من ………. سعودي الجنسية سجل رقم ……….و………. سعودي الجنسية سجل رقم ………. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما منفردا قائلا أشهد لله بأن المدعى عليه اشترى دبابا من ………. وحضرنا المبايعة بينهما واشتراه بمبلغ ثلاثة آلاف ريال في حج عام 1432 ه وكانت المبايعة في استراحة والدنا ب………. وكان ذلك في المساء وذلك بحضور الطرفين هكذا شهدا وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر ما جاء في الشهادة هكذا أجاب وعليه جرى رفع الجلسة لإحضار مزكن ورفعت الجلسة إلى يوم الاثنين 1434/3/16 ه الساعة العاشرة صباحا وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشر ظهرا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 02 / 03 / 1434 ه.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الإثنين الموافق 16 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وحضر المزكن وهم ……….و ……….وشهدا بعدالة الشاهدين المذكورين سابقاً وبسؤال المدعي العام البينة على وجود المخدرات في الدراجة النارية العائدة ملكيتها للمدعى عليه فأجاب أطلب المهلة لذلك عليه رفعت الجلسة في يوم الاثنين 23 / 3/ 1434 ه الساعة التاسعة صباحاً وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 16 / 03 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 23 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 12.30 وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة فقال لم تحضر وأطلب إمهالي لإحضارها في يوم الاثنين 1/ 4 / 1434 ه الساعة التاسعة صباحاً وعليه أقفلت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/03/23 ه
الحمد لله وحده وبعد ف ففي يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي العام عما طلب الامهال لأجله قال حضرت البينة وأطلب سماعها وعليه حضر كل من ……….سعودي الجنسية سجل رقم ……….و………. سعودي الجنسية سجل رقم ……….وبسؤالهم عما لديهم من شهادة شهد كل واحد منهما قائلا أشهد لله بأننا كنا في مهمة ووجدنا شخصا يقود دراجة نارية فشككنا في أمره وعليه أثر الارتباك ثم قمنا بمتابعته فرمى الدراجة وهرب وقمنا بتفتيش الدراجة فوجدنا بها قطعة من الحشيش المخدر وحن عرض المدعى عليه علينا في إدارة مكافحة المخدرات تبين لنا أنه ليس هو الذي كان يقود الدراجة وليس البائع الأول هكذا شهدا وجرى تعديل الشهود من قبل………. و……….ورفعت الجلسة لإحضار المدعى عليه وأجلت إلى يوم الاثنين 1434/4/8 ه الساعة التاسعة صباحا وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01 / 04 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 08 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه فبناء على ما تقدم ولإنكار المدعى عليه بما جاء في الدعوى ولشهادة الشهود المعدلة شرعا ولأن الأمر يرد عليه الاحتمال فيوجب توجيه الشبهة ولعدم سوابقه ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة لذلك كله فإن الشبهة تتوجه بقيام المدعى عليه بالتستر على حائز المخدرات وعليه فقد حكمت عليه بما يلي : 1- بسجنه أسبوعا ابتداء من تاريخ إيقافه. 2- بجلده عشرين جلدة دفعة واحدة وبعرض الحكم على المدعي العام قرر الاعتراض بلائحة وجرى تسليمه نسخة من القرار الشرعي وأفهم بنظام الاستئناف وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية وأفهم بنظام الاستئناف وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 08 / 04 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 10 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرارها رقم 34246391 تاريخ 20 / 6/ 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم الصادر منا برقم 34184286 وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه لذا أمرت بالحاق ذلك لضبطه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 07 / 1434 ه
الإستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الإستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34435749 وتاريخ 25 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 34184286 وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ………. القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن دعوى المدعي العام ضد………. سعودي الجنسية المتهم في مخدرات المحكوم فيه بما دون بباطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .